النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    عراق المظلومين من قبل الانتهازيين والوصوليين
    المشاركات
    7,082

    Exclamation خَطَرْ:- دستورنا مكتبو بقلم رصاص

    دستورنا مكتوب بقلم الرصاص.
    كلما اقتضت الحاجة مسحوا واعادوا كتابته حسبما يشتهون.
    قضى الدستور المكتوب بقلم الرصاص ان يكون هناك رئيس جمهورية " طرطور " بدون صلاحيات وتشريفي...
    وعندما غضب الكرد وهددوا بالانفصال او الانفصام... تنازلو لهم ومنحوا المنصب صلاحيات..

    عندما توزعت الكيكة بالحكومة السابقة وبقي كم "سياسي" بدون كرسي فصَّلو لهم وبصورة غير دستورية كراسي عند اقرب نجار بالمنطقة " الطحلبية " واجلسوا العباقرة تيوسا ليساعدو التيس الطرطور..
    اليوم اقتضت الحاجة لكي يضيفوا على الدستور بان للتيس الطرطور اصلا 3 نواب بدون صلاحيات!!! فقط لان هناك " فائضا بالميزانية المالية العراقية " ويردون صرفه فقرروا وضع ثلاث نواب للتيس الكبير..

    وبالتعديل القادم سيكون لهؤلاء النواب صلاحيات تنفيذية واعتراضية..
    السؤال ماحاجتنا لنواب لرئيس جمهورية؟ اذا كان عندنا رئيس جمهورية ورئاسة مكتب علاوي ورئاسة وزراء ورؤساء كتل.. ولكل من هذه المناصب نوابا...

    السؤال مالذي بقي من خزينة العراق بعد صرف المليارات رواتبا للنواب وعشائرهم والساسة ونسائهم للنواب المتقاعدين واحفادهم؟؟
    السؤال هل سيُعَّدل الدستور بعد اربع سنوات ليتمكن المالكي من ان يكون رئيس وزراء لمرة ثالثة؟؟؟ اعتقد حينها سيمزق الدستور ولايبقى منه الا الاصبع البنفسجي ... الذي استلهم منه الجعفري فكرة اختيار لون فضائيته البنفسجية...

    رحم الله معروفا الرصافي حين قال..
    علــــــم ودستــــــور ومجلـس أمـة === كـل عن المعنـى الصحيح محــــرف
    أسـماء ليس لنا ســــوى ألقابهـــــا === أمـا معانيـها فليســــــت تعــــــــرف
    مــن يقـــرأ الدستـــــــور يعلم أنـــه===وفقـــا لصـك الإنتـــــداب مصـنــــــف

    =========
    السومرية نيوز/ بغداد
    الأحد 09 ك2 2011
    صوت البرلمان العراقي، الأحد، في جلسته الاعتيادية العشرين على مشروع قانون اختيار نائب او أكثر لرئيس الجمهورية بالأغلبية من دون الفقرة الخاصة برواتبهم، فيما أكد مصدر في المجلس أن القانون أقر ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.

    وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للمجلس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن مجلس النواب صوّت في جلسته العشرين التي عقدت، اليوم الاحد، برئاسة أسامه النجيفي بحضور 275 نائبا على مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية"، مبينا أن المجلس صّوت بالأغلبية على مشروع القانون من دون الفقرة الخاصة برواتب النواب".

    وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المجلس أقر بان يكون لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب".

    وكان مجلس النواب العراقي عقد، صباح اليوم الأحد، جلسته الـعشرين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 275 نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستتضمن كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية والتصويت على اللجان البرلمانية، فضلا عن التصويت على مشروع قانون انتخاب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

    وكانت "السومرية نيوز"، حصلت في الـ19 من كانون الأول الماضي، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية،

    وينص مشروع القانون على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب".

    كما يشترط مشروع القانون في نائب رئيس الجمهورية "ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لاحكام المادة الـ68 من الدستور وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او مايعادلها.

    كما يلزم مشروع القانون نائب رئيس الجمهورية بـ"أن يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة الـخمسين من الدستور".

    كما يحدد مشروع قانون اختيار نائب لرئيس الجمهورية او أكثر، ولاية نائب رئيس الجمهورية طبقا لاحكام المادة 72 من الدستور.

    وينص مشروع القانون على أن "يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور وأية صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور، ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، كما يحل عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.

    ويبين مشروع القانون أن "لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه او إعفاءه من مهامه"، كما يعطي وزارة المالية صلاحية "تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة".

    كما يشير مشروع القانون إلى أن "لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".


    http://www.alsumarianews.com/ar/1/15...-details-.html

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    243

    افتراضي

    رحمة لوالديك هو منو كتب الدستور مو جان عبد الفلاح السوداني وية اللجنة والدايني يا أخوية همة مو نفس الحرامية الي ديبوكون العراق كتبو الدستور لو غيرهم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,529

    افتراضي

    كما نشره موقع مجلس النواب ...

    قانون نواب رئيس الجمهورية

    الأحد 09 كانون الثاني 2011
    باسم الشعب
    رئاسة الجمهورية
    استنادا لإحكام البند (أولا) من المادة(61) والبند(ثانيا) من المادة(69) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور:
    صدر القانون الأتي :-
    رقم () لسنة 2010 قانون نواب رئيس الجمهورية
    المادة -1-
    يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية.
    المادة -2-
    يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لإحكام المادة(68) من المادة (135) من الدستور وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها.
    المادة -3- يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة(50) من الدستور.
    المادة -4-
    تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
    المادة -5-
    أولا- يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
    ثانيا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
    ثالثا – يحل النائب الاول لرئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان ، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ الخلو .
    رايعا – أ – لرئيس الجمهورية قبول استقالة نائبه وإلام مجلس النواب واختيار بديلا عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
    ب – لرئيس الجمهورية طلب اعفاء نائبه على ان يكون الطلب مسببا ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالاغلبية المطلقة.
    خامسا – لمجلس النواب مسائلة نائب رئيس الجمهورية بناءاً على طلب مسبب بالاغلبية لعدد اعضاءه.
    المادة – 6 –
    لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
    المادة – 7 –
    ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    الاسباب الموجبة
    لتنظيم احكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه أعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستور. شرع هذا القانون

    فانظر بعقلك إنّ العين كاذبة ... واسمع بحسّك أنّ السمع خوّان
    ولا تقل كلّ ذي عين له نظر ... إنّ الرعاة ترى ما لا ترى الضان


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    76

    افتراضي

    اكو مقطع فديو كلش حلو عبار ة عن هوسات شخص اعربي بسيط بيهن وحدة تكول:

    ابشـــــــرنج جبتلج جيمه للتنور
    قندرتي القديمة ونسخة الدستور
    خلينا البهايم وانتخبنا الــــــــثور
    ينطحنا ويكرب لأمريكا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    2,529

    افتراضي

    المادة -1-
    يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية.
    السؤال لمن كتب بيده الناعمة الرقيقة هذا القانون :-
    ماهي الضوابط التي بموجبها يحقّ للرئيس ان ينتخب واحد او اثنين او ثلاثة ؟ ام هي خاضعة لمزاج فخامته واصحاب الفخامة من رؤوساء الكتل الاخرى ؟

    مزاد الصباغ للعتيگ ... قانون ابو التچـّــة !

    ثانيا- يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
    ثغرة قانونية سنجيلها قريبا ان شاء الله الى المحكمة الاتحادية عندما تصبح الشغلة ( بالنعل ) بين نواب الرئيس ! فمن هو الذي سيكون محل الرئيس ؟ الاول ام الثاني ام الثالث ؟

    ب – لرئيس الجمهورية طلب اعفاء نائبه على ان يكون الطلب مسببا ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالاغلبية المطلقة.
    هذه المادة تناقض من حيث الشكل والمضمون المادة الاولى
    المادة -1-
    يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة
    فالمادة الاولى اعطت الرئيس حقّا اصيلا لأختيار نائبا طرطوريا له بينما سلبت المادة الخامسة هذا الحق عندما اناطت حق اعفاء نائب الرئيس لمجلس النواب !

    الجميل في القوانين التي تصدر عن مجلس النواب انها تتفصل تفصال لحالة بعينها ولظرف بعينه !

    هسه يگولون العقيق لاحگ الجماعة على اللُگمة ...

    لكن العقيق يگول عابت ذيچ اللُگمة ... نفس اللُگمة اكل منها المقبورون صدام والبكر و عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم !


    ..

    فانظر بعقلك إنّ العين كاذبة ... واسمع بحسّك أنّ السمع خوّان
    ولا تقل كلّ ذي عين له نظر ... إنّ الرعاة ترى ما لا ترى الضان


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,349

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة babil مشاهدة المشاركة
    دستورنا مكتوب بقلم الرصاص.
    كلما اقتضت الحاجة مسحوا واعادوا كتابته حسبما يشتهون.
    قضى الدستور المكتوب بقلم الرصاص ان يكون هناك رئيس جمهورية " طرطور " بدون صلاحيات وتشريفي...
    وعندما غضب الكرد وهددوا بالانفصال او الانفصام... تنازلو لهم ومنحوا المنصب صلاحيات..

    عندما توزعت الكيكة بالحكومة السابقة وبقي كم "سياسي" بدون كرسي فصَّلو لهم وبصورة غير دستورية كراسي عند اقرب نجار بالمنطقة " الطحلبية " واجلسوا العباقرة تيوسا ليساعدو التيس الطرطور..
    اليوم اقتضت الحاجة لكي يضيفوا على الدستور بان للتيس الطرطور اصلا 3 نواب بدون صلاحيات!!! فقط لان هناك " فائضا بالميزانية المالية العراقية " ويردون صرفه فقرروا وضع ثلاث نواب للتيس الكبير..

    وبالتعديل القادم سيكون لهؤلاء النواب صلاحيات تنفيذية واعتراضية..
    السؤال ماحاجتنا لنواب لرئيس جمهورية؟ اذا كان عندنا رئيس جمهورية ورئاسة مكتب علاوي ورئاسة وزراء ورؤساء كتل.. ولكل من هذه المناصب نوابا...

    السؤال مالذي بقي من خزينة العراق بعد صرف المليارات رواتبا للنواب وعشائرهم والساسة ونسائهم للنواب المتقاعدين واحفادهم؟؟
    السؤال هل سيُعَّدل الدستور بعد اربع سنوات ليتمكن المالكي من ان يكون رئيس وزراء لمرة ثالثة؟؟؟ اعتقد حينها سيمزق الدستور ولايبقى منه الا الاصبع البنفسجي ... الذي استلهم منه الجعفري فكرة اختيار لون فضائيته البنفسجية...

    رحم الله معروفا الرصافي حين قال..
    علــــــم ودستــــــور ومجلـس أمـة === كـل عن المعنـى الصحيح محــــرف
    http://www.alsumarianews.com/ar/1/15...-details-.html
    لنرى مايقول الدستور العراقي
    اولاً :ـ رئيس الجمهورية ====
    * المادة (64):
    : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
    * المادة (65):
    : يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
    : اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
    : ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .
    : ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
    : رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
    * المادة (66):
    : أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
    : ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية.
    * المادة (67):
    : اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
    : ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
    * المادة (68):
    : يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
    * المادة (69):
    : اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لمرةٍ ثانيةٍ فحسب.
    : ثانياً :ـ
    :: أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
    :: ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له.
    :: ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
    * المادة (70):
    : يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
    : اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
    : ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
    : ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
    : رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
    : خامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
    : سادساً :ـ قبول السفراء.
    : سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .
    : ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
    : تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
    : عاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
    * المادة (71):
    : يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
    * المادة (72):
    : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.
    : ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
    : ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.
    : رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني