صرح الخبير القانوني طارق حرب ان القانون العراقي يعاقب الموظف الذي يضرب عن الدوام وفق قانون رقم 14 لسنة 91 بقطع الراتب والانذار وتوقيف العلاوة والاسبقية بالمناصب
وقال الخبير القضائي المتمرس ان الدستور العراقي لم يشير الى الاضراب بشكل يجعل الموظف قادر على ترك العمل والاضرار بالمصلحة العامة للدولة بينما اجاز التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق