[align=center]
يوم تاريخي للمرأة الكويتية [/align]
[align=center][/align]
فاخر السلطان GMT 18:00:00 2005 الإثنين 16 مايو
فاخر السلطان من الكويت: خرجت مسيرات بالسيارات من موقع مجلس الأمة في الكويت عصر اليوم لتجوب شوارع الكويت ابتهاجا بحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية بعد جلسة ماراثونية للمجلس اعتبرت من أصعب الجلسات في تاريخ الحياة البرلمانية.
ووافق المجلس على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة لاصداره.
وقد عبر العديد من النساء عن فرحتهن غير الموصوفة معتبرات هذا اليوم بأنه تاريخي. وقد شاهدت إيلاف العديد من النساء وهن يذرفن الدموع بهذه المناسبة.
وقالت الناشطة الكويتية عائشة الرشيد إن النتيجة تعبر عن هزيمة نكراء للأصولية الكويتية وللتخلف والجهل.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962 في مداولته الاولى والثانية بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على انه "لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
وتضيف المادة "انه يشترط للمرأة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".
والغت المادة الثانية من مشروع القانون كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
وقال تقرير لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن المطالبة بحقوق المرأة السياسية في الكويت مرت بمراحل عديدة وترجع هذه المطالبات الى أكثر من 34 سنة ضمن سلسلة المطالبات والاقتراحات سواء كان من أعضاء مجلس الامة أو الحكومة.
وقال التقرير إنه في 11 كانون الأول (ديسمبر) عام 1971 تقدم النائب سالم خالد المرزوق خلال الفصل التشريعي الثالث باقتراح بمشروع قانون بمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب.
وفي 15 شباط (فبراير) عام 1975 وخلال الفصل التشريعي الرابع تقدم كل من النائب جاسم عبدالعزيز القطامي وراشد عبدالله الفرحان بأول مشروع قانون مفصل يعطي النساء جميعا حقوقهن السياسية كاملة بالترشيح والانتخاب.
وخلال الفصل التشريعي الخامس والذي امتد ما بين عامي 1981 و 1985 تقدم النائب أحمد فهد الطخيم باقتراح قانون لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب والاعتراف بحقوق المرأة.
وفي الفصل التشريعي السادس والذي جرت انتخاباته في 20 شباط (فبراير) عام 1985 تقدم النائب عبدالرحمن خالد الغنيم باقتراح بقانون يمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح.
وفي عام 1992 وخلال الفصل التشريعي السابع تقدم النائب حمد عبدالله الجوعان باقتراح قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية بالترشيح والانتخاب.
وخلال الفصل التشريعي نفسه تقدم في 20 تموز (يوليو) عام 1994 النواب علي أحمد البغلي وعبدالمحسن يوسف جمال وجاسم حمد الصقر وعبدالله محمد النيباري باقتراح قانون يعطي المرأة حقها في الانتخاب والترشيح.
وفي الفصل التشريعي الثامن الذي بدأت انتخاباته في ال 7 من تشرين الأول (اكتوبر) عام 1996 تقدم النواب سامي أحمد المنيس وعبدالله محمد النيباري والدكتور حسن عبدالله جوهر باقتراح قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية وذلك في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 1996.
وخلال الفصل التشريعي نفسه وبتاريخ 29 كانون الثاني (يناير) عام 1997 تقدم النائبان صلاح عبدالرضا خورشيد وعباس حسين الخضاري باقتراح يعطي المرأة حقوقها السياسية الا أن مجلس الامة رفض لاكثر من مرة اصدار تشريع يمنح المرأة حقوقها النيابية .
وفي 17 نيسان (ابريل) عام 1991 وعد أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان لسنة 1411 هجرية بدراسة موضوع حقوق المرأة السياسية اذ قال سموه "سوف يدرس موضوع مشاركة المرأة في الحياة النيابية لتقوم بكامل دورها في بناء المجتمع والنهوض به".
وفي 16 أيار (مايو) 1999 أقر مجلس الوزراء مرسوما بقانون يعطي المرأة الكويتية الحق الكامل للترشيح والانتخاب في انتخابات مجلس الامة والبلدي.
وفي 25 أيار (مايو) من العام نفسه أصدر سمو أمير البلاد المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة بحيث يصبح النص كالتالي "لكل كويتي يبلغ من إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثني من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
وفي 23 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1999 وخلال الفصل التشريعي التاسع رفض مجلس الامة المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 وأعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي نتيجة التصويت على تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بهذا الشأن والتي كانت قد رفضت المرسوم اذ كانت النتيجة موافقة 41 عضوا على التقرير وعدم موافقة 21 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 62 عضوا.
وفي الجلسة نفسها وافق مجلس الامة على اقتراح قدمه 14 عضوا يعطي صفة الاستعجال للاقتراح بقانون المماثل للمرسوم بقانون الخاص باعطاء المرأة الحقوق السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والذي كان قد رفضه المجلس.
وجاءت نتيجة التصويت في الجلسة نفسها على هذا الاقتراح والتي تمت بالنداء بالاسم موافقة 31 عضوا على الاقتراح وعدم موافقة 30 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 62 عضوا.
وعاد مجلس الامة في جلسة يوم 30 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1999 فأسقط هذا الاقتراح بقانون والذي تقدم به خمسة نواب هم محمد الصقر وسامي المنيس وأحمد الربعي وعبدالوهاب الهارون وعبدالمحسن جمال في جلسة الثاني من آب (أغسطس) عام 1999 والقاضي باجراء تعديل على المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الامة.
وجاءت نتيجة التصويت بعدم موافقة 32 عضوا وموافقة 30 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت.
وفي 29 تموز (يوليو) 2000 أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه استلم اقتراحا بقانون يهدف الى تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب وذلك لتمكين المرأة من ممارسة حقها السياسي وقدم هذا الاقتراح سامي المنيس ومحمد الصقر وعبدالله النيباري وعبدالوهاب الهارون.
وفي 16 كانون الثاني (يناير) عام 2001 أصدرت المحكمة الدستورية حكما برفض الدعوى الخاصة بالطعن الدستوري المقدم من أحد المواطنين ضد مدير ادارة الانتخابات وشؤون مجلس الامة في وزارة الداخلية بصفته بشأن عدم دستورية قانون الانتخاب.
وفي 29 كانون الثاني (يناير) عام 2001 تقدم عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي باقتراح لرئيس المجلس بمطالبة الحكومة بتشريع قانون يتيح للمرأة حق الانتخاب والترشيح والتعيين لعضوية المجلس البلدي.
وفي 17 آذار (مارس) 2002 رفضت لجنة فحص الطعون المنبثقة عن هيئة المحكمة الدستورية قضيتين رفعتهما مواطنتان ضد وزير الداخلية بصفته طعنا في قرار وزارة الداخلية بعدم قبول قيد اسميهما وأخريات في جداول الناخبين مطالبتين بإلغاء احكام المحكمة الادارية التي سبق ان رفضت قضيتهما لانتفاء سلبية قرار وزارة الداخلية الخاص برفض ادراج اسماء المتقدمات للتسجيل بالجداول الانتخابية.
وفي 11 أيار (مايو) 2003 أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على قانون البلدية اذ منح المرأة تمثيلا في المجلس البلدي ترشيحا وانتخابا وتعيينا.
وفي 30 أيار (مايو) 2004 احالت الحكومة على مجلس الامة مشروعا بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وذلك بموجب المرسوم رقم 130 لسنة 2004 والذي أحيل الى لجنة الداخلية والدفاع في المجلس.
وفي 16 أيار (مايو) الجاري كلف مجلس الامة لجنة شؤون الداخلية والدفاع دراسة تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب لمنح المرأة والعسكريين الحقوق السياسية وخفض سن الناخب الى 18 سنة وتقديم تقرير للمجلس بذلك.