 |
-
الاتفاقية وبعض نقاطها ..
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد السلام والتحية لجميع الاحرار، إرتأيت في مايلي ان اذكر بعض البنود والفقرات من الاتفاقية الامنية التي برأيي يجب الوقوف عليها ..
واسئل الله ان يوفقنا ويهدينا الى الصراط المستقيم و يرزقنا شفاعة اهل بيت رسوله الامين ...
- النقطة الاولى حول المادة الرابعة ( المهمات ) الفقرة الخامسة :
رغم ان الاتفاقية تتكلم في الفقرة الثانية من المادة نفسها حول ان جميع العمليات العسكرية تجرى بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق مع اللجنة المشتركة(JMOCC) وما ذكر في الفقرة الثالثة من المادة نفسها حول وجوب احترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية وان لا تتجاوز هذه العمليات السيادة والمصلحة العراقية ولكن تعطي الاتفاقية في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة (المهمات) حق الدفاع عن النفس داخل العراق للجانب الامريكي و كأن الاتفاقية تضمن على ان المصالح بين البلدين مشتركة 100% ولا تتضارب ابداً حتى نعطي هذا الحق للطرف الاخر ..
- النقطة الاخرى هي ان الاتفاقية الامنية في بعض المواد والفقرات منها تعطي الحرية الكاملة للطرف الامريكي ليعمل ما يشاء داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وكأنها اراضي امريكية وليست عراقية والجانب العراقي ليس له الصلاحيات المناسبة في تلك المساحات و المنشآت في ما يلي بعض هذه البنود والفقرات :
1- المادة السادسة - استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها - الفقرة الثانية والثالثة (رغم ذكر مصطلح التنسيق بين الجانبان ولكن المادة تحتاج الى توضيح اكثر لئن المفهوم ان القرار يبقى من جانب واحد)
2- المادة الثانية عشرة - الولاية القضائية الفقرة الاولى
3- المادة التاسعة عشر - خدمات انشطة الإسناد الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة
واما النقاط التي تتكلم حول اعفاء القوات الامريكية عامة ، المقاتلة منها و المدنية وحتى المتعاقدون مع الولايات المتحدة من انواع الضريبة حتى التي تتعلق بإمور شخصية لا علاقة لها بالعمليات والواجبات لهؤلاء الافراد هو ما يثير التساؤلات ويحتاج الى توضيح ايضا ومن هذه الفقرات والبنود ما يلي :
1- المادة التاسعة - حركة المركبات والسفن والطائرات - الفقرة الخامسة
2- المادة الحادية عشر - الخدمات والاتصالات - الفقرة الرابعة
3- المادة الخامسة عشر - الاستيراد والتصدير - الفقرة الاولى والثانية والثالثة و المادة السادسة عشر - الضرائب - :(المادة تعطي الحق للجانب الامريكي بإن يصدر ويستورد اي شيء الا ما هو ممنوع في القانون العراقي ولكن مع اعفاء كامل عن الضرائب و ما يترتب من مبالغ الجمارك حتى لوكانت البضائع شخصية لا علاقة لها بالعمليات والواجبات تعود للقوات المريكية المقاتلة والمدنية وحتى المتعاقدون مع الولايات المتحدة و ان تلك البضائع لا تخض ايضا للتفتيش الا اذا طالبت السلطات العراقية وذلك حسب معلومات استخباراتية و في مكان يقرره الجانب الامريكي ) .
- وحول الولاية القضائية فقضية الصلاحيات تتكرر مرة اخرى وفي تصوري الجانب العراقي كونه صاحب الارض مغبون حقه ففي الفقرة الاولى من مادة الولاية القضائية تسلب الاتفاقية حق العراق من احكام قانونه القضائي عن ما يجري داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها لتذكرنا هذه الفقرة بالتجاوزات التي حصلت داخل المعتقلات الامريكية في العراق بالمعتقلين العراقيين كفضيحة سجن ابوغريب و في الفقرة الخامسة من نفس المادة تذكر الاتفاقية على ان الجانب العراقي يجب ان يخبر الجانب الامريكي في حال اعتقل او احتجز افراد القوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني ويجب تسليمهم خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال الى الجانب الامريكي والاخير يقوم بإحتاجزهم وتقديمهم في ما بعد الى الجانب العراقي لغرض التحقيق والمحاكمة فقط هذا لو ان الجانب العراقي مارس ولايته القضائية والمسئلة التي تثار هنا مخاوف من تكرار ما حدث ويحدث حاليا، ففي قضية المدانين لجرائم الانفال رغم ان القضاء العراقي اصدر حكم الاعدام بحق المدانين ولكن الجانب الامريكي يرفض تسليمهم لإجراء الحكم أو ما حدث للوزير الكهرباء العراقي (ايهم السامرائي) وتهريبه من قبل القوات الامريكية بإعتباره مواطن امريكي !!
و المادة عشرون - العملة والصرف الاجنبي الفقرة الثانية تمنع القوات الامريكية من تصدير العملة العراقية ولكن تمنح القوات الامريكية رخصة تصدير اي عملة اخرى وبالرغم من انني لست خبير اقتصادي ولكن من المعروف بان تصدير العملات الاجنبية من بلد تسبب ارتفاع سعر تلك العملة في ذلك البلد خصوصا اذا اخذنا الرواتب الضخمة للقوات الامريكية بعين الاعتبار ..
واما المادة الرابعة والعشرون(إنسحاب القوات الامريكية من العراق) - الفقرة الرابعة تحتاج الى توضيح اكثر فهل المقصود من ان العراق يعترف بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في اي وقت بإن تلك القوات ممكن ان لا تعمل حسب الاتفاق والجدولة الزمنية وهل ممكن ان تقرر عدم الانسحاب او الانسحاب ما بعد التاريخ المقرر ؟؟
والمادة ثلاثون(مدة سريان مفعول هذه الاتفاقية) الفقرة الاولى والثالثة ايضا تحتاج الى توضيح اكثر حول اسباب ومسببات تلك الإخطارات الخطية التي يسلمها احد الطرفين للاخر حتى ينتهي مفعول هذه الاتفاقية ؟
نسخة من الاتفاقية الامنية
باب السلالمة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |