ملف ينشر نص مشروع قانون حقوق وامتيازات رئيس واعضاء البرلمان العراقي
رئيس البرلمان بدرجة رئيس الجمهورية وله نفس الامتيازات. وعضو مجلس النواب العراقي بدرجة رئيس وزراء ويتقاضى نفس مرتبه
نص المشروع
مقترح مشروع قانون حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب
المادة (1):
أولا: يكون رئيس مجلس النواب بدرجة (رئيس الجمهورية) ويمنح كافة الحقوق والامتيازات المخصصة لهذه الدرجة.
ثانيا: يكون نائبي رئيس مجلس النواب (بدرجة نائبي رئيس الجمهورية) ويمنحوا كافة الحقوق والإمتيازات المخصصة لهذه الدرجة وتسري هذه المادة للدورات اللاحقة.
ثالثا: يكون عضو مجلس النواب بدرجة (رئيس الوزراء) ويمنح كافة الحقوق والإمتيازات المخصصة لهذه الدرجة.
رابعا: لا يجوز للمشمولين في أعلاه الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب آخر.
المادة (2):
أولا: يمنح أعضاء مجلس النواب وأسرهم جوازات سفر دبلوماسية من الدرجة الأولى ويستمر بالتمتع به بعد إنتهاء دورة مجلس النواب.
ثانيا: يتكفل المجلس معالجة العضو داخل العراق أو خارجه في حالة اصابته بمرض اثناء دورة المجلس.
ثالثا: يبقى لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب بعد انتهاء دورة المجلس نصف ما كانوا يتمتعون به من حراس بكامل رواتبهم ومخصصاتهم والنصف الاخر منهم يعينون على ملاك وزارة الدفاع مع احتساب مدة خدمتهم مع العضو خدمة فعلية لهم لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد ويتمتع ورثة العضو بذات الحق عند استشهاده أو وفاته.
رابعا: يخصص لعضو مجلس النواب وحدة سكنية ويجوز له البقاء فيها مدة اربعة سنوات بعد تقاعده بشرط ان يكون شاغلا لها وفي حالة سفره يعاد تسليمها الى الجهات ذات العلاقة.
خامسا: يمنح عضو مجلس النواب قطعة ارض سكنية مناسبة في العاصمة بغداد أو اي محافظة اخرى وحسب رغبة العضو.
سادسا: يخصص مبلغ قدره ثلاثة ملايين دينار عراقي شهريا لكل عضو كمنافع اجتماعية يخضع صرفها لرقابة لجنة مشتركة (من اللجنة المالية ولجنة شؤون الاعضاء ولجنة النزاهة) فمجلس النواب.
سابعا: يحق لعضو مجلس النواب استلاف أي مبلغ يحتاجه بعد تقديم طلب الى هيئة الرئاسة بشرط ان تكون مكافأته الشهرية خلال دورة مجلس النواب كافية لتسديد مبلغ السلفة وبدون اي فوائد.