خبر..
رأى عضو مجمع الفقه الإسلامي الدّولي ورئيس جامعة العلوم الإسلاميَّة في الأردن، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، أنَّ استخدام البصمة الوراثيَّة في جميع شؤون الحياة عبثاً، يجرّ المجتمعات إلى مشكلات ومفاسد جمّة لا يمكن حصرها...
وأضاف في حوارٍ صحفيٍّ، أنَّ الحمض النّوويّ أو البصمة الوراثيَّة، لا يجوز اللّجوء إليها إلا عند التَّنازع على مجهول النَّسب، أمّا إذا لم يكن هناك تنازع، فلا داعي لها...
فحينئذٍ، يمكننا أن نلجأ إلى الحمض النّوويّ لتحديد نسب المواليد في حالة التنازع أو اختلاط المواليد في المستشفى مثلاً ، وكذلك للتعرّف إلى الأشخاص (الأطفال) الضَّائعين، وفي قضايا الحروق والجرائم. فهذا أمر جائز، أمّا في إثبات النَّسب، فإنَّه لا يكون إلا في حال التَّنازع على مجهول النَّسب.
واعتبر أنَّ السَّماح باستخدام البصمة الوراثيَّة (الحمض الوراثيّ) في كلّ شيء، سوف يؤدّي بالمجتمع إلى مشكلات كثيرة ومصائب عديدة نحن في غنى عنها، وبهذا تصبح البصمة ألعوبةً بين أيدي أفراد المجتمع من باب التَّجريب والتأكّد ونحو ذلك...
وتعليق..
في مثل هذه المسائل الحسَّاسة الّتي نتوقّف عندها، علينا العودة إلى أهل العلم والاختصاص، للإحاطة بكلِّ أبعاد المسألة، وما تخلّفه من نتائج على صعيد المجتمع، وعلينا دراستها دراسةً وافيةً وشاملة، والاستفادة منها إن أمكن، مع مراعاة تطبيقات استعمال الحمض النّوويّ...
مع الإشارة إلى أنّه لا يجوز نفي الولد ـ وقذف الرّجل زوجته هو من المحرّمات في الدّين ـ بل ينسب إلى الزّوجين، لقاعدة "الولد للفراش"، مع توفّر شروط إمكانيَّة النّسبة إليه، أمّا في مورد التّهمة، فاللّجوء إلى الوسائل العلميَّة لإثبات النَّسب أو نفيه جائز شرعاً، ما دامت تفيد القطع، في الرّأي الفقهيّ لسماحة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض)، مع الإشارة إلى أنَّه لا يثبت به حدّ الزّنا، لكون ارتباطه تعبّداً ـ بالبيّنة الشَّرعيَّة ـ وهي هنا الشّهود الأربعة، فالبصمة الوراثيَّة أو الحمض النّوويّ من الوسائل العلميَّة المبنيّة على الحقائق، فيما يسّر الله للإنسان من اكتشافه من وظيفة الجسد وأعضائه، ولذلك فيعتمد عليها، لأنّها تفيد العلم والقطع، وكلّ ما أفاد القطع فهو حجّة...
[استفتاءات]
مؤسسة سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (ره)
التاريخ: 26 صفر 1433 هـ الموافق: 20/01/2012 م