بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من الاخوة المطلعين فقط التكرم بالادلاء بدلوهم في معني كلمة الغفيلة في صلاة الغفيلة
وماهي المصادر التي ذكر تها وما اصل هذا الصلاة وما صحة الاسانيد
عرض للطباعة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو من الاخوة المطلعين فقط التكرم بالادلاء بدلوهم في معني كلمة الغفيلة في صلاة الغفيلة
وماهي المصادر التي ذكر تها وما اصل هذا الصلاة وما صحة الاسانيد
الى الاخوة الاعزاء
الموضوع يهمني بعض الشئ الرجاء المشاركة واذا لم يرد احد خلال اسبوع نعتبر بان الشيعة يفعلةن اشياء لايعرفونه اصلا
ودمتم
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الأخ الفاضل إبن الحجي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال وما يتعلق بصلاة الغفيلة , اجيبك يا أخي بقدر معلوماتي المتواضعة , فأرجوا أن يروق لك الجواب , وأرجوا أن لايطول على أخوتك الشيعة العتاب , فكلنا إنشاء الله أخوة وأحباب .
روى الصدوق ( قده ) في جلمة من كتبه عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال : تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانهما تورثان دار الكرامة .
قال وفي خبر آخر : دار السلام وهي الجنة ، وساعة الغفلة ، بين المغرب والعشاء الآخرة. والوجه في تسمية ما بين صلاتي المغرب والعشاء بساعة الغفلة ان دينهم - في عصر النبي صلى الله عليه وآله جرى على اتيانهم بصلاة المغرب عند المغرب ثم الايواء إلى بيوتهم ومنازلهم ، وإذا مضت برهة من الزمان كانوا يعودون إلى المسجد لا قامة صلاة العشاء فكانوا فيما بين الصلاتين - على الاغلب - مشغولين بالاكل أو الشرب أو بغيرهما من أعمالهم ومن ثمة سميت تلك الساعة بساعة الغفلة .
والمراد بالخفة - في قوله صلى الله عليه وآله ولو بركعتين خفيفتين - هو الاكتقاء فيهما بقراءة الفاتحة وحدها كما في بعض الروايات .
ثم ان هذه الروايات وان كان بعضها معتبرا بحسب السند الا انه لا يمكننا حملها على ارادة ركعتين اخريين مغايرتين لنافلة المغرب . بل نحملها على التأكيد لنافلته ، لانهما مطلقتان ، والركعتان الخفيفتان اقلهما ومن هنا عبر بقوله ( ولو ) اشارة إلى جواز الاكتفاء فيهما بالمرتبة النازلة وهما منطبقتان على نوافل المغرب ، ولا يمكننا حملهما على غيرها للنهي عن التطوع في وقت الفريضة , ولما مر من انهم عليهم السلام انما كانوا يصلون بعد المغرب اربع ركعات لا زائدة عليها إذا لم تثبت صلاة الغفيلة واستحبابها بالخصوص .
نعم روى الشيخ في مصباحه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) انه قال : من صلى بين العشائين ركعتين يقرء في الاولى الحمد وذا النون إذ ذهب مغاضبا إلى قوله : وكذلك ننجي المؤمنين ، وفي الثانية الحمد وقوله : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية . فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : أللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا انت ان تصلي على محمد وآل محمد وان تفعل بي كذا وكذا ، أللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله لما قضيتها لي وسأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل .
وهي تدلنا على استحباب صلاة الغفيلة بالخصوص غير انها ايضا مرسلة لا يمكننا الاعتماد عليها ابدا ، لان الشيخ ( قده ) رواها عن هشام بن سالم ولم يذكر طريقه إليه . وقد يتوهم : انها مسندة باسناد صحيح نظرا إلى أن احد طريقي الشيخ إلى اصل هشام بن سالم وكتابه صحيح في الفهرست . ويدفعه : ان طريق الشيخ إلى اصل هشام وكتابه وان كان صحيحا وقابلا للاعتماد عليه إلا انه لم يعلم أن هذه الرواية التي رواها في المصباح كانت موجودة في اصل هشام وكتابه وانه رواها عن احدهما حتى يقال : ان طريقه إليه صحيح . بل ولم يظهر انه رواها مسندة ولم يصل الينا سندها أو رواها مرسلة من الابتداء ، نعم لو كان نقل هذه الرواية في تهذيبه أو استبصاره لحكمنا بانها كانت موجودة في أصل هشام أو كتابه لانه ( قده ) ذكر في المشيخة انه يروى فيهما عن أصل المبدو به في السند .
واما في غيرهما فلا مثبت لذلك هذا . ثم ان هذه الرواية قد رواها ابن طاووس في كتاب فلاح السائل بطريقه عن هشام بن سالم ، الا انها ايضا غير قابلة للاعتماد عليها ، لان في سندها محمد بن الحسين الاشتري وهو غير معنون في كلماتهم ، وعباد ابن يعقوب وهو لم يوثق في كتب الرجال . نعم لا نناقش في السند من جهته لانه ممن وقع في اسانيد كامل الزيارات والظاهر على ما يستفاد من ديباجته ان مؤلفه - وهو ابن قولويه - قد وثقهم جميعا هذا . مضافا إلى ان في سند الكتاب - على ما في فلاح السائل نفسه - احمد بن محمد بن سليمان الرازي ويروى عنه علي بن محمد بن يوسف ، حيث قال : حدثنا علي بن محمد بن يوسف عن أحمد بن محمد بن سليمان الرازي . والموجود في البحار : أن علي بن يوسف روى عن أحمد بن سليمان الزراري عن ابي جعفر الحسنى محمد بن الحسين الاشتري عن عباد بن يعقوب عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم . وما في فلاح السائل اشتباه جزما والصحيح الزراري ، إذ لا وجود لاحمد بن سليمان الرازي في الرواة .
ثم ان من روى عنه ابن طاووس ان كان هو علي بن محمد بن يوسف - كما في فلاح السائل - فهو وان كان ثقة وقد وثقه النجاشي ، وروى عنه بواسطة ، إلا أن الرواية مرسلة وقتئذ ، لان ابن طاووس ليس من اهل طبقة الزراري ومن روى عنه ، لانه مات سنة ثمان وثلاثين وثلاثماءة ومات ابن طاووس سنة الاربع والستين وستماءة ، ومع الفصل بين عصريهما بما يقرب من ثلاثماءة سنة كيف يعقل ان يروى ابن طاووس عمن روى عن الزراري إذا ففي البين واسطة لا محالة وحيث لم يذكر في السند فالرواية مرسلة لا يمكننا الاعتماد عليها ابدا . نعم ان من المحتمل ان يكون علي بن محمد بن يوسف شيخا لابن طاووس وقد روى عنه من غير واسطة ، الا انه على ذلك يتعين ان تكون رواية هذا الشيخ عن الزراري مع الواسطة لطول الفصل كما عرفت . وإذا كان من روى عنه ابن طاووس علي بن يوسف - كما في البحار - فالرواية أيضا مرسلة لا يمكننا الاستدلال بها بوجه ، لان علي بن يوسف وان عنونه الشيخ منتجب الدين - في فهرسته - وذكر انه فقيه صالح ، الا انه إذا كان يروى عن الزراري من دون واسطة فلا مناص من أن يكون بينه وبين ابن طاووس واسطة لطول الفصل كما عرفت ، وإذا كان شيخا لابن طاووس فلا محالة يروى عن الزراري مع الواسطة فالمتحصل إلى هنا ان صلاة الغفيلة لم تثبت بعنوانها - في رواية معتبرة - فلا مخرج لها عما دل على المنع عن التطوع في وقت الفريضة . واما الروايات الآمرة بركعتين ولو خفيفتين بين صلاتي المغرب والعشاء - فبعضها وان كان معتبرا من حيث السند الا انه لم يثبت كونهما مغايرتين لنافلة المغرب كما تقدم هذا . ثم انا لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على أن الرواية الواردة في استحباب الغفيلة - بعنوانها - وبتلك الكيفية والخصوصية معتبرة بحسب السند فهل يمكننا الاستدلال بها على استحباب ركعتين أخريين زائدتين على اربع ركعات النوافل بين صلاتي المغرب والعشاء ؟ وهل يمكننا الخروج بها عما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة وعما دل على انهم انما كانوا يصلون بعد المغرب اربع ركعات ؟ أو لابد من حملها علي التأكيد واتحادهما مع الاربع النوافل كما صنعناه في الاخبار الآمرة بركعتين ولو خفيفتين بين صلاتي المغرب والعشاء ؟ الصحيح أن يفصل بين ما إذا اتى بصلاة الغفيلة قبل الاربع ، وما إذا اتى بها بعدها . لانه إذا اتى بها قبل نافلة المغرب ولو بتلك الكيفية الخاصة حصل بها امتثال امر النافلة ، لان الاربع المستحبة بعد صلاة المغرب مطلقة ، وصلاة الغفيلة ركعتان مقيدتان بالكيفية المتعينة ، ومن الظاهر أن المطلق يتحقق في ضمن المقيد ، بمعنى أن مقتضى اطلاق المتعلق في نافلة المغرب وعدم تقيده بكيفية خاصة هو احتساب الركعتين - أعني صلاة الغفيلة - بكيفياتها من النافلة . وبعد امتثال الامر بالغفيلة يسقط الامر بالنافلة ايضا إذا فالاتيان بها - في الحقيقة - امتثال لكل من الامر بالغفيلة ، والامر بالنافلة ، وهذا بخلاف ما إذا أتى بها بعد النافلة لانه بعد الاتيان بها وسقوط امرها بالامتثال يبقى الامر بالغفيلة اعني الركعتين بالكيفية الخاصة بحاله ، لوضوح ان الامر المتعلق بالمقيد لا يسقط بالاتيان بفرد من أفراد المطلق غير المشتمل على القيد . بل مقتضى اطلاقه مطلوبيتها ولو بعد الاتيان بنافلة المغرب فلا موجب لسقوطها بل هو يستدعي الاتيان بركعتين أخريين بالكيفية الخاصة ومعه يبلغ عدد الركعات المستحبة بعد المغرب إلى ست .
