النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    الدولة
    الغنى في الغربة وَطنٌ. والفقر في الوطن غُربةٌ
    المشاركات
    1,266

    افتراضي وأخيرا .... موقع المفوضية العليا للإنتخابات

    وأخيرا اثناء تجوالي على بعض المواقع العراقية وجدت موقع المفوضية العليا للإنتخابات على هذا العنوان
    http://ieciraq.org

    وقد اخترت لكم قوانين ونظم الإنتخابات


    [align=center]القانون رقم 96 القاضي باصدار قـانون الانتخـابات[/align]

    تنفيذاً لقراري مجلس الامن 1483 (2003) و1511 (2003)، وتأكيدا على حقوق الشعب العراقي المقرة في القرارين آنفي الذكر في تحديد مستقبله السياسي بحرية...

    ومع ملاحظة أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ينص على اختيار الشعب العراقي حكومته عن طريق انتخابات حرة وموثوقة تجري في نهاية كانون أول 2004 إذا أمكن ولا تتعدى 31 كانون ثاني 2005 على أي حال...

    وتصميما على تحقيق أهداف القانون الإداري الانتقالي للمرحلة الانتقالية بما في ذلك وضع الدستور الدائم والمصادقة عليه وتأسيس حكومة منتخبة في ظل ذلك الدستور...

    والتزاما بانتخاب واضعي الدستور العراقي عن طريق اقتراع مباشر وعالمي وسري للشعب العراقي...

    وملاحظة لتبني مجلس الحكم العراقي للقرار 87 لسنة 2004 الذي يصادق على اعتماد منطقة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي في انتخابات المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية...

    وبعد مشاورات حثيثة مع ممثلي الأمم المتحدة والإفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم وقطاع واسع من الشعب العراقي...

    صدر الامر التالي:





    [align=center]الجزء 1

    )الغـــايـة([/align]






    يمثل هذا الأمر جزءا من الإطار القانوني لانتخابات حقيقية وموثوقة لتحديد عضوية المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية.





    [align=center]الجزء 2

    )تعـــريفـات([/align]





    لأغراض هذا الأمر تنطبق التعريفات التالية. الكلمات التي تفيد المفرد تتضمن وتنطبق على عدة أشخاص أو جهات أو أشياء، والكلمات التي تفيد الجمع تتضمن المفرد، والكلمات التي تفيد جنس الذكر تتضمن الأنثى.



    1 -) المفوضية( تعني مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة كما تم تأسيسها بموجب الأمر رقم 92 الصادر في 31/5/2004



    2 - ( الحكومة العراقية المؤقتة( تعني الحكومة التي ستتقلد كافة السلطات الحكومية في 30 حزيران 2004 وتحتفظ بها إلى حين تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية.



    3 -)الحكومة العراقية الانتقالية(تعني الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد انتخابات عامة يتم اجراءها في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2005.



    4 -)المجلس الوطني( تعني المجلس الوطني للحكومة العراقية الانتقالية كما وردت في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية.



    5 -)قانون الأحزاب الكيانات السياسية( تعني القانون الذي سيحكم الاعتراف بالكيانات السياسية في العراق خلال المرحلة الانتقالية.



    6 -)كيان سياسي( تعني أية كيان سياسي كما تم تعريفه في قانون الأحزاب والكيانات السياسية.



    7 -)الحد( تعني الحد الأدنى للأصوات الضرورية للحصول على مقعد في المجلسي الوطني.





    [align=center]الجزء 3

    )نظــام التمثيــل([/align]





    1 -يتم انتخاب المجلس الوطني عن طريق اقتراع مباشر وعام وسري .



    4 -تماشيا مع المادة 31 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، يتم انتخاب 275 عضواً للمجلس الوطني. وتماشياً مع المادة 31 ( أ ) من القانون المذكور، يحكم قانون منفصل يتم وضعه بعد الانتخابات استبدال أعضاء المجلس الوطني في حالات الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة.



    5 -سيكون العراق دائرة انتخابية واحدة وستقسم جميع المقاعد في المجلس الوطني بين الكيانات السياسية من خلال نظام التمثيل النسبي.



    6 -تبنى صيغة تخصيص المقاعد في المجلس الوطني على حساب أولي يوظف الحصص البسيطة )هير كوتا( وحسابات أخرى توظف أكبر المتبقين. يكون الحد هو الحد الطبيعي والذي يحسب بتقسيم مجموع الأصوات الصالحة على 275. آلية استخدام هذه الصيغة ستعلن في تعليمات تنشر طبقا للجزء السادس





    [align=center]الجزء 4

    )مرشـحي الانتخابـات([/align]





    1. يستطيع أي كيان سياسي تقديم قائمة لانتخابات المجلس الوطني إلى المفوضية ما دامت المعايير القانونية تنطبق على المرشحين المذكورين في القائمة.



    2. يجب أن تكون القوائم المقدمة إلى المفوضية مرتبة حسب الاستحقاق. وسيتم تخصيص المقاعد في المجلس الوطني طبقا للترتيب الوارد في هذه القائمة ولا يجوز تغيير ترتيب المرشحين في هذه القائمة أو تغيير هذه القائمة بعد تاريخ معين تحدده المفوضية.



    3. يجب أن يتضمن أول ثلاث مرشحين في القائمة إمرأة واحدة على الأقل وأول ست مرشحين إمرأتين على الأقل وهكذا دواليك حتى نهاية القائمة.



    4. كل قائمة يجب أن تحتوي على 12 مرشحا كحد أدنى و275 مرشحا كحد أعلى ما عدا الأفراد المعتمدين ككيانات سياسية من قبل المفوضية حيث يستطيعون تقديم ترشيحهم على قائمة تحتوي على مرشح منفرد. لا ينطبق المتطلب (3) في الجزء 4 عندما تتضمن القائمة فردا واحدا معتمدا ككيان سياسي من قبل المفوضية.



    5. سيتم تخصيص المقاعد للمرشحين وليس للكيانات السياسية ولا يحق للكيان السياسي في أي وقت سحب مقعد في المجلس الوطني من المرشح الذي خصص له.






    [align=center]

    الجزء 5

    )حــق التصــويـت([/align]






    1. حتى يتسنى للشخص التصويت في انتخابات المجلس الوطني يجب أن يكون



    2 تماشيا مع المادة 11 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية يجب أن يعتبر مواطنا عراقيا أو له حق المطالبة بالجنسية العراقية أو كونه مؤهلا للحصول على الجنسية العراقية،



    4 ولد في أو قبل 31 كانون الأول 1986،



    6 ومسجلا للتصويت حسب الاجراءات الصادرة عن المفوضية،



    2. تفسر المفوضية المادة 11 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بشكل شمولي ولن تعتمد على أي اجراءات إدارية أو قانونية تعتمدها الحكومة العراقية الانتقالية لتنفيذ المادة 11 من القانون المذكور.



    3. قرارات المفوضية لن تتعارض مع أي اجراءات إدارية أو قانونية تباشر بها الحكومة العراقية الانتقالية مستقبلا لتنفيذ المادة 11 من القانون الاداري الانتقالي.





    [align=center]الجزء 6

    )التنفيــــذ([/align]




    يحق للمفوضية إصدار تعليمات وقوانين واجراءات وقرارات لتنفيذ هذا الأمر.




    [align=center]
    الجزء 7
    )التشريعات المتعارضة([/align]




    تعلق أية أحكام للقانون العراقي تتعارض مع هذا الأمر بحسب درجة تعارضها.




    [align=center]
    الجزء 8

    )تــاريـخ النفــاذ([/align]




    يعتبر هذا الأمر سارياً اعتباراً من تاريخ 15/6/2004.


    ==========================================



    [align=center]

    )قانون 97 قانون الأحزاب والكيانات السياسية([/align]








    طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بما في ذلك قرار 1483 (2003) و قرار 1511 (2003)



    وتأكيدا على حقوق الشعب العراقي المقرة في القرارين المذكورين في تحديد مستقبلهم السياسي بحرية...



    ومع ملاحظة أن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ينص على اختيار الشعب العراقي حكومته عن طريق انتخابات حرة وموثوقة تجري في نهاية كانون أول 2004 إذا أمكن ولا تتعدى 31 كانون ثاني 2005 على أي حال...



    وتصميما على تحقيق أهداف قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بما في ذلك وضع الدستور الدائم والمصادقة عليه وتأسيس حكومة منتخبة في ظل ذلك الدستور ...



    وتأكيدا على الحاجة للتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف والدور الضروري الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة وغيرها من الخبراء المعروفين دوليا في إدارة الانتخابات...



    والتزاما بتأسيس كيان عراقي غير متحيز ومعترف به دوليا من المحترفين والمستشارين ذوي الخبرة لتنسيق ومراقبة اجراء انتخابات حقيقية ونزيهة في العراق...



    وبعد مشاورات حثيثة مع ممثلي الأمم المتحدة والإفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم وقطاع واسع من الشعب العراقي....



    تم ما يلي:





    [align=center]القسم 1

    )الغـــايـة([/align]





    يشكل هذا الأمر جزءاً من الإطار القانوني لانتخابات حقيقية وذات مصداقية تعكس بشكل منصف التنوع الوافر للفكر السياسي العراقي عن طريق تشجيع وتنظيم تطوير الهيئات السياسية في كافة أرجاء العراق على نحو نزيه.





    [align=center]
    القسم 2

    )الاعتراف بالكيانات السياسية([/align]






    3. "الكيان السياسي" هي منظمة تشمل حزباً سياسياً مكون من الناخبين المؤهلين الذين يتآزرون طواعية على أساس أفكار ومصالح وآراء مشتركة بهدف صياغة مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين أعضاء الحزب من ترشيح أنفسهم لمنصب عام، شريطة أن تتمتع هذه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين بالمصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية العليا المستقلة في العراق (المفوضية). كما تعني "كيان السياسي" شخصاً بمفرده ينوي ترشيح نفسه لانتخابات منصب عام، شريطة أن يتمتع ذلك الشخص بالمصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية.



    5. تضع المفوضية الأنظمة التي تحكم منح المصادقة للكيانات السياسية وسحب تلك المصادقة. وتشمل هذه الأنظمة العدد الكلي للناخبين المؤهلين – الذي سيجري تقديره عن طريق التوقيعات أو الصفات الشخصية المميزة أو عن طريق أية وسيلة أخرى لتحديد الهوية – اللازم لمنحها المصادقة ككيان سياسي، شريطة أن لا يتجاوز العدد الكلي للناخبين المؤهلين اللازم لمنح المصادقة لمنظمات أو أشخاص بمفردهم 500 ناخب مؤهل.





    [align=center]القسم 3
    )الوضع القانوني للكيانات السياسية وكيفية التعامل معها([/align]



    5. حال منحه المصادقة، يصبح كل كيان سياسي، باستثناء الأفراد المصادق عليهم، كيانا سياسيا قائما بذاته في العراق، ما لم يكن يتمتع بذلك الوضع القانوني مسبقاً.



    8. كما هو حال الكيانات القانونية القائمة بذاتها، يكون بمقدور الكيانات السياسية امتلاك أو تأجير أو الحصول على ملكية قانونية، كما يحق لها التعاقد وإجراء المعاملات. وتتمتع الكيانات السياسية بأية تخويل قانوني أو حماية إضافية تقدمها اللجنة من خلال الأنظمة والقوانين والإجراءات والقرارات.



    12. تعتبر كافة الكيانات السياسية، بما فيها الأشخاص المصادق عليهم، متساوية أمام القانون، وتعامل بعدل في كافة الأوقات من قبل مختلف مستويات الحكومة في العراق.



    13. لا يحق لأية منظمة أو مجموعة أفراد تقديم مرشحين للانتخابات في العراق ما لم يتمتعوا بالمصادقة ككيان سياسي من قبل اللجنة. ولا يحق لأي شخص بمفرده ترشيح نفسه للانتخابات في العراق ما لم يتمتع بالمصادقة ككيان سياسي من قبل المفوضية.




    [align=center]
    القسم 4

    )الاعتراف بالمبادئ العامة([/align]






    1. تخضع الكيانات السياسية للأنظمة والقوانين والإجراءات والقرارات التي تصدر عن المفوضية.



    4. تحدد المفوضية الإجراءات وحالات الإسقاط التي تعتبر أفعالاً مخلة بالانتخابات وعرضة للعقوبة. وقد تشمل العقوبات بحق الأفعال المخلة بالانتخابات، على سبيل المثال لا الحصر، الإنذار القضائي والغرامة المالية والتنبيه العام وتعليق المصادقة وسحب المصادقة. وبالإضافة إلى هذه الأفعال المخلة والعقوبات هناك الأفعال الإجرامية التي ينص عليها القانون العراقي.



    7. إن المبادئ التالية، التي سيجري دمجها في أنظمة المفوضية التي تحكم الكيانات السياسية والتي سيجري تنفيذها عن طريق تلك الأنظمة، تسري على كافة الكيانات السياسية في العراق:



    أ- لا يجوز أن يكون لأي كيان سياسي أية علاقة سابقة أو حالية مع أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية كما هو منصوص عليه في أمر سلطة التحالف المؤقتة رقم 91، نظام القوات المسلحة والميليشيات داخل العراق (سلطة التحالف المؤقتة/أمر/حزيران 2004/91)،



    ب- لا يجوز تمويل أي كيان سياسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل أية قوة مسلحة أو ميليشيا أو وحدة عسكرية متبقية،



    ج- لا يجوز لأي كيان سياسي ترشيح أي شخص لا تتوفر فيه المعايير القانونية المعمول بها،



    د- يجب أن تتقيد الكيانات السياسية بكافة القوانين والأنظمة في العراق، بما فيها أحكام الاجتماعات العامة وحالات حظر التحريض على العنف والخطابات التي تحرض على الكره والتخويف ودعم الإرهاب وممارسته واستخدامه،



    هـ يجب أن تمارس الكيانات السياسية عملها وفقاً لقواعد السلوك التي ستصدرها اللجنة – ويجب أن تشمل هذه القواعد، بالإضافة إلى أمور أخرى، متطـلبات القسـم 4(3)(د) من هذا الأمر،



    و- يجب أن تصدر الكيانات السياسية، عدا عن الأفراد المصادق عليهم ككيانات سياسية، نظاماً يحكم تنظيمها وطريقة عملها، بما في ذلك طريقة أو عملية اختيار القادة والمرشحين، ويجب أن يكون هذا النظام متاحاً لأي فرد من الشعب في حال طلبه للإطلاع عليه،



    ز- لغرض المنافسة الحرة والصريحة في الانتخابات، يجوز للكيانات السياسية تشكيل ائتلافات لتجميع المصالح ولبناء حملة للمرشحين حول ائتلافات لها نفس المصالح،



    ح- يجب أن تبذل الكيانات السياسية قصارى جهدها لتحقيق شفافية كاملة في كافة تعاملاتها المالية. وقد تصدر اللجنة أنظمة في هذا الصدد تتعلق بذلك.



    8. تحتفظ اللجنة بحرية التصرف بالكامل في تحديد الآليات لتنفيذ أنظمتها بحق أي كيان سياسي.





    [align=center]القسم 5

    )التعديلات والأنظمة الإضافية([/align]


    إن كافة الأمور الإضافية فيما يتعلق بأنظمة الكيانات السياسية والمصادقة عليها تقع على كاهل اللجنة حصرياً.




    [align=center]
    القسم 6
    )التشريعات المتعارضة([/align]


    يجري بموجبه إيقاف العمل بأية أحكام في القانون العراقي تتعارض مع هذا النظام إلى الحد الذي يقتصر عليه التعارض.



    [align=center]القسم 7

    )تــاريـخ النفــاذ([/align]


    يعتبر هذا الأمر سارياً اعتباراً من تاريخ 15/6/2004.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي

    الموقع القديم لا يعمل

    الموقع الجديد http://www.ihec.iq/index.htm
    يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......








ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني