النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    30,109

    Arrow دورة فقهية في أحكام الصيام طبقا لفتاوى سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله (دام ظله)

    دورة فقهية في أحكام الصيام طبقا لفتاوى
    سماحة اية الله العظمى
    السيد محمد حسين
    فضل الله
    (دام ظله الوارف)


    فقه الشريعة > القسـم الأول في العبـادات > الصوم

    الفصل الأول في الصوم

    المبحث الأول: في ثبوت الهلال:

    كيف يتولد الهلال: يتمّ القمر دورة حول الأرض في مدّة تستغرق تسعة وعشرين يوماً واثنتي عشرة ساعة وأربعة وأربعين دقيقة، فإذا أخذنا بعين الاعتبار تغييرات تحصل لهذا التقدير تصل إلى حوالي ثلاث عشرة ساعة، فإنَّ ذلك يعني أن الشهر القمري يُرى مرة بعد مضي ثلاثين يوماً منه ومرة بعد مضي تسعة وعشرين يوماً منه، كما هو متعارف عند النّاس، ولا يكون ثمانية وعشرين يوماً، وهو من الناحية العلمية صحيح، وله آثار شرعية تظهر خلال البحث.

    وفي مرحلة من دورة القمر يغيب قرصه تماماً في الظلّ ما بين الشمس والأرض، فتحجبانه عن الناظرين من جهتيه، وهو الموقع الذي يسمى بـ(المحاق)، فإذا خرج من دائرة الظلّ هذه وانعكس ضوء الشمس على ذلك الجزء الذي ظهر سمي هذا الخروج "ولادة" حيث تتحقّق بهذه الولادة بداية الشهر القمري الطبيعي الذي يأخذ ذلك الشكل المعروف بـ (الهلال).

    وظهور الهلال في أول الشهر يكون عند غروب الشمس، ويُرَى فوق الأفق الغربي بقليل، ولا يلبث غير قليل حتى يختفي تحت ذلك الأفق، ولهذا لا يكون واضح الظهور، وكثيراً ما تصعب رؤيته، بل قد لا يمكن أن يرى بحال من الأحوال لسبب أو لآخر، كما إذا تمت مواجهة ذلك الجزء المضيء من القمر للأرض ثُمَّ غاب واختفى تحت الأفق قبل غروب الشمس، فإنه لا تتيسر حينئذ رؤيته ما دامت الشمس موجودة، أو تواجد بعد الغروب ولكن كانت مدّة مكثه بعد غروب الشمس قصيرة جداً بحيث يتعذر تمييزه من بين ضوء الشمس الغاربة القريبة منه، أو كان هذا الجزء المنير المواجه للأرض من القمر (الهلال) ضئيلاً جداً لقرب عهده بالمحاق إلى درجة لا يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية للإنسان، ففي كلّ هذه الحالات تكون الدورة الطبيعية للشهر القمري قد بدأت على الرغم من أن الهلال لا يمكن رؤيته.

    ولكن الشهر القمري الشرعي في هذه الحالات التي لا يمكن فيها رؤية الهلال لا يبدأ تبعاً للشهر القمري الطبيعي، بل يتوقف ابتداء الشهر القمري الشرعي على أمرين: أحدهما: خروج القمر من المحاق وابتداؤه بالتحرّك بعد أن يصبح بين الأرض والشمس، وهذا يعني مواجهة جزء من نصفه المضيء للأرض. والآخر: أن يكون هذا الجزء مما يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية المجرّدة أو بالوسائل المقربة وإن لم يُر فعلاً، وعليه فإذا أثبت العلم بوسائله التقنية الدقيقة إمكان رؤيته، لولا وجود بعض الأمور الطارئة المانعة من الرؤية، فإنه يمكن الحكم بالهلال حينئذ.

    وعلى هذا الأساس قد يتأخر الشهر القمري الشرعي عن الشهر القمري الطبيعي، فيبدأ هذا ليلة السبت مثلاً ولا يبدأ ذاك إلاَّ ليلة الأحد، وذلك في كلّ حالة خرج فيها القمر من المحاق، ولكن لم يكن بعد قد مرّ الوقت الكافي الذي يكون فيه الهلال قد اختزن الكمية من الضوء التي تساعد على الرؤية.

    وبتعبير آخر: إنَّ وجود حاجب يحول دون الرؤية، كالغيم والضباب، لا يضرّ بالمقياس، لأنَّ المقياس إمكان الرؤية في حالة عدم وجود حاجب من هذا القبيل. ولذا فإنه يصح في هذه الحالة وفي غيرها الاعتماد على قول الفلكي الخبير الثقة بخروج القمر من المحاق إلى الدرجة التي يمكن رؤيته فيها بالعين المجرّدة، ويكفي ذلك في ثبوت الهلال الشرعي حتى لو لم يقدر أحد على رؤيته، لوجود الموانع أو لعدم استهلال النّاس.

    أفق واحد أم آفاق متعدّدة: المراد بالأفق هو الموقع المتقارب للبلدان المتعدّدة الواقعة على خطّ واحد، بحيث يكون لها غروب وشروق واحد متقارب جداً، ولما كانت الأرض كروية والبلاد منتشرة عليها فإنَّ البلدان تختلف في آفاقها باختلاف مواقعها.

    ولما كان ظهور الهلال بعد ولادته مرتبطاً بغروب الشمس فإنَّ اختلاف الغروب في البلدان قد يمنع من رؤية الهلال في بعضها، فهل يكون الشهر القمري في كلّ منطقة من الأرض مرتبطاً بإمكان الرؤية فيها بالذات، فيكون لكلّ أفق شهره القمري الخاص، فيبدأ في هذا الأفق الغربي في ليلة متقدّمة وفي أفق شرقي في ليلة متأخرة، أو أنَّ الشهر القمري له بداية واحدة بالنسبة إلى الجميع، فإذا رُؤي الهلال في جزء من العالم كفى ذلك للآخرين؟

    وبكلمة أخرى: هل حلول الشهر القمري الشرعي أمرٌ نسبي يختلف فيه أفق عن أفق، فيكون من قبيل طلوع الشمس، فكما أنَّ الشمس قد تطلع في سماء بغداد ولا تطلع في سماء ميتشغن فيكون الطلوع بالنسبة إلى بغداد ثابتاً والطلوع بالنسبة إلى ميتشغن غير متحقّق، أو أنَّ بداية الشهر القمري الشرعي أمر مطلق وظاهرة كونية مستقلة لا يمكن أن تختلف باختلاف البلاد؟

    وفي مقام الجواب نقول: إننا كنّا قد ذكرنا أنَّ الشهر القمري الشرعي تتوقف بدايته على مجموع عاملين: أحدهما كوني وهو الخروج من المحاق، والآخر أن يكون الجزء المنير المواجه للأرض ممكن الرؤية، وإمكان الرؤية يمكن أن نأخذه كأمر نسبي يتأثر باختلاف المواقع في الأرض، ويمكن أن نأخذه كأمر مطلق محدّد لا يتأثر بذلك، وذلك لأننا إذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكان رؤية الإنسان في هذا الجزء من الأرض وفي ذاك كان أمراً نسبياً، وترتب على ذلك أنَّ الشهر القمري الشرعي يبدأ بالنسبة إلى كلّ جزء من الأرض إذا كانت رؤية هلاله ممكنة في ذلك الجزء من الأرض، وإذا قصدنا بإمكان الرؤية إمكان الرؤية ولو في نقطة واحدة من العالم، فمهما رؤي في نقطة بدأ الشهر الشرعي بالنسبة إلى كلّ النقاط، كان أمراً مطلقاً لا يختلف باختلاف المواقع على الأرض.

    وبذلك يتضح أنَّ الشهر القمري لما كان مرتبطاً ـ إضافة إلى الخروج من المحاق ـ بإمكان الرؤية، وكانت الرؤية ممكنة أحياناً في بعض المواضع دون بعض، كان من المعقول أن تكون بداية الشهر القمري الشرعي نسبية، وحينئذ لا بُدَّ من الرجوع إلى الشريعة التي ربطت شهرها القمري الشرعي بإمكان الرؤية لنرى أنها هل ربطت الشهر في كلّ نقطة بإمكان الرؤية في تلك المنطقة أو ربطت الشهر في كلّ المناطق بإمكان الرؤية في أي موضع كان؟

    والأقرب على أساس ما نفهمه من الأدلة الشرعية هو الثاني، وعليه فإذا رؤي الهلال في بلد ثبت الشهر في سائر البلاد التي تشترك معه في جزء من الليل.

    كيف يثبت أول الشهر؟
    اتضح أنَّ بداية الشهر القمري الشرعي تتوقف على أمرين: خروج القمر من المحاق، وكون الهلال ممكن الرؤية وإن لم ير فعلاً، فإذا اقترن هذان الأمران بالرؤية الفعلية كان ذلك خيراً على خير.

    وإثبات ذلك يتم بأحد الأمور التالية:

    الأول:
    الرؤية المباشرة بالعين الاعتيادية المجرّدة فعلاً، لأنَّ رؤية الهلال فعلاً تثبت للرائي أنَّ القمر قد خرج من المحاق وأنَّ بالإمكان رؤيته، وإلاَّ لما رآه فعلاً.

