المحكمة الأوروبية ترفض شكوى صدام بشأن اعتقاله
رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التماسا تقدم به الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحق 21 دولة اوروبية شاركت في التحالف الذي غزا العراق في 2003 وادى الى اعتقاله.
ورأت المحكمة في قرارها أن صدام حسين لم يثبت بأنه كان خاضعا للولاية القضائية للدول الأوروبية الأعضاء في التحالف التي كان يفترض عليها فرض احترام المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان على الأراضي العراقية.
وأكد صدام في الشكوى التي تقدم بها في يونيو/حزيران 2004 أن اعتقاله وحبسه وتسليمه إلى السلطات العراقية ومحاكمته انتهكت عدة مواد في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان: الحق في الحياة (المادة الثانية) ومنع أعمال التعذيب والمعاملة اللاانسانية أو المهينة (المادة الثالثة) والحق في الحرية والأمن (المادة الخامسة) والحق في محاكمة عادلة (المادة السادسة).
وتذرع صدام حسين أيضا بانتهاك المادة الأولى في البروتوكول السادس حول إلغاء عقوبة الإعدام في حال السلم و13 حول إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وأكد أنه سينفذ فيه حكم الإعدام بعد إدانته في ختام "محاكمة صورية" لم تؤمن له خلالها سبل الدفاع الأساسية. واعتبر صدام حسين أنه كان خاضعا للولاية القضائية للدول الـ 21 المعنية التي كانت تتولى السلطة في العراق وذلك حتى بعد نقل السلطة في يونيو/حزيران 2004 إلى حكومة عراقية انتقالية.
والدول الـ21 التي تشملها الشكوى هي ألبانيا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا والدنمارك واستونيا والمجر وايسلندا وايرلندا وايطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا واوكرانيا وبريطانيا.
وكانت المحكمة الأوروبية رفضت في يونيو/حزيران 2004 طلبا تقدم به الرئيس العراقي السابق لمنع السلطات البريطانية من تسليمه إلى الحكومة العراقية الانتقالية. وفي حينها رفضت المحكمة اتخاذ "إجراء مؤقت" لمنع نقل صدام حسين تحت سلطة الحكومة العراقية الانتقالية.