الكويت تصدر حكماً بالسجن 4 سنوات و100 الف دولار غرامة بحق إسماعيل الوائلي شقيق محافظ البصرة السابق
الجمعة 18-12-2009
قضية إدخال ممنوعين عراقيين وأجانب للبلاد .
«الاستئناف»: حبس ضابطي أمن الدولة والاستخبارات وشقيق محافظ البصرة و4 متهمين آخرين 4 سنوات
الغت محكمة الاستئناف الكويتية امس برئاسة المستشار ابراهيم العبيد، وبحضور رئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري، حكم البراءة الصادر من محكمة اول درجة في قضية امن دولة المتهم فيها ضابط امن الدولة «ع، س» وضابط الاستخبارات سابقا «م، ع» وشقيق محافظ البصرة اسماعيل الوائلي وآخرون، بتهم ادخال ممنوعين الى البلاد والتزوير في محررات رسمية، وقضت المحكمة بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة ضابطي امن الدولة والاستخبارات بالحبس مع الشغل لمدة اربع سنوات وتغريم كل منهما 34 الف دينار، وعاقبت المحكمة شقيق محافظ البصرة واربعة متهمين آخرين بالحبس اربع سنوات، اضافة الى تغريم المتهمين الثالث والرابع 12 الف دينار، وتغريم الوائلي ما يعادل 100 الف دولار بالعملة المحلية (دينار) وتغريم المتهم السادس 1500 دينار وتغريم السابع 2000 دينار.
وظيفة قيادية
وقالت المحكمة في حيثياتها: وحيث ان المتهم الاول الذي يشغل موقعا قياديا امنيا، مقدم شرطة ومدير ادارة الافادات الامنية بجهاز امن الدولة بالكويت، الذي له اهمية خاصة يتطلع للعمل به جميع اقرانه لخطورة وأهمية المهام الخاصة التي يضطلع بها رجاله من أجهزة الشركة وما يناط بهم من أمن وسلامة الدولة وحمايتها من العبث والفساد، ومراقبة أعمال الموظفين العموميين وكشف أوجه الفساد التي تقع منهم أو من غيرهم من المواطنين أو الأجانب، وما تعود به هذه الوظيفة على شاغليها من أهمية، فلم يقدر خطورتها وراح يبحث عن زيادة دخله من طريقة الاتجار بوظيفته فارتبط بعلاقة صداقة شيطانية مع المتهم الثاني وهو ضابط سابق بالجيش الكويتي «جهاز الاستخبارات» الموكول اليه حماية أمن هذا البلد والحفاظ على أسراره، والذي أحيل للتقاعد لسوء سلوكه وعدم انضباطه، وأبرما بينهما شركة وهمية لاستغلال المتهم الأول وظيفته وبيعها للمتهم الثاني بثمن بخس حيث يقوم بدوره ببيعها للآخرين، وهم المتهمون من الثالث وحتى السابع مع تقاضي مبالغ مالية منهم على سبيل اخلال المتهم الأول بواجبات وظيفته «احدى الشركات للتجارة العامة والمقاولات»، وذلك مقابل انجاز معاملات أو اجراءات مخالفة للقانون، وهي انهاء رفع القيود الأمنية عن الأشخاص العراقيين والأجانب الممنوعين من دخول البلاد وتزوير هذه النماذج التي تعد محررات رسمية.
محررات رسمية
وأضافت المحكمة ان المتهم الأول قام بارتكاب تزوير في محررات رسمية هي نموذج رفع منع دخول المتهم الثالث العراقي الى داخل دولة الكويت، وتزوير كتاب عدم ممانعة جهاز امن الدولة على دخوله مستغلا بذلك وظيفته.
وأوضحت انه ترتب على ذلك دخوله رغم سابقة صدور امر بمنع دخوله وقبل بواسطة المتهم الثاني من المتهمين الخامس والسادس والسابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل رفع القيود الأمنية عن المتهم الخامس واشقائه ووالدته واقارب المتهم السادس واصدقاء المتهم السابع وقبل بوساطة المتهمين الثاني والرابع مبالغ مالية من المتهم الثالث على سبيل الرشوة في سبيل تزوير نموذج رفع امر المنع له وخطاب عدم الممانعة.
وتابعت المحكمة: وحيث ان حكم محكمة اول درجة خالف هذا النظر وقضى ببراءة المتهمين وكانت اسباب هذا المتهم مفادها ان المتهم الثالث تم ابعاده عن البلاد قبل استجوابه والتحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، فانه يتعين الغاء هذا الحكم والقضاء بالعقوبة الخامسة وبالمنطوق، وذلك بعد ان اطمأنت هذه المحكمة الى ادلة الثبوت على النحو الذي اسلفه.