 |
-
إلى الأخ علي أحمد : القرآن ليس بدستور 2
إلى الأخ علي أحمد : القرآن ليس بدستور 2
د.هاد ي نعيم المالكي
hdk72@yahoo.com
2005-05-31
[align=justify]
ابتداء لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والاحترام للأخ علي احمد الذي اتعب نفسه وكلف خاطره وكتب مقالة للرد على الأفكار التي طرحُتها في مقالتي الأخيرة و التي كان عنوانها : " إلى مقتدى الصدر والحركات الأصولية : القرآن ليس بدستور " والتي بينت فيها إن القرآن الكريم ليس دستورا بالمعنى الاصطلاحي للكلمة كما يحددها ويعرفها القانون الدستوري من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن التاريخ الإسلامي لم يخل من تجربة وضع دستور بالمعنى الاصطلاحي وهو ما قام به النبي محمد ( ص ) بعدما وصل إلى يثرب فشرع في وضع أسس الدولة التي طمح إليها فوضع الوثيقة التي نص فيها على الشروط والأحكام التي تؤلف بين سكان المدينة من الأنصار واليهود والمهاجرين القادمين إليها .
ومن الواضح إن الأخ علي احمد والذي يعرف نفسه على انه من الأصوليين لم تعجبه ولم تقنعه هذه الأفكار فرد معترضا عليها بالقول إن " إن القرآن هو دستور بكل ما تعني الكلمة من معنى شئت أم أبيت وحتى لو قلت إنها كلمة أعجمية أو شيء من هذا القبيل فهو لا يغير المعنى يا أستاذي العزيز من إن القرآن جاء ليضع أحكاما للبشرية لتسيير الحياة بكافة مفاصلها المدنية وغير المدنية " . في الحقيقة لا اعرف لماذا لم يضع السيد علي احمد عنوان بريده الالكتروني في مقالته تلك لأتمكن من أرسل إليه الرد شخصيا بدلا من أن نشغل المواقع الالكترونية ولاسيما العراقية منها بنقاشات قد لا تهم الجميع وفي مواضع تكاد أصبحت اليوم محسومة . ولكن على أية حال . فأنت يا أخي العزيز قد سألت عن تخصصي في الدكتوراه . وجوابا على سؤالك ، أنا دكتور في القانون الدولي وأستاذ جامعي عراقي مقيم في ليبيا وادرس فيها مواد القانون الدولي المختلفة منذ بضعة سنين . على العموم فيا أخي العزيز إذا لم تكن مقتنعا بان النبي محمد ( ص ) هو أول من وضع دستورا في الإسلام بالمعنى الاصطلاحي للكلمة ، فلكونك أصولي شيعي كما تعرف نفسك ولابد انك متأثر بتجربة الثورة الإسلامية في إيران ، لماذا لم تسأل نفسك ، لمَ لمْ تكتفِ جمهورية إيران الإسلامية الشيعية المؤمنة بولاية الفقيه - المتأثر بها السيد مقتدى الصدر الذي ربما تدافع عنه أيضا - لمَ لمْ تكتفِ بالقرآن الكريم دستورا لها ، بل وضعت بدلا من ذلك واحدا من أكثر الدساتير في البلاد الإسلامية تفصيلا واتقانا ؟ أما تشكيككَ بالمصدر الذي رجعتُ إليه وهو ابن هشام ، السيرة النبوية . فيا أخي العزيز ليست وثيقة المدينة من المسائل التي يُختلف فيها بين الشيعة والسنة ، وتشكيككَ بصدقية هذا المصدر لا يعني نفيك لوجود هذه الواقعة التاريخية الثابتة ، ومع ذلك إذا كنت مازلت تشكك بوجود الواقعة فستجد طيا مرفقا بهذه المقالة تأكيدا لهذه الواقعة من احد المصادر الشيعية الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بي لأنه لا توجد الكتب الشيعية في شمال أفريقيا عموما إلا ما نحصل عليه عن طريق الأقراص المدمجة وبصعوبة كبيرة .
وإذا كنت غير مقتنع بعدُ ، فبغض النظر عن الاختلاف الفقهي بين الشيعة الأمامية وأهل السنة والخوارج من ناحية النظرية السياسية ، فأرجو أن تسمح لي بسؤالك عن الأحكام القرآنية أو المستمدة من القران الكريم بشكل مباشر أو غير مباشر ، كما ذكرت بخصوص عقوبة شارب الخمر ، ولو بمصطلحات التراث الإسلامي ، تلك الأحكام الخاصة بكيفية تعيين الحاكم الشرعي في الدولة الإسلامية وحدود صلاحياته ومدة ولايته وكيفية عزله وطبيعة الدولة الإسلامية ، هل هي ملكية أم جمهورية ، بسيطة أم مركبة ( فدرالية أو كونفدرالية ) ؟ وما هو شكل الحكومة أو النظام السياسي فيها ، هل هو رئاسي أم برلماني أم مختلط أم حكومة جمعية ؟ وما إلى ذلك من القضايا الدستورية . وهنا أنا اسأل عن هذه الأمور من ناحية النظرية السياسية ، أما واقع التاريخ الإسلامي فهو معروف للجميع ، فأنت تعرف سيدي الكريم إن الخلفاء الراشدين قد نصب كل واحد منهم بطريقة مختلفة ثم سرعان ما انقلب الحكم إلى ملك عضوض في عهد معاوية اللعين .
أتعرف ما هي مشكلتكم في هذا المجال انتم إخواننا الأصوليون ؟ مشكلتكم هي إنكم تنظرون إلى " القانون الوضعي " نظرة عدائية و لا تكلفون أنفسكم عناء الإطلاع عليه حتى ، لكونه قانونا صادرا عن البشر كما تتصورون ، مع إننا ، أهل القانون ، لا نعرف القانون الوضعي كذلك بل هو " القانون النافذ والمطبق في زمان ومكان معينين بصرف النظر عن مصدره " ؛ وهو ربما سيكون موضوعا لمقالة لاحقة . وبهذا المعنى تكون الشريعة الإسلامية أيام كانت مطبقة ، إلى حد كبير ، في الدولة الإسلامية التاريخية قانونا وضعيا هي الأخرى . لذلك أرجو أن تسمح لي بأن أشير عليك بقراءة احد الكتب عن القانون الدستوري ، إن لم تكن قد قرأت عنه بعد ، فلابد انك ستنتفع ببعض الأمور التي ستحتاجها .
وأخيرا ، إذا كانت عاطفتك الإسلامية الطيبة ما زالت غالبة ، والتي اعتقد إنها هي السبب وراء كتابتك مقالتك تلك ، ما زالت غالبة على التحليل العلمي الموضوعي ، فقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهي أن لا نعتبر القرآن دستورا بالمعنى الاصطلاحي ونعتبره دستورا بالمعنى العام أو الشريعة العامة للمجتمع الإسلامي إذا شئتم ذلك . وقد كان هذا هو الهدف من مقالتي تلك وهو إن القرآن ليس دستورا بالمعنى الاصطلاحي . وفي الختام تقبلوا فائق احترامي وتقديري .[/align]
وتجدون هنا مرفقا الاقتباس من احد المصادر الشيعية بخصوص وثيقة المدينة وموادعة اليهود .
موقف اليهود وأحبارهم :
[[ قـال ابـن اسـحـاق : ان الـيهود في المدينة لما راوا ان اللّه اختار رسوله من العرب دونهم حسدوه فكذبوه وجحدوه وعادوه .
وكان احبارهم : من بني النضير : حيى بن اخطب , واخواه : جدي ابن اخطب , وابو ياسر بن اخطب وسلام بن ابي الحقيق وابنا اخيه الربيع بن ابي الحقيق : الربيع بن الربيع وكنانة بن الربيع وكعب بن الاشرف الطائي النبهاني حليف بني النضير وامه منهم , وحليفاه : الحجاج بن عمرو وكردم بن قيس وسلام بن مشكم , وعمرو بن جحاش .
ومـن بـني قريظة : الزبير بن باطـا بن وهب , وعزال بن شموئيل , وكعب بن اسد , وشموئيل بن زيد , والنحام بن زيد , ووهب بن زيد وعدي بن زيد , وجبل ابن عمرو بن سكينة , وقردم بن كعب وكـردم بن زيد , وابو نافع , ونافع بن ابي نافع , والحارث بن عوف , واسامة بن حبيب , ورافع بن رميلة , وجبل بن ابي قشير , ووهب بن يهوذا.
ومــن يـهـود بني قينقاع : زيد بن اللصيت , وسعد بن حنيف , ومحمود بن سيحان , وعزيز بن ابي عزيز , وعبد اللّه بن صيف ومالك وبني صيف , وسويد بن الحارث , ورفاعة بن قيس , وفنحاص , واشيع , ونعمان بني اضا , وبحرى بن عمرو , وشاس بن عدي , وشاس بن قيس , وزيد بن الحارث , ونـعـمـان بن عمرو ,وسكين بن ابي سكين , وعدى بن زيد , ونعمان بن ابي اوفى , ومحمود بن دحية ,وكعب بن راشد , وعازر , ورافع بن ابي رافع , وخالد , وازار بن ازار , ورافع بن حارثة , ورافع بن حريملة , ورافع بن خارجة , ومالك بن عوف , ورفاعة بن زيد.
وكان حبرهم الاعلم الحصين بن سلام , وهو الذي اسلم فسماه رسول اللّه : عبد اللّه ((124)) .
اليهود من حلف الاوس والخزرج الى عهد المسلمين :
روى الطوسي في ((التبيان )) وعنه الطبرسي في ((مجمع البيان )) عن عكرمة عن ابن عباس قال : ان اليهود كانوا فريقين : طائفة منهم بنو قينقاع , وهم حلفاالخزرج , وطائفتا النضير وقريظة , وهـم حـلـفا الاوس فكانوا اذا كانت بين الاوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج , وخـرجـت بـنـو النضيروقريظة مع الاوس , يظاهر كل فريق حلفاه على اخوانه حتى يتسافكوا دماهم بينهم وبايديهم ((125)) .
هذا وقد استجاب جمهور الخزرج لدعوة الاسلام وتبعهم الاوس , فلم يبق لحلفهم مع اليهود معنى .
فـلعل هذا هو الذي دفعهم الى ما رواه الطبرسي في (( اعلام الورى )) عن علي بن ابراهيم القمي قال :
وجـاه اليهود : قريظة والنضير وقينقاع فقالوا : يا محمد الام تدعو ؟ قال :شهادة ان لا اله الا اللّه وا ني رسول اللّه الذي تجدونني مكتوبا في التوراة , والذي اخبركم به علماؤكم : ان مخرجي بمكة ومـهـاجـري بـهذه الحرة ( اي المدينة )واخبركم عالم منكم جاكم من الشام فقال : تركت الخمر والـخـمـيـر وجئت الى البؤس والتمور , لنبي يبعث في هذه الحرة ( اي الحجارة ) مخرجه بمكة ومهاجره ها هنا , وهو آخر الانبيا وافضلهم , يركب الحمار , ويلب س الشملة , ويجتزئ بالكسرة ( مـن الـخبز زهدا ) وفي عينيه حمرة , وبين كتفيه خاتم النبوة يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى , وهو الضحوك القتال , يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر.
فـقالوا له : قد سمعنا ما تقول , وقد جئناكم لنطلب منكم الهدنة على ان : لانكون لك ولا عليك , ولا نعين عليك احدا , ولا تتعر ض لنا ولا لاحد من اصحابنا : حتى ننظر الى ما يصير امرك وامر قومك .
فاجابهم رسول اللّه (ص ) الى ذلك , وكتب بينهم كتابا : ان لا يعينواعلى رسول اللّه ولا على احد من اصـحابه بلسان ولا يد ولا بسلاح ولا بكراع , في السر والعلانية , لا بليل ولا بنهار , واللّه بذلك عليهم شهيد فان فعلوا فرسول اللّه في حل من سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونسائهم واخذ اموالهم .
وكتب لكل قبيلة منهم (قريظة والنضير والقينقاع ) كتابا على حدة .
وكـان الـذي تـولـى امر بني النضير حيى بن اخطب , فلما رجع الى منزله قال له اخوته , جدى بن اخطب وابو ياسر بن اخطب : ما عندك ؟ قال : هو الذي نجده في التوراة , والذي بشر به علماؤنا , ولا ازال له عدوا لان النبوة خرجت من ولد اسحاق وصارت في ولد اسماعيل , ولا نكون تبعا لولد اسماعيل ابدا ((126)) .
وكان الذي تولى امر قريظة كعب بن اسد.
والذي تولى امر بني قينقاع مخيريق , وكان اكثرهم مالا وحدائق , فقال لقومه : ان كنتم تعلمون انه النبى المبعوث فهلموا نؤمن به ونكون قد ادركناالكتابين ((127)) .
ثـم لـم يـرو الـطـبـرسـي ولا غيره من رواتنا نص المعاهدة , نعم روى الكليني في ((الكافي )) والـطـوسـي في ((التهذيب )) باسنادهما عن طلحة بن زيد عـن الصادق عن ابيه الباقر (ع ) قال : قـرات في كتاب لعلي (ع ) : ان رسول اللّه (ص ) كتب كتابابين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم مـنـهـم مـن اهل يثرب ((128)) ثم لم يزد على ثلاثة اسطر من العهد الا قليلا واكمل النص ابن اسـحاق قال : كتب رسول اللّه كتابا بين المهاجرين والانصار , وادع فيه يهود وعاهدهم , واقرهم على دينهم واموالهم ,وشرط لهم واشترط عليهم :
بـسـم اللّه الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب , ومـن تـبـعـهم فلحق بهم وجاهد معهم : انهم امة واحدة من دون الناس : المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم ((129)) بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبـنـو عـوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى , كل طائفة تفدي عانيهابالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى , وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبـنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى , وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى , وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبـنـو عـمـرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبـنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى , وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
وان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف في فدا اوعقل ((130)) .
وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .
وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين , وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولداحدهم ((131)) .
ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن .
وان ذمة اللّه واحدة يجير عليهم ادناهم .
وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .
وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولامتناصرين عليهم .
وان سـلـم الـمـؤمنين واحدة , لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه الا على سوا وعدل بينهم ((132)) .
(( وان كل غازية معنا يعقب بعضها بعضا , بالمعروف والقسط بين المسلمين .
وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها.
وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم , وحرمة الجار على الجار كحرمة امه وابيه )) ((133)) .
وان المؤمنين يبي بعضهم على بعض بما نال دماهم في سبيل اللّه ((134)) .
وان المؤمنين المتقين على احسن هدي واقومه .
وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا , ولا يحول دونه على مؤمن .
وانـه مـن اعـتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به , الا ان يرضى ولى المقتول ,وان المؤمنين عليه كافة , ولا يحل لهم الا قيام عليه ((135)) .
وانـه لا يـحـل لـمؤمن اقر بما في هذه الصحيفة وآمن باللّه واليوم الاخر : ان ينصر محدثا او ان يؤويه وان من نصره او آواه فعليه لعنة اللّه وغضبه يوم القيامة , ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل .
وانكم مهما اختلفتم فيه من شي فان مرده الى اللّه عز وجل والى محمد.
وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين :
وان يهود بني عـوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم :مواليهم وانفسهم , الا من ظلم واثم , فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته ((136)) .
وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف .
وان ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف .
وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف .
وان ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف .
وان ليهود بني الاوس مثل ما ليهود بني عوف .
وان ليهود بني ثعلبة مثـل ما ليهود بني عوف , الا من ظلم واثم فانه لايوتغ الا نفسه واهل بيته وان جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم وان موالي ثعلبة كانفسهم .
وان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف .
وان بطانة يهود كانفسهم .
وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد.
وانه لا ينحجز عن ثار جرح ((137)) .
وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته , الا من ظلم .
وان على اليهود نفقتهم , وعلى المسلمين نفقتهم .
وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة .
وان بينهم النصح والنصيحة والبر , دون الاثم .
وانه لم ياثم امرؤ بحليفه .
وان النصر للمظلوم .
وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .
وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة .
وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى اللّه عز وجل والى محمد رسول اللّه , وان اللّه على اتقى ما في هذه الصحيفة وابره .
وانه لا تجار قريش ولا من نصرها.
وان بينهم النصر على من دهم يثرب .
واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه , فانهم يصالحونه ويلبسونه .
وانـهـم (اليهود) اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب في الدين على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم .
وان يـهود الاوس ـ مواليهم وانفسهم ـ على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر المحض من اهل هذه الصحيفة .
لا يكسب كاسب الا على نفسه .
وان اللّه على اصدق ما في هذه الصحيفة وابره .
وانه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم .
وانه من خرج (من المدينة ) آمن ومن قعد آمن , الا من ظلم او اثم .
وان اللّه جار لمن بر واتقى , ومحمد رسول اللّه ((138)) .
نقل المحقق الاحمدى هذه المعاهدة في كتابه القيم ((مكاتيب الرسول )) ثم علق عليها يقول : ان النبى (ص ) كـان سـيـد الحكما قبل ان يكون سيد الانبيا ,فقد آتاه رشده من قبل ان يؤتيه الكتاب , وكفى لـذلـك شاهدا هذه المعاهدة الخالدة الباقية ما بقي الدهر , قليل لفظها غزير معناها فعلى القرا الكرام التدبر في شروطها ونتائجها , فارجعوا النظر وفكروا في تفاصيلها ((139)) .
ونـحن نفهم من مفهومها ومنطوقها : ان العرب يومئذ ومنهم الخزرج والاوس واليهود منهم بالمدينة كـانـوا اذا تـحاربوا فاسر بعضهم بعضا , كانت تجتمع كل طائفة فتفتدي الاسير منها , واذا تقاتلوا فقتل بعضهم بعضا كانت تجتمع كل طائفة فتؤدي العقل اي دية القتيل الى اهله .
ونـفهم ان الانصار من الاوس كانوا اقل من الخزرج , وان الانصار من الخزرج كانوا على طوائف : بـنـي عـوف , وبـني ساعدة , وبني الحارث , وبني جشم ,وبني النجار ـ ومنهم آمنة بنت وهب ام الرسول فهم اخواله ـ وبني عمرو بن عوف , وبني النبيت , وبني الاوس .
ونفهم ان الاوس كان منهم يهود , وان الخزرج كذلك كان منهم يهود من طوائف : بني النجار , وبني عوف , وبني الحارث , وبني ساعدة , وبني جشم وبني ثعلبة ومنهم بنو جفنة , وبني الشطيبة .
ونـفهم ان هذه المعاهدة تركت المهاجرين من قريش على ربعتهم اي حالتهم التي جاهم الاسلام وهم عـليها من فدا الاسرا وعقل القتلى اي ديتهم ,وكذلك تركت الانصار من الاوس والخزرج واليهود منهم على ربعتهم ايضا , لم تغير من ذلك شيئا.
ونـفـهم ان القود اي القصاص كان مقررا واقرته هذه المعاهدة , الا ان يرضى ولى المقتول , الا انها استثنت قتل المؤمن قصاصا بكافر وكذلك قررت المعاهدة قصاص الجراحة ايضا.
ونـفـهـم ان الـبـينة بمعنى الشهادة البينة كانت مفهومه واقرتها المعاهدة في القتل وطبيعى بعد هذه الـمـعاهدة ان البينة تقام عند النبى او من اقره لذلك حاكما او قل قاضيا , او من تراضى به الخصمان فترافعا اليه , مع سكوت المعاهدة عن ذلك .
ونـفـهم ان الغزو والقتال في سبيل اللّه كانا قائمين , وقررت المعاهدة انه اذاغزت جماعة غزوا فـعليهم ان يعقب بعضهم بعضا في الغزو على العدل والتساوي ,فلا يسلم جمع من المؤمنين عن القتال في سبيل اللّه دون جمع آخرين ((140)) .
وانه يجوز ان يجير مؤمن ـ ولو من ادنى المؤمنين ـ كافرا ولكن ليس له ان ينصر كافرا ـ ولو ولده ـ على مؤمن , ولا ان ينصر محدثا ولا ان يؤويه .
امـا الـكـفـار المشركون في المدينة ومن حولها من الاعراب فلا يجوزلاحدهم ان يجير نفسا من مشركي قريش ولا مالا له , فيحول دونه او دون ماله على مؤمن ((141)) .
واشترطت المعاهدة على اليهود :
1ـ ان اذا حـارب احد اهل هذه الصحيفة او دهم يثرب فعلى اليهود النصح والنصر بنفقتهم على كل اناس حصتهم التي من جانبهم .
2ـ وا نه اذا دعي المسلمون الى صلح فدعى المسلمون اليهود اليه كان عليهم ان يستجيبوا لذلك .
3ـ وان لا يجيروا قرشيا ولا من نصرها.
4ـ وان لا يجيروا حرمة من غير قريش والمحاربين الا باذن اهلها.
5ـ وانهم اذا اختلفوا في شي فمرده الى محمد رسول اللّه .
واشترطت المعاهدة لهم :
1ـ ان مـن تـبـعـنا من اليهود فان له اسوة بغيره من المسلمين وله النصرعلى المسلمين بنفقتهم ولا يتناصر عليه .
2ـ وان لـهـم ان يـجـيـروا غير قريش والمحاربين بشرط ان يكون الجوار باذن اهل الداخل في الجوار.
3ـ وان لهم ان يصالحوا غير قريش والمحاربين ولهم ذلك على المؤمنين .
وتـوكـيـدا للامن بين المسلمين واليهود حرم الرسول في المعاهدة جوف يثرب على اهل الصحيفة لصالحهم .
وبـذلك امن المسلمون ـ حسب المعاهدة ـ على اموالهم وذراريهم ودورهم وزروعهم , من ان يتحد اليهود مع المشركين عليهم وبه وجدوا مجالا لقتال المشركين ولنشر الدين .
وتحريم النبى لمدينة ((يثرب )) اما ضمن هذه المعاهدة او مستقلا كان مكتوبافي اديم خولاني عند رافع بن خديج جابه به مروان بن الحكم لما ذكرحرمة مكة ((142)) ولا يذكر ابن اسحاق سنده الى المعاهدة , فلعله اكتتبها من رافع بن خديج هذا.
ونـلاحـظ ان اسم المدينة ((يثرب )) في هذه المعاهدة على ما كان عليه لم يغير ,وهذا يتفق مع ما سـبـق عن ابي قتادة الانصاري وسهل بن سعد الساعدي : ان الرسول (ص ) لما قدم من غزوة تبوك قال : هذه طيبة اسكننيها ربي ((143)) هذا , وامابين الاسمين :
يثرب او المدينة ؟.
فـقـد روى ابن اسحاق بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة ـ وهذا يعني ان ذلك كان بعد قدومها المدينة وزواجها بالرسول ـ قالت : قدم رسول اللّه المدينة وهي اوبا ارض اللّه من الحمى , فاصاب اصـحـابـه مـنها بلا وسقم , منهم ابي ابوبكـر ومولياه : عامر بن فهيرة وبلال , وكان ذلك قبل ان يضرب علينا الحجاب ,فدخلت عليهم اعودهم , فدنوت من ابي فقلت : كيف تجدك يا ابت ؟ قال :
كل امري مصبح في اهله ـــــوالموت ادنى من شراك نعله .
فقلت في نفسي : واللّه ما يدري ابي ما يقول من شدة الوعك والم المرض .
ثم دنوت من عامر بن فهيرة فقلت له : كيف تجدك يا عامر ؟ قال :
لقد وجدت الموت قبل ذوقه ـــــان الجبان حتفه من فوقه .
فقلت في نفسي : واللّه ما يدري عامر ما يقول وسمعت بلالا يقول :
الا ليت شعري هل ابيتن ليلة ـــــبفخ وحولي اذخر وجليل ؟ فـرجعت وقلت لرسول اللّه : انهم ليهذون ومـا يعقلون من شدة الحمى ,وذكرت له ما سمعته منهم , فـقـال : ((اللهم حبب الينا المدينة كمـا حببت الينا مكة اواشد , وبارك لنا في مدها وصاعها , وانقل وباها الى مهيعة ((144)) فصرف اللّه تعالى ذلك عنهم وكانه استبدل بهذه المناسبة اسمها من يثرب ـ بـمـعـنـى الـمتقطع اوالموبؤ ـ الى المدينة , تفاؤلا باستبعاد الوبا والحمى عنها , كما ابعد عنها اسمهاالمتضمن لذلك المعنى المكروه ]] . انتهى الاقتباس
المصدر : الكتاب : موسوعة التاريخ الاسلامي / ج 2. المؤلف :الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي . الناشر :مجمع الفكر الاسلامي . الطبعة :الاولى / ربيع الثاني 1419 ه ق . تنضيد الحروف :مجمع الفكر الاسلامي . الليتوغراف :مؤسسة الهادي ـ قم . الطبعة :مؤسسة الهادي ـ قم . الكمية :3000 نسخة . جميع الحقوق محفوظة لمجمع الفكر الاسلامي .
هامش رقم 128
128- اصول الكافي 2 : 666 وفروع الكافي 1 : 336 والتهذيب 2 : 47.
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |