النتائج 1 إلى 12 من 12
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    رئيس الوزراء يكشف عن خطط لملاحقة المتورطين بعمليات فساد مالي وإداري ويدعو إلى إجراء ا

    [align=center][/align]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    597

    افتراضي

    حماك الله ووفقك لكل خير يارئيس وزرائنا
    لآمير المومنين (ع)
    لا غني كالعاقل
    لا فقير كالجاهل
    لا ميراث كالادب
    لا جمال كالحسب
    لا ظهير كالمشاوره

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    253

    افتراضي

    ان شاء الله تقضوا على الفساد ولكن لابد من قطع الرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة

  4. #4

    افتراضي

    وهذه السيادة التي نعيشها الآن بعد خروج العراق من العقوبات الدولية وخروجه من الفصل السابع قد فتحت أمامنا منافذ كبيرة وكثيرة للبناء والاعمار والاستثمار.
    هل يعي السيد المالكي أن العراق لم يخرج بعد من الفصل السابع؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    253

    افتراضي

    أبا تراب راجع هذا الموضوع تجد فيه جوابك .

    فالسيادة استرجعت ولكن بقيت الاموال لعام اخر وذلك بطلب من الحكومة

    فالمالكي يعي ما يقول عزيزي.

    http://www.iraqcenter.net/vb/43874.html

  6. #6

    افتراضي

    في تأكيد جديد لما نشرته (ايبا) .. زيباري يحثّ موسكو على مساعدة العراق للخروج من البند السابع
    ما أفتهمنه.. رئيس الوزراء يقول العراق خرج من الفصل السابع!! ووزير الخارجية يطلب مساعدة موسكو لأخراج العراق من طائلة الفصل السابع!!

    القرار الأخير صدر بوجب الفصل السابع وحمل العراق أعباء أضافية جديدة للعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت بموجب الفصل السابع وكأن العراق خلال الخمس سنوات الماضية لم يعمل شيئا بهذا المجال!!

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    المشاركات
    2,848

    افتراضي

    هو اصلا شنو الفصل السابع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اللهم صلي علي محمد وال محمد

    https://www.facebook.com/pages/%D8%A...54588968078029

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,349

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ammar مشاهدة المشاركة
    هو اصلا شنو الفصل السابع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    يبدوا ان الغالبية لاتعلم ماذا يعني الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ونود ان نعطي تصورا بسيطا عن الموضوع
    ان جميع القرارات التي صدرت بحق العراق منذ دخول الكويت في 2/8/1990 جاءت تحت الفصل السابع والذي يعني ان جميع القرارات ملزمة التنفيذ ولو تطلب ذلك القيام بعمل عسكري وماتبع ذلك من قرارت جميعها كانت تصدر ضمن هذا الفصل ويذكر ان استخدام الفصل السابع يتم في نطاق ضيق جدا واغلب قرارات الامم المتحدة غير ملزمه الا ان نظام المجرم صدام قد ادخلنا الى الفصل السابع من اوسع ابوابه
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    أرض السواد
    المشاركات
    4,349

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ammar مشاهدة المشاركة
    هو اصلا شنو الفصل السابع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    يبدوا ان الغالبية لاتعلم ماذا يعني الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ونود ان نعطي تصورا بسيطا عن الموضوع
    ان جميع القرارات التي صدرت بحق العراق منذ دخول الكويت في 2/8/1990 جاءت تحت الفصل السابع والذي يعني ان جميع القرارات ملزمة التنفيذ ولو تطلب ذلك القيام بعمل عسكري وماتبع ذلك من قرارت جميعها كانت تصدر ضمن هذا الفصل ويذكر ان استخدام الفصل السابع يتم في نطاق ضيق جدا واغلب قرارات الامم المتحدة غير ملزمه الا ان نظام المجرم صدام قد ادخلنا الى الفصل السابع من اوسع ابوابه وهذا يعني ان اليلد غير مؤهل لادارة شؤونه
    ومالي الاّ ال احمد شيعة ومالي الاّ مذهب الحق مذهب

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    4,251

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    نعلم الحقيقة ولكن نبتعد عنها ونحيد
    اذا خرج العراق من البند السابع هل يتوقف البعض عن الفساد الاداري
    اذا خرج العراق من البند السابع هل تتوقف عمليات القتل والارهاب
    اذا خرج العراق من البند السابع هل نرى تغييرا ملحوظا في الداخل
    واذا لم يخرج العراق من البند السابع او خرج : لسوف يبقى العراق ذلك البلد ذاته ولو بعد ألف سنه

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    542
    هنالك من عـُين بمناصب عالية جدا ً على أساس أنهم من قاومو النظام في زمن حكمه البغيض .. وذلك من خلال قانون دمج المليشيات في دوائر الدولة .. والدولة تعرف ذلك وهم يأخذون رواتب لحد هذه الساعة من خزينة العراق .. فعلى الدولة أيقاف ذلك وأرجاع ما أخذوه بالتزوير .. لأنهم لم يكونو قد أشتركو في عملية ما ضد النظام المقبور .. وعليهم كذلك (( الدولة )) أن تعطي أصحاب الحق حقوقهم وتعيدهم الى مراكزهم وذلك من خلال ما ضمنه وأمَـنـَه ُ الدستور لهم .. فهل من متابع لذلك ؟؟ .. أشك في هذا ..

    الك الله ياعراق .













    .
    العراق أولا ً وأخيرا ً



    [align=center][/align]






    .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    1,740

    افتراضي

    هذه هي مواد الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة التي كان العراق خاضع لها :-

    الفصل السابع:
    فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان
    المادة 39يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
    المادة 40 ،منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، ق بل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
    المادة 41لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحد ة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والب ح رية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
    المادة 42إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية و البحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصاب ه . ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
    المادة 43-1 يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
    -2 يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. 11
    -3 تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحد ة" أو بينه وب ين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحد ة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
    المادة 44إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
    المادة 45رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الد و لية المشتركة . ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق
    . أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43
    المادة 46الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
    المادة 47-1 تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
    -2 تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحد ة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
    -3 لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
    -4 للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا ف ر عية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
    المادة 48-1 الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 12
    -2 يقو م أعضاء "الأمم المتحد ة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
    المادة 49يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
    المادة 50إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى -سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحد ة" أم لم تك ن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
    المادة 51ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتق ص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحد ة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس ف و را، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثا ق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
    ألنجاح ليس نهاية الطريق ***** بل هو الطريق نفسة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني