حليّة ثمار البحر وعدم مانعية اللاصق الرقيق للوضوء
حليّة ثمار البحر وعدم مانعية اللاصق الرقيق للوضوء
بدّل سماحة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، رأيه الفقهي من الإحتياط الوجوبي بالاجتناب عما ليس له قشر من حيوان البحر إلى الحلية ، وكذلك بالنسبة لعدم مانعية اللاصق الرقيق للوضوء ...
أعاد سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (دام ظله الشريف) النظر في المسألتين التاليتين ـ حيث نذكر الرأي السابق لسماحته ثم رأيه الحالي في كلٍّ منهما ـ :
الرأي السابق: الاحتياط الوجوبي بالاجتناب عمّا ليس له قشر من حيوان البحر.
الرأي الحالي: العدول عن الاحتياط الوجوبي والإفتاء بجواز أكل ما ليس له قشر، وذلك بعد تحقّق القناعة التامة بقصور الأدلة المدّعاة عن إفادة الحرمة، ويصبح الاحتياط في ذلك استحبابياً، والأفضل تجنّب غير السمك من حيوان البحر.
الرأي السابق: الاحتياط الوجوبي بإزالة الحاجب الرقيق عند قيام المكلّف بالوضوء أو الغسل.
الرأي الحالي: إن الحاجب الذي يمنع عن صدق غسل البشرة عرفاً، ويضرّ بالوضوء أو الغسل هو خصوص الحاجب المتحرك، كضمادة الجرح وجبيرة الكسر، والحاجب الذي له جرم (جسم) بارز قابل للتساقط والزوال، كمثل كتلة عجينة الطحين والحناء والشحم وما أشبهها مما له جرم واضح ويسهل إزالته ولا يوجب عسراً ولا حرجاً ، ولذلك فلا يشمل الحاجب الرقيق اللاصق بشدة في الجلد، مثل الدهان والصمغ ونحوهما، وخصوصاً الأجزاء القليلة منها، التي تستلزم إزالتها العسر والحرج، فإنه مما يصدق معه غسل البشرة، ويصح به الوضوء والغسل رغم وجوده.
27/01/2009
http://arabic.bayynat.org.lb/nachata...f_27012009.htm