بقلم: المحامي شامل البصام

[email protected]
جاء في نص المادة (7) اولا من دستور جمورية العراق لسنة 2005 مايلي :- (المادة (7): اولاً: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون .) وبناءا على ذلك فقد حرم ومنع المشمولين بأجتثاث البعث من المشاركة كمرشحين في انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات والمجالس المحلية وذلك وفق مانص عليه قانون الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث والذي حل محله قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 والذي عد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4061 في 14/2/2008 . وقد ورد في المادة (2)/ثانيا من القانون مانصه(( تعد الهيئة كاشفة عن المشمولين بالاجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون )) كما ورد في المادة (3) من القانون اهداف الهيئة والتي منها منع عودة حزب البعث فكرا وادارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى وتطهير كافة المؤسسات من منظومة حزب البعث واحالة العناصر الذين يثبت التحقيق ادانتهم بافعال جرمية بحق الشعب الى المحاكم المختصة وتمكين ضحايا جرائم البعث واجهزته من مراجعة الجهات المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بهم وقد أعطت المادة (15) من القانون الحق للمشمولين باحكام م/6 منه بالاعتراض على قرارات الهيئة امام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوما من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار فيما نصت م/17 من القانون بأنه تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لاتزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة . من خلال ماتقدم يتضح بان مهمة هيئة المسالة والعدالة هو الكشف عن أسماء المشمولين بالاجتثاث من اعضاء حزب البعث ومن اجهزته القمعية والمتعاونين معه والذين اثروا على حساب المال العام بغية منعهم من الترشيح لانتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات او المجالس المحلية وتزويد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باسمائهم بغية شطبها من قوائم الترشيح والكيانات وكذلك الاعلان عن اسمائهم لكافة الجهات الرسمية المختصة لمنعهم من تقلد الوظائف المهمة والدرجات الخاصة وللمشمولين حق الاعتراض امام هيئة التمييز للمساءلة والعدالة التي تنظر في الطعون المقدمة اليها من قبل المعترضين على اجراءات هيئة المساءلة والعدالة وهنا نجد أن هيئة التمييز ليس أمامها سوى أن تصدر قرارها بتصديق قرارات الهيئة الوطنية للمساءلة او العدالة او تنقض القرارات وتردها وتكون قراراتها باتة وقطعية وواجبة النفاذ ألاأن ماذهبت اليه هيئة التمييز للمساءلة والعدالة بخصوص موضوع المستبعدين من الترشيح لانتخابات مجلس النواب وذلك بأرجاء البت في اعتراضاتهم والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات والنظر في الاعتراضات بعد الانتخابات فأن هذا الرأي قد جاء وحسب أعتقادنا المتواضع مخالف للدستور والقانون لان ليس من صلاحية هيئة التمييز أبداء الرأي بل أن صلاحياتها في اصدار القرارات القاطعة وكما يقول ( عمر الحريري في مسرحية شاهد ماشاف حاجة مخاطبا عادل امام – ياأبيض يا أسود - ) أما ماذهبت اليه هيئة التمييز فأنه لون رمادي لان القانون أوجب عليها الفصل في الاعتراضات سلبا او ايجابا وليس ابقائها معلقة لحين انتهاء الانتخابات لان الاصل في كافة القرارات القضائية ان قرار الحكم يجب ان يكون فاصلا في النزاع المعروض عليه ولايجوز اصدار قرار قضائي معلقا على شرط او على حالة لاحقه . وعليه فأني أجد بأن هيئة التمييز للمساءلة والعدالة قد اخفقت اخفاقا واضحا وارتكبت خطأ قانونيا جسيما