برامج المسابقات التّلفزيونيّة وجوائزها
خبر..
اعتبر مجلس الفقه الإسلاميّ الدّوليّ المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وبعد اطّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع، بخصوص موضوع بطاقات المسابقات ، أن المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر، أو القيام به بعوض (جائزة)، أو بغير عوض (جائزة)..
وأضاف المجلس أنَّ المسابقة بلا عوض (جائزة) مشروعة في كلّ أمر لم يرد في تحريمه نصّ، ولم يترتّب عليه ترك واجب أو فعل محرّم...
ولفت المجلس في تعليقه على الموضوع، إلى أنّه ينبغي أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة، وأن تحقّق مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً..
وفي الختام، أوصى المجلس عموم المسلمين، تحرّي الحلال في معاملاتهم ونشاطاتهم الفكريّة والترويجيّة، والابتعاد عن الإسراف والتّبذير...
وتعليق..
وفي معرض جوابه عن سؤالٍ حول بعض الألعاب الّتي تتضمّن عوضاً، يقول سماحة الفقيه المجدّد السيّد فضل الله(رض): إنّه لا يجوز أن يدخل في هذه الألعاب أيّ عوض، حتّى لو كان رمزيّاً، بحيث يمثّل ربحاً، ولكن إذا كان بعنوان الجائزة، كما لو قلنا بأنّ مَن ربح فله كذا.. على أساس الجائزة لا على أساس العوضيّة، كما في الجوائز الّتي تقدّم للاّعبين الرياضيّين، حيث تقدّم الجائزة لمن يربح في الشّطرنج أو غيرها، لا على أساس أنّها تكون عوضاً كما في القمار، فإنّها تجوز...
وفي جوابه حول جواز الاشتراك في المسابقات التلفزيونيّة وأخذ الجوائز المقدّمة خلالها للفائزين، وهل يعتبر ذلك من القمار؟ يجيب سماحته(رض): لا حرمة في هذه المسابقات التلفزيونيّة ولا في المال النّاتج منها، لأنّ ذلك ليس قماراً ولا دليل خاصّاً على حرمته...
ويشير سماحته(رض) إلى أنّ جوائز بعض المسابقات الّتي يدفع فيها المشتركون مبلغاً من المال، وتجمع هذه المبالغ لتكون هديّة للفائز النّهائيّ، أنّه إذا كان المبلغ بعنوان الهديّة فلا إشكال، وأمّا إذا كان بعنوان الرّهن والمشارطة، فهو محرّم على الأحوط وجوباً... [المسائل الفقهيّة، ص:75]. |
مؤسسة سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (ره)
|