الحكم على ليبيين إثنين بالإعدام في الموصل و فقاً لإحكام قانون الإرهاب
اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في نينوى قرارا بأدانة متهمين ليبيين اثنين بالاعدام شنقا حتى الموت وفقا لاحكام قانون الارهاب.
وقال الناطق بأسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة الجنايات المركزية القاضي بادانتهما وحكمت عليهما المحكمة بالاعدام شنقا حتى الموت وفقاً لاحكام المادة 4/1 من قانون الارهاب.
واوضح البيرقدار ان الهيئة صادقت ايضا على قرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي بادانة متهم واحد وفقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وذلك لقيامه وبالاشتراك مع متهمين اخرين بجريمة خطف تحت التهديد وباستعمال السلاح .
من جهة اخرى ادان مجلس القضاء الاعلى 27 مداناً لارتكابهم جرائم مختلفة مابين السرقة والانضمام الى عصابات مسلحة وجرائم التزوير وحيازة اسلحة.
وحكمت المحكمة كذلك على احد عشر متهماً لارتكابهم جريمة تزوير مستند رسمي واستعماله لهذا المستند، فيما حكمت على خمسة متهمين وفقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب لارتكابهم جريمة الانضمام الى عصابات مسلحة.
_محكمة الكرخ تدين 27 متهما لارتكابهم جرائم متنوعة_
ادانت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الكرخ 27 متهما لارتكابهم جرائم متنوعة تراوحت بين السرقة والانضمام الى عصابات مسلحة وجرائم التزوير وحيازة اسلحة.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البير قدار في تصريح صحفي نشر اليوم الثلاثاء ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الكرخ ادانت27 شخصا لارتكابهم جرائم متعددة تراوحت بين السرقة والانضمام الى عصابات مسلحة وجرائم التزوير وحيازة اسلحة وحكمت عليهم باحكام مختلفة.
وبين البيرقدار ان المحكمة حكمت على 11 متهما لارتكابهم جريمة تزوير مستند رسمي واستعماله، فيما حكمت على 5 متهمين وفقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب لارتكابهم جريمة الانضمام الى عصابات مسلحة.
واشار الى ان المحكمة نفسها حكمت على 10 متهمين باحكام اخرى لارتكابهم عددا من الجرائم ،مضيفا انه تم الحكم على متهم واحد سوداني الجنسية وفقا لاحكام قانون الجوازات.
من جانب اخر صادقت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية التابعة لمجلس القضاء الاعلى على ادانة 5 متهمين وفق احكام قانون الارهاب بينهم متهم يحمل الجنسية الليبية.
وذكر البيرقدار انه تمت المصادقة على قرار المحكمة الجنائية المركزية في محافظة نينوى القاضي بادانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالاعدام شنقا حتى الموت وفقا لاحكام قانون الارهاب لانضمامهم الى عصابات مسلحة والقيام بعدة عمليات ارهابية.
واشار الى ان الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة الجنايات المركزية القاضي بادانة متهم ليبي الجنسية لانضمامة الى عصابات مسلحة وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفقا لاحكام المادة 4/1 من قانون الارهاب.
واضاف البيرقدار انه تمت المصادقة من قبل الهيئة نفسها على قرار محكمة جنايات البصرة القاضي بادانة متهم واحد وفقا لاحكام المادة 406/1/أ من ق.ع وبدلالة المواد 47/48/49 لقيامه بالاشتراك بقتل احد الاشخاص وقرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي بادانة متهم واحد وفقا لاحكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لقيامه بالاشتراك مع متهمين بجريمة الاختطاف تحت التهديد واستعمال السلاح.