دستور الناصري امقترح
مسودة أولية مقترحة لدستور دائم للعراق- جمع فصوله وابوابه سماحة الشيخ محمد باقر الناصري "حفظه الله"
كتابات
العراق ـ الناصرية
شهر ذي الحجة 1424هـ
المصادف للشهر الثاني 2004م
بسمه تعالى
نقدم لكم نسخة من مسودة الدستور الذي جمعناه وتوخينا فيه كتابة الدستور الدائم للعراق، والذي نتمنى على العلماء والأساتذة والمفكرين العراقيين ان يتعاونوا للخروج بنسخة لدستور عراقي نسأل الله تعالى أن يمدنا فيه بعونه وتسديده.
ونتمنى فيه خدمة الأمة والبلاد..
كما نتمنى من أخواننا اصحاب الفضيلة، مراجع الإسلام والطائفة واساتذة الحوزات وهيأت العلم والتعليم في الجامعات والمدارس والمعاهد والمراكز الفكرية وكافة من لديه قدرة للتعاون في تسديد المسيرة الدستورية، والمرء يكمل بإخوانه.
وان يتفضل الأخوة بعد قراءة هذه المسودة أن يسجلوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم وما لديهم من آراء في النقض والإبرام، والكمال لله وحده.
نسأل الله تعالى أن يسدد الجميع ويأخذ بيد العاملين المخلصين لدينهم وامتهم ووطنهم، ويعينهم على تحقيق اهدافهم ونتمنى أن تصلنا الملاحظات في حدود شهر من تاريخ إرسال هذه المسودة.
في أواخر ذي الحجة 1424 المصادف 17/2/2004
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمد باقر الناصري
ملاحظة:
الورقة ليست خاصة ويمكنكم اعطاء نسخة منها، من ترونه مناسباً.
العنوان : العراق ـ ناصرية ـ مدرسة العلوم الدينية ـ بجوار مسجد الشيخ عباس الكبير.
أو المكتب ـ بجوار جامع وحسينية أهل البيت (ع).
بسمه تعالى
مسودة الدستور
)وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ(.
)وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ(
)وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ(
منذ عرف الإنسان على وجه الأرض اودع الله تعالى فيه نزعة العلم والتعلم وتقنين الحياة ووضع التجارب والقوانين موضع الإهتمام والتدبر والإلتزام..
وجاءت الأديان مؤكدة هذه النزعة وآخذة بيد الإنسان نحو التقنين ووضع الضوابط والأحكام لحماية الأرض ومن عليها :)فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ( وجاء الإسلام دين الله الخالد، وشريعته الخاتمة، لتؤكد حاجة الإنسان إلى القوانين والأحكام التي تنظم الحياة وتبنيها على اساس من العقل والحكمة والعدل ولعل العراق والعراقيين كانوا من أوائل البشرية نزوعاً للتقنين وسعياً وراء تنظيم الحياة على اساس من العلم والمنطق، كما هو معروف من الشرائع والقوانين التي عاشت ووجدت آثارها في العراق، بلاد النهرين...
والعراق الحديث: ومنذ خروجه من ذلك الإستبداد العثماني البغيض، في أوائل القرن العشرين للميلاد، وعبر القرن الخامس عشر للهجرة تطلعه للحرية والتحرر ونهوضه لإقامة استقلاله على اساس من الحرية والقانون والعدل، كان من اسبق دول الشرق الأوسط إن لم يكن اسبقها على الإطلاق لحركته الدستورية ومطالباته بإقامة دولة القانون..
إلا أن محاولات الاستبداد ونزوع القوى الدولية والأقليمية لتمييع فكرة الدستور والقانون والإستعاضة عنها بمجموعة تعاليم وقوانين ملفقه ومشوشة كتبتها المصالح الغربية وفصلتها شهوات الطامعين بخيرات العراق وثرواته وموقعه الجغرافي..
واستمر العراقيون في جهادهم وجلادهم لبناء عراق حر قانوني مستقل.
واستمر الطامعون بلوي الحركة الدستورية والتدخل في الإرادة العراقية، فكانت حركة المطالبة بالدستور حركة تمر بأصعب مخاض وتقوم تارة وتكبوا اخرى الى ان قفز على الحكم واستلم السلطة في العراق في أواخر الستينات من القرن العشرين مغامروا البعث التكريتي الذين جاؤا على قطار امريكي عام 1968م كما يقول احد ابطال هذه الجريمة التاريخية.
فحل الظلم وخيم الجهل وكلكل الإستبداد ومصادرة كافة حقوق الأمة في دورة للظلم لم يشهد لها تاريخ العراق ولا تاريخ المنطقة والعالم شبيهاً لها أبداً، وصمد العراق وشعبه وفجعوا بالآلاف بل بالملايين من أبنائه وعلمائه إلى ان حقق الله تعالى للعراق والعراقيين الخلاص من نظام قتلة تكريت.. وتحرر العراق وعادت للعراقيين نفس امانيهم وآمالهم، بل وازدادوا ثقة ويقينا أن لا خلاص لهم من محارق الإستبداد إلا بكتابة دستور عراقي يغلق كل مسارب الإستبداد والظلم والجهل ويضع عربة العراق على الخط الصحيح لبناء عراق حر مستقل يسير بهدى الله تعالى ونهج رسله ورسالاته ويضع اللمسات الحكيمة الرحيمة لكتابة دستور عراقي يناسب الأمة وتاريخها العريق في التحضر والحرية والكرامة ويقطع الطريق على الظلم والاستبداد ونوازع الجهل وهذه هموم كبيرة وامامها من العوائق والشهوات العدوانية ما يثقل كاهل النازعين للحرية والحياة الكريمة..
