النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    826

    افتراضي نص التعديـل الأول لقــانــون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

    وفي ما يلي نص قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام:

    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .
    صدر القانون الاتي :
    رقم ( ) لسنة 2011
    قانون
    التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
    المادة -1-اولا : يلغى نص الفقرة ط من المادة 4 / اولا من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي :-
    ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من 3 سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره 443 ألف دينار اربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار.
    ثانيا – يضاف ما يلي الى المادة(4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 ويكون البند(ثالثا) له ويقرأ على النحو الاتي :
    ثالثا-أ- اذا كان الموظف حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمسة سنوات بعد الدراسة الاعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (اولا) من هذه المادة وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1/1/2008 فينقل الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لاغراض العلاوة والترفيع اما اذا كان يشغل الدرجة السادسة (ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لاغراض العلاوة والترفيع .
    ب – يمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها وكلية الطب العراقية او مايعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (اولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لاغراض العلاوة والترفيع.
    ج – يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها المعين قبل 1/1/2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لاغراض العلاوة والترفيع .
    د – لا يترتب على تنفيذ الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذا البند صرف اية فروقات مالية .
    المادة -2- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما ياتي :
    المادة -7- اولا- تشكل بامر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله اي منهما لجنة او اكثر برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن (معاون مدير عام) وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن (مدير) تختص بالنظر في طلبات الترفيع خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ استلام الطلب وترشيح الموظف للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون .
    ثانيا – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ويكون الترفيع نافذا من تاريخ الاستحقاق ان لم يكن للموظف دورا في تأخير ترفيعه .
    المادة -3- يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما ياتي :
    المادة -14-اولا-أ- يمنح الموظف او زوجته الموظفة مخصصات اعالة قدرها (50000) خمسون الف دينار شهريا .
    ب- تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الاعالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند .
    ج- تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل والموظفة المطلقة مخصصات الاعالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
    ثانيا – يمنح الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها (10000) عشرة الاف دينار شهريا عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب .
    ثالثا-أ- تمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل مخصصات الاطفال المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الاطفال راتبا تقاعديا .
    ب- تمنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لاولادها في حالة الطلاق او التفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمه .
    رابعا-أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر اذا كان مستمرا في الدراسة وتتوقف عند اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة
    ب ـ يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن البنت اذا لم تكن متزوجة او موظفة.
    المادة -4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    الاسباب الموجبة
    لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الدراسة فيها (5) خمس سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الاعالة والاولاد لموظفي الدولة ورفع المستوى المعاشي لهم
    شرع هذا القانون

    http://www.wasat.info/news.php?action=view&id=982

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    615

    افتراضي

    عباقرة التشريع والمطبات التي يقعون فيها

    إستناداً الى الدستور العراقي (( العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات))

    هل وصل الغباء بمشرعي القوانين في مجلس النوام الى هذا الحد؟؟

    تفضيل زوجة الشرطي وأولاده على زوجات وأولاد سائر موظفي الدولة

    ورد في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي النص التالي:

    الفصل الثامن
    المخصصات العائلية ومخصصات الخدمة

    المادة ـ 66 ـ اولا: يمنح رجل الشرطة مخصصات عائلية مقدارها (70،000) سبعون الف دينار عن كل زوجة و(15,000) خمسة عشر الف دينار عن كل واحد من اولاده لغاية الولد الرابع على ان لايزيد على (50%) خمسين من المئة من راتبه

    ثانيا: يشترط لاستحقاق رجل الشرطة المخصصات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ما يأتي:
    أ ـ بالنسبة للزوجة او الزوج: ان لايكون لها او له راتب من الدولة
    ب ـ بالنسبة للولد: ان يكون الابن قاصرا او دون سن (22) اثنتين وعشرين سنة من العمر اذا كان مستمرا بالدراسة الاعدادية و(26) ست وعشرين سنة من العمر ومستمرا في الدراسة الجامعية او العليا وان لا تكون البنت في عصمة زوج او لها راتب من خزينة الدولة.

    المادة ـ 67 ـ اولا : يستحق رجل الشرطة الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون من تاريخ تسجيل الولادة.

    ثانيا : لايعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بالزوجية او بالبنوة لغرض استحقاق المخصصات العائلية الا اذ كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الاحوال المدنية .

    المادة – 68 – اولا : تقطع عن رجل الشرطة المخصصات العائلية عن زوجته او اي من اولاده في احدى الحالتين الاتيتين :
    أ‌-اذا فقد اي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة ( 67) من هذا القانون .
    ب‌-اذا طلقت الزوجة او توفيت او اذا توفي الولد

    ثانيا : يسري قطع المخصصات وفقا لاحكام البند اولا من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق او من تاريخ الطلاق او الوفاة وتعاد المخصصات المقطوعة اذا زال المانع .

    المادة 69 – اولا / يمنح رجل الشرطة الذي يتزوج لاول مرة سلفة زواج تعادل اربعة امثال راتبه وخمسة امثال راتبه اذا كانت الزوجة ارملة وتسترد منه باربعة اقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط السنوي.

    ثانيا: يعفى رجل الشرطة، كلما انجب طفلا، من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ لولادة الطفل ويعفى من تسديد السلفة اذ انجب طفلين قبل استحقاق القسط السنوي الاول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الاعفاء.

    ثالثا : تمنح السلفة للزوج او الزوجة اذا كانا في قوى الامن الداخلي حسب الاختيار

    رابعا : يعفى رجل الشرطة من تسديد الاقساط في حالة وفاته .

    http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles _ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsa wewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=s howdetails&sid=5005

    وهذا يعني أن الشرطي يستلم مخصصات زوجية قدرها 70000 دينار شهرياً عن كل زوجة ومخصصات أطفال 15000 دينار عن كل طفل بينما موظف الدولة غير الشرطي يمنح مخصصات زوجية قدرها 50000 دينار ولزوجة واحدة فقط ومخصصات أطفال 10000 دينار عن كل طفل .

    ربما يبرر الساسة المشرعون أن الحفاظات النسائية وحفاظات الأطفال التي تستخدمها عوائل الشرطة من نوع خاص فلذلك تم تفضيلهم على باقي الموظفين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,349

    افتراضي

    عزيزي عمران
    هناك قانون خاص بموظفي الدولة يسمى قانون الخدمة المدنية
    وقانون خاص بالمؤسسة العسكرية
    اما مايخص الزوجة والاطفال بالنسبة للشرطي او العسكري فتلك مسألة اعتمدت على عدم تواجد العسكري في بيته في اوقات كثيرة
    وظروف عمله التي تؤدي به الى الوفاة او العوق لاسامح الله
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    615

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت مشاهدة المشاركة
    عزيزي عمران
    هناك قانون خاص بموظفي الدولة يسمى قانون الخدمة المدنية
    وقانون خاص بالمؤسسة العسكرية
    اما مايخص الزوجة والاطفال بالنسبة للشرطي او العسكري فتلك مسألة اعتمدت على عدم تواجد العسكري في بيته في اوقات كثيرة
    وظروف عمله التي تؤدي به الى الوفاة او العوق لاسامح الله
    الأخ العزيز الكميت

    أولاً: يمكن منح قوى الأمن الداخلي مخصصات خطورة أو ما شابه ذلك تعويضاً عن الظروف التي ذكرتها وأما أن يتم التمييز بين العراقيين فهذا أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره.

    ثانياً: ما هو تفسير منح مخصصات الزوجية بعدد زوجات الشرطي بينما موظف القطاع العام يمنح مخصصات زوجية لزوجة واحدة فقط؟

    ثالثاً: ماهو تفسير منح مخصصات الأولاد لأولاد منتسبي قوى الأمن الداخلي الى عمر 26 سنة في حال إستمرارهم بالدراسة بينما الآخرون الى عمر 24 سنة؟

    رابعاً: هل الجنود من منتسبي وزارة الدفاع محسوبون على قوى الأمن الداخلي؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    209

    افتراضي

    انا في رااي مع الاخ عمران
    من الافضل ان تكون المخصصات كلها متساوية
    ونفرق بين احد والاخر بواسطة المخصصات
    هذا عنده مخصصات خطورة والثاني مخصصات هندسية والاخر مخصصات طبية والاخر مخصصات سفر وهكذا
    حتى يشعر الجميع انه متساوون
    فالشرطي والطبيب والمهندس والمعلم الجميع الان في نفس الخط من ناحية الخطر يمكن ان يكون احدهم اخطر من الثاني ولكن الجميع بحكم اعمال الارهاب في نفس المركب

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    445

    افتراضي

    انا في رااي مع الاخ عمران
    من الافضل ان تكون المخصصات كلها متساوية
    ونفرق بين احد والاخر بواسطة المخصصات
    والشرطي لايستحق ان يتساوى مع الاستاذ الجامعي في الراتب وهذه لاتوجد حتى في الصومال ام ............
    هل يعلم مشرعونا العباقرة ان راتب الشرطي اقترب من راتب الاستاذ الجامعي او زاد عليه ؟؟؟؟
    قال الامام السجاد عليه السلام كفى بنصر الله لك ان عدوك يتعدى حدود الله فيك

    العنيد يسلم على الجميع ...........

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني