-
الوصية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤالين في الوصية
الاول: الوصية التملكية هل يكفي التوقيع والبصم حتى تكون صالحة أم لابد من توثيقها حتى تكون صحيحة شرعاً وقانوناً.
الثاني: اذا اوصى الزوج بعدم خروج زوجته من منزله بعد وفاته واضطرت للخروج لاسباب قاهرة دفعاً للضرر عنها فما حكمها هنا.
ودمتم بخير
-
اختي الفاضلة منازار سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته
بالنسبة للسؤال الاول فان الوصية يمكن ان تكون شفهية او تكون تحريرية والمهم اثباتها بعد وفاة الموصي سواء عن طريق شاهدين عادلين او ما يصطلح عليه بالبينة يشهدان بان محمدا مثلا اوصى بتمليك ماله بعد وفاته الى جعفر بحضورنا , او تكون هنالك وثيقة معتبرة وموثقة موقع عليها من شهود عدول يبرزها جعفر بعد وفاة محمد تبين بكل وضوح ان محمد يوصي بتمليك ماله الى جعفر بعد وفاته .
ولا بد ان ابين هنا ان الوصية تنفذ في ثلث المال فقط والباقي يعود للورثة ان وجدوا , فلو اوصى محمد بتمليك داره الفلانية بعد وفاته الى جعفر , فان جعفر سوف لا يملك الا ثلث هذه الدار فقط والثلثان الباقيان يعودان للورثة .
كما وان الوصية تنفذ ايضا بعد دفع ماترتب في ذمة الميت من ديون ومطالبات مالية شرعية او للدائنين .
اما بخصوص السؤال الثاني فان الزوج المتوفى ليس له قيمومة على زوجته بعد وفاته فتصبح مالكة لامرها في ان تخرج او تتصرف سائر التصرفات بقرارها الشخصي فقط .
-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل الفراتي اتعبناكم كثيرا باسئلتنا ولكن ان شاء الله أجرك عند الله محفوظ.
اذا كانت الوصية موثقة في المحكمة بأن كل ما يملكه الموصي ليعود للموصي به فهل يكون أيضا يأخذ الثلث ويشاركه الوراث؟.
واذا عهد لشخص أن يتولى وصاية أبناء أو أداء واجبات في رقبة الموصي فهل تؤخذ المبالغ مما تركه الموصي أم للمعهود به من جيبه الخاص.
وفقكم الله لكل خير
-
عفوا اختي الكريمة فهذا شرف لي ان اساهم بهذا الجهد المتواضع في خدمة اولياء الله المؤمنين ونشر دين المصطفى صلى الله عليه واله وسلم
اذا كان الموصي قد تنازل في المحكمة في حال حياته عن المال المعين لشخص اخر فبعد وفاته تعطي المحكمة المال للموهوب له المال
اما اذا كانت الوصية في المحكمة لما بعد الوفاة فالمحكمة تعطي الثلث للموصى له والباقي للورثة .
اما السؤال الثاني فان كان للموصي اموال خاصة به فالوصي يتصرف طبق الوصية من اموال الميت
على نحو الالزام , اما اذا لم يكن للموصي مال بعد وفاته فيستحب لورثته ان يتبرعوا باداء مافي ذمته من واجبات , اما الوصي فهو غير ملزم بذلك ولكن يجوز له التبرع بالوفاء بواجبات الميت وله بذلك اجر عظيم
-
تقبل الله منكم اعمالكم الخالصة لوجه الله اخي الفاضل الفراتي، جهد عظيم عند الباري ان شاء الله.