ومنذ عقود خلت إلى أن تحقق النصر وزال الظلام وعبر هذه الأشهر من عمر حرية العراق ونحن نستعين بالله تعالى وننادي على المخلصين من علماء الأمة واساتذتها ومفكريها على حماية هذا النصر، والمسارعة بكتابة دستور دائم يناسب تاريخ الأمة ودينها وجهاد وتضحيات اجيالها ورغم المشاغل والمشاكل، فقد جمعت عدداً من دساتير البلدان الإسلامية والعالمية حاولت أن اؤلف بين اجزاء منها واستفدت كثيراً من مسودات الدساتير والقوانين التي كتبها ونشرها عراقيون يمثلون مختلف الإتجاهات واستعنت بالله تعالى وبمشاورة عدد كبير من المخلصين لجمع ما يصلح ان يكون مسودة دستور دائم للعراق، يمكن ان يعرض على دوائر عديدة قبل طرحه للتصويت، واملي اني وضعت كافة الاعتبارات بكتابة هذه المسودة والكمال لله وحده والإنسان يكمل بإخوانه.
والله المعين
في نهاية ذي الحجة 1424هـ المصادف 20/2/2004
محمد باقر الناصري
مسودة
دستور العراق الدائم
اوراق ورؤى واجتهادات على طريق كتابة الدستور الدائم للعراق الحديث بعد لطف الله تعالى بسقوط نظام الإستبداد والظلم الصدامي والذي ابتلى به العراق منذ انقلابهم المشبوه في 30 تموز عام 1968م إلى حين سقوط النظام وزواله في 9/4/2003م مما املى ضرورة كتابة دستور عراقي دائم يكتبه من يتصدى للعملية الدستورية ولا يصبح نافذاً إلا بعد اقرار الشعب له وتصديقه عليه باستفتاء شعبي حر عام..
شوال 1424ه - الشهر الثاني عشر/ 2003
الدستور ضرورة حتمية
بسمه تعالى
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار.
أولاً: طريقة وضع الدستور.
تختلف طرق وضع الدساتير المكتوبة:
فطريقة المنحة مقتضاها ان يتنازل حاكم مطلق السلطة عن بعض اختصاصاته وسلطته للأمة، فتكون الوثيقة الخاصة بذلك دستوراً ممنوحاً.
اما طريقة العقد فتكون حيث يتعاقد الحاكم والشعب على تحديد اختصاصات الحكومة والحكام في دستور مكتوب.
والطريقة الحديثة لوضع الدساتير المكتوبة هي ان يختار الشعب ممثلين عنه يكوّنون جمعية تأسيسية تكون مهمتها وضع الدستور، وقد يعرض الدستور للإستفتاء الشعبي للموافقة عليه واقراره بعد ذلك.. وهذا لازم لنجاح ونفاذ العقد والحقيقة اننا اليوم وبعد سقوط باستيل صدام تنفس الناس الصعداء وتحركوا جميعاً نحو الحرية وبإطار من النظام والقانون الذي يجب ان ينظمها دستور للبلاد يعطي كل ذي حق حقه وهذا ما شجع الحوار وفعّل السجال وحرك العلماء والمفكرين لوضع اسس الدستور الدائم للعراق المناسب لجميع ظروفه وخصائصه، بعد أن صبروا على حياة بلا دستور ولا نشعر بأي غبار أو مخالفة على الحركة الدستورية من الناحية الشرعية الإسلامية والبديل للدستور والحياة الدستورية سيكون حتماً هو الإستبداد والظلم والإضطهاد.
لهذا فقد تحركنا منذ عشرات السنين للمطالبة بحالة دستورية برلمانية تعيد للأمة حقها في العيش الكريم والنهج السليم ولابد من دراسة دساتير العالم وخاصة العالمين العربي والإسلامي للخروج بنسخة دستور لعراق الغد المرجو له الحرية والكرامة، وبما يتلائم وحاجة الأمة ودينها وطموحها.
وإن أي تقصير أو تهاون في عملية اعداد الدستور وآلياته ستؤدي لاسمح الله إلى وجود ثغرات ونقاط ضعف يمكن ان يتسرب منها الإستبداد والظلم..
ويكفي الشعب العراقي المظلوم عناءاً وبلاءاً ما عاناه من الظلم والاستبداد وتبديد الأرواح والثروات والكرامات لعقود عديدة كان اسوأها حكم بعث تكريت المقبور الذي كان مثالاً سيئاً لأحط انواع الإستبداد والظلم والفساد..
واليوم وقد سقط النظام الدكتاتوري الإستبدادي وولى حكم عفالقة تكريت ومجرمي البعث إلى حيث لا رجعة.. انشاء الله.. وسقط وبسقوطه كل تلك النفايات والأوراق التي اسماها المستبدون دستوراً واصدرها منذ عام 1970م وما بعدها..
وعاد النظام المقبور وجميع قوانينه واحكامه لاغية ساقطة فيعود الشعب العراقي احوج ما يكون لدستور تكتبه الأمة بيدها وتصادق عليه في عملية استفتاء شعبي حر عام مباشر.
والدستور هو وثيقة قانونية تحدد طبيعة واهداف الدولة وسلطتها وتوضح جميع حقوق وواجبات المواطنين، وترسم العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والجماعات والأفراد مع الدولة وما لها وما عليها بما في ذلك جميع الأهداف السياسية والإجتماعية والإقتصادية المعبرة عن ارادة الشعب.
والدولة وهي في الحقيقة أنما اوجدت وتوجد لخدمة الأمة والبلاد ولما كان الشعب العراقي وغالبيته المطلقة هو شعب مسلم وقد آمن بالإسلام منذ أكثر من 1400 ألف وأربعمئه سنة كان لزاماً أن يستفتى الشعب في كتابة فصوله وفي جميع فقراته ومواده، ويجب أن يكون ملبياً لطموحاته ونزوعه نحو الحياة الحرة الكريمة المشروعة..
لهذا عمدنا لقراءة واستحضار عدد من الدساتير للدول الإسلامية والعربية والتمعن فيما يصلح منها لشعبنا العربي المسلم ولمنطقتنا المعروفة بجميع ما يحيط بها من ظروف وملابسات.
متحرين جهد الإمكان ملاحظة احكام الإسلام دين الله الخالد وصراطه المستقيم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مستفيدين من كل نصح سليم أو تجربة نافعة على القاعدة القرآنية :)فَبَشِّرْ عِبَادِ & الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ( بعيدين كل البعد عن التعصب الأعمى والغلو، أو الوقوف والصراع على الكلمات مهتدين بهدي الله تعالى وهدي رسوله الكريم وهدي الهداة الميامين من آله الصالحين وأصحابه الأبرار الميامين، ناهجين نهج هداتنا الأبرار الذين ركزوا اهدافهم على الجواهر والمفاهيم والنتائج والمؤديات التي استهدفها واعتمدها الهداة وكما يقول علي أمير المؤمنين (ع) : "أسالم ما سلم الدين".
مؤكدين أن مبدأ الشورى الإسلامية الإنسانية المنطقية والرجوع بعد الله تعالى وصريح احكامه، هو المبدأ السليم.. إلى الشورى وحصيلة العقول السليمة والفطر المستقيمة ولا شك أن الله تعالى هو الهادي، وهو المانح لهذه الفرص، وأن دستوره الخالد هو القرآن الكريم الذي حوى كل ما طمع ويطمع له عقلاء البشر واهل الرشد والسداد ممن تقدم من الأمم والأديان او تأخر، آملين أن تتظافر الجهود من شعبنا المسلم الطموح ومن بقايا الأمم والشعوب التي عاشت على ارض العراق وهم القلة القليلة وفي ديننا وتجاربنا من السعة والشمولية ما يحل عقد التعددية ويعطي لكل ذي حق حقه بلا أفراط ولا تفريط، ودون غلو او تزمت او تحلل..
مستنهظين همم العلماء والمفكرين للتحرك السريع الجاد في كتابة ما يمكنهم كتابته من الأفكار والتصورات التي يراعون فيها الله تعالى واحكام شرائعه العتيدة متوخين الموضوعية والواقعية، ليساعدو الشعب في اختيار الأفضل، وتحري الأكمل، والله من وراء القصد.
وصدق الله العظيم حيث يقول: )وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً & وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب(.
والبقاء للأفضل، والتضامن الإسلامي منذ تأسيسها الأول قبل اربعين عاماً كانت ولا زالت تحمل هم توعية الأمة والأخذ بيدها نحو الأفضل، حتى اصبحت اليوم ولله الحمد وجوداً وتجمعاً في جنوب العراق وسنضع بعون الله تعالى جملة أوراق سطرنا فيها ما استفدنا من قراءتنا لعدد كبير من الدساتير والدراسات الدستورية، ومما اكتسبناه عبر اكثر من خمسين عاماً من الدراسات والممارسات والملاحظات والأسفار في العالم كله، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد مستنهظين امتنا بكافة شرائحها العلمائية والثقافية والسياسية للتعاون والتشاور لتقديم افضل ما يمكن في هذا، والكمال لله وحده. )وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون
محمد باقر الناصري
مؤسس ومرشد جمعية التضامن الإسلامي
الناصرية في 22 شوال 1424ه
17/12/2003م
بسمه تعالى
الفصل الأول
المادة ـ 1 ـ : أولاً: العراق دولة مسلمة مستقلة ذات سيادة تامة.
ثانياً: العراق كل واحد لا يقبل التجزئة، ولا يجوز لأحد التنازل عن سيادته أو التخلي عن أي جزء منه لأي سبب كان وتحت أي مبرر أو ظروف. وهو أمانة الله والتاريخ عند العراقيين عامة، ويجب على جميع أبنائه صيانة هذه الوحدة والعمل على ترصينها والدفاع بالغالي والنفيس وبما لايسبب ظلماً أو قهراً أو تجاوزاً على أي من ابنائه وأديانه وطوائفه وشعوبه على قاعدة العدل التي تقول: (حب لأخيك ما تحب لنفسك).