    الثاني:
    شهادة الآخرين برؤيتهم، فإذا لم يكن الشخص قد رأى الهلال مباشرة ولكن شهد الآخرون برؤيتهم له، كفاه ذلك إذا توفر في هذه الشهادة أحد الأمرين التاليين:

    أولاً:
    كثرة العدد وتنوّع الشهود: بنحو يحصل التواتر أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، فإذا كثر العدد ولم يحصل العلم أو الاطمئنان من أجل منشأ معقول لم يثبت الهلال، فالكثرة العددية عامل مساعد على حصول اليقين ولكنَّها ليست كلّ شيء في الحساب، بل ينبغي للفَطن أن يدخل في الحساب كلّ ما يلقي ضوءاً على مدى صدق الشهود أو كذبهم أو خطأهم، ونذكر الأمثلة التالية على سبيل التوضيح:

    1 ـ
    إذا أحصي أربعون شاهداً بالهلال من بلدة واحدة فقد يكون تواجدهم جميعاً في بلدة واحدة يعزز شهادتهم، بينما إذا أحصي أربعون شاهداً من أربعين بلدة استهل أبناؤها فشهد واحد من كلّ بلدة لم يكن لهم نفس تلك الدرجة من الإثبات، والسبب في ذلك أنَّ تواجد أربعين شخصاً على خطأ في مجموعة المستهلين من بلدة واحدة أمر بعيد نسبياً، بينما تواجد شخص واحد على خطأ في مجموعة المستهلين من كلّ بلد أقرب احتمالاً.

    2 ـ
    وفي نفس الحالة السابقة قد يصبح الأمر على العكس، وذلك فيما إذا كانت تلك البلدة التي شهد من أهاليها أربعون شخصاً واقعة تحت تأثير ظروف عاطفية غير موجودة في المدن الأخرى.

    3 ـ
    وكما ينبغي أن يُلحظ الشهود في جانب الإثبات فإنه ينبغي أن يُلحظ نوع وعدد المستهلين الذين استهلوا وعجزوا عن رؤية الهلال كنقطة في جانب عدم الإثبات. فكلّما كان عدد هؤلاء الذين عجزوا عن الرؤية كبيراً جداً ومتواجداً في آفاق نقية صالحة للرؤية وقريبة من مواضع شهادات الشهود شكل ذلك عاملاً سلبياً يُدخَل في الحساب.

    4 ـ
    ونوعية الشهود لها أثر كبير إيجاباً وسلباً على تقرير النتيجة، ففرق بين أربعين شاهداً يُعرف مسبقاً أنهم لا يتورعون عن الكذب أو مجهولو الحال، وبين أربعين شاهداً يُعلم بوثاقتهم.

    5 ـ
    قد تتحد مجموعة من الشهادات في المكان، بأن يقف عدد من المستهلين في مكان مشرف على الأفق، فيرى أحدهم الهلال ثُمَّ يهدي الآخر إلى موضعه فيراه ثُمَّ يهتدي الثالث إليه وهكذا، وفي مثل ذلك تتعزز هذه الشهادات لأنَّ وقوعها كلّها فريسة خطأ واحد في نقطة معينة من الأفق بعيد جداً، إذ إنَّ قدرة المشاهد الأول على إراءة ما رآه تعزز الثقة بشهادته.

    6 ـ
    التطابق العفوي في النقاط التفصيلية بين الشهود، بأن يشهد عدد من الأشخاص المتفرقين من بلدة واحدة، ويعطي كلّ واحد منهم نقاطاً تطابق النقاط التي يعطيها الآخر، من قبيل أن يتفقوا على زمان رؤية الهلال وزمان غروبه عن أعينهم، فإنَّ ذلك عامل مساعد على حصول اليقين.

    7 ـ
    ويدخل في الحساب أيضاً التنبؤ العلمي المسبق بوقت خروج القمر من المحاق، فإنه إذا حدّد وقتاً وادعى الشهود الرؤية قبل ذلك الوقت كان التحديد العلمي المسبق عاملاً سلبياً يضعف من تلك الشهادات، فإنَّ احتمال الخطأ في حسابات النبوءة العلمية، وإن كان موجوداً، ولكنَّه بعيد جداً في مقابل احتمال الخطأ في مجموع تلك الشهادات، أو على الأقل لا يسمح بسرعة حصول اليقين بصواب الشهود في شهادتهم.

    ثانياً: تواجد البينة في الشهود: والبينة على الهلال تكتمل إذا توفر ما يلي:

    1 ـ
    أن يشهد رجلان عدلان برؤية الهلال، فلا تكفي شهادة الرّجل الواحد، ولا شهادة النساء وإن كنَّ عادلات، إلاَّ أن توجب الاطمئنان فنأخذ بها من جهة حجية الاطمئنان من أي سبب حصل ما دام الاطمئنان حجة عقلائية معتبرة.

    2 ـ
    أن لا يقع اختلاف بين الشاهدين في شهادتيهما على نحو يعني أنَّ ما يفترض أحد الشاهدين أنه رآه هو غير ما رآه الآخر.

    3 ـ
    أن لا تتجمع قرائن قوية تدل على كذب البينة أو وقوعها في خطأ، ومن هذه القرائن أن ينفرد اثنان بالشهادة من بين جمع كبير من المستهلّين لم يستطيعوا أن يروه مع اتجاههم جميعاً إلى نفس النقطة التي اتجه إليها الشاهدان في الأفق وتقاربهم في القدرة البصرية ونقاء الأفق وصلاحيته العامة للرؤية، وهذا معنى قولهم عليهم السَّلام: "إذا رآه واحد رآه مائة".

    هذا ولا يشترط في اعتبار البينة قيامها عند الحاكم الشرعي، بل يجوز التعويل عليها لكلّ من علم بها.

    الثالث:
    مضيّ ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق، لأنَّ الشهر القمري الشرعي لا يكون أكثر من ثلاثين يوماً، فإذا مضى ثلاثون يوماً ولم يُر الهلال الجديد اعتبر الهلال موجوداً، ويبدأ بذلك شهر قمري جديد.

    الرابع:
    حكم الحاكم الشرعي، فإنه نافذ وواجب الاتباع حتى على من لم يطّلع بصورة مباشرة على وجاهة الأدلة التي استند إليها في حكمه، وذلك ضمن التفصيل التالي:

    أ ـ
    أن لا تكون لدى المكلّف أي فكرة عن صواب الحكم الذي أصدره الحاكم الشرعي وخطأه، وفي هذه الحالة يجب عليه الاتباع.

    ب ـ
    أن تكون لدى المكلّف فكرة تبعث في نفسه الظنّ بأنَّ الحاكم على خطأ في موقفه على الرغم من اجتهاده وعدالته، وفي هذه الحالة يجب عليه الاتباع أيضاً.

    ج ـ
    أن تكون لدى المكلّف فكرة تأكد على أساسها من عدم كفاية الأدلة التي استند إليها الحاكم الشرعي، كما إذا كان قد استند إلى شهود وثق بعدالتهم ولكنَّ المكلّف يعرف أنهم ليسوا عدولاً، فهو يرى أنَّ شهاداتهم غير كافية ما داموا غير عدول ولكنَّه لا يعلم بأنهم قد كذبوا في شهاداتهم هذه بالذات، وفي هذه الحالة لا اعتبار لحكم الحاكم ولا يجب عليه اتباع حكمه.

    د ـ
    أن يعلم المكلّف بأنَّ الشهر لم يبدأ فعلاً وأنَّ الحاكم الشرعي وقع فريسة خطأ فأثبت الشهر قبل وقته المحدود، وفي هذه الحالة ـ أيضاً ـ لا يجب الاتباع بل يعمل المكلّف على أساس علمه.

    ونريد بحكم الحاكم الشرعي اتخاذه قراراً بثبوت الشهر أو أمره للمسلمين بالعمل على هذا الأساس، وأمّا إذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر ولكن لم يتخذ قراراً بذلك ولم يُصدر أمراً للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا الأساس، فلا تكون هذه القناعة ملزمة إلاَّ لمن اقتنع على أساسها وحصل لديه الاطمئنان الشخصي بسببها.

    وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتباعه حتى على غير مقلديه ممن يؤمن بتوفر شروط الحاكم الشرعي فيه.

    الخامس:
    كلّ جهد علمي يؤدي إلى اليقين أو الاطمئنان بأنَّ القمر قد خرج من المحاق وأنَّ الهلال موجود في الأفق بصورة تمكن من رؤيته، فلا يكفي لإثبات الشهر القمري الشرعي أن يؤكد العلم بوسائله الحديثة خروج القمر من المحاق ما لم يؤكد إلى جانب ذلك إمكان رؤية الهلال وتحصلُ للإنسان القناعة بذلك على مستوى اليقين أو الاطمئنان.

    م ـ 936:
    هناك حالات تلاحظ في الهلال عندما يرى لأول مرة كثيراً ما يتخذها النّاس قرينة لإثبات أنه في ليلته الثانية وأنَّ الشهر القمري كان قد بدأ في الليلة السابقة على الرغم من عدم رؤيته، من قبيل أن يكون الهلال على شكل دائرة وهو ما يسمى بتَطوُّق الهلال، أو سماكة الجزء المنير منه وسعته، أو استمرار ظهوره قرابة ساعة من الزمان وعدم غيابه إلاَّ بعد الشفق مثلاً، إذ يُقال حينئذ: إنَّ الهلال لو كان جديد الولادة ولم يكن ابن ليلة سابقة لما كان بهذه الكيفية أو بهذه المدّة.

    ولكن الصحيح أنَّ هذه الحالات لا يمكن اتّخاذها دليلاً لإثبات بداية الشهر في الليلة السابقة، لأنَّ أقصى ما يمكن أن تثبته هو أنَّ القمر كان قد خرج من المحاق قبل فترة طويلة ولذلك أصبح بهذه الكيفية أو استمر بهذه المدّة، ولكنَّه لا يدلِّل على أنه كان بالإمكان رؤيته في غروب الليلة السابقة، فلو كان القمر مثلاً قد خرج من المحاق قبل اثنتي عشرة ساعة من الغروب الذي رؤي فيه لأول مرة فسوف يبدو أوضح وأشمل نوراً وأطول مدّة مما لو كان قد خرج من المحاق قبل دقائق من الغروب، على الرغم من أنه ليس ابن الليلة السابقة في كلتا الحالتين.

    وعلى العموم، لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الظنون في إثبات هلال شهر رمضان أو هلال شوال، ومنها حسابات المنجمين الذين لا يعوّل على أقوالهم في هذا المجال عادة، نعم إذا حصل الاطمئنان للمكلّف بالهلال من خلال بعض تلك العلامات جاز الأخذ بها من أجل ذلك.

    أحكام مترتبة:
    م ـ 937:
    إذا ثبت هلال شهر رمضان وجب الصيام وإذا ثبت هلال شوال وجب الإفطار، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان بأحد الطرق السابقة، بأن حلت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان لم يجب صيام النهار التالي، بل لا يسوّغ صيامه بنية أنه من رمضان ما دام شهر رمضان غير ثابت شرعاً، فله أن يفطر في ذلك النهار وله أن يصومه بنية أنه من شعبان استحباباً أو بنية أنه قضاء لصيام واجب في عهدته، أمّا إذا نوى أنه إن كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس وإن كان من رمضان فأصومه على أنه من رمضان، فيعقد النية على هذا النحو من التأرجح فإنه يصح منه الصوم أيضاً، ومتى صام على هذه الأوجه التي ذكرناها ثُمَّ انكشف له بعد ذلك أنَّ اليوم الذي صامه كان من رمضان أجزأه وكفاه.

    م ـ 938:
    إذا أصبح الإنسان يوم الشك وهو غير ناوٍ للصيام، فإذا تبين خلال النهار أنه من شهر رمضان، ولم يكن قد تناول المفطر، فإن كان قبل الظهر، وجب عليه تجديد النية والاستمرار في الصوم على الأحوط، وإن كان بعد الظهر لم يصح منه تجديد النية، لكنَّه يبقى ممسكاً إلى الغروب، ثُمَّ يقضيه فيما بعد.

    م ـ 939:
    إذا حلت ليلة الثلاثين من شهر رمضان ولم يثبت هلال شوال بطريقة شرعية وجب صيام النهار التالي، وإذا صامه وانكشف له بعذ ذلك أنَّه كان من شوال وأنه يوم العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوال.

    وإذا حصل لدى المكلّف ما يشبه القناعة بأنَّ غداً أول شوال، ولكنَّه لا يسمح لنفسه بأن يفطره لعدم وجود طريق شرعي واضح، كما يعزّ عليه أن يصومه خوفاً من أن يكون يوم العيد، فبإمكانه أن يحتاط ويخرج من هذه الحيرة بالسفر الشرعي، فإن سافر ليلاً واستمر في سفره طوال النهار، أو عاد إلى وطنه صباحاً بعدما تناول المفطر، فقد تخلص، وإن أجل سفره إلى النهار وجب عليه أن ينوي الصيام ويمسك إلى حين خروجه من بلده وتجاوزه لحدّ الترخص، وهو في هذا الفرض الثاني وإن اضطر لصيام بعض يوم العيد ولكنَّه بذلك يكون قد تخلص من الحرام الذي هو صيام تمام يوم العيد لا بعضه.

    ------------------------------------
    في الدرس القادم سوف نتحدث عن شروط الصيام انشاء الله تعالى






    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    كتب فقهية لسماحة العلامة المرجع السيد فضل الله (دام ظله) تتعلق في احد جوانبها بموضوع أحكام الصيام.



    فقه الشريعة (الرسالة العملية)
    أحكام وفتاوى سماحة السيد، تمّ جمعها وتبويبها تحت عنوان "فقه الشريعة". يتعرّض الجزء الأول لمسائل العبادات، والثاني للمعاملات والأطعمة، أمّا الثالث فيتركّز على أحكام العلاقة الزوجية والإرث. يقع الجزء الأول في 665 صفحة من القطع العادي، والجزء الثاني في 530 صفحة من القطع العادي، والثالث في 727 صفحة من القطع العادي.


    أحكام الشريعة
    بعد أن تمت طباعة الرسالة العملية المعتمدة لسماحة السيد والمسماة بـ "فقه الشريعة" بأجزائها الثلاثة، والتي تمت صياغة مسائلها لتفي بحاجات المكلف المتنوعة، ولكن لكبر حجمه عمد مكتب الإستفتاء إلى تلخيص الأجزاء الثلاثة، مختاراً ما تعم به البلوى من جهة، ومراعياً حاجة التدريس من جهة أخرى. يقع الكتاب في 556 صفحة من القطع الكبير


    الفتاوى الواضحة
    برغبة من بعض المؤمنين، علّق سماحة السيد على كتاب الفتاوى الواضحة الذي ألّفه السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وقد دُمجت التعليقات ضمن المتن، فغدا مطابقاً لرأي سماحة السيّد الفقهي الاجتهادي. يقع الكتاب في 500 صفحة من القطع العادي.


    كتاب الصوم
    يختصر هذا الكتاب مجموعةً من الأحكام الفقهية المتعلقة بالصوم، وهو عبارة عن مسائل تستعرض في أسلوب مبسّط ووافٍ كلَّ الأحكام التي تكون مورداً للابتلاء . يقع الكتاب في 57 صفحة من القطع الوسط.


    المسائل الفقهية
    يحتوي الكتاب في الجزء الأول منه على حوالي ألف ومائتي مسألة تركزت على أمور الصلاة والخمس والتجارة والمعاملات، ويقع في 338 صفحة من القطع العادي. أما الجزء الثاني الذي يقع في 569 صفحة من القطع العادي، فقد اشتمل على حوالي ألف ومائة مسألة معظمها في أمور العبادات.





  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    30,109

    افتراضي دورة فقهية في أحكام الصيام طبقا لفتاوى سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله (دام ظله)

    (2)



    المبحث الثاني:
    في شروط الصوم:


    يشترط في وجوب الصوم على المكلّف، أو في صحته منه، أمور:

    الأول:

    الإسلام، فلا يجب الصوم على الكافر، وإذا صام لم يصح منه ولم يقبل.

    الثاني:

    البلوغ، فلا يجب الصوم على الصبي، ولكنَّه إذا صام صح عمله وقبل منه وأثيب عليه كسائر العبادات، فلو بلغ أثناء النهار ولم يكن صائماً لم يجب عليه الإمساك إلى آخر النهار ولا قضاؤه فيما بعد، وإن كان صائماً فهو مخير بين الإفطار وبين متابعة الصوم، سواء بلغ قبل الظهر أو بعده.

    الثالث:

    العقل، فلا يصحّ الصوم من المجنون المطبق، وهو الذي يستمر معه الجنون في جميع الأوقات، وقد يصح من المجنون الأدواري الذي يفيق تارة ويجن أخرى، كما سيأتي تفصيله.

    الرابع:

    الخلوّ من الحيض والنفاس، فإنَّ المرأة الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم خلال الفترة الشرعية للحيض والنفاس.

    م ـ 940:

    إذا حدث الكفر أو الحيض أو النفاس أو الجنون المطبق أثناء النهار بطل به الصوم، نعم في الجنون الأدواري إذا طلع عليه الفجر عاقلاً فنوى الصوم ثُمَّ جاءته النوبة أثناء النهار، ثُمَّ أفاق، فالظاهر عدم بطلان صومه، سواء أكانت فترة الجنون قليلة أم مستغرقة للنهار. أمّا إذا أصبح الإنسان غير صائم لكونه على حالة من تلك الحالات فزالت أثناء النهار، كأن أفاق المجنون، أو طهرت الحائض، لم يجب الإمساك إلى الغروب.

    الخامس:

    عدم السفر الموجب لقصر الصلاة، دون ما لا يوجب ذلك، مثل سفر المعصية، أو سفر من عمله السفر، أو ناوي الإقامة، ونحوه، فلا يصح الصوم من المسافر المقصر في صلاته ما عدا ثلاثة:

    1 ـ

    من عجز من الحجّاج عن ذبح الهدي في حج التمتع، فإنَّ عليه أن يصوم بدل هذا الهدي ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام عندما يعود إلى بلده.

    2 ـ

    من وجبت عليه ناقةٌ، كفارةَ الإفاضة من عرفات قبل الغروب، فعليه صيام ثمانية عشر يوماً، ولو في حال السفر، إذا عجز عن الناقة.

    3 ـ

    من نذر الصيام في السفر خصوصاً، أو نذر الصيام في أيام محدّدة بنحو أعمّ من السفر أو الحضر.

    م ـ 941:

    كما لا يصح الصوم الواجب من المسافر كذلك لا يصح الصوم المستحب منه إلاَّ لمن رغب في صيام ثلاثة أيام في المدينة المنورة لقضاء الحاجة، والأحوط أن يكون ذلك في خصوص أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

    م ـ 942:

    إذا صام المسافر جاهلاً بعدم صحة الصوم منه، أو عالماً بذلك لكنَّه كان يجهل خصوصيات الحكم وتفاصيله، كما لو كان جاهلاً بأنَّ من قطع المسافة الملفقة، والتي هي اثنان وعشرون كيلو متراً تقريباً في الذهاب، ومثلها في الإياب، يعتبر مسافراً، فظلّ صائماً، فهنا يصح صومه في الحالتين. نعم لا يصح الصوم من المسافر الناسي مطلقاً.

    م ـ 943:

    المسافر الصائم الجاهل إذا علم بالحكم أو علم بالموضوع خلال النهار بطل صومه، ووجب عليه قضاء هذا اليوم دون غيره من الأيام التي صامها حال جهله.

    م ـ 944:

    إذا سافر الصائم قبل الظهر لزمه الإفطار وبطل صومه حتى لو ظلّ ممسكاً إلى الغروب، أمّا إذا سافر بعد الظهر فلا يجوز له الإفطار، ويصح صوم ذلك النهار منه، والمعَوَّلُ في ذلك على خروجه من آخر بيت من البلد قبل الظهر أو بعده، لا على خروجه من حدّ الترخص، نعم لا يجوز لمن سافر قبل الظهر تناول المفطر إلاَّ بعد خروجه من حدّ الترخص، وحدّ الترخص هو المكان الذي لا يرى منه إلاَّ شبح المسافر للناظر إليه من آخر بيوت البلد. كما ذكرناه في فصل صلاة المسافر. (ص:293).

    م ـ 945:

    إذا رجع المسافر إلى بلده أو إلى بلد قد نوى الإقامة فيه عشرة أيام، فدخل أول بيوت البلد قبل الظهر، ولم يكن قد تناول المفطر خلال سفره منذ طلوع الفجر، وجب عليه نية الصيام، وصح منه صوم اليوم، أمّا إذا كان مسافراً قبل الظهر فرجع إلى بلده بعد الظهر، أو وصل قبل الظهر لكنَّه كان قد تناول المفطر، لم يصح منه صوم ذلك اليوم، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب.

    م ـ 946:

    لا يشترط في جواز الإفطار من المسافر تبييت نية السفر من الليل قبل طلوع الفجر ممن يريد السفر قبل الزوال، فإنَّ صومه يبطل عند سفره صباحاً ويجوز له ـ خلاله ـ تناول المفطر ولو لم يكن قد بيت نية السفر، نعم الأحوط استحباباً له في هذه الحالة البقاء ممسكاً ثُمَّ قضاؤه فيما بعد.

    م ـ 947:

    المسافر من بلده إذا تناول المفطر قبل تجاوزه لحدّ الترخص عامداً عالماً بالحكم عُدَّ عاصياً ووجبت عليه الكفارة مع القضاء، أمّا ناوي الإقامة عشرة أيام والمتردّد في محله ثلاثين يوماً فإنهما لا يجب عليهما الانتظار إلى حين تجاوز حدّ الترخص، بل يجوز لهما الإفطار بمجرّد الخروج من البلد لا قبله، فإن أفطرا قبل الخروج منه بالنحو الذي ذكر وجبت عليهما الكفارة مضافاً إلى القضاء.

    م ـ 948:

    إذا وجب على المكلّف صوم يوم معين، كمثل الصوم المنذور في الحضر في يوم معين، فإنه يجوز للمكلّف السفر فيه لغير ضرورة، كما أنه لو كان مسافراً لم تجب عليه نية الإقامة لإدراكه في اليوم المعين، وعليه قضاؤه فيما بعد.

    م ـ 949:

    يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة، ولو للفرار من الصوم، ولكنَّه مكروه، ولا بأس بما لو كان السفر للعمرة أو لغزو في سبيل اللّه تعالى أو لمال يخاف تلفه أو إنسان يخاف هلاكه أو بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة منه.

    م ـ 950:

    يجوز للمسافر تناول الطعام والشراب، كما يجوز فعل سائر المفطرات بما فيها الجماع نهاراً، ولكن يكره التملي من الطعام والشراب كما يكره الجماع، والأحوط استحباباً الترك وخاصة الجماع.



    السادس:

    السلامة من المرض، فلا يصحّ الصوم من المكلّف إذا أَضَرَّ به بنحو كان سليماً فأمرضه، أو كان مريضاً فأوجب اشتداد المرض، أو زيادة الوجع، أو طول فترة الشفاء منه. ولا فرق في ضرر الصوم بين ما يظهر فوراً وبين ما يظهر بعد مدّة في المستقبل، كأمراض القرحة والكلى وفقر الدم.

    م ـ 951:

    لا يشترط العلم القطعي بحدوث المرض أو بتضرر المريض من الصوم، بل يكفي في ذلك الظنّ والاحتمال الذي يُوجِدُ في النفس خوفاً من ذلك.

    م ـ 952:

    التشخيص الطبي والحكم بتضرر المكلّف من الصوم يعتدّ به بحدّ ذاته إذا كان الطبيب حاذقاً ماهراً، حتى لو لم يوجب خوف الضرر عند المكلّف بنحو القطع أو الظنّ أو الاحتمال، نعم إذا حكم الطبيب بعدم الضرر من الصوم وكان المكلّف خائفاً من الضرر وجب الإفطار.

    م ـ 953:

    إذا صام المكلّف مع خوف الضرر أو مع اعتقاده، فإن حصل الضرر فعلاً، بطل الصوم، وإن تبين عدم الضرر، وأمكن صدور قصد القربة منه، بأن صام رغبة في الطاعة بدون قصد التجرؤ على اللّه تعالى وتعدي حدوده، ولم يكن الضرر الذي خافه أو اعتقده مما يحرم ارتكابه، صح صومه، وإلاَّ بطل، وهو آثـم في كلا الحالتين. وإذا اعتقد عدم الضرر فصام فتضرَّر من الصوم صح صومه.

    م ـ 954:

    إذا برىء المريض قبل الظهر، ولم يكن قد تناول المفطر، لم يجب عليه تجديد النية، ولا يصح منه الصوم.

    السابع:

    عدم الإغماء، لا يصح الصوم من المغمى عليه إذا حدث قبل الفجر وقبل النية، أمّا إذا كان قد نوى صوم النهار المقبل قبل الفجر ثُمَّ أصابه الإغماء بعد النية ـ ولو قبل الفجر ـ وأفاق في النهار فإنَّ عليه أن يواصل صومه ويحسب له، وكذلك يصح صومه إذا أصبح ناوياً للصوم فأغمي عليه أثناء النهار ساعة أو أكثر ثُمَّ أفاق، ويلحق بالإغماء في هذا الحكم غياب العقل بالبنج العمومي المستخدم في العمليات الجراحية غالباً، غير أنهما يختلفان في لزوم القضاء، فإنَّ المغمى عليه قبل الفجر وقبل صدور نية الصوم منه لا يجب عليه القضاء، بينما غياب الوعي بالبنج في هذه الحالة يوجب القضاء.

    الثامن:

    المرخص لهم في الإفطار:

    وهم طوائف:

    1 ـ

    من يعاني من ضعف في قواه وفتور في نشاطه، فإذا صام أحرجه الصوم وأربكه وزاده ضعفاً بنحو يصبح معه عاجزاً عن القيام والمشي وممارسة نشاطه اليومي الاعتيادي.

    2 ـ

    من بلغ سن السبعين، وهي مرحلة الشيخوخة للرجال والنساء المترافقة مع ضعف يجعل الصوم متعذراً منه وغير مقدور عليه بتاتاً، أو تجعله شاقاً وحرجاً عليه.

    3 ـ

    أصحاب المهن الشاقة الذين يضعفهم الصوم أو يوقعهم في العطش الشديد الذي يشق تحمله، مع عدم قدرتهم على تحصيل عمل آخر مريح، وعدم وجود مال مدخر أو دين يستغنون به مؤقتاً.

    4 ـ

    ذو العطاش، وهو من لا يقدر على الصبر على العطش، فيتعذر منه الصوم أو يشق عليه.

    5 ـ

    الحامل التي اقترب أوان وضعها، أو التي لم يقترب، وكانت ضعيفة بحيث يضرها الصوم أو يضر ولدها.

    6 ـ

    المرضعة القليلة الحليب التي إذا صامت مع الإرضاع أَضرَّ بها الصوم، أو قل حليبها فأضرّ بولدها، فيلزمها الإفطار حينئذ، أمّا إذا أمكنها تعويض ذلك بالحليب الصناعي أو الحيواني أو بإرضاع امرأة أخرى، متبرعة بذلك أو مستأجرة مع التمكن من دفع أجرتها، فلا يجوز لها الإفطار.

    م ـ 955:

    كما يجوز الإفطار لهؤلاء المرخّص لهم كذلك يجوز لهم الصيام في حال رغبتهم وإصرارهم على تحمل المشقة والحرج ما لم يتضرروا بذلك، فإن أضرّ بهم الصوم ضرراً يعتدّ به ويجب دفعه لم يجز لهم الصيام ولحقهم حكم المريض الذي سبق ذكره، ولا يستثنى من ذلك المرأة الحامل أو المرضعة التي يضر الصوم بولدها، لأنه يجب عليها دفع الضرر عن ولدها في هذه الحالة بنفس الدرجة التي يجب أن تدفعه عن نفسها.




    ------------------------------------
    في الدرس الفقهي القادم سوف نتحدث عن المبحث الثالث: في الصوم ونيته انشاء الله تعالى


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    كتب فقهية لسماحة العلامة المرجع السيد فضل الله (دام ظله) تتعلق في احد جوانبها بموضوع أحكام الصيام.


    فقه الشريعة (الرسالة العملية)
    أحكام وفتاوى سماحة السيد، تمّ جمعها وتبويبها تحت عنوان "فقه الشريعة". يتعرّض الجزء الأول لمسائل العبادات، والثاني للمعاملات والأطعمة، أمّا الثالث فيتركّز على أحكام العلاقة الزوجية والإرث. يقع الجزء الأول في 665 صفحة من القطع العادي، والجزء الثاني في 530 صفحة من القطع العادي، والثالث في 727 صفحة من القطع العادي.

    أحكام الشريعة
    بعد أن تمت طباعة الرسالة العملية المعتمدة لسماحة السيد والمسماة بـ "فقه الشريعة" بأجزائها الثلاثة، والتي تمت صياغة مسائلها لتفي بحاجات المكلف المتنوعة، ولكن لكبر حجمه عمد مكتب الإستفتاء إلى تلخيص الأجزاء الثلاثة، مختاراً ما تعم به البلوى من جهة، ومراعياً حاجة التدريس من جهة أخرى. يقع الكتاب في 556 صفحة من القطع الكبير

    الفتاوى الواضحة
    برغبة من بعض المؤمنين، علّق سماحة السيد على كتاب الفتاوى الواضحة الذي ألّفه السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وقد دُمجت التعليقات ضمن المتن، فغدا مطابقاً لرأي سماحة السيّد الفقهي الاجتهادي. يقع الكتاب في 500 صفحة من القطع العادي.

    كتاب الصوم
    يختصر هذا الكتاب مجموعةً من الأحكام الفقهية المتعلقة بالصوم، وهو عبارة عن مسائل تستعرض في أسلوب مبسّط ووافٍ كلَّ الأحكام التي تكون مورداً للابتلاء . يقع الكتاب في 57 صفحة من القطع الوسط.

    المسائل الفقهية
    يحتوي الكتاب في الجزء الأول منه على حوالي ألف ومائتي مسألة تركزت على أمور الصلاة والخمس والتجارة والمعاملات، ويقع في 338 صفحة من القطع العادي. أما الجزء الثاني الذي يقع في 569 صفحة من القطع العادي، فقد اشتمل على حوالي ألف ومائة مسألة معظمها في أمور العبادات.





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2003
    المشاركات
    119

    افتراضي

    اخي الكريم سيد مرحوم طيب الله انفاسك الكريمة

    تسلم على هذا الجهد الجبار

    ولي سؤال هل انت شيخ دارس دراسة فقهية اكاديمية؟؟




    وشكرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    30,109

    افتراضي

    الاخ العزيز alsamaney حفظكم الله تعالى
    بالنسبة الى سؤالكم المطروح فانا لست الا متعلم 00على سبيل نجاة .
    تحياتي ومودتي المخلصة لكم00





  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    30,109

    Lightbulb دورة فقهية في أحكام الصيام طبقا لفتاوى سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله (دام ظله)

    (3)



    المبحث الثالث:
    في الصوم ونيته:


    الصوم هو: الإمساك والامتناع في زمن محدّد عن تناول أو فعل أمور معينة اعتبرها الشرع مُفطِّرة ومبطلة للصوم.

    ومبدأ الصوم طلوع الفجر الصادق الذي يتميّز بأنه ينتشر أفقياً فيشكل في بدايته ما يشبه الخيط الأبيض الممتد مع الأفق، يتوسع في الانتشار طولاً وعرضاً. وينتهي عند غروب الشمس الذي يتحقّق بغياب القرص، من دون ضرورة لانتظار ذهاب الحمرة المشرقية التي تتحقّق ـ عادة ـ بعد غياب القرص بما بين اثنتي عشرة وخمس عشرة دقيقة، وإن كان الاحتياط بالانتظار إلى حين زوال الحمرة المشرقية لا ينبغي تركه.

    م ـ 956:
    يجب الإمساك قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، فليس هناك وقتان: وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، كما هو الشائع بين النّاس، بل هو وقت واحد، وقت الفجر، ولكن لـمّا كان تحديد الفجر بدقة أو اكتشافه للرائي أمراً لا يخلو من الصعوبة، كان الاحتياط بالإمساك قبل الوقت بفترة وجيزة، كخمس دقائق، لازماً من باب المقدمة. هذا وقد سبق منا في مواقيت الصلاة ذكر الوسائل التي يمكن معرفة الوقت بها، وهي لا تختلف في الصوم عنها في الصلاة.

    م ـ 957:
    يجوز للمكلّف الاستمرار في الأكل والشرب ما دام لم يعلم بطلوع الفجر، بل يجوز له ذلك حتى مع الشك في الطلوع وعدمه، ولا يجب عليه الفحص والتدقيق في ذلك. وعليه فإنه إذا ظلّ على جهله بالأمر، ولم يتبين له الواقع فيما بعد، مضى في صومه ولا شيء عليه، وإذا تبين له أثناء النهار أنه كان قد أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، يحكم ببطلان صومه ولزوم قضائه فيما بعد، ولا إثـم عليه ولا كفّارة.

    أمّا إذا فحص وتحرّى عن الوقت عند الشك، فإن كان قد اعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر فأكل أو شرب ثُمَّ تبين أنه كان طالعاً فصومه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان قد اعتقد طلوع الفجر فتناول المفطر ـ رغم ذلك ـ تعمداً وإهمالاً فصومه باطل وعليه القضاء والكفارة، إلاَّ إذا تبين خطأُه وبقاء الليل فليس عليه شيء.

    هذا بالنسبة لطلوع الفجر.

    أمّا بالنسبة للإخلال بوقت الغروب فنقول:

    إنه لا يجوز للصائم تناول المفطر إلاَّ بعد التأكد والاعتماد على حجة معتبرة يتحقّق بها من غروب الشمس، فإن تحقّق من غروب الشمس فأفطر فتبين بقاء النهار وجب عليه الاستمرار في الصوم ولا شيء عليه، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا بأس به، أمّا إذا تحقّق من بقاء النهار فخالف الحجة وأفطر وكان النهار باقياً فعلاً، فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء والكفارة، إلاَّ أن يتبين حلول الغروب فلا شيء عليه.

    وأمّا إذا كان قادراً على الفحص فأهمله وظنّ دخول الليل فأفطر فتبين بقاء النهار، فإن كان في السَّماء ظلمة وكانت ناتجة عن تكاثف الغيوم فصومه صحيح ويواصله إلى الغروب ولا شيء عليه. أمّا إذا كانت الظلمة ناتجة عن سبب سماوي آخر غير الغيوم، فإنَّ صومه يبطل على الأحوط وجوباً، كما أنه يلزمه القضاء والكفارة على الأحوط وجوباً. وأمّا إذا وجدت الظلمة من غير علة في السَّماء، لا غيم ولا غيره، فإنَّ صومه باطل وعليه القضاء والكفارة.

    وكذلك يبطل صومه ويجب عليه القضاء والكفارة فيما إذا لم يكن في السَّماء ظلمة، وشك في تحقّق الغروب فأفطر من دون فحص فتبين بقاء النهار، إلاَّ أن يصدف تحقّق الغروب فلا شيء عليه.

    هذا ولا بُدَّ من إلفات النظر إلى أنَّ الموارد التي حكم فيها ببطلان الصوم في هذه المسألة لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإمساك بقية النهار.

    م ـ 958:

    ما ذكر في المسألة السابقة حول الإخلال بالوقت لا يختلف الحكم فيه بين صوم شهر رمضان وغيره من أنواع الصيام الواجب، لكن لما كانت هذه الأنواع تختلف في أنَّ بعضها يجوز إبطاله اختياراً للمكلّف قبل الظهر أو في تمام النهار وبعضها لا يجوز إبطاله في تمام النهار، فإنَّ الكفارة التي تجب في بعض فروع المسألة السابقة سوف يختلف وجوبها باختلاف أنواع الصوم، فمثلاً إذا أخل الصائم بوقت الإمساك عند طلوع الفجر عمداً إذا قامت عنده الحجة على طلوعه فخالفها وتناول المفطر وتبين طلوعه فعلاً، ففي شهر رمضان تجب الكفارة بينما في قضائه لا تجب الكفارة، لأنه يجوز في صوم القضاء تعمد تناول المفطر وإبطال الصوم في فترة ما قبل الظهر اختياراً، وهكذا.

    وأمّا أنواع الصوم المستحب فإنه يجوز تعمد الإفطار فيها طوال النهار وبالتالي فإنه لا يجب على من فعل ذلك القضاء والكفارة.

    أنواع الصوم:
    ينقسم الصوم ـ في الأصل ـ من حيث حكمه إلى أربعة:

    وهي:

    الصوم الواجب

    والمستحب

    والمكروه

    والمحرم،

    وكلّ واحد منها له أفراد كثيرة.

    فالصوم الواجب هو:
    صوم شهر رمضان، وهو أهمها،
    وصوم الكفارة،
    وصوم النذر واليمين والعهد،
    وصوم بدل الهدي في الحج،
    وصوم القضاء.


    م ـ 959:

    في صوم شهر رمضان يجب الإمساك طوال النهار، فلا يجوز الإفطار فيه خلال النهار بدون عذر، ويجوز الإفطار في صوم القضاء قبل الظهر ولا يجوز بعده إذا كان يقضي عن نفسه، ويجوز إذا كان يقضي عن غيره. أمّا صوم الكفارة فإنه في الأيام التي يجب التتابع فيها لا يجوز الإفطار قبل الظهر ولا بعده، وفي غير أيام التتابع يجوز الإفطار قبل الظهر لا بعده. وأمّا الواجب بالنذر ونحوه إذا لم يُعيَّن له وقت فإنه يجوز الإفطار فيه قبل الظهر وبعده، والأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الظهر، وما حدّد له وقت معين لا يجوز الإفطار فيه، لا قبل الظهر ولا بعده.

    أمّا الصوم المستحب فكثير، وأشهره
    صيام رجب وشعبان،
    وثلاثة أيام من كلّ شهر،
    ويوم الغدير،
    ويوم مولد النبيّ (ص) وغيرها.


    وهذا النوع من الصيام يجوز فيه الإفطار قبل الظهر وبعده ما عدا صوم الاعتكاف فإنه لا يصح الإفطار فيه لمن يريد الالتزام بشروط الاعتكاف.



    وأمّا الصوم المحرّم فهو
    في يوم العيدين الفطر والأضحى،
    وأيام التشريق لمن كان في منى، سواء أكان في حج أم لم يكن،
    وصيام يوم الشك على أنه من شهر رمضان،
    والصوم المنذور شكراً للّه تعالى على معصية فعلها،
    والصوم الذي يَصِلُ فيه الليل بالنهار قاصداً ذلك ناوياً له كذلك، ولا يضرّ عدم الإفطار إلى اليوم الثاني من دون نية الوصال،
    وصيام الزوجة المستحب مع مزاحمته لحقّ الزوج،
    وصوم الصمت عن الكلام تمام النهار أو بعضه، بنحو يجعله في نيته من قيود الصوم،
    وصوم المريض أو من يضرّه الصوم،
    وكلّ صوم يتعَنْوَن بعنوان محرّم، كصوم الولد مع كونه موجباً لإيذاء والديه إشفاقاً. وغير ذلك.


    أمّا المكروه فمنه:
    صيام الولد نافلة بدون إذن والده.
    والضيف من دون إذن مضيفه.
    ويوم عرفة عند الشك في هلال ذي الحجة مع احتمال كونه عيد الأضحى،أو لمن خاف أن يضعف عن الدعاء.


    نية الصوم:

    م ـ 960:

    لا بُدَّ في صحة الصوم من وقوعه عن النية، ويكفي فيها قصد الصوم تقرّباً إلى اللّه تعالى، ولا يجب تحديد نوع الصوم من حيث كونه واجباً أو مستحباً، أو أداءً أو قضاءً، إلاَّ من حيث الإشارة إلى ما هو المطلوب إذا كان مشتركاً بين أكثر من نوع، وتوقف تحديده على ذلك، ولكن لا بُدَّ من قصد العنوان الذي أخذ موضوعاً للحكم، كصوم شهر رمضان أو قضائه، أو صوم النذر ونحوه.

    م ـ 961:

    لا يقع في أيام شهر رمضان صوم غيره، فلو نوى صوم غير شهر رمضان ملتفتاً عالماً بطل صومه، ولم يصح لا عن رمضان ولا عمّا نواه، أمّا مع النسيان لشهر رمضان أو الجهل به فإنه يصح صومه عن شهر رمضان لا عمّا نواه، ولا يبعد صحة الصوم المستحب ـ وهو خصوص الصوم الذي يمكن إيقاعه في السفر أساساً، مثل صيام ثلاثة أيام لقضاء الحاجة في المدينة المنورة ـ إذا وقع من المسافر خلال شهر رمضان، وكذا الصيام المنذور إيقاعه في السفر أو مطلقاً بدون قيد السفر أو الحضر، فإنه لا يبعد صحته ـ أيضاً ـ إذا اختار الناذر أيام سفره في شهر رمضان للوفاء بنذره، وإن كان الاحتياط بالترك لا ينبغي تركه.

    م ـ 962:

    وقت النية في شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق، وذلك بمعنى أن لا يطلع الفجر عليه وهو غير ناوٍ للصوم، وليس معنى كون النية عند طلوع الفجر أن يكون المكلّف مستيقظاً في هذا الوقت لإيقاع النية فيه، بل يكفي نية ذلك عند المساء قبل النوم وتصح بذلك إذا استمر به النوم إلى ما بعد طلوع الفجر، بل إنه يكفي لشهر رمضان نية واحدة في أول يوم منه من دون حاجة لتجديدها في كلّ ليلة.

    أمّا الواجب غير المعيّن بوقت خاص، مثل قضاء الصوم، أو النذر غير المحدّد بوقت، أو صوم الكفارة، ونحوها فإنه يمتد وقت النية فيه إلى ما قبل الظهر، فلو أصبح غير ناوٍ للصوم وظلّ ممسكاً عن المفطرات، فبدا له قبل الظهر أن يصوم هذا اليوم فنواه قضاءً أو كفارة مثلاً صح منه، ولا يصح هذا الصوم إذا نواه بعد الظهر على الأحوط وجوباً.

    وأمّا الواجب المعين، وهو الذي حدّد له وقت خاص بمثل النذر أو اليمين فإنه ملحق بالواجب غير المعين، فيصح تأخير نيته إلى ما قبل الظهر، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بجعل نيته عند الفجر، فإنْ جَعَلَها بعده تأكد عليه استحباب الاحتياط بقضاء ذلك اليوم وعدم الاكتفاء به.

    وأمّا الصيام المستحب فإنه يمكن أن ينويه قبل المغرب بلحظات، فلو صادف أنه ظلّ نائماً، أو كان مستيقظاً لكنَّه لم يتناول المفطر إلى ما قبل الغروب، فنوى الصوم صح منه.

    م ـ 963:
    يجب أن لا تتأخر النية لدى الصائم في شهر رمضان عن طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وهو غير ناوٍ للصيام غفلة أو جهلاً ثُمَّ تفطّن قبل أن يستعمل مفطراً، فإذا كان تذكره قبل الزوال نوى الصوم وصحّ منه، وإن كان بعد الزوال نوى الصوم وظلّ ممسكاً ثُمَّ يقضي بعد ذلك على الأحوط وجوباً. وأمّا إذا كان قد استعمل المفطر في حال غفلته وجهله فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثُمَّ يقضيه بعد ذلك. وإن طلع الفجر عليه وهو غير ناوٍ للصيام عن تعمد وعصيان ثُمَّ تاب في أثناء النهار فعليه أن يمسك تشبهاً بالصائمين ثُمَّ يقضيه بعد ذلك.

    م ـ 964:

    يجب الاستمرار في نية الصوم طوال النهار، فإذا عزم على قطع الصوم ولو بمثل العزم على تناول المفطر بطل صومه، وكذا لو تردّد بين الاستمرار وعدمه، فإن زال تردّده واستقر عزمه على المضي في الصوم قبل تناول المفطر صح صومه، وإن كان الاحتياط بالقضاء لا ينبغي تركه. هذا ولا يضرّ التردّد في النية إذا حدث بسبب الشك في صحة صومه وعدمها ثُمَّ تبين له بعد ذلك صحة صومه.

    هذا في صوم شهر رمضان، أمّا في الواجب غير المعين بوقت خاص، فإنه إذا رجع عن نيته قبل الظهر ثُمَّ تجدّد منه العزم على الصوم قبل تناول المفطر لم يبطل صومه، وكذا الحكم في الواجب المعين، وإن كان الأحوط استحباباً قضاؤه فيما بعد. أمّا الصوم المستحب فإنه يصح إذا عاد عن تردّده أو عن نية القطع قبل الغروب.

    م ـ 965:

    الأحوط وجوباً عدم العدول من صوم صحيح إلى صوم آخر حتى لو كان وقت النية في المعدول إليه باقياً، وذلك كأن يعدل قبل الظهر من نية الصيام المستحب إلى نية صوم القضاء. أمّا إذا بطل الصوم الذي نواه لسبب غير تناول المفطر فإنه يجوز له أن ينوي صوماً غيره إذا كان وقت النية باقياً.

    م ـ 966:

    إذا لم تقع النية من المكلّف بشكلها الصحيح، أو تعمّد الإخلال بالنية، حتى فات وقت تداركها، بطل الصوم ولزمه الإمساك إلى الغروب والقضاء فيما بعد، ولا كفّارة عليه مع التعمد.



    ------------------------------------
    في الدرس الفقهي القادم سوف نتحدث عن المبحث الرابع: في المفطرات انشاء الله تعالى


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    كتب فقهية لسماحة العلامة المرجع السيد فضل الله (دام ظله) تتعلق في احد جوانبها بموضوع أحكام الصيام.
    فقه الشريعة (الرسالة العملية)

    أحكام وفتاوى سماحة السيد، تمّ جمعها وتبويبها تحت عنوان "فقه الشريعة". يتعرّض الجزء الأول لمسائل العبادات، والثاني للمعاملات والأطعمة، أمّا الثالث فيتركّز على أحكام العلاقة الزوجية والإرث. يقع الجزء الأول في 665 صفحة من القطع العادي، والجزء الثاني في 530 صفحة من القطع العادي، والثالث في 727 صفحة من القطع العادي.
    أحكام الشريعة

    بعد أن تمت طباعة الرسالة العملية المعتمدة لسماحة السيد والمسماة بـ "فقه الشريعة" بأجزائها الثلاثة، والتي تمت صياغة مسائلها لتفي بحاجات المكلف المتنوعة، ولكن لكبر حجمه عمد مكتب الإستفتاء إلى تلخيص الأجزاء الثلاثة، مختاراً ما تعم به البلوى من جهة، ومراعياً حاجة التدريس من جهة أخرى. يقع الكتاب في 556 صفحة من القطع الكبير
    الفتاوى الواضحة

    برغبة من بعض المؤمنين، علّق سماحة السيد على كتاب الفتاوى الواضحة الذي ألّفه السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وقد دُمجت التعليقات ضمن المتن، فغدا مطابقاً لرأي سماحة السيّد الفقهي الاجتهادي. يقع الكتاب في 500 صفحة من القطع العادي.
    كتاب الصوم

    يختصر هذا الكتاب مجموعةً من الأحكام الفقهية المتعلقة بالصوم، وهو عبارة عن مسائل تستعرض في أسلوب مبسّط ووافٍ كلَّ الأحكام التي تكون مورداً للابتلاء . يقع الكتاب في 57 صفحة من القطع الوسط.
    المسائل الفقهية

    يحتوي الكتاب في الجزء الأول منه على حوالي ألف ومائتي مسألة تركزت على أمور الصلاة والخمس والتجارة والمعاملات، ويقع في 338 صفحة من القطع العادي. أما الجزء الثاني الذي يقع في 569 صفحة من القطع العادي، فقد اشتمل على حوالي ألف ومائة مسألة معظمها في أمور العبادات.





  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    30,109

    افتراضي

    (4)


    المبحث الرابع: في المفطرات:

    يجب على الصائم الامتناع عن أمور:

    الأول: الأكل والشرب، سواء الكثير منهما أو القليل، حتى ولو كان مثل بقايا الأكل التي تعلق بين الأسنان، وسواء أكانا مما اعتاد النّاس أكله أو شربه أم لم يكونا معتادَيْن على الأحوط وجوباً، وذلك مثل التراب أو الدم الذي يخرج من اللثة أحياناً، أو غير ذلك.

    م ـ 967:
    لا يبطل الصوم بتذوُّق المرق ثُمَّ بصقه، ولا بمضغ الطعام من دون ابتلاعه لإطعام طائرٍ مثلاً أو غير ذلك من الأسباب، ولا بمضغ العلك غير المحلى وغير الملبس بمادة تدخل إلى الجوف، ولا يضر وجود طعمٍ له في الفم، ويجب الحرص على عدم تفتت شيء منه ودخوله إلى الجوف عمداً، أمّا ما يدخل من أجزائه غير المتوقعة غفلةً فلا يبطل الصوم.

    م ـ 968:
    لا يبطل الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم وإن كان كثيراً، كذلك لا يبطل بابتلاع البلغم الذي ينزل من الرأس أو يطلع من الصدر، حتى لو وصل إلى فضاء الحلق على الأقوى.

    م ـ 969:
    إدخال الطعام أو الشراب عن غير طريق الحلق، بنحو يصدق عليه الأكل والشرب مبطل للصوم، وذلك مثل إدخاله في أنبوب من أنفه أو من رقبته إلى المعدة، أو مثل حقنه بإبرة المصل المغذي في اليد أو في الفخذ أو غيرهما، أمّا إذا كان وضع المصل من أجل وضع الدواء فيه لسرعة وصوله إلى أنحاء الجسد، لا من أجل تغذية المريض، فإنه لا يُفطِّر حينئذ.

    م ـ 970:
    لا بأس بما يدخل إلى الجوف من غير الحلق إذا لم يصدق عليه الأكل أو الشرب، وذلك مثل دخول الدواء في الأذن أو العين، حتى ولو أحس بطعم له في البلعوم، أو مثل ما لو أنفذ إبرة أو نحوها في جسده فوصلت إلى جوفه، أو أدخل دواءً بالإبرة في يده أو فخذه، أو استخدام (طساسة) الربو، ونحو ذلك مما لا يصدق عليه الأكل والشرب، أمّا إدخال الدواء في الأنف بمثل القطرة فالظاهر أنه مما يصدق عليه الأكل والشرب لقربه إلى الحلق، فيبطل به الصوم.

    الثاني:
    الاحتقان بالمائع من المفطرات ـ على الأحوط وجوباً ـ ولو كان لضرورة العلاج، أما وضع ما يعرف ـ طبياً ـ بالتحميلة أو غيرها من الجوامد كالمرهم ونحوه فليس مفطراً.

    م ـ 971:
    يختص الاحتقان المفطر بما كان في الدبر، فلا يضر منه ما كان في العضو التناسلي للرّجل أو في المهبل للمرأة.

    الثالث:
    تعمد القيء من المفطرات ـ على الأحوط وجوباً ـ حتى لو كان لضرورة، أمّا إذا غلبه القيء فخرج قهراً عنه فليس مفطراً.

    م ـ 972:
    إذا تجشّأ فخرج معه شيء من الطعام، فإن عاد ونزل إلى جوفه قهراً عنه أو غفلة منه لم يبطل صومه، أمّا إذا وصل إلى فضاء الحلق وقدر على بصقه فبلعه مختاراً عامداً بطل صومه.

    الرابع:
    الجماع من المفطرات، وهو يتحقّق بدخول مقدار الحشفة ـ على الأقل ـ من العضو الذكري في الفرج، وكذلك في الدبر على الأحوط وجوباً، وهو مفطر للرّجل والمرأة، من البالغ أو غيره، على الفاعل والمفعول به، بهيمة كان أو غيرها على الأحوط وجوباً، حيّاً أو ميتاً، خرج معه المني أو لم يخرج.

    م ـ 973:
    إذا قصد الجماع لكنَّه شك في حصول الدخول، أو علم بالدخول ولكنَّه شك في بلوغه مقدار الحشفة، لم يبطل صومه من هذه الجهة، ولكنَّه قد يبطل من جهة الإخلال بالنية، إذ إنه بقصده للجماع يكون قد عزم على قطع الصوم.

    م ـ 974:
    إذا قصد الملاعبة فحصل الدخول من غير قصد منه لذلك لم يبطل صومه.

    الخامس:
    خروج المني بغير الجماع من الأفعال أو التخيلات أو المشاهدات التي تؤدي إلى نزول المني، ويتحقّق الإفطار به مع أمرين:
    أولاً:
    أن يحتمل خروج المني بهذا الفعل أو التخيّل أو المنظر.
    ثانياً:
    أن يكون غير واثق من قدرته على ضبط نفسه لمنع نزول المني. فإن لم يحتمل نزول المني، أو كان واثقاً من عدم نزوله، أو سبقه المني من دون سبب، لم يبطل صومه في هذه الحالات الثلاث.

    السادس:
    تعمد البقاء على الحدث الأكبر ـ إجمالاً ـ وترك الاغتسال منه حتى يطلع الفجر، وإنما قلنا "إجمالاً" لأنَّ تعمد البقاء على بعض الأحداث موجب للإفطار حتماً وبعضها غير موجب وبعضها على نحو الاحتياط،
    وتفصيله كما يلي:

    إذا كان الحدث هو الحيض أو النفاس، وطهرت المرأة منه ليلاً وانقطع عنها الدم، وعلمت به ولم تغتسل منه عمداً حتى طلع الفجر عليها بطل صومها ولزمها قضاؤه والتكفير عنه. أمّا إذا لم تعلم بانقطاع الدم الحادث ليلاً إلاَّ بعد طلوع الفجر لم يضرّها ذلك وعليها أن تنوي الصيام ويصح منها، وكذا لو علمت بالنقاء ونسيت الاغتسال منه. وإن كان الحدث هو الاستحاضة الكبرى أو المتوسطة فإنه لا تتوقف صحة الصوم من المستحاضة بأحدهما على الاغتسال منه لصلاة العشاءين، كما لا تتوقف على الأغسال النهارية، وإن كان الأجدر بالمرأة الإتيان بها من باب الاحتياط الاستحبابي المؤكد.

    أمّا إذا كان الحدث الأكبر هو مسّ الميت ليلاً فإنه لا يجب عليه الاغتسال منه قبل طلوع الفجر، ولا يبطل الصوم بتركه.

    وأمّا إذا كان الحدث هو الجنابة ليلاً في حالة اليقظة بالجماع وغيره فإنَّ الأحوط وجوباً للجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فإن طلع الفجر عليه وقد تعمد البقاء بدون غسل واصل صومه وقضاه فيما بعد وكفر عنه على الأحوط وجوباً.

    م ـ 975:
    لا يجوز للجنب على الأحوط أن ينام وهو غير ناوٍ للاغتسال قبل الفجر، فإن نام كذلك واستمر به النوم حتى طلع الفجر عدّ متعمداً للبقاء على الجنابة، نعم يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا كان من عادته الاستيقاظ قبل الفجر أو وَضَعَ منبهاً يُوقظه، فإن صادف أنه لم يستيقظ رغم ذلك صام ولا شيء عليه.

    ومَنْ كان من عادته الاستيقاظ فنام ثُمَّ استيقظ ثانية لم يجز له النوم مرة ثانية على الأحوط إلاَّ إذا اطمأن للاستيقاظ قبل الفجر، فإذا عاد فاستيقظ ثُمَّ نام ثالثة معتمداً على أنه سيتنبه ويغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم إلى ما بعد الفجر، فإنَّ عليه مواصلة الصوم والقضاء بعد ذلك على الأحوط وجوباً من دون كفارة.

    هذا كلّه حكم من أجنب في حالة اليقظة بالجماع ونحوه، أمّا إذا أجنب بالاحتلام في حالة النوم ولم يستيقظ حتى طلع الفجر فإنه يصوم ولا شيء عليه، وإن كان قد استيقظ قبل طلوع الفجر من نومه الذي احتلم فيه لم يجز له النوم على الأحوط وجوباً إلاَّ إذا كان ناوياً للغسل ومعتاداً على الاستيقاظ، فإن لم يستيقظ، والحالة هذه، حتى طلع الفجر فإنَّ عليه مواصلة الصوم ثُمَّ قضاءه على الأحوط وجوباً من دون كفارة. أمّا إذا لم يكن معتاداً على الاستيقاظ فنام حتى طلع الفجر فإنَّ عليه مواصلة الصوم والقضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.

    م ـ 976:
    إذا أجنب ليلاً ونسي الاغتسال حتى طلع الفجر، مضى في صومه ولا شيء عليه، سواء في ذلك صوم شهر رمضان وغيره.

    م ـ 977:
    إذا ضاق الوقت عن الاغتسال قبل الفجر لم يجز للمكلّف إجناب نفسه بجماعٍ ونحوه على الأحوط وجوباً، فإن فعل ذلك عصياناً أو سهواً لزمته المبادرة إلى التيمم قبل طلوع الفجر، وصح صومه ولا شيء عليه، ولا يجب عليه في هذه الحالة البقاء متيقظاً حتى يطلع الفجر من أجل المحافظة على تيممه لعدم بطلانه بالنوم بعده. فإذا لم يتيمم حتى طلع الفجر لزمه الصوم والقضاء والكفارة على الأحوط وجوباً.

    م ـ 978:
    في كلّ حالة لزم فيها الاغتسال من الحدث الأكبر قبل طلوع الفجر فضاق الوقت عن الغسل يجب التيمم بدلاً عنه لتصحيح الصوم، ثُمَّ يلزمه بعدما يطلع الفجر الاغتسال للصلاة مع إمكانه وقدرته عليه، وإلاَّ فإن كان العجز قد طرأ بعد القدرة على الاغتسال بعد طلوع الفجر لزمه التيمم مرة ثانية، وإن كان عاجزاً من الأول اكتفى به في الصلاة عن التيمم لها مرة ثانية.

    م ـ 979:
    الحكم ببطلان الصوم عند تعمّد البقاء على الحدث الأكبر، جنابةً أو حيضاً أو نفاساً، ملحوظ في كلّ صوم واجب بالأصل، وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه وصوم الكفارة وصوم التعويض عن الهدي، فلا يضرّ بالصوم المستحب ولو وجب بالعارض لنذر ونحوه.

    م ـ 980:
    الأقوى عدم مفطرية الإصباح جنباً في خصوص صيام قضاء شهر رمضان، وإن كان الإفطار به هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه، ويُراد به حدوث الجنابة خلال النوم قبل الفجر، بحيث يستيقظ من نومه بعد الفجر من أوقات النهار مجنباً، أمّا إذا حصلت الجنابة بالاحتلام بعد طلوع الفجر، أو في أي وقت من النهار، فإنه لا يضر بصحة صوم القضاء ولا غيره من أنواع الصيام.

    م ـ 981:

    لا يفطر الصائم بارتكاب أمور:

    الأول:
    الكذب على اللّه تعالى، وعلى رسوله والأئمة صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم، وذلك بأن يَنسِبَ حكماً أو حديثا إليهم كذباً وافتراءً، وهو وإن كان من كبائر الذنوب غير أنه لا يفطر به الصائم، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء فيما بعد.

    الثاني:
    رمس الرأس في الماء، مع البدن أو بدونه، والأحوط وجوباً ـ للصائم ـ تركه رغم أنه لا يبطل الصوم بفعله.

    الثالث:
    تعمد إدخال الغبار الغليظ وغير الغليظ، وهو وإن كان لا يبطل به الصوم لكن الأحوط استحباباً تجنب الغليظ منه. كذلك لا يفطر الصائم بالبخار ولا بالدخان من أي مصدر كان، ولا برذاذ الدهان والصبغ الذي يرش بآلة الضغط المستحدثة في زماننا.

    م ـ 982:
    يحرم تدخين التبغ بأية وسيلة من الوسائل، غير أنه لا يفطر به الصائم.

    م ـ 983:
    إنَّ المفطرات المذكورة إنما يبطل بها الصوم إذا فعلها الصائم عالماً متعمداً، ونريد بالعالم العارفَ بأنَّ ما يتناوله من المفطرات، فمن كان جاهلاً ـ عن قصور ـ بأنَّ الجماع أو الاحتقان بالمائع مفطر فتناوله معتقداً عدم مفطريته لم يفطر به، كذلك لا يفطر من كان معتقداً أنَّ ما في الحقنة جامد فاحتقن به فظهر أنه مائع. فإن كان الجهل بالمفطرية ناشئاً عن التقصير فإنه يفطر من يتناوله، وكذلك يفطر الصائم في صورة ما لو كان المفطِّر حراماً وكان عالماً بحرمته فإنه يفطر به الجاهل ولو عن قصور.

    ونريد بالتعمّد حالة الالتفات والوعي عند القيام بالعمل، وذلك في مقابل غير القاصد ولا الملتفت، لغفلة منه وسهو أو نسيان، فيشملُ المتعمِّدُ من أفطر لعذرٍ كالمرض والتقية، كما يشمل المتعمّد من أفطر تجرؤاً وعصياناً للّه تعالى. أمّا المكرَهُ على تناول المفطر فإنه إن خضع لذلك الإكراه فأخذ المفطر بيده وتناوله فإنه يفطر به، وإن أُدخِل الطعام في فمه بيد المكرِهِ نَفسِه فابتلعه الصائم قهراً عنه لم يفطر به. وعلى هذا فإنَّ السهو لا يُبطِلُ الصومَ بجميعَ أنواعه، وكذلك لا يبطلُ الصومُ ممن دخل المفطرُ في جوفه فجأةً من دون توقع، ومنه ما إذا أدخل الماء في فمه لتنظيفه أو من أجل المضمضة للوضوء، ولكن لا بأس بالاحتياط بالقضاء فيما بعد في صورة ما إذا لم يكن إدخال الماء إلى الفم من أجل المضمضة لوضوء الصلاة خاصة.

    هذا كلّه لمن كان عالماً بوجوب الصوم عليه، أمّا الجاهل بأصل وجوب الصوم عليه فإنه يجب عليه قضاء ما لم يصمه من الأيام بسبب هذا الجهل الحاصل عن قصور أو تقصير.

    م ـ 984:
    يكره للصائم ملامسة المرأة وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً بعدم خروج المني بفعله هذا،
    وهكذا يكره له فعل أمور هي:

    ـ سحب الدم الذي يسبب له الضعف، ولا بأس به إذا لم يضعفه.

    ـ شم كلّ نبت طيب الريح، ولا يكره التطيب بالروائح المعطرة.

    ـ بلُّ الثياب بالماء وهي على الجسد.

    ـ جلوس المرأة في الماء.

    ـ الاحتقان بالدواء الجامد.

    ـ قلع الضرس أو إدماء الفم بأي سبب إلاَّ عند الضرورة.

    ـ السواك بالعود الرطب.

    ـ المضمضة عبثاً لغير الوضوء.

    ـ إنشاد الشعر إلاَّ في مراثي المعصومين (ع) ومدائحهم.





    ---------------------------------------------------------------------------------------
    في الدرس الفقهي القادم سوف نتحدث عن المبحث الخامس: في الكفارة انشاء الله تعالى


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    كتب فقهية لسماحة العلامة المرجع السيد فضل الله (دام ظله) تتعلق في احد جوانبها بموضوع أحكام الصيام.
    فقه الشريعة (الرسالة العملية) أحكام وفتاوى سماحة السيد، تمّ جمعها وتبويبها تحت عنوان "فقه الشريعة". يتعرّض الجزء الأول لمسائل العبادات، والثاني للمعاملات والأطعمة، أمّا الثالث فيتركّز على أحكام العلاقة الزوجية والإرث. يقع الجزء الأول في 665 صفحة من القطع العادي، والجزء الثاني في 530 صفحة من القطع العادي، والثالث في 727 صفحة من القطع العادي.
    أحكام الشريعة
    بعد أن تمت طباعة الرسالة العملية المعتمدة لسماحة السيد والمسماة بـ "فقه الشريعة" بأجزائها الثلاثة، والتي تمت صياغة مسائلها لتفي بحاجات المكلف المتنوعة، ولكن لكبر حجمه عمد مكتب الإستفتاء إلى تلخيص الأجزاء الثلاثة، مختاراً ما تعم به البلوى من جهة، ومراعياً حاجة التدريس من جهة أخرى. يقع الكتاب في 556 صفحة من القطع الكبير
    الفتاوى الواضحة
    برغبة من بعض المؤمنين، علّق سماحة السيد على كتاب الفتاوى الواضحة الذي ألّفه السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وقد دُمجت التعليقات ضمن المتن، فغدا مطابقاً لرأي سماحة السيّد الفقهي الاجتهادي. يقع الكتاب في 500 صفحة من القطع العادي.
    كتاب الصوم
    يختصر هذا الكتاب مجموعةً من الأحكام الفقهية المتعلقة بالصوم، وهو عبارة عن مسائل تستعرض في أسلوب مبسّط ووافٍ كلَّ الأحكام التي تكون مورداً للابتلاء . يقع الكتاب في 57 صفحة من القطع الوسط.

    المسائل الفقهية
    يحتوي الكتاب في الجزء الأول منه على حوالي ألف ومائتي مسألة تركزت على أمور الصلاة والخمس والتجارة والمعاملات، ويقع في 338 صفحة من القطع العادي. أما الجزء الثاني الذي يقع في 569 صفحة من القطع العادي، فقد اشتمل على حوالي ألف ومائة مسألة معظمها في أمور العبادات.





ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني