النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    3,357

    افتراضي السيد وزير الداخلية ... مراكز شرطة البصرة رشاوي وفساد وظلم للناس

    رسالة اهل البصرة للسيد قاسم الاعرجي وزير الداخلية ان يزور مراكز الشرطة فيها ويتاكد بنفسه انتشار الفساد والرشوة والظلم خاصة مركز شرطة البصرة القديمة / حيث ان مدير المركز والضباط يتقاضون يوميا الملايين من مهربي الخمور الحشيشة في شارع بشار مقابل السماح لم ببيع هذه السموم وابسط قضية لشخص مظلوم يشتكي للمطالبة بحقه لاتسير الاوراق للقاضي الا بدفع مبلغ كبير من المال وهناك حوادث يوميا تحصل بلا رقيب او محاسب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    3,357

    افتراضي

    البلد ينهض بالعدل والقوانين الانسانية وليس بالظلم وقهر الناس ونصرة الظالم
    كل المجتمعات المتطورة انسانيا لولا قوانين السلطات التي منحت الناس المساواة والعدل والحزم في رفع الحيف عن المظلوم و لما وصلت الى مانراه اليوم بالمقارنة مع قوانين جائرة ورثناها نحن في العراق من نظام البعث الفاشستي الدموي الدكتاتوري البغيض فهل يعقل ونحن في دستور يحمي المواطن من الحيف والظلم ان نشاهد قوانين صارمة بحق البسطاء من الناس ودعاوي وكيديات وانتهاكات وكاننا لانزال نعيش تحت اسواط البعثيين فيترك الجلاد ويحاكم المجلود وتصادر الحقوق بالرشاوي والفساد
    لقد دفعنا تضحيات جسام من اجل الحرية المنشودة ومن اجل سيادة القانون ومن اجل التعددية الفكرية ومن اجل نصرة المظلوم فاذا بنا نعاني الى اليوم من تركات الماضي بل اصبح الامر اكثر سوءا في تسابق على المناصب والمنافع على حساب كرامة الناس وحياتهم مراقبة الاتصالات والفيس بوك وترك الارهابين مصادرة الكتب والمجلات والقهاوي والناركيلة وترك الحشيشة والمخدرات اقتحام البيوت وترك الدعارةوالموبقات كثرة الجوالةعل المحلات بلدية وصحة وامن اقتصادي وتفشي البطالة وعدم تشغيل الناس الجرائم م ثل شرطة صدام واكثر النجدة تخلص الظالم لان عنده فلوس الشرطة في خدمة المسؤول وللكلام بقية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    3,357

    افتراضي

    ألا يوجد في بلدي قانون، ألا يعترف موطني بان المتهم برئ إلى ان تثبت إدانته، وهذه قاعدة قانونية دولية وليست خاصة ببلد معين، ألم تذكر المادة (14) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية النافذ سنه(1976) (عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص واحتجازه إلا بموجب القانون)، ولا يعينه في وقته العصيب قانون بلده الذي يذكر في صلب مواده على قانونية تجريم الأفعال كما في قانون العقوبات العراقي رقم (11 لسنة 1969في المادة(1) التي أكدت على قانونية الجرائم وان لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون، فتمنع إلقاء القبض على اي مواطن دون أدلة على تهمته؟ حتى الدستور الفلسطيني نصت مادته (37) على حق المواطن الفلسطيني بحرية التعبير عن رأيه ومنعت من احتجاز اي شخص دون فعل إجرامي مسبق، فكيف يحتجز أيام وليال لا يستطيع عدها لمرورها دون ان يعلم نهارها من ليلها، دون ان يعلم مكان احتجازه أين ولماذا، ومن أمر بذلك؟ كل تلك الحقوق سلبت من (السجين السياسي) في عمليه اعتقاله ثم ليحول بعد التلاعب بأعصابه وإيصاله إلى حالة أشبه بالجنون من التفكير والتساؤلات التي مرت بباله عن مصيره ومصير أهله المجهول، إلى التحقيق غير القانوني بعد فترة غير قصيرة من الاعتقال قد تمتد أشهر لا تعد ليحرم من حق آخر من حقوقه القانونية التي نصت عليها قوانين وطنه المحمي بسيف الجلاد، والمواثيق والمعاهدات الدولية الغائبة الحاضرة.نسمع هذه الايام ان اجهزة امنية كثيرة تعتقل دون جرم مشهود الامن الوطني واغلامن الاقتصادي ووكالة الجرائم والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والبيش مركة والاسايش والاحزاب وكاننا نعيش في غابة والقوي ياكل الضعيف والكل يخاف من الكل وكل شيء يصبح محرم وكل محرم مباح حسب رؤية الجهة والجهات والاشخاص

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني