21% من الموازنة التشغيلية تذهب الى الرئاسات الثلاث ونواب الشعب !
آكانيوز)- طالب نائب عراقي عن التحالف الوطني اليوم الأربعاء، بتحويل المبالغ المخصصة للمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث إلى صندوق خاص لرعاية الأيتام والأرامل والمطلقات والعوائل الفقيرة.
وقال عبد الهادي الحكيم، لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إنه سيدعو خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مخصصات الرئاسات في الميزانية العامة للبلاد، إلى تحويل المبالغ المخصصة للمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النواب) إلى صندوق خاص لرعاية الأيتام والأرامل والمطلقات والعوائل الفقيرة.
ودعا الحكيم، وهو نائب عن محافظة النجف، مجلس النواب العراقي إلى إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث وتخفيض رواتبهم لتكون ضمن سلم رواتب الموظفين.
وكان عضو في التحالف الوطني حبيب الطرفي قد قال لـ (آكانيوز) في وقت سابق من اليوم، إن الرواتب والامتيازات التي تتقاضاها الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وموظفيهم تستنزف ما نسبته 21% من الموازنة التشغيلية للعام المقبل، داعيا مجلس النواب إلى تشريع قانون ينظم الرواتب والمخصصات.
وأوضح الطرفي أن "القانون يجب أن يعمل على تقليل الرواتب والامتيازات بحيث ولا تؤثر على الموازنة العامة وعلى دخل المواطن".
وكان رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي قد أكد في جلسة استضافته في مجلس النواب أول أمس، على أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة هيئة النزاهة بشكل كامل.
وتشكل الرواتب والمنافع الاجتماعية للنواب في العراق، النسبة الأعلى مقارنة مع البرلمانيين في دول العالم الأخرى، حيث يحظى النائب في العراق براتب ومخصصات تصل إلى آلاف الدولارات فضلا عن المنح والايفادات والمكافآت.
ويبلغ مجموع ما يتقاضاه النواب الجدد الـ 325 من مبالغ ومخصصات ورواتب أو سلف، بحسب مراقبين بحدود 81 مليار و250 مليون دينار عراقي منذ حزيران/يونيو الماضي وحتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين يبلغ مجموع راتب النائب 32 مليون دينار في الشهر الواحد .
وتبلغ القيمة التقديرية لموازنة الدولة للعام المقبل أكثر من 80 مليار دولار، وتعادل موازنة ثلاثة بلدان مجاورة للعراق هي الأردن وسوريا ولبنان.
وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة( 63) أولا التي تنص على ان "تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون"، والثانية هي المادة (74) التي تنص على ان "يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية"، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم".
المصدر :-
http://www.aknews.com/ar/aknews/4/206563/