تقرير وضع الطفل في العراق لسنة 2005 م

وفقا للأهداف المعلنة في النظام الداخلي لمنظمة حقوق الإنسان في العراق فرع المثنى الخاص بنشر وتعميق مفاهيم حقوق الانسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1948 والاتفاقيات والعهود الخاصة بحماية حقوق الانسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتماشيا مع المبادئ الأساسية التي أنشأت من اجلها المؤسسات المدنية العراقية وفقا للقوانين الوطنية وبالنظر لما عاناه الطفل العراقي للسنين السابقة وخاصة سنة 2005 م ولكون العراق من الدول التي صادقت على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 م والنافذة في العراق في 15 تموز سنة 1994 وفق قرار مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل وانسجاما لما جاء في ديباجة الاتفاقية من إقرار الدول المصادقة على أن تضع في اعتبارها توفير رعاية خاصة للطفل وقد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني لسنة1959 والمعترف في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولاسيما في المادتين 23 و 24 وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما المادة 10 وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة والتي أنشأت بموجبها اتفاقية حقوق الطفل وإذ نأخذ في الاعتبار أهمية التعاون الدولي وخصوصا المؤسسات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الانسان وفقا للمنظومة الأممية لحماية حقوق الانسان فان المنظمة تجد أن من واجبها الأساسي رفع هذا التقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عن طريق مكتب حقوق الانسان في مركز مساعدة العراق التابع للأمم المتحدة والى جميع المؤسسات الوطنية والدولية الخاصة والمعنية بالطفل وفقا للفقرات التالية :


1. تعرب المنظمة عن تقديرها لما جاء في الدستور العراقي ألدائم لرعاية وحماية وضمان حقوق الفئات العمرية دون سن 18 سنة .
2. تعرب منظمتنا عن قلقها العميق لعدم تقديم أي تقرير لوضع الطفل في العراق وفقا للمادة 44 من الاتفاقية والتي تتعهد الدول الإطراف بتقديم تقارير منتظمة ودورية إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل رغم اعتماد اللجنة في دورتها الأولى المعقودة في تشرين الأول لسنة 1991 مبادئ توجيهية لمساعدة الدول الإطراف في كتابة تنظيم تقارير أولية والتوصيات للحكومات بإعداد تقارير وفقا لهذه المبادئ التي تشدد على أن تبين هذه التقارير العوامل والصعوبات التي تواجهها الدولة في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالرغم أن العراق من الدول الموقعة على الاتفاقية وهذا يعد إهمالا واضحا لمتابعة تنفيذ الاتفاقية .
3. أن التدابير المتخذة من قبل الدولة العراقية لكفالة عدم التمييز أو العقاب على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين من حيث إصدار قوانين تكفل تمتع هؤلاء الأطفال بالمساواة إمام القانون والوضع الاجتماعي فلا نجد اهتماما لإنشاء مراكز تأهيلية للأطفال المحكومين بجرائم ارتكبوها أو حصول هؤلاء على فرص تعليم مساوية لأقرانهم في المدارس العراقية وهذا يعد خرقا نمطيا للمادة 2 فقرة 2


4. عدم متابعة الدولة لمبدأ ايلاء مصلحة الطفل الفضلى الأولوية في التطبيقات الخاصة برعاية وحماية وضمان حقوق الطفل والذي يعتبر من أهم المبادئ التي أنشأت بموجبها الاتفاقية وان الدولة يجب أن تولي هذا المبدأ الاهتمام العميق والواسع لها ولكن يلاحظ من خلال القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية حيث لا تحوي مادة ملزمة للقاضي في إصدار قراره القضائي بمتابعة حالة الطفل لدى احد أبويه والذي يحول رعاية الطفل إلى احد الأبوين المطلقين والذي يوجب الحضانة للام اقل من عمر 7 سنوات للذكر و 9 سنة للأنثى وهذا يعد خرقا للمادة 3 الفقرة 1 .
5. أن الوضع القانوني للقاصر محدد بدائرة تهتم بشؤونه ورعايته والحفاظ على ممتلكاته وهذه الدائرة في العراق هي مديرية رعاية القاصرين المرتبطة بوزارة العدل العراقية وهذا المديرية من ضمن اهتماماتها الواسعة والمهمة هي الحفاظ على ممتلكات الأطفال الأيتام القاصرين ولكن يلاحظ أن المبالغ التي تحفظ في خزينة الدولة العراقية تبقى على حالها وبفارق ضئيل جدا للإرباح حيث أن الكثير من الأموال التي كانت من ممتلكات هؤلاء الأطفال تفقد قيمتها بمرور الزمن بسبب التضخم الاقتصادي الذي يشكوا منه العراق والزيادات المتكررة للأسعار وبالتالي فان احتفاظ الدولة بهذه الأموال دون ترتب فوائد مجزية يعد من الأمور التي تضر بالطفل وخرقا نمطيا للفقرة 2 المادة 3 .
6. لا تتوفر أية معايير لعمل الأشخاص في المؤسسات التي تعنى بالطفل من حيث الكفاءة والاعتماد دائما على تعيين هؤلاء الأشخاص على معايير لا تمت لمصلحة الطفل من حيث تطور قدراته الذهنية أو البدنية وهذا الأمر اعتمد في السنوات السابقة لسقوط النظام على القرب من مؤسسة النظام الحزبية أما الوقت الحالي فيعتمد تعيين هؤلاء على وضع المظلومية الذي عاناه المسئول عن المؤسسات الراعية للطفل زمن النظام السابق وهذا الأمر لا يضمن تمتع هؤلاء بالقدرات والمهارات اللازمة لتطوير قدرات الأطفال والاهتمام بهم ويعد خرقا للفقرة 3 مادة 3 .
7. لا تتوفر في العراق أية مؤسسات تعمل على بناء القدرات الخاصة بالإباء أو الأوصياء أو المسئولين قانونا عن الأطفال لتحمل المسؤولية وأداء الواجبات الخاصة برعاية أطفالهم من خلال التوجيه والإرشاد الملائمين لتطوير قدراتهم لممارسة الطفل الحقوق المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وهذا يعد إهمالا للمادة 5 من الاتفاقية .
8. أن حق الطفل بالحياة من المرتكزات الأساسية لمبادئ حقوق الإنسان وخصوصا حقوق الطفل وهذا الأمر يعد من الإشكاليات الحقيقية في العراق من جهة أن العراق من الدول التي أقرت بوقف عقوبة الإعدام للأطفال دون سن 18 سنة وهذا الأمر بعد فوزا لاحترام حقوق الطفل ولكن من ناحية أخرى فان الممارسات الخاطئة لبعض المؤسسات الأمنية في وعند حدوث حالات الطوارئ مثل التظاهرات والمعارك الداخلية ضد الإرهاب لا يلزم الاهتمام التام بالمعايير القانونية الخاصة بالحفاظ على أرواح المواطنين وخصوصا الأطفال حيث يشاهد إطلاق العيارات النارية في جميع الأحوال الطارئة والتي لا تتطلب أصلا إطلاق الرصاص أو الإفراط في استعمال القوة وهذا ما يدعوا للقلق العميق من عدم وجود معايير ملزمة ومطبقة في العراق ويعد خرقا للفقرة 1 المادة 6 .
9. لا تتوفر في الوقت الحالي أية مؤسسة رسمية تعمل على ضمان حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن احدهما الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بأحد أو كلا والديه وهذا الأمر مقلق جدا بالنسبة للمنظمة حيث يعد تكاسلا من قبل الدولة العراقية عن الاهتمام بإيجاد أماكن ومؤسسات محددة للقاء الطفل بوالديه ويعد إهمالا للفقرة 3 مادة 9 .

10. حدثت حالة تعد مثالا واضحا للظلم الاجتماعي الذي يقع على عاتق بعض النساء اللواتي زوجن وهن صغارا لرجال من جنسيات أخرى حيث لم يتم تسجيل الزواج في أية دولة ولا تتوفر أوراق ثبوتية رسمية لحالة زواج المراة أو حتى وجودها أصلا في الحياة والذي يجري بصورة واسعة خصوصا في المناطق البدوية وقد ترتب على هذا الأمر ولادة أطفال من هذا الزواج الغير رسمي والذين عانى بعضهم فراق ألام حينما طردت من الدولة التي تزوجت فيها بأمر قانوني أو حسب مزاج الأزواج في تلك البلاد ولذا فان من المقلق جدا عدم الاهتمام من قبل الحكومة بإخبار الدول المجاورة التي يحصل فيها هذا الانتهاك الخطير بحل المسائل العالقة سياسيا وإنسانيا ويعد إهمالا للفقرة 4 المادة 9 .
11. لا تتوفر في العراق مؤسسات تكفل للطفل القادر على تكوين أرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وايلاء أراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه وهذا يعد إهمالا من الدولة العراقية للفقرة 1 المادة 12 .
12. لا توجد أية قوانين حقيقية على ضمان عدم تعرض انتهاك تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته وهذا يعد إهمالا من قبل الدولة العراقية لفرض هذه القوانين وإهمالا للمادة 16 من الاتفاقية .
13. لم تكفل الدولة العراقية تطوير الجانب ألمعاشي للأسر أو المسؤلين قانونا عن الطفل من خلال تقديم المساعدة الملائمة لهم للاضطلاع بمسؤولية تربية الطفل ونموه وان تكفل إيجاد و تطوير مرافق ومؤسسات رعاية الطفل او تحديد مبالغ في سلم الرواتب الحالي المعتمد للأطفال وهذا يعد إهمالا للفقرة 2 مادة 18 .
14. لم تتخذ الدولة العراقية أية تدابير تشريعية آو اجتماعية أو تعليمية ملائمة لحماية الطفل من كافة إشكال العنف أو الضرر البدني أو النفسي وهو برعاية الوالدين أو المسؤل قانونا عنه حيث يتفشى الاعتداء الجسدي على الأطفال ويعتبر عرفا اجتماعيا مهما لتربية الطفل حسبما يعتقد جزء من المجتمع وقد لوحظت عدة حالات لأطفال يدخلون المستشفى بسبب إصابات خطير سببها العنف المنزلي ولم تستجب المؤسسات الخاصة بحماية المواطنين أو تكلف نفسها التحقيق في هذه الحالات حيث تسأل ولي الأمر بشكل روتيني ويعد إهمالا للمادة 19 .
15. لا تتوفر في الكثير من المحافظات أماكن بديلة توفر للأطفال المحرومون بصفة مؤقتة أو دائمية من بيئة عائلية أو الذي لا يسمح له حفاظا على مصالح الطفل الفضلى بالبقاء في تلك البيئة مثل دور رعاية الأيتام حيث لم تضمن الدولة العراقية وفقا للقوانين الوطنية توفير مثل هذه ألاماكن والذي سبب تشرد الأطفال في بعض المحافظات واضطراهم للتسول والانجراف في أمور خارجة عن القانون مما يعرض حياتهم ومستقبله للضياع والذي عد خرقا للمادة 20 من الاتفاقية .
16. لا توجد أية قوانين تضمن الرعاية من خلال التبني القانوني للطفل الذي ليس لديه أسرة مما يضطر بعض الأسر للتحايل على القوانين الوطنية وتسجيل أطفال ليس لديهم عائلات كإفراد من تلك العائلة وبالتالي يشكل خرقا للقانون من قبل تلك الأسر وكذلك ضياع لحق الطفل الحصول على مساعدة الدولة المباشرة له وضمان مراقبة الأسرة المتبناة كونه يحتاج إلى ضمان نموه وتطور قدراته وان بعض تلك الأسر ليس لديها الإمكانية لضمان تطور قدرات الطفل أو قد يستغل هؤلاء الأطفال في أمور تعد خطرا على حياتهم أو مستقبلهم ويعد إهمالا للمادة 21 من الاتفاقية .


17. أن الفساد الإداري المتفشي في العراق منع الكثير من الخدمات الصحية من الوصول إلى الأطفال وبالتالي لم تستطع الدولة العراقية ضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه في مرافق العلاج من الإمراض والوقاية منها حيث لم تبذل جهدا حقيقيا وعلميا في مكافحة هذا الفساد بل على العكس فقد زادت الفارق في الأجور والرواتب الذي يتقاضاه المسؤلين عن رعاية الطفل الصحية من الأطباء والممرضين والكوادر الوسطية والساندة الأخرى مما أثار حالات من الإهمال المتعمد وغير المتعمد لرعاية الأطفال صحيا وبالتالي تسبب زيادة وفيات الأطفال الرضع وكما يمكن الحصول على إحصائيات من المستشفيات لهذه الحالات وعدم توفر الرعاية الطبية لجميع الأطفال ضمن البيئة المختلفة في العراق عدم توفر الرعاية الكافية للأمهات قبل و بعد الولادة عدم توفر المعلومات اللازمة للوالدين المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومبادئ حفظ الصحة والوقاية من الحوادث ويعد إهمالا وخرقا نمطيا للمادة 24 من الاتفاقية .
18. أن عمل الأطفال ممنوع قانونا وفقا للقوانين الوطنية ولكن يلاحظ الكثير من الأطفال يعملون في شتى أنواع الأعمال وبعض هذا الأعمال تعد خطرا على حياة الطفل وصحته ومستقبله وان الدولة العراقية لا تعمل بجدية في وقف هذا الخطر الداهم على الأطفال بل على العكس من ذلك فان اتفاق الدولة بعقود رسمية مع المقاولين المحليين لا تفرض قيودا على منع عمل هؤلاء الأطفال أو تحول دون تشغيلهم بأمور مهينة للكرامة في عمليات التنظيف وإزالة الأوساخ والمياه القذرة من الشوارع وحتى العمل عتالين في بعض الأحيان أو الدخول في مواقع خطرة لتنظيف المجاري في المدن العراقية وهذا يعد خرقا وإهمالا متعمدا للمادة 32 من الاتفاقية .
19. أن انجرا ر الأطفال للتورط في شكل من إشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي يعد من الأمور الخطيرة على وضع الطفل الاجتماعي والنفسي وعلى الدولة بذل كافة الإمكانيات للحيلولة دون وقوع الأطفال فريسة هذه الأعمال ولكن يلاحظ أن الدولة العراقية لا تشكل مؤسسات تهتم بالجانب التربوي والتثقيفي أو العمل على توعية المجتمع من مخاطر هذه الأعمال بل نرى أن قانون العقوبات يفرض عقوبة قاسية على الطفل أو الطفلة المتورطين في أعمال استغلال جنسي دون العمل على إصلاحهم وتأهيلهم وكأنما الطفل هو وحده المسؤل عن الانجرار لهكذا إعمال دون الأسرة أو المجتمع ويعد هذا الأمر إهمالا متعمدا للمادة 34 من الاتفاقية .
20. أن الوضع الإنساني للأطفال المحكومون بجرائم في السجون العراقية يدعو للقلق حيث لا تتوفر في هذه السجون أية وسائل تربوية أو تعليمية لبناء قدرات هؤلاء الأطفال وتأهيلهم أسوة بباقي الأطفال الأحرار وان هذا الأمر يجعل من العقوبات التي ينص عليها القانون عاملا أضافيا لانحراف هؤلاء الأطفال وعدم اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة محكومياتهم وهذا إهمالا للمادة 38 من الاتفاقية .
21. لا توجد في العراق أية مؤسسات تعمل على تأهيل الأطفال نفسيا وبدنيا وإعادة اندماجهم في المجتمع للأطفال الذين كانوا ضحية للاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أية شكل من إشكال المعاملة أو العقوبة القاسية بما في ذلك قضاء مدد محكومية طويلة نسبيا وهذا إهمالا للمادة 39 من الاتفاقية .



التوصيات :
1. تعزيز احترام الدولة العراقية لتطبيق الاتفاقية من خلال التأكيد في كافة وسائل الأعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على نية الدولة العراقية ممثلة بالحكومة الاتحادية والجميع الحكومات المحلية على احترام تطبيق كافة بنود الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل .
2. نشر وتعميق مفاهيم تطبيق واحترام حقوق الطفل في كافة المؤسسات الحكومية وخصوصا التعليمية منها لجعل هذه المفاهيم سلوكا يوميا لكافة العاملين في تلك المؤسسات .
3. إدخال مناهج دراسية في كافة المراحل التعليمية تدعو لاحترام حقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل والتأكيد على انتهاج أسلوب حديث في تدريس مفاهيم حقوق الإنسان .
4. إنشاء مؤسسات خاصة بمراقبة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وربطها مباشرة بمجلس النواب تعمل على متابعة رفع تقارير دورية حول المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بنود الاتفاقية والعمل على وضع خطة شاملة لإزالة كافة المعوقات بالتعاون مع المؤسسات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة والمنظمات المنضوية تحت لوائها .
5. إنشاء مؤسسات مرتبطة بوزارة العدل تهتم بمتابعة وضع الطفل لدى احد أبويه بعد إصدار قرار قضائي بمنح الحضانة إليه ورفع تقارير إلى المحكمة للتأكد من صواب القرار القضائي تنفيذا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى .
6. يجب رفع نسبة الفائدة للأموال المودعة في البنوك والمصارف العراقية الرسمية لمصلحة دائرة رعاية القاصرين للأطفال المسجلين في تلك الدائرة وذلك للحفاظ على قيمة هذه الأموال بمرور الزمن وكذلك لحماية مصالح الطفل في بقاء هذه الأموال وبقيمة مجزية بعد أن يبلغوا السن القانونية التي تؤهلهم لإدارة شأنهم بأنفسهم .
7. وضع معايير ملزمة لتعيين المسؤلين عن رعاية الأطفال في كافة المؤسسات الحكومية من حيث التأهيل العلمي والمهارات التقنية والتربوية والخلق الرفيع ومناهضة العنف والتطرف .
8. الاهتمام برفع المستوى الفكري والتربوي للإباء من خلال مؤسسات مختصة مرتبطة بالحكومة أو دعم مؤسسات مدنية للقيام بهذه الأعمال لمساعدتهم في التعامل الواعي والقدرة في أداء واجبا تهم تجاه تمتع أطفالهم بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية .
9. تعمل الدولة العراقية بكافة مكوناتها على الاهتمام بأقصى الحالات للحفاظ على سلامة الأطفال الشخصية وأرواحهم وضمن معايير محددة وواضحة وملزمة في كافة الأعمال العسكرية أو إعمال الشرطة أو كافة التحركات المسلحة لضمان الحفاظ على حياة المواطنين وخصوصا الأطفال والعمل على منع المليشيات المسلحة من التحرك قرب ألاماكن التي يتواجد فيها الأطفال مثل المدارس والساحات والملاعب .
10. إيجاد أماكن ذات مواصفات جيدة ليتمكن الطفل المنفصل عن أسرته من رؤية احد أبويه أو كلتاهما وبشكل دوري تكون مرتبطة بوزارة العدل أو دعم مؤسسات مدنية تكون قادرة على أداء هذا العمل .

11. على الدولة العراقية العمل وبكل جدية على مناقشة وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع البلدان المجاورة للعراق لتنظيم عملية انتقال الأشخاص بين المناطق البدوية والمصاهرة والزواج وان تفرض عقوبات مادية ومعنوية لعمليات زواج الفتيات العراقيات من رجال من الدول المجاورة خارج إطار القانون والعمل على حل المشاكل الاجتماعية العالقة مع الدول المجاورة بروح إنسانية .
12. ضرورة دعم مؤسسات مدنية تعمل على تنفيذ مشاريع ضمن برامج لتطوير قدرات الطفل الذهنية والفكرية من خلال اشراك الاطفال ضمن فعاليات فنية وفكرية مثل بناء قدرات الطفل التعبيرية كالرسم والمسرح والباليه والشعر وكتابة المقالات في الصحف الخاصة بالأطفال لدعم قدرات الطفل ليتمكن من التعبير عن آراءه .
13. أدراج مبالغ وفقا لعدد الاطفال تصرف للموظفين لدعم الجانب المعاشي للإباء والأمهات العاملات في الدولة في سلم الرواتب الخاص بموظفي الدولة .
14. دعم الدولة لمؤسسات مدنية للعمل على إقامة برامج لمكافحة العنف الأسري وخاصة العنف ضد الاطفال تشمل الجانب التثقيفي ولمتابعة الحالات التي تتطلب التدخل من الدولة باتجاه حماية هؤلاء الاطفال ضد أية انتهاكات فيما يخص جانب الرصد حيث أن المؤسسات المدنية اقرب إلى المواطنين وأسرع في التدخل من المؤسسات الحكومية الرسمية .
15. إنشاء أبنية خاص وفق مواصفات عالمية وتشمل كافة المستلزمات الضرورية لبيئة عائلية تكون مأوى للأطفال المحرومون من عوائلهم مثل دور الأيتام تشتمل الجانب التربوي والتعليمي في كافة المحافظات .
16. على الدولة العراقية فرض رقابة صارمة على استغلال الاطفال اقتصاديا من خلال تشغيلهم بأجور قليلة في المشاريع التي تتعاقد فيها الدولة مع مقاولين محليين أو دوليين ومنع عمل الاطفال منعا تاما وبكل صرامة وفرض عقوبات مالية على المؤسسات التي تستغل الاطفال وفقا للقانون .
17. دعم الدولة المؤسسات المدنية الوطنية لإقامة مشاريع ضمن برامج للتوعية والتثقيف ضد انحراف الاطفال وتثقيف المجتمع وفتح النقاش وبشكل جدي دون عوائق اجتماعية لمتابعة الحالات الضارة والتي تسبب انحراف الاطفال في المجتمع دون الأخذ بالعقوبات القاسية للأطفال المتورطين والذي يسبب خلل نفسي عميق لديهم وهم أصلا يحتاجون إلى الرعاية النفسية ليتجاوزوا حالات الانتهاكات الجنسية التي عانوا منها .
18. توفير مؤسسة مهنية تعمل على بناء قدرات الإحداث المحكومون بجرائم في السجون العراقية تعمل على تأهيل تطوير المهارات والقدرات الفنية المهنية للإحداث وممارسة جميع أنواع المهارات الفكرية والفنية والعلمية وإكمال دراستهم بغية تأهيلهم للحياة ضمن المجتمع عند انتهاء مدة محكومياتهم .

منظمة حقوق الإنسان في العراق
فرع المثنى