المادة ـ 2 ـ : أولاً: يحترم العراق والعراقيون القوانين الدولية ويلتزم بالعهود والمواثيق العادلة، ويلتزم بكل وثائق العدل وحقوق الإنسان المشروعة والتي لا تتعارض مع ما اجمع عليه الشعب العراقي وصوت لصالحه من احكام الله تعالى وقوانين عدالته العتيدة.
ثانياً: يسعى العراق إلى التعاون وتنمية العلاقات مع مراعات عدم تعارض تلك القوانين لاوامر الله تعالى ولأحكام الشريعة الإسلامية الصريحة، وهو حق لغالبية الشعب العراقي المسلم، وحتماً احكام الإسلام لا تضر بمن سوى المؤمنين من الأمم والشعوب الملتزمة الرشيدة.
ثالثاً: يسعى العراق إلى التعاون وتنمية العلاقات مع مراعات عدم تعارض تلك القوانين لأحكام الشريعة الإسلامية تعارضاً صريحاً.. على اساس مبدأ حسن النية، ويتبنى لحل المنازعات طرقاً سليمة قائمة على العدل والمصالح المتبادلة المشروعة ومبدأ التعامل بالمثل، واعطاء كل ذي حقٍ حقه.
المادة ـ 3 ـ : العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية، فأغلبية شعبه عربية أو مسلمة.
المادة ـ 4 ـ : اولاً: الإسلام دين الدولة الرسمي، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولا يصار لغيره إلا بعد عدم وجود نص أو حكم إسلامي وبما لا يتعارض مع صريح الأحكام الإسلامية المجمع عليها.
ثانياً: الإجتهاد الفقهي المبني على الدليل محترم وخاصة فقه أهل البيت عليهم السلام حيث يشكل الشيعة الإمامية غالبية الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وسائر وجوداته الإسلامية، ويكون فقه المذاهب الإسلامية مرجعاً للتشريع والقوانين في الأحوال الشخصية وغيرها بما لايتعارض مع ما تدين به غالبية الشعب العراقي من احكام الإسلام والقرآن عملاً بقوله (ص) : "إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً".
ثالثاً: لا ينكر الدستور على الديانات الأخرى وجودها ولا ينتقص ما هو منصوص عليه في المادة (أولاً) من احترام الديانات السماوية وجودها، وحقها في ممارسة شعائرها بما لايتعارض مع صريح احكام الله والشريعة الإسلامية، دين الغالبية العراقية، وأخلاقها وأدابها.
المادة ـ 5 ـ: بغداد عاصة العراق، ويجوز عند الضرورة اختيار أي مكان آخر في العراق ليكون العاصمة مؤقتاً.
المادة ـ 6 ـ: علم جمهورية العراق وشعارها ونشيدها الوطني وأوسمتها تنظم حسب القوانين المرعية وبما لايتعارض مع دين الدولة الرسمي، الإسلام، وفقه غالبية الشعب العراقي، فقه أهل البيت عليهم السلام، وفقه بقية المذاهب الإسلامية.
على أن تتضمن جميعها تأكيدات واشارات رمزاً لوحدته الوطنية والتآخي بين أبناء شعبه بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم.
الفصل الثاني : نظام الحكم
المادة ـ 7 ـ : أولاً: نظام الحكم في العراق جمهوري فدرالي برلماني، يقوم على اساس الشورى واعتماد آلية الديمقراطية والتعددية (الإدارة الذاتية) اللامركزية، بعد موافقة الشعب العراقي على ذلك.
ثانياً: تسود الشورى والديمقراطية جميع مؤسسات الدولة، ويتم التمسك بالشورى والديمقراطية على صعيد الاتحاد والولايات والمحافظات في مجالس ادارتها المحلية والبلدية، والمقصود بالديمقراطية هنا ديمقراطية الشورى وآلية الديمقراطية في تحديد مناهج العمل وليس ديمقراطية التشريعات حتى مع مخالفتها لصريح القوانين الإسلامية والأحكام الشرعية المجمع عليها. فإن ذلك مرفوض وغير وارد عند المسلمين وغيرهم.
المادة ـ 8 ـ: السيادة لله تعالى أولاً، وللشعب وحده امتلاكاً وممارسة وحماية.
فالشعب على هذا الأساس بما له من خصوصية غالبيته المسلمة، وكون غالبية المسلمين في العراق هم من اتباع فقه ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. هو مصدر السلطات جميعاً والقائم على صون الوحدة الوطنية وفقاً لما رسم في هذا الدستور بعد حصوله على تصديق غالبية الشعب إنشاء الله تعالى. (ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق).
المادة ـ 9 ـ : أولاً: تجري ممارسة السلطة في العراق على وفق احكام هذا الدستور، ولا يجوز أن تأتي القوانين مخالفة للدستور، ولا الأنظمة مخالفة للقوانين، ولا التعليمات مخالفة للأنظمة.
ثانياً: سيادة القانون اساس الحكم في الدولة، بمراعات جميع ما تقدم وما سيأتي من هذا الدستور وقوانينه، فالقانون يسود جميع العلاقات والتصرفات في المجتمع، وتلتزم جميع مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية بالعمل على وفقه وتطبيقه، بما لا يتناقض أو يتعارض مع صريح أحكام الشريعة الإسلامية وبما قام عليه إجماع المسلمين العراقيين.
المادة ـ 10 ـ: يتألف الشعب العراقي من جميع ابنائه الذين يتمتعون بالمواطنة والجنسية العراقية المعروف من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ومن أقليات تاريخية، كالتركمانية، وسائر الأقليات والقوميات الأخرى كالفارسية والكلدانية وغيرها.
المادة ـ 11 ـ : يقر هذا الدستور الحقوق القومية المشروعة لجميع القوميات والأقليات في أطار الشريعة الإسلامية، والوحدة الوطنية العراقية.
المادة ـ 12 ـ: تتكون جمهورية العراق من الولايات الآتية، وعلى اساس من الولايات والمحافظات العراقية القائمة اليوم: وهي بغداد، وديالى، والبصرة، والموصل، والأنبار، وذي قار، والمثنى، والديوانية، والنجف، وكربلاء، وبابل، وكركوك، وصلاح الدين، وواسط، وميسان، وأربيل، ودهوك، والسليمانية، وهي فعلاً ثمانية عشر محافظة، وقد تقرر الأمة ومجالسها.. تقليص هذا العدد بالدمج أو توسعتها بالإستحداث والإلحاق.
المادة ـ 13 ـ: لأسباب مسوغة وبموافقة الأمة في الإتحاد يمكن اجراء تعديل في احداث محافظة او محافظات أخرى، أو دمج بعض المحافظات ببعضها، أو تغيير اسمائها على أن يتم ذلك بلون من الوان الشورى وبموافقة الأمة ومجالسها التشريعية.
المادة ـ 14 ـ : عطفاً وتوضيحاً على ما تقدم في المادة ـ 13 ـ :
أولاً: لايجوز انشاء ولاية جديدة في داخل حدود ولاية أخرى إلا باستفتاء شعبي لمواطني الولاية والولاية والمحافظة المقترحة. وكذلك لايجوز دمج المحافظات بضعها ببعض، إلا بموافقة شعب المحافظة ومجالسها التشريعية.
المادة ـ 15 ـ : أولاً: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة العراقية، باعتبار أن العرب هم الغالبية للشعب العراقي، واللغة العربية هي لغة القرآن والإسلام.
ثانياً: اللغة الكردية هي اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية في المحافظات التي تكون اغلبية سكانها من الكرد، ويكون لغير العرب والكرد حق التحدث بلغتهم وآدابهم وتاريخهم كالتركمانية وغيرها.
ثالثاً: يتكفل الدستور حرية اللغات الأخرى وثقافاتها وعقائدها وجميع ما يتعلق بذلك من الآداب والتاريخ، وبما لايتعارض مع الثوابت الإسلامية والوطنية والأخلاقية المنصوص عليها في هذا الدستور وفيما تقدم من الفقرات، وفي أطار من الوحدة والتوحد : )يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(.
الباب الثاني
الميادين العامة والحقوق والواجبات الأساسية للدستور والعراق والعراقيين
أولاً: المبادئ العامة
المادة ـ 16 ـ : أولاً: الأسرة أساس المجتمع، ويحرص الدستور على كفالة كيانها وتقوية اواصرها منطلقاً في ذلك من القيم الدينية الإسلامية الصريحة في كتاب الله العظيم وتعاليم رسوله الكريم وسيرة اهل البيت والصحابة وسائر رسل الله تعالى وخيار البشرية في هديهم وتأكيدهم على القيم الوطنية والأخلاقية.
ثانياً: يكفل الدستور تعاهد ورعاية الأسرة وكفالة ورعاية الأمومة والطفولة والشباب، فتؤمن الدولة كافة القوانين والظروف المناسبة لتحقيق تلك الأهداف النبيلة وتوفيرها في جو من الاخلاق والمثل والكرامة: )أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك… (.
المادة ـ 17 ـ : تؤمن الدولة حقوق المرأة كاملة بما ظمنها الله تعالى في كتبه واحكامه وعبر سلوكية الرسل والرساليين من الرسل والأئمة والصالحين وضرورة الإنتفاع من وجود المرأة وطاقاتها العلمية والثقافية والإنسانية والإجتماعية، وتعمل الدولة على تأهيل المرأة علمياً وفنياً وفق احترام كفاءأت المرأة وقدراتها العلمية والثقافية والإجتماعية، وإصلاح الخلل الذي يعطل دور المرأة أو يشغلها عن مهامها الأساسية، ويجب أن يفسح لها المجال لأداء كافة الأدوار السياسية والعلمية والإجتماعية وبما لايؤدي إلى الإخلال باحكام الشريعة الإسلامية أو التعارض معها أو مع ثوابت هذا الدستور، التي تحترم القدرات والكفاءات أو الإمكانات الطبيعية والمكتسبة.
المادة ـ 18 ـ: تسعى الدولة الى التوفيق بين واجبات المرأة بصفتها فرداً أو زوجة أو إماً في أسرة وبين واجباتها بوصفها عاملة في الحقول السياسية والإجتماعية وكونها عاملة في مجتمع إسلامي حضاري وبما لايخل بالتوازن وتقسيم الأدوار وتحقيق العدالة.
المادة ـ 19 ـ : أولاً: التعليم الإبتدائي الزامي مجاني، مكفول، لجميع العراقيين وتعمل الدولة على مكافحة الأمية بكل جد وإخلاص.. كما تعمل الدولة على ضمانة مجانية التعليم المتوسط والأعدادي والجامعي والدراسات العليا.. وهذا لايتعارض مع حركة العلم والثقافة والمشايع العلمية الأهلية ودعمها وتأهيلها ومراقبتها للوصول بها إلى أفضل الصيغ والإبتعاد بها عن الإتجار الرخيص أو الإبتزاز بإسم العلم والدين.
المادة ـ 20 ـ : تتمتع الجامعات، والحوزات العلمية، وهيئات المعاهد الفنية بالإستقلال الإداري والعلمي وتوجيه العملية التربوية والتعليمية بما يعمق المستوى الإيماني والعلمي والممارسة العملية، وينمي ويدعم كفاءات التدريس والخبرات العلمية والأدبية.. حتى يشعر العراقي بقيمة العلم وبالعدالة والمساواة، وبما يجنبه الحاجة والعوز والإهمال والحرمان.. التي تقود لمواضع الزلل والخطيئة الدينية والأخلاقية والإجتماعية، ويجنب العلم والعلماء من أي ضعة أو انزلاق وراء الجاه أو المال أو السلطان. ويعمق من احترام وترصين العلم والعلماء..
المادة ـ 21 ـ: أولاً: لكل عراقي الحق في العمل الذي يتناسب وكفاءته ومؤهلاته، ولا يخالف القانون وأحكام الشريعة الإسلامية والعمل واجب على كل مواطن قادر، وتضمن الدولة تأمين فرص العمل المشروع المناسب للعاطلين.
ثانياً: تضمن الدولة حداً أدنى للأجواء يؤمن العيش الكريم وتسعى الدولة لتحقيق افضل وأعلى أجر للمواطن كما تضمن الدولة التناسب بين الأجر وقيمة العمل وتحقق العدالة بين العامل ورب العمل وحاجات المجتمع.
المادة ـ 22 ـ : تكفل الدولة الرعاية للمرضى والعجزة والمسنين، كما تؤمن الضمان الإجتماعي والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وبما يحقق أعلى النسب وحماية المواطن من العوز والحرمان والحاجة المؤدية لسلوك السبل المحرمة والمهينة لكرامة الإنسان وحقه في الحياة الحرة الكريمة، خاصة وأن العراق بلد الخيرات والثروات.
المادة ـ 23 ـ : الدولة مسؤولة عن حماية الصحة العامة وتوسيع الخدمات الطبية المجانية وتطويرها لتعمل إلى أعلى المستويات في الأداء وإلى أبعد نقاط السكن وتواجد المواطنين، بالإضافة إلى مشروعية الأعمال الصحية والإجتماعية في أطار من الشريعة والقانون.
المادة ـ 24 ـ: الدولة مسؤلة عن تأمين السلامة العامة والسكينة، والمحافظة على النظام العام والآداب والدولة مسؤولة عن تحقيق الأمن واشاعة العدل والمساواة بين الناس وفق احكام القانون والشريعة وكما يقول الحديث: (نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان).
المادة ـ 25 ـ: حماية البيئة مسؤولية قانونية وشرعية ووطنية يتعين على الدولة والمجتمع ضمانها والتعاون لتوفيرها وصيانتها وتطويرها وتحري الكريم المناسب منها.
المادة ـ 26 ـ: الثروات الطبيعية من مياه ونفط وغاز ومعادن وغيرها من الثروات هي ملك للشعب جميعاً، وتتولى الدولة حمايتها وتنميتها وحسن التصرف بها بما يعود على الوطن والأمة بالنفع والرفاه لعموم العراقيين ولأجيالهم القادمة، ويتمتع العراقيون بالمنجزات العلمية والتكنولوجية، وبكل جديد نافع.
المادة ـ 27 ـ : أولاً: للمال العام حرمة شرعية ووطنية يتعين على الدولة وكل مواطن حمايته وصونه والدفاع عنه والعمل على دعمه وتنميته وفقاً للقانون والشريعة، وتطور العلم والحياة.
ثانياً: يعد التجاوز على هذه المحرمات أو الإخلال بها تجاوزاً للشرع والقانون، وجريمة يعاقب عليها بالقانون ويجب توفر كافة فرص الأمان والتأمين لها.
المادة ـ 28 ـ: ينظم القانون طرق استثمار الزراعة وفق اسس واحكام الشريعة والقانون وذلك:
اولاً: اقرار الملكية الخاصة للأراضي الزراعية والناتجة عن ملكية مشروعة للأراضي الزراعية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية والقانونية، وزيادة وتنمية الزراعة ومنح الزراعة والمزارعين كل ما اباحته الشريعة والقانون من وسائل الدعم والتنمية ووسائل التشجيع.
ثانياً: على الدولة التعاون لتشجيع استثمارات النشاط الخاص في مشاريع الزراعة والبستنة والإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي واقامة المشاريع الزراعية الكبرى. واستخدام المكننة الحديثة، وبذل المحفزات والإعفاءات لتشجيع كل ما يؤدي لذلك بما لايساعد على الإقطاع أو السيادة يؤل لسيادة الفرد وتكريس الأقطاع والإستبداد.
ثالثاً: دعم الإستثمار الزراعي بطريق التوسع في منح القروض والتسهيلات المالية لإنشاء وتطوير المزارع والمشاريع الزراعية وحماية حقوق المزارعين ووضع الإستثناءات وحماية كافة ما يتعلق بالمشاريع الزراعية الوطنية، والعمل على تطويرها وحمايتها من سوء الإستغلال.
رابعاً: اعادة تنظيم العلاقات الزراعية بين المالكين الشرعيين والمزارعيين والجمعيات بما يكفل العدالة للجميع ويحقق التوازن الإجتماعي والإقتصادي الوطني. ويشجع على تنمية هذا الحقل المبارك.
المادة ـ 29 ـ: وضع الأسس والقوانين لبناء العدالة في توزيع المياه على الأراضي الزراعية ومراعات أولوية الزراعة ونسبة الحاجة إلى الماء، بين كافة المواطنين واراضيهم ومزارعهم وحيواناتهم.
المادة ـ 30 ـ: أولاً: الملكية الخاصة القائمة على اساس الحق والشرعية مصونة، ولا يجوز منع احد من التصرف في ملكه الشرعي إلا في الحالات التي يحددها القانون والشرع وبما يضمن العدالة والتعويض واعطاء كل ذي حقٍ حقه.
ثانياً: للملكية وظيفة اجتماعية وانسانية ووطنية نظمتها الشرائع العادلة.
ثالثاً: لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا لمقتضيات النفع العام ولا تنزع إلا فيما يقرره القانون والشرع، ويكون نزعها بتعويض عادل.
رابعاً: لا يجوز حجر الملكية الخاصة أو مصادرتها إلا بقانون وقرار قضائي وبما لايتعارض والشرع الشريف ودستور البلاد وحرية الأمة.
المادة ـ 31 ـ: لايجوز تملك الأجانب للعقارات والأراضي إلا في حالات استثنائية يقررها القانون وتبيحها الشريعة.
المادة ـ 32 ـ: أولاً: الوظيفة العامة خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة ويقتصر حق تولي الوظائف العامة على العراقيين، إلا ما استثناه القانون أو ما ينظمها القانون، وبعد احترام حق العراقي والعراقيين.
ثانياً: لايجوز انهاء خدمة الموظف إلا بما ينظمها القانون، وفي حدود حسن استثمار كافة الطاقات العراقية.
المادة ـ 33 ـ: أولاً: تحكم الإقتصاد الوطني فكرة اجتماعية بما يساعد على تنمية وتحقيق الإصلاح الإجتماعي.
ثانياً: يحمي الإقتصاد الوطني الملكية الفردية، والمنافسة الحرة المشروعة وبما لايتعارض مع احكام الشريعة والقانون ولا يسيء للمصلحة العامة، ولا يؤدي إلى سوء الإستغلال.
ثالثاً: لايسمح هذا التوجه بتدخل الدولة لتوجيه النشاط الإقتصادي إلا في نطاق تحتمه الضرورة كدفع الإستغلال وردع الإحتكار، وتحقيق الإزدهار الإقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن، وضمن الاحكام والضوابط القانونية.
المادة ـ 34 ـ: لايجوز لغير العراقي ان يوظف عمله او رأس ماله في العراق دون أن يكون له شريك عراقي يشاركه بما لايقل عن (51% ) واحد وخمسين بالمائة من العمل أو راس المال، وبموافقة خاصة من وزارة التجارة والإقتصاد.
المادة ـ 35 ـ: تنظم بقانون وعلى أساس من العدالة واحكام الشريعة:
أولاً: العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
ثانياً: العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
ثالثاً: بين الشركاء والمساهمين.
الفصل الثاني : الحقوق والواجبات السياسية
المادة ـ 36 ـ: أولاً: العراقيون متساوون في الحقوق الإنسانية والسياسية، وتحمل التكاليف والواجبات بصرف النظر من الجنس أو القومية أو اللغة او الأصل، إلا ما يتميزون به من الأعمال الصالحة على قاعدة : )يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ( نعم، إلا ما ميزه به القانون والشريعة.
ثانياً: يكفل الدستور للمواطنين تكافؤ الفرص، مع مراعاة الكفاءات والمؤهلات والصلاح حسب القانون والشريعة والإمكانات والمؤهلات.
المادة ـ 37 ـ: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة. ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة المقرره قانوناً والثابتة شرعاً وقت اقتراف الجريمة.
المادة ـ 38 ـ : المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة.
المادة ـ 39 ـ: العقوبة شخصية، ولا يجوز معاقبة انسان بريء بجرم غيره، ولا تجوز العقوبات الجماعية على قاعدة (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
المادة ـ 40 ـ: أولاً: لايجوز القبض على انسان او تفتيشه او حجزه او توقيفه او ابعاده او تحديد اقامته او حبسه إلا بقانون صادر من جهة قضائية او جهة مخولة مختصة طبقاً للقانون أو الشريعة.
ثانياً: تعوض الدولة من يلحقه الضرر جراء مخالفة البند (أولاً) من هذه المادة، ويتحمل المتجاوز والدولة او الجهة التي خولته التجاوز او اعانته او مهدت له المسؤولية.
المادة ـ 41 ـ: يكفل القانون والدولة والجهة الحق في التعويض لكل شخص حكم عليه بجريمة ثم ظهر خطأ في تحقيق العدالة بعد صدور الحكم، ولا تسقط الحقوق بالتقادم.
المادة ـ 42 ـ: لايجوز تعذيب المتهم جسدياً أو معنوياً.
المادة ـ 43 ـ: اولاً: يضمن القانون حق الدفاع اصالة او نيابة في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة، وحتى بعد المحاكمة والإدانة.
ثانياً: تكفل الدولة للمتهم العاجز مالياً حق انتداب محام او اكثر للدفاع عنه في جميع الدعاوي.
المادة ـ 44 ـ: يكفل الدستور الحق في الأرض وفق الشريعة الإسلامية، ومذهب المتوارثين ودينه إن كان له دين آخر غير الإسلام.
المادة ـ 45 ـ: اولاً: الضريبة تكليف وطني يفرض على القادرين عليه اسهاماً في دعم الإقتصاد الوطني والتنمية، بما لايصل لحد الظلم والتعسف.
ثانياً: لا تفرض الضريبة إلا بقانون ينظم احكامها ولا يطبق بأثر رجعي.
ثالثاً: يمكن احتساب الهبات والحقوق الشرعية بديلاً عن الضريبة على ان تنظم هذه الحالة بقانون وأن تصرف لجهات خيرية عامة معترف بها رسمياً.
المادة ـ 46 ـ: اولاً: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واجب مقدس، على كل قادر، وهو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، شأن الواجبات الكفائية الأخرى وإذا لم يقم به من تسد به الحاجة فالجميع في الإثم والمسؤولية سواء.
ثانياً: تطوع المواطنين في الجيش والشرطة شرف رفيع مع مراعات البند (اولاً) من هذه المادة.
ثالثاً: تنظم خدمة العلم وحماية البلاد الذي يجب ان يبنى على اساس التطوع وعدم اعادة الخدمة الإجبارية سيئة الصيت، وتبقى الأولوية والإلتزام لحاجة البلاد إلى قوات مسلحة من جيش وشرطة وغيرهما وبما يكفل تحقق الأهداف في فقرات المادة ـ 47 ـ وبإدارة الأمة ومجالسها التشريعية والتنفيذية.
المادة ـ 47 ـ: أولاً: تتضامن الدولة والمجتمع في مواجهة الكوارث والمخاطر العامة.
ثانياً: تلتزم الدولة بتعويض ضحايا تلك الكوارث والعمل على اصلاح ما خربته الكوارث.
المادة ـ 48 ـ: أولاً: احكام الجنسية العراقية وجميع ما يتعلق بها من وثائق السفر ووثائق اثبات المواطنة بقانون تقرره الأمة ويصادق عليه المجالس التشريعية والتنفيذية.
ثانياً: لايجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في الحدود التي رسمها القانون الدائم والذي اقرته الأمة وصوتت عليه.
ثالثاً: لا تسقط جنسية العراقي الحاصل على جنسية دولة أخرى إلا في الأحوال التي يحددها القانون ومن السمات الحضارية والتمتع بالحرية امتلاك الإنسان لوثائق وجنسيات تخوله خدمة نفسه واسرته وامته ووطنه، إلا إذا التزم تعدد الجنسية اضراراً بالأمن العام أو بحقوق الوطن، أو مخالفة للشريعة. وحينها يخير المواطن اختيار ما يراه مناسباً من الجنسيات في حدود جنسيتين وترك ما سواهما. وله بعد ذلك حق العودة عن هذا الإختيار مع بيان المبررات.
رابعاً: ينظم القانون حقوق وواجبات المغتربين العراقيين وما لهم وما عليهم وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة.
المادة ـ 49 ـ: يمنع تسليم أو ترحيل اللاجئين السياسيين، إلا إذا ثبتت جرائمهم بمحاكمة عادلة، وكان في تسليمهم ضمان حقوق الأخرين المادية والمعنوية.
المادة ـ 50 ـ: أولاً: يكفل الدستور للمواطنين حق الإقامة والتنقل وتملك العقار في أي مكان من العراق، والعالم.
ثانياً: لايجوز منع المواطن من السفر إلى خارج العراق والعودة إليه، إلا إذا لزم من سفره ضياع حقوق الآخرين أو حقوق الدولة أو تأجيلها بدون حق.
ثالثاً: ينظم القانون الحالات التي يجوز فيها منع المواطن من السفر او تقييد اقامته، وبما لايتعارض مع الحقوق المشروعة.
السلام عليك يا ابا عبدالله