النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي قانون العفو العام

    بناءً على ما أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.


    صـدر القانـون الآتـي:-


    رقـم ( ) لسنــة 2016


    قانـون العفــو العــام


    المـادة -1- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، أكتسب درجة البتات أو لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية.


    المـادة -2– تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة بإستثناء من إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة(5) من هذا القانون سواء إتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أو الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من المحاكم المشار في المادة(8) من هذا القانون بعد إكتساب قرارها درجة البتات.


    المادة-3- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً او غيابياً اكتسب درجة البتات او لم يكتسب اذا كان المجني عليه والمدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية (2011) على ان لا يكون محكوما بقتل عراقي.


    المـادة -4– يشترط لتنفيذ أحكام المادتين (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو للأشخاص.


    المـادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:-


    أولاً- الجرائم المنصوص عليها من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005(المعدل) ولا تسري عليهم احكام المادة (10) من هذا القانون.


    ثانياً- الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية التي أسهم بإرتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.


    ثالثاً- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).


    رابعاً- جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.


    خامساً- جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب ما يصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.


    سادساً- جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة.


    سابعاً- جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجاً او قريباً من الدرجة الاولى.


    ثامناً- جريمة الاتجار بالمخدرات .


    تاسعاً- جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم.


    عاشراً- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً ما لم يسدد بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه.


    حادي عشر - جرائم تهريب الآثار.


    ثاني عشر - جريمة غسيل الاموال .


    ثالث عشر – جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من احكام هذا القانون.


    المـادة -6- يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص.


    المـادة -7- أولاً- للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.


    ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.


    ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل كل من (وزارة العدل – وزراة الداخلية – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على ان لا يقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك .


    رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير, وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.


    خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .


    سادساً- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.


    سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.


    ثامناً- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.


    تاسعاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (رابعاً وخامساً وثامناً وتاسعاً واثنا عشر وأربعة عشر) من المادة (5) من احكام هذا القانون.


    المادة -8-اولا – يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال (30) ثلاثون يوما والمتضرر من القرار الصادر الطعن فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح.


    ثانياً- تعرض كافة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في الفقرة(ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لا تزيد عن (ستة اشهر) .


    ثالثاً- لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.


    رابعاً- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف، بالقرار الصادر عنها بعد إكتسابه الدرجة القطعية.





    المـادة -9- إذا ارتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها في دوري التحقيق أو المحاكمة.


    المـادة -10- اولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة (5) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها.


    ثانيا-تشكل في مجلس القضاء الاعلى لجنة مركزية واحدة او اكثر (ثلاثة من القضاة) من الصنف الاول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة امام محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.


    ثالثا- لا تباشر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة عملها الا بحضور ممثل عن الادعاء العام.


    رابعا- تستمر اللجنة المشكلة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بإستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الانظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون على ان تنهي اللجان اعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات.


    المـادة -11- تخفض لاغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.


    المادة -12- على الجهات الامنية والعسكرية والمحكام عرض الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند (ثانيا) من المادة (10) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من:


    أ‌-المحتجز الذي امضى اكثر من (3) ثلاثة اشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.


    ب‌-المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه اكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه.


    ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة اكثر من سنة من تاريخ الاحالة .


    المادة -13- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.


    المـادة -14- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.


    المـادة - 15- لرئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.


    المـادة -16- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب.


    الأسبـاب الموجبـة


    بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع .
    يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......








  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    7,103

    افتراضي

    كل شئ جائز في بلد الغرائب والعجائب ..






    الحرب السعودية العراقية !
    ايها العراقي ,ايها الانسان اعرف عدوك
    http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=86647

    تقسيم العراق وسوريا وداعش والبعث وحرب القادسية!
    الدور السعودي في تدمير العراق وسوريا والتمهيد للتقسيم والتطبيع

    http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=86036




  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    7,103

    افتراضي

    لجمعة 26 أغسطس 2016 - 17:42 بتوقيت غرينتش
    المالكي يدعو للطعن بالعفو العام ويشير الى "ظروف غامضة" أحاطت بإقراره



    دعا رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، الجمعة، أعضاء مجلس النواب الى الطعن بقانون العفو العام الذي تم التصويت عليه يوم أمس، وفيما أكد أنه مرر بصيغة مختلفة عن الصيغة التي أقرتها "التوافقات السياسية"، أشار الى وجود "ظروف غامضة" أحاطت بالساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على القانون.

    وقال المالكي في رد على أسئلة صحفية وجهت له بخصوص موقفه من قانون العفو العام، إن "تمرير القانون بصيغة مختلفة عن تلك التي اقرتها التوافقات السياسية أثار استغرابنا، ولاسيما المادة التي تتعلق بإعادة المحاكمات، او اعادة التحقيق وذلك لخطورتها الجسيمة، وامكانية استغلالها بطريقة غير ملائمة".
    وأضاف المالكي أن "الظروف الغامضة التي احاطت بالساعات الاخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات او إشكالات كانت سببا لتمرير العفو العام"، داعيا النواب الى "الطعن في هذا القانون الذي سيسمح بإفلات الاف الارهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا".
    وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، أمس الخميس (25 آب 2016)، تصويت البرلمان على قانون العفو العام.
    وأبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (23 آب 2016)، تأييده لمشروع قانون العفو العام، داعيا البرلمان إلى إقراره.




    السومرية






    الحرب السعودية العراقية !
    ايها العراقي ,ايها الانسان اعرف عدوك
    http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=86647

    تقسيم العراق وسوريا وداعش والبعث وحرب القادسية!
    الدور السعودي في تدمير العراق وسوريا والتمهيد للتقسيم والتطبيع

    http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=86036




  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    المشاركات
    666

    افتراضي



    مزايدة رخيصة ومحاولة للتنصل من المسؤولية من قبل زعيم الكتلة الاكبر في البرلمان والتي صوت اعضائها على القانون

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي

    حرب: قانون العفو يشمل داعش والهاشمي والعلواني والعيساوي والسوداني





    كشف الخبير القانوني طارق حرب عن أن قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، الخميس الماضي، سيشمل المنتمين لداعش، وكل من عبد الفلاح السوداني وأيهم السامرائي طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأحمد العلواني. واضاف حرب في تصريح لراديو المربد أن قانون العفو العام الذي شرعه البرلمان يوم الخميس الماضي، يشمل جميع من ارتكب جرائم إرهابية فضلا عن جرائم الفساد والمنتمين إلى تنظيم داعش الارهابي، الى جانب عن شمول السوداني والسامرائي والهاشمي والعيساوي والعلواني بالعفو. وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته أمس الخميس مشروع قانون العفو العام بعد خلاف دام سنوات عليه، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالإرهاب، حيث أشار القانون إلى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.
    يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......








  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي

    خبير قانوني: استجواب زيباري سقط بإقرار العفو العام

    بغداد/...راى الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الاحد، أن أستجواب وزير المالية هوشيار زيباري سقط عنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون العفو العام الذي شمل تهم الفساد.
    وقال حرب في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ، أن "الوزير زيباري الذي تولى البرلمان استجوابه الخميس الماضي، وصوت بعدم قناعته بأجوبته وتم تقديم طلب سحب الثقة عنه اصبح موضوعه الان منتهيا بصدور قانون العفو الذي قرر العفو العام عن جميع جرائم الفساد المالي والاداري".
    وأضاف، انه "وبناءً على ذلك لا يجوز دستوريا السير في اجراءات سحب الثقة وإقالته برلمانيا بعد تشريع البرلمان قانون العفو في نفس اليوم ذلك ان المادة (61/سابعا/ ج) من الدستور اشترطت لإجراء الاستجواب للوزير شرط المحاسبة وهذه المحاسبة التي اشترطها الدستور انتهت بصدور قانون العفو الذي شمل الجرائم المخلة بالنزاهة من فساد مالي وفساد اداري".
    واوضح ، أن "جميع التهم الموجهة لوزير المالية من النائب هيثم الجبوري هي تهم فساد مالي واداري وبما ان قانون العفو اسقط هذه التهم والجرائم وانهى صفتها غير القانونية وصفتها غير الشرعية واعتبرها افعالا مباحة لا يعاقب عليها القانون بحيث نزع الصفة غير المشروعة عنها والصفة الجرمية والصفة غير القانونية التي كانت تحملها هذه الافعال قبل صدور قانون العفو".
    وأكد انه "لا يمكن محاسبة شخص ومحاسبة وزير المالية عن أفعال اعتبرها قانون العفو افعالا مباحة وقرر عدم المعاقبة عليها لذا فان الشرط الدستوري للاستجواب وهو شرط المحاسبة الوارد في المادة السابقة والمؤكد عليه بالمادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب يعتبر قد سقط دستوريا وقانونيا".
    وأشار حرب الى، ان "أفعال وزير الخارجية الذي تولى مجلس النواب استجوابه هي تهم عن افعال اصبحت مشروعة ومباحة بقانون العفو وهذا يتطلب من مجلس النواب غلق ملف الوزير هوشيار زيباري طبقا لاحكام قانون العفو واعتبار الموضوع منتهيا ليس بالنسبة للوزير فقط وانما لجميع من سيتولى البرلمان استجوابهم عن افعال وتهم فساد مالي واداري حصلت قبل الخميس الماضي".




    يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......








  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي

    بالوثائق.. مجلس القضاء الاعلى يصدر عدة تعليمات لتنفيذ قانون العفو العام

    السومرية نيوز/ بغداد
    اصدر مجلس القضاء الاعلى، الاحد، تعليمات لتنفيذ قانون العفو العام، وفيما بين انه تم تشكيل ست لجان مركزية بشأن ذلك، اشار الى ان عملها يتضمن النظر بالاحكام الصادرة من محاكم الجنايات والجنح، والنظر بالاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين.

    وادناه تعليمات مجلس القضاء الاعلى الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام:












    يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......








  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    7,103

    افتراضي


    في هذا الفيديو تقول السيدة أن (زوجها او ابنها) محكوم بالاعدام وقد صدر الحكم عليه في شهر نيسان عام 2015!
    فيقول لها القاضي محمود : انتظري الفرج ! فأن قانون العفو العام سيصدر بعد يومين ..



    <






    الحرب السعودية العراقية !
    ايها العراقي ,ايها الانسان اعرف عدوك
    http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=86647

    تقسيم العراق وسوريا وداعش والبعث وحرب القادسية!
    الدور السعودي في تدمير العراق وسوريا والتمهيد للتقسيم والتطبيع

    http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=86036




  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي

    أخي هم ذوله الخاطفين حيشملهم قانون العفو مو؟ للاسف ناس تشتغل وتضحي بأرواحها وبجهدها ، والسياسيين الشيعة الخونة يوقعوا على هذا القانون بكل سهولة. تبادل مصالح ومنفعة




    خلية الصقور الاستخبارية تحرر طفلة مختطفة وسط البصرة وتعتقل خاطفيها
    ====================
    تمكنت قوة من خلية الصقور الاستخبارية من تحرير طفلة مختطفة منذ ثلاثة أسابيع واعتقال خاطفيها الثلاثة خلال تنفيذ مداهمة في منطقة البراضعية ضمن مركز المدينة.
    علماً بأن "القوة المنفذة للعملية جاءت من بغداد بتوجيه من وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الخطف في البصرة".يشار الى أن خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وعصابات الخطف والسطو المسلح في البصرة، وبعد تسجيل عدد من جرائم الخطف في الآونة الأخيرة عادت قوة من الخلية الى المحافظة لملاحقة العصابات المتورطة بتلك الجرائم.
    يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......








ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني