 |
-
قانون تعويض المتضررين.........
"الصباح" تنشر أبرز بنوده بعد إقراره من قبل مجلس النواب
بغداد - الصباح
اقر مجلس النواب مشروعي قانوني تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية والتعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء.جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان.
وانهى مجلس النواب ايضا القراءة الثانية لمشروع قانون التعرفة الجمركية، اذ طالب رئيس الجلسة بان يبقى باب النقاش مفتوحاً لحين وصول اللجنة المختصة الى صيغة نهائية لمشروع القانون.
ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسته السابعة اليوم، التي يتضمن جدول اعمالها فقرة مناقشة قانون الانتخابات الجديد.ويتضمن قانون تعويض المتضررين من العمليات والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، منح المشمولين باحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى ( من الملاك الدائم والعقود)، خمسة ملايين دينار لذوي الشهيد، وخمسة ملايين دينار ايضا لمن اصابه العجز من (75- 100بالمائة)، فيما يمنح لمن اصابه العجز من(50-74بالمائة) مبلغا لا يقل عن مليونين وخمسمائة الف دينار ولا يزيد على اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار.ويتضمن ايضا منح من اصابه العجز اقل من 50 بالمائة مبلغا قدره مليونا دينار، اما غير المذكورين فيتم منح ذوي الشهيد مبلغاً قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار، ولمن اصابه العجز من( 75-100بالمائة) مبلغاً قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار، في حين يمنح من اصابه العجز من ( 50-74بالمائة) مبلغا لا يقل عن مليوني دينار ولا يزيد على ثلاثة ملايين دينار، في وقت يمنح من اصابه العجز اقل من(50 بالمائة) مبلغاً قدره مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار.
ويستثنى المشمولون باحكام القانون الجديد من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل، اذ "يمنح خلف الوزير ومَن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومَن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فاعلى، راتبا تقاعديا يعادل نسبة 80 بالمائة من آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها، في حين يمنح خَلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والاجهزة الأمنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها.
كما يمنح خلف الشهيد من المتطوعين اثناء وجودهم على ابواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الأمنية الاخرى راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات اقرانه عند التعيين، اما اذا احيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كليا عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لآخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الاصابة، واذا احيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة، فيمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ اصابته بالعجز، واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة اعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الاعلى
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة قيصر الركابي في المنتدى واحة الحوار العام
مشاركات: 7
آخر مشاركة: 22-01-2010, 05:21
-
بواسطة إبن جبل عامل في المنتدى واحة الحوار العام
مشاركات: 1
آخر مشاركة: 15-03-2009, 17:12
-
بواسطة safaa-tkd في المنتدى واحة الحوار العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 09-10-2004, 05:40
-
بواسطة الكاشف في المنتدى واحة الحوار العام
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 28-06-2004, 11:05
-
بواسطة ali110 في المنتدى واحة الحوار العام
مشاركات: 7
آخر مشاركة: 08-05-2004, 12:11
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |