بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقرآ واحكم اهؤلاء شرفاء ام ...
مسودة مشروع قانون حقوق وامتيازات رئيس واعضاء مجلس النواب
بغداد / المدى
حصلت (المدى) على نسخة مصورة من مقترح مشروع قانون يمنح رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس امتيازات كبيرة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه معاناة العراقيين جراء اعمال العنف وسوء الخدمات كانعدام الكهرباء والماء الصالح للشرب وغيرها من المقومات الاساسية لحياة حرة كريمة، نجد ان البعض لا يفكر في تزايد اعداد اليتامى والأرامل بل يبحث عن امتيازات ومكاسب شخصية ضيقة رغم انهم كثيراً ما اطلوا على الناس من شاشات الفضائيات وكأنهم المدافعون الحقيقيون عن الوطن الجريح.
مقترح مشروع قانون حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب
المادة (1):
أولاً: يكون رئيس مجلس النواب بدرجة (رئيس الجمهورية) ويمنح الحقوق والامتيازات كافة المخصصة لهذه الدرجة.
ثانياً: يكون نائبا رئيس مجلس النواب (بدرجة نائبي رئيس الجمهورية) ويمنحا الحقوق والامتيازات كافة المخصصة لهذه الدرجة وتسري هذه المادة على الدورات اللاحقة.
ثالثاً: يكون عضو مجلس النواب بدرجة (رئيس الوزراء)(يعني العراق الوحيد بين الدول سيكون فيه 276 رئيس وزراء بالامتيازات ) ويمنح الحقوق والامتيازات كافة المخصصة لهذه الدرجة.
رابعاً: لا يجوز للمشمولين في اعلاه الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب آخر.
المادة (2):
اولاً: يمنح اعضاء مجلس النواب واسرهم جوازات سفر دبلوماسية من الدرجة الاولى ويستمر بالتمتع به بعد انتهاء دورة مجلس النواب.
ثانياً: يتكفل المجلس بمعالجة العضو داخل العراق أو خارجه في حالة اصابته بمرض اثناء دورة المجلس.
ثالثاً: يبقى لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب بعد انتهاء دورة المجلس نصف ما كانوا يتمتعون به من حراس بكامل رواتبهم ومخصصاتهم والنصف الآخر منهم يعينون على ملاك وزارة الدفاع مع احتساب مدة خدمتهم مع العضو خدمة فعلية لهم لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد ويتمتع ورثة العضو بالحق ذاته عند استشهاده أو وفاته.
رابعاً: يخصص لعضو مجلس النواب وحدة سكنية ويجوز له البقاء فيها مدة اربع سنوات بعد تقاعده بشرط ان يكون شاغلاً لها وفي حالة سفره يعاد تسليمها إلى الجهات ذات العلاقة.
خامساً: يمنح عضو مجلس النواب قطعة ارض سكنية مناسبة في العاصمة بغداد أو في أي محافظة اخرى، حسب رغبة العضو.
سادساً: يخصص مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي شهرياً لكل عضو كمنافع اجتماعية يخضع صرفها لرقابة لجنة مشتركة (من اللجنة المالية ولجنة شؤون الاعضاء ولجنة النزاهة، فمجلس النواب).
سابعاً: يحق لعضو مجلس النواب استلاف أي مبلغ يحتاجه بعد تقديم طلب إلى هيئة الرئاسة بشرط ان تكون مكافآته الشهرية خلال دورة مجلس النواب كافية لتسديد مبلغ السلفة ومن دون أي فوائد.
تاسعاً: يمنح عضو مجلس النواب منحة تمكنه من شراء سيارة أو أكثر لمرة واحدة خلال دورة مجلس النواب.
عاشراً: يحق لعضو مجلس النواب اصطحاب أحد حماياته الشخصيين في حالة السفر والإيفاد خارج القطر.
حادي عشر: يكون لكل عضو مكتب خاص به داخل مجلس النواب ويكون له سكرتير يتم تعيينه على الملاك الدائم لمجلس النواب.
المادة (4):
أولاً: تحتسب الحقوق والامتيازات كافة لرئيس مجلس النواب ونائبيه والأعضاء من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات 10/2/2006.
ثانياً: تحتسب مدة خدمتهم في المجلس لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.
ثالثاً: يمنح عضو مجلس النواب راتباً تقاعدياً لا يقل مقداره عن 80% من مجموع ما كان يتقاضاه من مكافآت في حالة إصابته بعجز دائم يمنعه من أداء مهامه أو انتهاء عضويته بعد دورة المجلس عدا حالات العزل والفصل أو حالة الاستقالة دون موافقة هيئة رئاسة المجلس.
رابعاً: يمنح عضو مجلس النواب راتباً تقاعدياً لا يقل مقداره عن 80% من مجموع ما كان يتقاضاه من مكافآت في حالة إنهاء عمل دورة مجلس النواب لأي سبب كان.
خامساً: يمنح ورثة من يستشهد ويتوفى من الأعضاء أثناء دورة المجلس لأي سبب كان راتباً تقاعدياً لا يقل مقداره عن 80% من مجموع ما كان يتقاضاه في حياته ويسري حكم هذه الفقرة على حالات الوفاة أو الاستشهاد التي حدثت منذ تاريخ المصادقة على انتخابات مجلس النواب.
سادساً: يمنح ورثة من يتوفى او يستشهد من حراس أعضاء مجلس النواب لأي سبب كان راتباً تقاعدياً مقداره 100% من مجموع ما يتقاضاه من راتب شهري في حياته مع منحة مالية من مجلس النواب لورثته.
المادة (5):
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ 10/2/2006 وينشر في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجة
لغرض تحديد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب طبقاً لما نصت عليه المادة (63) فقرة (أولاً) من الدستور الدائم، تم تقديم مقترح مشروع هذا القانون.