مجلس علاوي للسياسات العليا ... كش حكومة ... كش مات
السومرية نيوز تنشر مسودة الورقة المشتركة للمجلس الوطني للسياسات العليا للمجلس التنفيذي الاتحادي
الأربعاء 08 ك1 2010 14:14 gmt
زعيم القائمة العراقية أياد علاوي المتوقع ان يرأس المجلس الوطني للسياسات العليا
السومرية نيوز/ بغداد
حصلت السومرية نيوز على مسودة الورقة المشتركة للمجلس الوطني للسياسات العليا للمجلس التنفيذي الاتحادي التي من المتوقع أن تقدم إلى البرلمان قريبا للتصويت عليها، لتناط مهام رئاستها إلى زعيم القائمة العراقية أياد علاوي.
وتنص المسودة على أن تشمل مهام المجلس الجديد وضع السياسيات العليا للدولة العراقية في حل المشاكل الداخلية المتمثلة بالمصالحة الوطنية وغيرها من القضايا ووضع إستراتيجية للسياسية الخارجية الاقتصادية والإدارية، فضلا عن الإشراف على السياسات الخاصة بالأمن والدفاع وتحديد مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء الأمنيين.
كما توضح المسودة أن المجلس سيعطى صلاحيات مراجعة السلطة القضائية في العراق بما يضمن نزاهة القضاء واستقلاليته، فضلا عن تحديد أولويات البرنامج السياسي للحكومة المقبلة ووضع رؤية سياسية مشتركة للتعديلات الدستورية.
المسودة تشير أيضا إلى أن المجلس سيتألف من رئيس وهو زعيم القائمة العراقية إياد علاوي وأمين عام لم يكشف عم اسمه بالرغم من التوقعات بان يكون من التحالف الوطني.
كما تنص المسودة على أن يضم المجلس في عضويته رئيس الجمهورية ونائبيه أو رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الأقاليم.
وتلزم مسودة القانون الوزراء بحضور اجتماعات المجلس التي تناقش قضايا وزاراتهم على أن لا يتناقض هذا الأمر مع عملهم في مجلس الوزراء،كما تشير المسودة إلى أن قرارات وتوصيات المجلس ملزمة لكافة الجهات المعنية في الدولة العراقية في إشارة إلى مجلس الوزراء والوزراء أنفسهم.
وينص مشروع القانون على أن المجلس هو جزء من السلطة التنفيذية ويعادل منصب رئيس المجلس درجة منصب رئيس الوزراء، كما سيضم المجلس عدد من المستشارين والخبراء.
تفاصيل الورقة المشتركة للمجلس الوطني للسياسات العليا للمجلس التنفيذي الاتحادي:
1- إن المادة(66) من الدستور تؤكد بأن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما إن المادة(73) تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية في تسعة فقرات والفقرة العاشرة توضح ممارسة صلاحيات رئاسية أخرى واردة في الدستور، وهذه الصلاحيات مذكورة بالتفصيل في الباب الرابع من المادة(109) إلى المادة(115) حيث استنادا إلى هذه المواد يمكن اقتراح إنشاء ما يسمى (بالمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية) أو إي اسم أخر يتفق عليه ضمن مواد الدستور المذكورة لوضع إلية اتخاذ القرارات من قبل السلطة التنفيذية الاتحادية والمتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الوزراء على إن يحال هذا المقترح المذكور إلى مجلس النواب لينظم له بقانون.
عرفت المادة(66) من الدستور السلطة التنفيذية الاتحادية بأنها (تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) ثم نص الباب الرابع على اختصاصات السلطة الاتحادية ومما لا شك فيه إن المقصود هنا السلطة التنفيذية الاتحادية وإذا رعت البعض في شمول السلطة التشريعية(مجلس النواب والمجلس الاتحادي) فلا ضير في ذلك لأنه لا يؤثر على ما نطرحه هنا بذلك فان مسؤولية تنفيذ ما ورد في مواد الباب الرابع تقع على عاتق السلطة التنفيذية الاتحادية إي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء استنادا إلى ما ورد بنص واضح في الدستور من هنا أصبح لزاما إيجاد مؤسسة ضمن هيكلية الدولة تتيح تنفيذ ما ورد في الدستور ضمن اختصاصات في المواد(67،73،80،84، 110، 111، 112، 113، 114، 115) من قبل المواقع التي ورد وصفها دستوريا في المواد(66، 67، 78، 80، 81، 109) واستنادا إلى المادة(108) من الدستور والتي أجازت تشكيل(استحداث هيئات مستقلة أخرى وحسب الحاجة والضرورة بالقانون).
نقترح تشكيل هذه الهيئة المستقلة( المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا) أو إي اسم أخر يتفق عليه بذلك تكون الغاية من هذا المجلس هي:-
(تنظيم إلية وضع السياسات والاستراتيجيات العليا لإدارة الدولة وتنظيم العلاقات العملية في هذا المجال بين مكوني السلطة التنفيذية الاتحادية).
2- وبذلك ينبغي إن يشرع مجلس النواب قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا في جلسته الأولى بعد انتخاب رئاسة المجلس وعلى إن يحدد السقف الزمني لإصدار هذا القانون ويتفق على النقاط الرئيسية له خلال فترة مفاوضات الكتل السياسية.
توضح النقاط التالية جوانب من شكل هذا المجلس والتي تؤخذ بنظر الاعتبار عند صياغة القانون.
3- مهمة المجلس وضع السياسيات العليا للدولة في مختلف المجالات لتحقيق أهداف المصلحة الوطنية ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذات العلاقة.
4- تأليف المجلس يكون تأليف المجلس من:-
أ-رئاسة المجلس: تتألف من رئيس المجلس،والأمين العام(يكون هو المقرر).
ب- أعضاء المجلس:( رئيس الجمهورية ونائبيه أو رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الإقليم).
ت- المشاركون في اجتماعات المجلس: بناءا على دعوة رئاسة المجلس يحضر الوزراء المعنيين في اجتماعات المجلس ويساهموا في المناقشات ولا يحق لهم التصويت.
ث- الكادر الاستشاري: يضم عدد من المستشارين والخبراء ويحدد العدد والاختصاصات في النظام الداخلي وحسب الحاجة ومتطلبات العمل.
ج- الكادر الإداري: موظفي المكاتب والحماية والإداريين من (السكرتارية ومهتمين والعلاقات ألعامه والتشريعات والمحاسبة) والفنين.
ح- تكون للمجلس ميزانية مستقلة تحدد بقانون.
خ- يكون المجلس جزء من السلطة التنفيذية وتحدد درجة رئيس المجلس بما يعادل درجة رئيس مجلس الوزراء.
د- يلتزم الوزراء كل حسب نطاقة إن يحضروا الاجتماعات المقررة في حقول اختصاصهم(كما هو حضورهم في مجلس الوزراء) على إن لا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء.
ذ- للمجلس الوطني تعين مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة وحسب الحاجة وبما يحقق الانسجام والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة شاملة.
ر- يكون هذا المجلس بمثابة المكان الذي تشارك فيه السلطات الثلاثة في العمل المنسق والمتكامل لبناء الدولة وفق أسس متفق عليها دون إن يحل محل أيا منها، وإنما تنظم توظيف قدرات وموارد الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.
5- تكون اختصاصات المجلس طبقا لمهامه كالأتي:-
أ-السياسية الداخلية ومنها تحقيق المصالحة الوطنية والإشراف على تنفيذها وإعادة المهجرين والمهاجرين واللاجئين وتعويضهم بما يتناسب مع خسروه والإفراج عن المعتقلين من الأبرياء وانجاز معاملات الإسراع بالتحقيقات وإجراءات القضاء ليتسنى إطلاق سراح الأبرياء وتعويضهم ووضع قرارات المسائلة والعدالة في مضمون القانون والقضاء وتوصية مجلس النواب بغلق هذا الملف وإحالة المرتكبين منهم إلى القضاء التوصل إلى رؤية مشتركة فيما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثغرات التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي وايفائه بمتطلبات الاستقرار والتقدم في المرحلة المقبلة.
وضع الاستراتيجيات الوطنية لتنظيم الأمن الاجتماعي وإعادة تماسك المجتمع العراقي وبناء الشخصية الوطنية وتغليب المواطنة وإحلال السلم والانسجام الاجتماعي.
وضع الاستراتيجيات الوطنية العليا لتنظيم الخدمات الحياتية، تحسين البيئة، حقوق الإنسان، الحياة الثقافية، التنمية البشرية إلى أخره.
6- في السياسة الخارجية
وضع الإستراتيجية الوطنية العليا لسياسة العراق الخارجية بما يضمن.
إعادة دمج العراق بعمقه العربي والإسلامي والتواصل ببناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي من حكومات ومنظمات دولية واستكمال إخراج العراق من الفصل السابع.
وبما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمنظمات والعلاقات الدبلوماسية ومواقف العراق من الحراك الإقليمي والدولي.
7- في السياسة الاقتصادية والنقدية.
وضع الاستراتيجيات الوطنية العليا للفعاليات الاقتصادية المختلفة وبما يؤمن الازدهار والحياة الكريمة للمواطن ووضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الإستراتيجية والتنمية الاستثمارية.
8- في السياسية الأمنية والعسكرية:
وضع السياسات الإستراتيجية العليا للأمن الوطني العراقي الداخلي والخارجي وبما يضمن استقرار العراق وقدره الدولة على ردع وصد العدوان أيا كان نوعه ومصدره وتتضمن هذه السياسيات العليا العناوين الفرعية التالية:-
أ-السياسة الدفاعية.
ب-بناء القوات المسلحة.
ت- العقيدة العسكرية.
ث- سياسة التسليح والتجهيز.
ج- سياسة التدريب.
ح- سياسة الخدمة العسكرية(نوع الخدمة، دور الخدمة،قوانين الخدمة),
خ- انفتاح التشكيلات(خط الإسكان).
د- استخدام القوات المسلحة في العمليات القتالية.
ذ- سياسة الأمن الداخلي(لعموم الوطن) وإعداد قوى الأمن الداخلي المختلفة وسياقات استخدامها.
ر- منظومة القيادة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات(القائد الأعلى،القائد العام، وزير الدفاع، وزير الداخلية، رئيس الأركان المشتركة).
ز- إستراتيجية جمع المعلومات وتنسيق عمل وكالات المعلومات المختلفة.
ان وضع هذه الاستراتيجيات سوف تقود الى القرار على قانونية بعض القوات المسلحة وجهة ارتباطها وما يقدر على بقائها تحديد جهة ارتباطها الصحية والمنطقية ومسألة إخراج الميليشيات الحزبية في القوات المسلحة.
9- سياسات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء وغيرها.
بالرغم من إن هذا الموضوع له علاقة بالجانب الاقتصادي والمالي إلا إن أهميته في بناء الدولة يتطلب الاهتمام البالغ بمسألة وضع السياسيات الوطنية العليا في هذه القطاعات المهمة ومنها (تأسيس هيئة مرتبطة بالمجلس تضم مستشارين فضلا عن وزارة الكهرباء والموارد المائية والنفط) تقوم بمراجعة مبادئ وأسس العقود وتعديل الاتفاقيات المعقودة والإسراع بانجاز قانون النفط والغاز وأية قوانين ذات علاقة بهذا الأمر والموافقة عليها أو تعديلها قبل عرضها على مجلس النواب.
10- في السياسية الإدارية.
تعديل قانون المفتشين في زمن سلطات التحالف والاتفاق على إصدار قانون جديد من قبل مجلس النواب ويمارس المجلس دوره في رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العليا للحفاظ على التراث والثقافة الوطنية والتربية والتعليم.
11- في السياسيات المتعلقة بضمان سيادة القضاء واستقلاله.
وضع قائمة بأولويات القوانين وتشريعها وبالتنسيق مع مجلس الوزراء عن طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الإستراتيجية تقييم منظومة التشريعات والقوانين النافذة من اجل تشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحلها التاريخية المختلفة وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق بالتنسيق مع السلطة القضائية والسلطة التشريعية تقييم أداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة بما يعزز الاستقرار الأمني.
12- التعديلات الدستورية: وضع رؤية مشتركة للتعديلات الدستورية بما يضمن معالجة الثغرات التي برزت خلال المرحلة السابقة وبما يفرز كفاءة النظام السياسي لإدارة الدولة والإيفاء بمتطلبات الاستقرار الوطني(الأمثلة كثيرة نذكر احدها) مسألة الكتلة الأكبر ومسألة عدم وضع توقيتات زمنية لانتقال السلطة وعمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة.
13- الأولويات الوطنية: وحيث إن المجلس يتعامل بالسياسات العليا للدولة فان الأمر يقضي التعامل في هذا المجال وفق السياق التالي:-
أ-الخطوة الأولى: تحديد مفهوم المصلحة الوطنية.
ب-الخطوة الثانية: وضع أهداف المطلوب تحقيقها والتي في تنفيذها يتم تحقيق المصلحة الوطنية.
ت-الخطوة الثالثة: وضع الاستراتيجيات العليا(السياسيات اللازمة لتنفيذ الأهداف) إي تحديد المهام وتخصيص المواد ومسؤولية التنفيذ، الفترة الزمنية، البدائل إلى أخره).
14- نقاط عامة:-
أ-لا يعمل هذا المجلس خلافا للدستور.
ب- الاجتماعات الفنية تكون مع السادة الوزراء المعنيين والمستشارين.
ت- الاجتماع السياسي للمجلس يكون بحضور أعضاء المجلس وكما مذكور في المادة(4).
ث- تحدد المهام والاختصاصات واليات اتخاذ القرارات في النظام الداخلي.
ج- يشرع هذا المجلس بقانون لدورة انتخابية واحدة ويمكن تمديده لأكثر من دورة من قبل مجلس النواب.
ح- تكون قرارات وتوصيات المجلس ملزمة لكافة الجهات المعنية.
خ- يحق للمجلس تشكيل لجان دائمية أو وقتية أو فرق عمل للتعامل مع قضية معينة كان تشكل مجموعة عمل دائمية تخص بالأمن الوطني أو مجموعة تختص بالسياسة الاقتصادية ويمكن لهذه المجموعات تشكيل فرق عمل فرعية تعمل على موضوع محدد.