بغداد - بلادي اليوم
اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان المحكمة الاتحادية منحت مجلس النواب الحق في تقديم مقترحات القوانين لتشريعها باستثناء ثلاثة مقترحات. وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن في مؤتمر صحفي امس : إن المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا بمسألة مهمة كانت تثير جدلا طويلا وهي تقديم مقترحات القوانين من مجلس النواب لتشريعها واليوم المحكمة اعطت الحق لمجلس النواب في تقديم مقترحات القوانين لتشريعها باستثناء 3 اصناف من القوانين. واوضح : إن الاستثناء الاول هو القوانين التي تتعلق بمسائل مالية والثاني القوانين المتعلقة بتشريعات السلطة القضائية والاخرى اذا كانت تلك المشاريع تتعارض مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب. واضاف الحسن: إن اللجنة القانونية تثني على القرار باعتباره جاء تطبيقا لاحكام الدستور الذي جعل للسلطة التشريعية دورا بارزا في اصدار التشريعات القانونية لتقوم بما ينبغي لاصدار التشريعات التي تنظم المسائل العامة. بدوره اكد نائب رئيس اللجنة محسن السعدون ان" القرار السابق للمحكمة الاتحادية كان قرارا مجحفا ويتضمن خطأ مخالفا للمادة 69 من الدستور الذي نص على ارسال تشريعات القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومقترحات القوانين من رئيس اللجنة النيابية او 10 نواب. واوضح : إن المحكمة الاتحادية هي اعلى سلطة في البلد لكن لا يجوز لها إلغاء مواد في الدستور وهي تستطيع ان تفسر المواد الدستورية. وبين: إن القرار الجديد يعيد اعتبارا للمادة الدستورية لان اللجان النيابية الحالية تعمل لاصدار تشريعات جديدة تواكب الحاجة الضرورية لمقترحات قوانين اخرى.



المحكمة الاتحادية تمنح البرلمان حق تقديم مقترحات القوانين باستثناء 3 تشريعات