أخي العزيز ابن الحجي : ولو أردت زيادة معلومات في هذا الموضوع فعليك بالكتب التالية : ـ
كتاب الصلاة للسيد الخوئي الجزء : 1 صفحات : 102 ـ 109
كتاب الصلاة للسيد الخوئي الجزء : 7 صفحة : 365 ـ 366
هداية العباد للسيد الكلبايكاني صفحة : 222
وغيرها من كتب علماء المسلمين . ودمتم سالمين يا أخي العزيز إبن الحجي ,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حمامة السيد
26 / 9 / 2003
شكرا الاستاذ حمامة السيد
شكرا على المعلومة القيمة
وهكذا قال سماحة اية الله العظمى الرجع الدينى الاعلى الحاج المجاهد السيد محمد علي الطباطبائي دام ظله الوار عندما سالناه مباشرة لدى زيارتنا له في المستشفى بلندن حيث كان يرقد سماحته فاجاب بان الوقت بين المغرب والعشاء يسمى ساعة الغفلة وصغرت فصارت غفيلة وما قلته وقاله السيد يثبت ان الجمع بين المغربين يجب ان لاتكون عادة وللاصل هو الفصل ولو لساعة واحدة مع اني لست مقتنعا بعلاقة الغفلة في هذا الوقت وغفلة عن ماذا ولمذا لم تكن الغفلة بين الصبح والظهر مثلا
ودمتم
مرفوعا للسيد مرحوم
للادلاء برايه
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الأخ الفاضل إبن الحجي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ذكرت لكم بالردعلى هذا الموضوع أنّ ساعة الغفلة هي بين المغرب والعشاء :
قال وفي خبر آخر : دار السلام وهي الجنة ، وساعة الغفلة ، بين المغرب والعشا الآخرة. والوجه في تسمية ما بين صلاتي المغرب والعشاء بساعة الغفلة ان دينهم - في عصر النبي صلى الله عليه وآله جرى على اتيانهم بصلاة المغرب عند المغرب ثم الايواء إلى بيوتهم ومنازلهم ، وإذا مضت برهة من الزمان كانوا يعودون إلى المسجد لا قامة صلاة العشاء فكانوا فيما بين الصلاتين - على الاغلب - مشغولين بالاكل أو الشرب أو بغيرهما من أعمالهم ومن ثمة سميت تلك الساعة بساعة الغفلة .
وأما قولكم ورأيكم هو : ( مع اني لست مقتنعا بعلاقة الغفلة في هذا الوقت وغفلة عن ماذا ولمذا لم تكن الغفلة بين الصبح والظهر مثلا ) .
لكون جعل الله النهار لطلب المعاش وهو باب من أبواب العبادة بنص القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة فكله أو جزء منه أي النهار هو ساعة عبادة لطلب الرزق الحلال وليس فيه ساعة للغفلة .
وأما الليل فقد خلقه الله للسبات ففيه الغفلة قبل الرقود الى النوم .
وكما تعلم ذالك الزمان لم يكن الكهرباء ولا التلفزيون ولا انتر نيت , فينامون من أول المساء .
هذا رأي الخاص بما ذكرت , والله أعلم بالصواب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أخوكم
حمامة السيد
1 / 10 / 2003