النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1,216

    افتراضي دستور الناصري امقترح

    مسودة أولية مقترحة لدستور دائم للعراق- جمع فصوله وابوابه سماحة الشيخ محمد باقر الناصري "حفظه الله"

    كتابات

    العراق ـ الناصرية

    شهر ذي الحجة 1424هـ

    المصادف للشهر الثاني 2004م

    بسمه تعالى

    نقدم لكم نسخة من مسودة الدستور الذي جمعناه وتوخينا فيه كتابة الدستور الدائم للعراق، والذي نتمنى على العلماء والأساتذة والمفكرين العراقيين ان يتعاونوا للخروج بنسخة لدستور عراقي نسأل الله تعالى أن يمدنا فيه بعونه وتسديده.

    ونتمنى فيه خدمة الأمة والبلاد..

    كما نتمنى من أخواننا اصحاب الفضيلة، مراجع الإسلام والطائفة واساتذة الحوزات وهيأت العلم والتعليم في الجامعات والمدارس والمعاهد والمراكز الفكرية وكافة من لديه قدرة للتعاون في تسديد المسيرة الدستورية، والمرء يكمل بإخوانه.

    وان يتفضل الأخوة بعد قراءة هذه المسودة أن يسجلوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم وما لديهم من آراء في النقض والإبرام، والكمال لله وحده.

    نسأل الله تعالى أن يسدد الجميع ويأخذ بيد العاملين المخلصين لدينهم وامتهم ووطنهم، ويعينهم على تحقيق اهدافهم ونتمنى أن تصلنا الملاحظات في حدود شهر من تاريخ إرسال هذه المسودة.

    في أواخر ذي الحجة 1424 المصادف 17/2/2004

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    محمد باقر الناصري



    ملاحظة:

    الورقة ليست خاصة ويمكنكم اعطاء نسخة منها، من ترونه مناسباً.

    العنوان : العراق ـ ناصرية ـ مدرسة العلوم الدينية ـ بجوار مسجد الشيخ عباس الكبير.

    أو المكتب ـ بجوار جامع وحسينية أهل البيت (ع).



    بسمه تعالى

    مسودة الدستور



    )وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ(.

    )وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ(

    )وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ(

    منذ عرف الإنسان على وجه الأرض اودع الله تعالى فيه نزعة العلم والتعلم وتقنين الحياة ووضع التجارب والقوانين موضع الإهتمام والتدبر والإلتزام..

    وجاءت الأديان مؤكدة هذه النزعة وآخذة بيد الإنسان نحو التقنين ووضع الضوابط والأحكام لحماية الأرض ومن عليها :)فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ( وجاء الإسلام دين الله الخالد، وشريعته الخاتمة، لتؤكد حاجة الإنسان إلى القوانين والأحكام التي تنظم الحياة وتبنيها على اساس من العقل والحكمة والعدل ولعل العراق والعراقيين كانوا من أوائل البشرية نزوعاً للتقنين وسعياً وراء تنظيم الحياة على اساس من العلم والمنطق، كما هو معروف من الشرائع والقوانين التي عاشت ووجدت آثارها في العراق، بلاد النهرين...

    والعراق الحديث: ومنذ خروجه من ذلك الإستبداد العثماني البغيض، في أوائل القرن العشرين للميلاد، وعبر القرن الخامس عشر للهجرة تطلعه للحرية والتحرر ونهوضه لإقامة استقلاله على اساس من الحرية والقانون والعدل، كان من اسبق دول الشرق الأوسط إن لم يكن اسبقها على الإطلاق لحركته الدستورية ومطالباته بإقامة دولة القانون..

    إلا أن محاولات الاستبداد ونزوع القوى الدولية والأقليمية لتمييع فكرة الدستور والقانون والإستعاضة عنها بمجموعة تعاليم وقوانين ملفقه ومشوشة كتبتها المصالح الغربية وفصلتها شهوات الطامعين بخيرات العراق وثرواته وموقعه الجغرافي..

    واستمر العراقيون في جهادهم وجلادهم لبناء عراق حر قانوني مستقل.

    واستمر الطامعون بلوي الحركة الدستورية والتدخل في الإرادة العراقية، فكانت حركة المطالبة بالدستور حركة تمر بأصعب مخاض وتقوم تارة وتكبوا اخرى الى ان قفز على الحكم واستلم السلطة في العراق في أواخر الستينات من القرن العشرين مغامروا البعث التكريتي الذين جاؤا على قطار امريكي عام 1968م كما يقول احد ابطال هذه الجريمة التاريخية.

    فحل الظلم وخيم الجهل وكلكل الإستبداد ومصادرة كافة حقوق الأمة في دورة للظلم لم يشهد لها تاريخ العراق ولا تاريخ المنطقة والعالم شبيهاً لها أبداً، وصمد العراق وشعبه وفجعوا بالآلاف بل بالملايين من أبنائه وعلمائه إلى ان حقق الله تعالى للعراق والعراقيين الخلاص من نظام قتلة تكريت.. وتحرر العراق وعادت للعراقيين نفس امانيهم وآمالهم، بل وازدادوا ثقة ويقينا أن لا خلاص لهم من محارق الإستبداد إلا بكتابة دستور عراقي يغلق كل مسارب الإستبداد والظلم والجهل ويضع عربة العراق على الخط الصحيح لبناء عراق حر مستقل يسير بهدى الله تعالى ونهج رسله ورسالاته ويضع اللمسات الحكيمة الرحيمة لكتابة دستور عراقي يناسب الأمة وتاريخها العريق في التحضر والحرية والكرامة ويقطع الطريق على الظلم والاستبداد ونوازع الجهل وهذه هموم كبيرة وامامها من العوائق والشهوات العدوانية ما يثقل كاهل النازعين للحرية والحياة الكريمة..

    ومنذ عقود خلت إلى أن تحقق النصر وزال الظلام وعبر هذه الأشهر من عمر حرية العراق ونحن نستعين بالله تعالى وننادي على المخلصين من علماء الأمة واساتذتها ومفكريها على حماية هذا النصر، والمسارعة بكتابة دستور دائم يناسب تاريخ الأمة ودينها وجهاد وتضحيات اجيالها ورغم المشاغل والمشاكل، فقد جمعت عدداً من دساتير البلدان الإسلامية والعالمية حاولت أن اؤلف بين اجزاء منها واستفدت كثيراً من مسودات الدساتير والقوانين التي كتبها ونشرها عراقيون يمثلون مختلف الإتجاهات واستعنت بالله تعالى وبمشاورة عدد كبير من المخلصين لجمع ما يصلح ان يكون مسودة دستور دائم للعراق، يمكن ان يعرض على دوائر عديدة قبل طرحه للتصويت، واملي اني وضعت كافة الاعتبارات بكتابة هذه المسودة والكمال لله وحده والإنسان يكمل بإخوانه.

    والله المعين

    في نهاية ذي الحجة 1424هـ المصادف 20/2/2004

    محمد باقر الناصري



    مسودة

    دستور العراق الدائم

    اوراق ورؤى واجتهادات على طريق كتابة الدستور الدائم للعراق الحديث بعد لطف الله تعالى بسقوط نظام الإستبداد والظلم الصدامي والذي ابتلى به العراق منذ انقلابهم المشبوه في 30 تموز عام 1968م إلى حين سقوط النظام وزواله في 9/4/2003م مما املى ضرورة كتابة دستور عراقي دائم يكتبه من يتصدى للعملية الدستورية ولا يصبح نافذاً إلا بعد اقرار الشعب له وتصديقه عليه باستفتاء شعبي حر عام..

    شوال 1424ه‍ - الشهر الثاني عشر/ 2003

    الدستور ضرورة حتمية

    بسمه تعالى

    والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار.

    أولاً: طريقة وضع الدستور.

    تختلف طرق وضع الدساتير المكتوبة:

    فطريقة المنحة مقتضاها ان يتنازل حاكم مطلق السلطة عن بعض اختصاصاته وسلطته للأمة، فتكون الوثيقة الخاصة بذلك دستوراً ممنوحاً.

    اما طريقة العقد فتكون حيث يتعاقد الحاكم والشعب على تحديد اختصاصات الحكومة والحكام في دستور مكتوب.

    والطريقة الحديثة لوضع الدساتير المكتوبة هي ان يختار الشعب ممثلين عنه يكوّنون جمعية تأسيسية تكون مهمتها وضع الدستور، وقد يعرض الدستور للإستفتاء الشعبي للموافقة عليه واقراره بعد ذلك.. وهذا لازم لنجاح ونفاذ العقد والحقيقة اننا اليوم وبعد سقوط باستيل صدام تنفس الناس الصعداء وتحركوا جميعاً نحو الحرية وبإطار من النظام والقانون الذي يجب ان ينظمها دستور للبلاد يعطي كل ذي حق حقه وهذا ما شجع الحوار وفعّل السجال وحرك العلماء والمفكرين لوضع اسس الدستور الدائم للعراق المناسب لجميع ظروفه وخصائصه، بعد أن صبروا على حياة بلا دستور ولا نشعر بأي غبار أو مخالفة على الحركة الدستورية من الناحية الشرعية الإسلامية والبديل للدستور والحياة الدستورية سيكون حتماً هو الإستبداد والظلم والإضطهاد.

    لهذا فقد تحركنا منذ عشرات السنين للمطالبة بحالة دستورية برلمانية تعيد للأمة حقها في العيش الكريم والنهج السليم ولابد من دراسة دساتير العالم وخاصة العالمين العربي والإسلامي للخروج بنسخة دستور لعراق الغد المرجو له الحرية والكرامة، وبما يتلائم وحاجة الأمة ودينها وطموحها.

    وإن أي تقصير أو تهاون في عملية اعداد الدستور وآلياته ستؤدي لاسمح الله إلى وجود ثغرات ونقاط ضعف يمكن ان يتسرب منها الإستبداد والظلم..

    ويكفي الشعب العراقي المظلوم عناءاً وبلاءاً ما عاناه من الظلم والاستبداد وتبديد الأرواح والثروات والكرامات لعقود عديدة كان اسوأها حكم بعث تكريت المقبور الذي كان مثالاً سيئاً لأحط انواع الإستبداد والظلم والفساد..

    واليوم وقد سقط النظام الدكتاتوري الإستبدادي وولى حكم عفالقة تكريت ومجرمي البعث إلى حيث لا رجعة.. انشاء الله.. وسقط وبسقوطه كل تلك النفايات والأوراق التي اسماها المستبدون دستوراً واصدرها منذ عام 1970م وما بعدها..

    وعاد النظام المقبور وجميع قوانينه واحكامه لاغية ساقطة فيعود الشعب العراقي احوج ما يكون لدستور تكتبه الأمة بيدها وتصادق عليه في عملية استفتاء شعبي حر عام مباشر.

    والدستور هو وثيقة قانونية تحدد طبيعة واهداف الدولة وسلطتها وتوضح جميع حقوق وواجبات المواطنين، وترسم العلاقات بين الإدارات والمؤسسات والجماعات والأفراد مع الدولة وما لها وما عليها بما في ذلك جميع الأهداف السياسية والإجتماعية والإقتصادية المعبرة عن ارادة الشعب.

    والدولة وهي في الحقيقة أنما اوجدت وتوجد لخدمة الأمة والبلاد ولما كان الشعب العراقي وغالبيته المطلقة هو شعب مسلم وقد آمن بالإسلام منذ أكثر من 1400 ألف وأربعمئه سنة كان لزاماً أن يستفتى الشعب في كتابة فصوله وفي جميع فقراته ومواده، ويجب أن يكون ملبياً لطموحاته ونزوعه نحو الحياة الحرة الكريمة المشروعة..

    لهذا عمدنا لقراءة واستحضار عدد من الدساتير للدول الإسلامية والعربية والتمعن فيما يصلح منها لشعبنا العربي المسلم ولمنطقتنا المعروفة بجميع ما يحيط بها من ظروف وملابسات.

    متحرين جهد الإمكان ملاحظة احكام الإسلام دين الله الخالد وصراطه المستقيم الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مستفيدين من كل نصح سليم أو تجربة نافعة على القاعدة القرآنية :)فَبَشِّرْ عِبَادِ & الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ( بعيدين كل البعد عن التعصب الأعمى والغلو، أو الوقوف والصراع على الكلمات مهتدين بهدي الله تعالى وهدي رسوله الكريم وهدي الهداة الميامين من آله الصالحين وأصحابه الأبرار الميامين، ناهجين نهج هداتنا الأبرار الذين ركزوا اهدافهم على الجواهر والمفاهيم والنتائج والمؤديات التي استهدفها واعتمدها الهداة وكما يقول علي أمير المؤمنين (ع) : "أسالم ما سلم الدين".

    مؤكدين أن مبدأ الشورى الإسلامية الإنسانية المنطقية والرجوع بعد الله تعالى وصريح احكامه، هو المبدأ السليم.. إلى الشورى وحصيلة العقول السليمة والفطر المستقيمة ولا شك أن الله تعالى هو الهادي، وهو المانح لهذه الفرص، وأن دستوره الخالد هو القرآن الكريم الذي حوى كل ما طمع ويطمع له عقلاء البشر واهل الرشد والسداد ممن تقدم من الأمم والأديان او تأخر، آملين أن تتظافر الجهود من شعبنا المسلم الطموح ومن بقايا الأمم والشعوب التي عاشت على ارض العراق وهم القلة القليلة وفي ديننا وتجاربنا من السعة والشمولية ما يحل عقد التعددية ويعطي لكل ذي حق حقه بلا أفراط ولا تفريط، ودون غلو او تزمت او تحلل..

    مستنهظين همم العلماء والمفكرين للتحرك السريع الجاد في كتابة ما يمكنهم كتابته من الأفكار والتصورات التي يراعون فيها الله تعالى واحكام شرائعه العتيدة متوخين الموضوعية والواقعية، ليساعدو الشعب في اختيار الأفضل، وتحري الأكمل، والله من وراء القصد.

    وصدق الله العظيم حيث يقول: )وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً & وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب(.

    والبقاء للأفضل، والتضامن الإسلامي منذ تأسيسها الأول قبل اربعين عاماً كانت ولا زالت تحمل هم توعية الأمة والأخذ بيدها نحو الأفضل، حتى اصبحت اليوم ولله الحمد وجوداً وتجمعاً في جنوب العراق وسنضع بعون الله تعالى جملة أوراق سطرنا فيها ما استفدنا من قراءتنا لعدد كبير من الدساتير والدراسات الدستورية، ومما اكتسبناه عبر اكثر من خمسين عاماً من الدراسات والممارسات والملاحظات والأسفار في العالم كله، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد مستنهظين امتنا بكافة شرائحها العلمائية والثقافية والسياسية للتعاون والتشاور لتقديم افضل ما يمكن في هذا، والكمال لله وحده. )وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون

    محمد باقر الناصري

    مؤسس ومرشد جمعية التضامن الإسلامي

    الناصرية في 22 شوال 1424ه‍

    17/12/2003م



    بسمه تعالى



    الفصل الأول



    المادة ـ 1 ـ : أولاً: العراق دولة مسلمة مستقلة ذات سيادة تامة.

    ثانياً: العراق كل واحد لا يقبل التجزئة، ولا يجوز لأحد التنازل عن سيادته أو التخلي عن أي جزء منه لأي سبب كان وتحت أي مبرر أو ظروف. وهو أمانة الله والتاريخ عند العراقيين عامة، ويجب على جميع أبنائه صيانة هذه الوحدة والعمل على ترصينها والدفاع بالغالي والنفيس وبما لايسبب ظلماً أو قهراً أو تجاوزاً على أي من ابنائه وأديانه وطوائفه وشعوبه على قاعدة العدل التي تقول: (حب لأخيك ما تحب لنفسك).



    المادة ـ 2 ـ : أولاً: يحترم العراق والعراقيون القوانين الدولية ويلتزم بالعهود والمواثيق العادلة، ويلتزم بكل وثائق العدل وحقوق الإنسان المشروعة والتي لا تتعارض مع ما اجمع عليه الشعب العراقي وصوت لصالحه من احكام الله تعالى وقوانين عدالته العتيدة.

    ثانياً: يسعى العراق إلى التعاون وتنمية العلاقات مع مراعات عدم تعارض تلك القوانين لاوامر الله تعالى ولأحكام الشريعة الإسلامية الصريحة، وهو حق لغالبية الشعب العراقي المسلم، وحتماً احكام الإسلام لا تضر بمن سوى المؤمنين من الأمم والشعوب الملتزمة الرشيدة.

    ثالثاً: يسعى العراق إلى التعاون وتنمية العلاقات مع مراعات عدم تعارض تلك القوانين لأحكام الشريعة الإسلامية تعارضاً صريحاً.. على اساس مبدأ حسن النية، ويتبنى لحل المنازعات طرقاً سليمة قائمة على العدل والمصالح المتبادلة المشروعة ومبدأ التعامل بالمثل، واعطاء كل ذي حقٍ حقه.



    المادة ـ 3 ـ : العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية، فأغلبية شعبه عربية أو مسلمة.



    المادة ـ 4 ـ : اولاً: الإسلام دين الدولة الرسمي، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولا يصار لغيره إلا بعد عدم وجود نص أو حكم إسلامي وبما لا يتعارض مع صريح الأحكام الإسلامية المجمع عليها.

    ثانياً: الإجتهاد الفقهي المبني على الدليل محترم وخاصة فقه أهل البيت عليهم السلام حيث يشكل الشيعة الإمامية غالبية الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وسائر وجوداته الإسلامية، ويكون فقه المذاهب الإسلامية مرجعاً للتشريع والقوانين في الأحوال الشخصية وغيرها بما لايتعارض مع ما تدين به غالبية الشعب العراقي من احكام الإسلام والقرآن عملاً بقوله (ص) : "إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبداً".

    ثالثاً: لا ينكر الدستور على الديانات الأخرى وجودها ولا ينتقص ما هو منصوص عليه في المادة (أولاً) من احترام الديانات السماوية وجودها، وحقها في ممارسة شعائرها بما لايتعارض مع صريح احكام الله والشريعة الإسلامية، دين الغالبية العراقية، وأخلاقها وأدابها.



    المادة ـ 5 ـ: بغداد عاصة العراق، ويجوز عند الضرورة اختيار أي مكان آخر في العراق ليكون العاصمة مؤقتاً.



    المادة ـ 6 ـ: علم جمهورية العراق وشعارها ونشيدها الوطني وأوسمتها تنظم حسب القوانين المرعية وبما لايتعارض مع دين الدولة الرسمي، الإسلام، وفقه غالبية الشعب العراقي، فقه أهل البيت عليهم السلام، وفقه بقية المذاهب الإسلامية.

    على أن تتضمن جميعها تأكيدات واشارات رمزاً لوحدته الوطنية والتآخي بين أبناء شعبه بمختلف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم.

    الفصل الثاني : نظام الحكم



    المادة ـ 7 ـ : أولاً: نظام الحكم في العراق جمهوري فدرالي برلماني، يقوم على اساس الشورى واعتماد آلية الديمقراطية والتعددية (الإدارة الذاتية) اللامركزية، بعد موافقة الشعب العراقي على ذلك.

    ثانياً: تسود الشورى والديمقراطية جميع مؤسسات الدولة، ويتم التمسك بالشورى والديمقراطية على صعيد الاتحاد والولايات والمحافظات في مجالس ادارتها المحلية والبلدية، والمقصود بالديمقراطية هنا ديمقراطية الشورى وآلية الديمقراطية في تحديد مناهج العمل وليس ديمقراطية التشريعات حتى مع مخالفتها لصريح القوانين الإسلامية والأحكام الشرعية المجمع عليها. فإن ذلك مرفوض وغير وارد عند المسلمين وغيرهم.



    المادة ـ 8 ـ: السيادة لله تعالى أولاً، وللشعب وحده امتلاكاً وممارسة وحماية.

    فالشعب على هذا الأساس بما له من خصوصية غالبيته المسلمة، وكون غالبية المسلمين في العراق هم من اتباع فقه ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. هو مصدر السلطات جميعاً والقائم على صون الوحدة الوطنية وفقاً لما رسم في هذا الدستور بعد حصوله على تصديق غالبية الشعب إنشاء الله تعالى. (ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق).



    المادة ـ 9 ـ : أولاً: تجري ممارسة السلطة في العراق على وفق احكام هذا الدستور، ولا يجوز أن تأتي القوانين مخالفة للدستور، ولا الأنظمة مخالفة للقوانين، ولا التعليمات مخالفة للأنظمة.

    ثانياً: سيادة القانون اساس الحكم في الدولة، بمراعات جميع ما تقدم وما سيأتي من هذا الدستور وقوانينه، فالقانون يسود جميع العلاقات والتصرفات في المجتمع، وتلتزم جميع مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية بالعمل على وفقه وتطبيقه، بما لا يتناقض أو يتعارض مع صريح أحكام الشريعة الإسلامية وبما قام عليه إجماع المسلمين العراقيين.

    المادة ـ 10 ـ: يتألف الشعب العراقي من جميع ابنائه الذين يتمتعون بالمواطنة والجنسية العراقية المعروف من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ومن أقليات تاريخية، كالتركمانية، وسائر الأقليات والقوميات الأخرى كالفارسية والكلدانية وغيرها.

    المادة ـ 11 ـ : يقر هذا الدستور الحقوق القومية المشروعة لجميع القوميات والأقليات في أطار الشريعة الإسلامية، والوحدة الوطنية العراقية.

    المادة ـ 12 ـ: تتكون جمهورية العراق من الولايات الآتية، وعلى اساس من الولايات والمحافظات العراقية القائمة اليوم: وهي بغداد، وديالى، والبصرة، والموصل، والأنبار، وذي قار، والمثنى، والديوانية، والنجف، وكربلاء، وبابل، وكركوك، وصلاح الدين، وواسط، وميسان، وأربيل، ودهوك، والسليمانية، وهي فعلاً ثمانية عشر محافظة، وقد تقرر الأمة ومجالسها.. تقليص هذا العدد بالدمج أو توسعتها بالإستحداث والإلحاق.

    المادة ـ 13 ـ: لأسباب مسوغة وبموافقة الأمة في الإتحاد يمكن اجراء تعديل في احداث محافظة او محافظات أخرى، أو دمج بعض المحافظات ببعضها، أو تغيير اسمائها على أن يتم ذلك بلون من الوان الشورى وبموافقة الأمة ومجالسها التشريعية.

    المادة ـ 14 ـ : عطفاً وتوضيحاً على ما تقدم في المادة ـ 13 ـ :

    أولاً: لايجوز انشاء ولاية جديدة في داخل حدود ولاية أخرى إلا باستفتاء شعبي لمواطني الولاية والولاية والمحافظة المقترحة. وكذلك لايجوز دمج المحافظات بضعها ببعض، إلا بموافقة شعب المحافظة ومجالسها التشريعية.

    المادة ـ 15 ـ : أولاً: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة العراقية، باعتبار أن العرب هم الغالبية للشعب العراقي، واللغة العربية هي لغة القرآن والإسلام.

    ثانياً: اللغة الكردية هي اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية في المحافظات التي تكون اغلبية سكانها من الكرد، ويكون لغير العرب والكرد حق التحدث بلغتهم وآدابهم وتاريخهم كالتركمانية وغيرها.

    ثالثاً: يتكفل الدستور حرية اللغات الأخرى وثقافاتها وعقائدها وجميع ما يتعلق بذلك من الآداب والتاريخ، وبما لايتعارض مع الثوابت الإسلامية والوطنية والأخلاقية المنصوص عليها في هذا الدستور وفيما تقدم من الفقرات، وفي أطار من الوحدة والتوحد : )يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(.

    الباب الثاني

    الميادين العامة والحقوق والواجبات الأساسية للدستور والعراق والعراقيين

    أولاً: المبادئ العامة



    المادة ـ 16 ـ : أولاً: الأسرة أساس المجتمع، ويحرص الدستور على كفالة كيانها وتقوية اواصرها منطلقاً في ذلك من القيم الدينية الإسلامية الصريحة في كتاب الله العظيم وتعاليم رسوله الكريم وسيرة اهل البيت والصحابة وسائر رسل الله تعالى وخيار البشرية في هديهم وتأكيدهم على القيم الوطنية والأخلاقية.

    ثانياً: يكفل الدستور تعاهد ورعاية الأسرة وكفالة ورعاية الأمومة والطفولة والشباب، فتؤمن الدولة كافة القوانين والظروف المناسبة لتحقيق تلك الأهداف النبيلة وتوفيرها في جو من الاخلاق والمثل والكرامة: )أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْك… (.



    المادة ـ 17 ـ : تؤمن الدولة حقوق المرأة كاملة بما ظمنها الله تعالى في كتبه واحكامه وعبر سلوكية الرسل والرساليين من الرسل والأئمة والصالحين وضرورة الإنتفاع من وجود المرأة وطاقاتها العلمية والثقافية والإنسانية والإجتماعية، وتعمل الدولة على تأهيل المرأة علمياً وفنياً وفق احترام كفاءأت المرأة وقدراتها العلمية والثقافية والإجتماعية، وإصلاح الخلل الذي يعطل دور المرأة أو يشغلها عن مهامها الأساسية، ويجب أن يفسح لها المجال لأداء كافة الأدوار السياسية والعلمية والإجتماعية وبما لايؤدي إلى الإخلال باحكام الشريعة الإسلامية أو التعارض معها أو مع ثوابت هذا الدستور، التي تحترم القدرات والكفاءات أو الإمكانات الطبيعية والمكتسبة.



    المادة ـ 18 ـ: تسعى الدولة الى التوفيق بين واجبات المرأة بصفتها فرداً أو زوجة أو إماً في أسرة وبين واجباتها بوصفها عاملة في الحقول السياسية والإجتماعية وكونها عاملة في مجتمع إسلامي حضاري وبما لايخل بالتوازن وتقسيم الأدوار وتحقيق العدالة.



    المادة ـ 19 ـ : أولاً: التعليم الإبتدائي الزامي مجاني، مكفول، لجميع العراقيين وتعمل الدولة على مكافحة الأمية بكل جد وإخلاص.. كما تعمل الدولة على ضمانة مجانية التعليم المتوسط والأعدادي والجامعي والدراسات العليا.. وهذا لايتعارض مع حركة العلم والثقافة والمشايع العلمية الأهلية ودعمها وتأهيلها ومراقبتها للوصول بها إلى أفضل الصيغ والإبتعاد بها عن الإتجار الرخيص أو الإبتزاز بإسم العلم والدين.



    المادة ـ 20 ـ : تتمتع الجامعات، والحوزات العلمية، وهيئات المعاهد الفنية بالإستقلال الإداري والعلمي وتوجيه العملية التربوية والتعليمية بما يعمق المستوى الإيماني والعلمي والممارسة العملية، وينمي ويدعم كفاءات التدريس والخبرات العلمية والأدبية.. حتى يشعر العراقي بقيمة العلم وبالعدالة والمساواة، وبما يجنبه الحاجة والعوز والإهمال والحرمان.. التي تقود لمواضع الزلل والخطيئة الدينية والأخلاقية والإجتماعية، ويجنب العلم والعلماء من أي ضعة أو انزلاق وراء الجاه أو المال أو السلطان. ويعمق من احترام وترصين العلم والعلماء..



    المادة ـ 21 ـ: أولاً: لكل عراقي الحق في العمل الذي يتناسب وكفاءته ومؤهلاته، ولا يخالف القانون وأحكام الشريعة الإسلامية والعمل واجب على كل مواطن قادر، وتضمن الدولة تأمين فرص العمل المشروع المناسب للعاطلين.

    ثانياً: تضمن الدولة حداً أدنى للأجواء يؤمن العيش الكريم وتسعى الدولة لتحقيق افضل وأعلى أجر للمواطن كما تضمن الدولة التناسب بين الأجر وقيمة العمل وتحقق العدالة بين العامل ورب العمل وحاجات المجتمع.



    المادة ـ 22 ـ : تكفل الدولة الرعاية للمرضى والعجزة والمسنين، كما تؤمن الضمان الإجتماعي والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وبما يحقق أعلى النسب وحماية المواطن من العوز والحرمان والحاجة المؤدية لسلوك السبل المحرمة والمهينة لكرامة الإنسان وحقه في الحياة الحرة الكريمة، خاصة وأن العراق بلد الخيرات والثروات.



    المادة ـ 23 ـ : الدولة مسؤولة عن حماية الصحة العامة وتوسيع الخدمات الطبية المجانية وتطويرها لتعمل إلى أعلى المستويات في الأداء وإلى أبعد نقاط السكن وتواجد المواطنين، بالإضافة إلى مشروعية الأعمال الصحية والإجتماعية في أطار من الشريعة والقانون.



    المادة ـ 24 ـ: الدولة مسؤلة عن تأمين السلامة العامة والسكينة، والمحافظة على النظام العام والآداب والدولة مسؤولة عن تحقيق الأمن واشاعة العدل والمساواة بين الناس وفق احكام القانون والشريعة وكما يقول الحديث: (نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان).



    المادة ـ 25 ـ: حماية البيئة مسؤولية قانونية وشرعية ووطنية يتعين على الدولة والمجتمع ضمانها والتعاون لتوفيرها وصيانتها وتطويرها وتحري الكريم المناسب منها.



    المادة ـ 26 ـ: الثروات الطبيعية من مياه ونفط وغاز ومعادن وغيرها من الثروات هي ملك للشعب جميعاً، وتتولى الدولة حمايتها وتنميتها وحسن التصرف بها بما يعود على الوطن والأمة بالنفع والرفاه لعموم العراقيين ولأجيالهم القادمة، ويتمتع العراقيون بالمنجزات العلمية والتكنولوجية، وبكل جديد نافع.



    المادة ـ 27 ـ : أولاً: للمال العام حرمة شرعية ووطنية يتعين على الدولة وكل مواطن حمايته وصونه والدفاع عنه والعمل على دعمه وتنميته وفقاً للقانون والشريعة، وتطور العلم والحياة.

    ثانياً: يعد التجاوز على هذه المحرمات أو الإخلال بها تجاوزاً للشرع والقانون، وجريمة يعاقب عليها بالقانون ويجب توفر كافة فرص الأمان والتأمين لها.



    المادة ـ 28 ـ: ينظم القانون طرق استثمار الزراعة وفق اسس واحكام الشريعة والقانون وذلك:

    اولاً: اقرار الملكية الخاصة للأراضي الزراعية والناتجة عن ملكية مشروعة للأراضي الزراعية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية والقانونية، وزيادة وتنمية الزراعة ومنح الزراعة والمزارعين كل ما اباحته الشريعة والقانون من وسائل الدعم والتنمية ووسائل التشجيع.

    ثانياً: على الدولة التعاون لتشجيع استثمارات النشاط الخاص في مشاريع الزراعة والبستنة والإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي واقامة المشاريع الزراعية الكبرى. واستخدام المكننة الحديثة، وبذل المحفزات والإعفاءات لتشجيع كل ما يؤدي لذلك بما لايساعد على الإقطاع أو السيادة يؤل لسيادة الفرد وتكريس الأقطاع والإستبداد.

    ثالثاً: دعم الإستثمار الزراعي بطريق التوسع في منح القروض والتسهيلات المالية لإنشاء وتطوير المزارع والمشاريع الزراعية وحماية حقوق المزارعين ووضع الإستثناءات وحماية كافة ما يتعلق بالمشاريع الزراعية الوطنية، والعمل على تطويرها وحمايتها من سوء الإستغلال.

    رابعاً: اعادة تنظيم العلاقات الزراعية بين المالكين الشرعيين والمزارعيين والجمعيات بما يكفل العدالة للجميع ويحقق التوازن الإجتماعي والإقتصادي الوطني. ويشجع على تنمية هذا الحقل المبارك.



    المادة ـ 29 ـ: وضع الأسس والقوانين لبناء العدالة في توزيع المياه على الأراضي الزراعية ومراعات أولوية الزراعة ونسبة الحاجة إلى الماء، بين كافة المواطنين واراضيهم ومزارعهم وحيواناتهم.



    المادة ـ 30 ـ: أولاً: الملكية الخاصة القائمة على اساس الحق والشرعية مصونة، ولا يجوز منع احد من التصرف في ملكه الشرعي إلا في الحالات التي يحددها القانون والشرع وبما يضمن العدالة والتعويض واعطاء كل ذي حقٍ حقه.

    ثانياً: للملكية وظيفة اجتماعية وانسانية ووطنية نظمتها الشرائع العادلة.

    ثالثاً: لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا لمقتضيات النفع العام ولا تنزع إلا فيما يقرره القانون والشرع، ويكون نزعها بتعويض عادل.

    رابعاً: لا يجوز حجر الملكية الخاصة أو مصادرتها إلا بقانون وقرار قضائي وبما لايتعارض والشرع الشريف ودستور البلاد وحرية الأمة.



    المادة ـ 31 ـ: لايجوز تملك الأجانب للعقارات والأراضي إلا في حالات استثنائية يقررها القانون وتبيحها الشريعة.

    المادة ـ 32 ـ: أولاً: الوظيفة العامة خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة ويقتصر حق تولي الوظائف العامة على العراقيين، إلا ما استثناه القانون أو ما ينظمها القانون، وبعد احترام حق العراقي والعراقيين.

    ثانياً: لايجوز انهاء خدمة الموظف إلا بما ينظمها القانون، وفي حدود حسن استثمار كافة الطاقات العراقية.



    المادة ـ 33 ـ: أولاً: تحكم الإقتصاد الوطني فكرة اجتماعية بما يساعد على تنمية وتحقيق الإصلاح الإجتماعي.

    ثانياً: يحمي الإقتصاد الوطني الملكية الفردية، والمنافسة الحرة المشروعة وبما لايتعارض مع احكام الشريعة والقانون ولا يسيء للمصلحة العامة، ولا يؤدي إلى سوء الإستغلال.

    ثالثاً: لايسمح هذا التوجه بتدخل الدولة لتوجيه النشاط الإقتصادي إلا في نطاق تحتمه الضرورة كدفع الإستغلال وردع الإحتكار، وتحقيق الإزدهار الإقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن، وضمن الاحكام والضوابط القانونية.



    المادة ـ 34 ـ: لايجوز لغير العراقي ان يوظف عمله او رأس ماله في العراق دون أن يكون له شريك عراقي يشاركه بما لايقل عن (51% ) واحد وخمسين بالمائة من العمل أو راس المال، وبموافقة خاصة من وزارة التجارة والإقتصاد.



    المادة ـ 35 ـ: تنظم بقانون وعلى أساس من العدالة واحكام الشريعة:

    أولاً: العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

    ثانياً: العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

    ثالثاً: بين الشركاء والمساهمين.



    الفصل الثاني : الحقوق والواجبات السياسية



    المادة ـ 36 ـ: أولاً: العراقيون متساوون في الحقوق الإنسانية والسياسية، وتحمل التكاليف والواجبات بصرف النظر من الجنس أو القومية أو اللغة او الأصل، إلا ما يتميزون به من الأعمال الصالحة على قاعدة : )يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ( نعم، إلا ما ميزه به القانون والشريعة.

    ثانياً: يكفل الدستور للمواطنين تكافؤ الفرص، مع مراعاة الكفاءات والمؤهلات والصلاح حسب القانون والشريعة والإمكانات والمؤهلات.



    المادة ـ 37 ـ: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا تجوز العقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة. ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة المقرره قانوناً والثابتة شرعاً وقت اقتراف الجريمة.



    المادة ـ 38 ـ : المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة.



    المادة ـ 39 ـ: العقوبة شخصية، ولا يجوز معاقبة انسان بريء بجرم غيره، ولا تجوز العقوبات الجماعية على قاعدة (ولا تزر وازرة وزر أخرى).



    المادة ـ 40 ـ: أولاً: لايجوز القبض على انسان او تفتيشه او حجزه او توقيفه او ابعاده او تحديد اقامته او حبسه إلا بقانون صادر من جهة قضائية او جهة مخولة مختصة طبقاً للقانون أو الشريعة.

    ثانياً: تعوض الدولة من يلحقه الضرر جراء مخالفة البند (أولاً) من هذه المادة، ويتحمل المتجاوز والدولة او الجهة التي خولته التجاوز او اعانته او مهدت له المسؤولية.



    المادة ـ 41 ـ: يكفل القانون والدولة والجهة الحق في التعويض لكل شخص حكم عليه بجريمة ثم ظهر خطأ في تحقيق العدالة بعد صدور الحكم، ولا تسقط الحقوق بالتقادم.



    المادة ـ 42 ـ: لايجوز تعذيب المتهم جسدياً أو معنوياً.



    المادة ـ 43 ـ: اولاً: يضمن القانون حق الدفاع اصالة او نيابة في جميع ادوار التحقيق والمحاكمة، وحتى بعد المحاكمة والإدانة.

    ثانياً: تكفل الدولة للمتهم العاجز مالياً حق انتداب محام او اكثر للدفاع عنه في جميع الدعاوي.



    المادة ـ 44 ـ: يكفل الدستور الحق في الأرض وفق الشريعة الإسلامية، ومذهب المتوارثين ودينه إن كان له دين آخر غير الإسلام.



    المادة ـ 45 ـ: اولاً: الضريبة تكليف وطني يفرض على القادرين عليه اسهاماً في دعم الإقتصاد الوطني والتنمية، بما لايصل لحد الظلم والتعسف.

    ثانياً: لا تفرض الضريبة إلا بقانون ينظم احكامها ولا يطبق بأثر رجعي.

    ثالثاً: يمكن احتساب الهبات والحقوق الشرعية بديلاً عن الضريبة على ان تنظم هذه الحالة بقانون وأن تصرف لجهات خيرية عامة معترف بها رسمياً.



    المادة ـ 46 ـ: اولاً: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واجب مقدس، على كل قادر، وهو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، شأن الواجبات الكفائية الأخرى وإذا لم يقم به من تسد به الحاجة فالجميع في الإثم والمسؤولية سواء.

    ثانياً: تطوع المواطنين في الجيش والشرطة شرف رفيع مع مراعات البند (اولاً) من هذه المادة.

    ثالثاً: تنظم خدمة العلم وحماية البلاد الذي يجب ان يبنى على اساس التطوع وعدم اعادة الخدمة الإجبارية سيئة الصيت، وتبقى الأولوية والإلتزام لحاجة البلاد إلى قوات مسلحة من جيش وشرطة وغيرهما وبما يكفل تحقق الأهداف في فقرات المادة ـ 47 ـ وبإدارة الأمة ومجالسها التشريعية والتنفيذية.



    المادة ـ 47 ـ: أولاً: تتضامن الدولة والمجتمع في مواجهة الكوارث والمخاطر العامة.

    ثانياً: تلتزم الدولة بتعويض ضحايا تلك الكوارث والعمل على اصلاح ما خربته الكوارث.



    المادة ـ 48 ـ: أولاً: احكام الجنسية العراقية وجميع ما يتعلق بها من وثائق السفر ووثائق اثبات المواطنة بقانون تقرره الأمة ويصادق عليه المجالس التشريعية والتنفيذية.

    ثانياً: لايجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في الحدود التي رسمها القانون الدائم والذي اقرته الأمة وصوتت عليه.

    ثالثاً: لا تسقط جنسية العراقي الحاصل على جنسية دولة أخرى إلا في الأحوال التي يحددها القانون ومن السمات الحضارية والتمتع بالحرية امتلاك الإنسان لوثائق وجنسيات تخوله خدمة نفسه واسرته وامته ووطنه، إلا إذا التزم تعدد الجنسية اضراراً بالأمن العام أو بحقوق الوطن، أو مخالفة للشريعة. وحينها يخير المواطن اختيار ما يراه مناسباً من الجنسيات في حدود جنسيتين وترك ما سواهما. وله بعد ذلك حق العودة عن هذا الإختيار مع بيان المبررات.

    رابعاً: ينظم القانون حقوق وواجبات المغتربين العراقيين وما لهم وما عليهم وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة.



    المادة ـ 49 ـ: يمنع تسليم أو ترحيل اللاجئين السياسيين، إلا إذا ثبتت جرائمهم بمحاكمة عادلة، وكان في تسليمهم ضمان حقوق الأخرين المادية والمعنوية.



    المادة ـ 50 ـ: أولاً: يكفل الدستور للمواطنين حق الإقامة والتنقل وتملك العقار في أي مكان من العراق، والعالم.

    ثانياً: لايجوز منع المواطن من السفر إلى خارج العراق والعودة إليه، إلا إذا لزم من سفره ضياع حقوق الآخرين أو حقوق الدولة أو تأجيلها بدون حق.

    ثالثاً: ينظم القانون الحالات التي يجوز فيها منع المواطن من السفر او تقييد اقامته، وبما لايتعارض مع الحقوق المشروعة.
    السلام عليك يا ابا عبدالله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1,216

    افتراضي

    المادة ـ 51 ـ: يكفل الدستور للأشخاص:

    أولاً: الحق في التجمع والتظاهر والاضراب بشرط أن يقع ذلك بصورة سلمية وفي حدود لاتتقاطع مع مقتضيات حماية الأمن العام أو النظام أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين وحرياتهم. وعندها يكون المتجاوز مسؤولاً أمام القانون وأداء حقوق الآخرين.

    وعلى أن لاتتعارض تلك الأعمال مع دستور البلاد أو مع الدين الرسمي للبلاد والأمة، التي تحرم الفساد والفوضى.

    ثانياً: تأسيس الأحزاب الرسمية وحرية الإنضمام إليها بما لايتعارض مع دستور البلاد والدين الرسمي للبلاد وهو الإسلام.

    ثالثاً: تأسيس الجمعيات والنقابات وحرية الإنضمام إليها، بما لايتعارض مع دستور البلاد واحكام الشريعة.



    المادة ـ 52 ـ: حرية الرأي والضمير والفكر مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة وفق القانون، وبما لايخل بالحقوق والواجبات العامة ولا يؤدي إلى الطعن والتشهير العاري عن الحقيقة. ولا يؤدي للتعريض والطعن بأحكام الشريعة الإسلامية وعقائد الأمة.



    المادة ـ 53 ـ: اولاً: حرية وسائل الإعلام مكفولة في حدود القانون واحكام الشريعة الإسلامية، وأن تهدف إلى التوعية وتكوين الرأي العام والتطبيع على الراي والراي الآخر على قاعدة :)وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن… (.

    ولترسيخ القيم الدينية والوطنية والإجتماعية النبيلة وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

    ثانياً: يكفل الدستور للصحافة الحرية المنضبطة اللازمة لأداء رسالتها على وفق الدستور واحكامه بوصفها سلطة شعبية مستقلة تعبر عن الأمة والرأي العام وتعمل على ايجاده وتوجيهه لما يخدم المصالح العليا للمجتمع وقيمه الدينية، ولا تتعارض مع خصوصيات المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وكراماتهم.

    ثالثاً: لا سلطان على الصحافة والصحافيين في تأدية وضيفهم لغير الله تعالى والشريعة والقانون.

    ويحق للصحفيين البحث عن الأنباء وأجراء التحقيقات وكتابة المقالات والتقاط الصور وفق الضوابط الدينية والأخلاقية، ودعم المطالب المشروعة وتعضيد كل جهد يرجى إلى احقاق الحق وفضح الباطل والفساد والإنحراف، على أن يجري ذلك كله في اطار من الموضوعية والحيدة والأخلاق، فلا يداخله تلفيق أو قذف أو تشهير أو تشوية للسمعة أو حط من المراكز الإجتماعي أو اعتداء على الحرمات الشخصية والعامة.

    رابعاً: لايجوز للحكومة استخدام وسائلها الإدارية لممارسة الرقابة على الصحف والمجلات والمطبوعات خارج ما تقدم أو تسير الإنذارات إليها أو وقفها عن العمل إلا في ضمن الضوابط والأحكام المتقدمة.

    خامساً: تنظم بقانون شؤون الصحافة والجهة المنظمة او المسيرة لها وعلاقتها بسلطات الدولة وملكيتها وتمويلها وانضباطها، وعلى الصحافة واداراتها تحمل التبعات فيها وفيما ينشر فيها.



    المادة ـ 54 ـ: حرية المعتقد والدين وممارسة الشعائر مكفولة لجميع المواطنين طبقاً للعادات المرعية على ان لايخل ذلك بالنظام العام والآداب ولا يؤدي للإساءة الصريحة للأديان والعقائد والمذاهب المعترف بها في البلاد.



    المادة ـ 55 ـ: حرية البحث العلمي مكفولة ولا يجوز اجراء أي تجربة او مداخلة طبية او علمية على أي انسان دون رضاه أو رضا وليه او من ينوب عنه نيابة صريحة صحيحة.



    المادة ـ 56 ـ: للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها وتفتيشها إلا بأمر قضائي ووفق ما يحدده القانون.



    المادة ـ 57 ـ: يكفل الدستور حرية المراسلات بمختلف وسائل اجرائها ويحرم كل أنواع المساس بها أو كشفها او التنصت عليها، إلا بقرار قضائي تقتضيه مصلحة العدالة والنظام العام، مع ضمانة كافة الحقوق التي تترتب على ذلك التدخل.



    المادة ـ 58 ـ: يكفل الدستور للمواطنين حق تقديم الإلتماسات والتظلمات إلى المجالس النيابية والجهات المختصة بشرط أن تكون هذه الطلبات خطية وموثقة.



    المادة ـ 59 ـ: تمنع السخرة ولا يجوز فرض عمل اجباري على احد إلا لضرورة وطنية او دينية يحددها القانون ويضمن كافة تبعاتها الخاصة والعامة، وما يترتب عليها من حقوق مادية ومعنوية.



    المادة ـ 60 ـ: إن حقوق الإنسان والمواطن المنصوص عليها في هذا الدستور لم ترد على سبيل الحصر ومنع غيرها. ولهذا فالنص عليها لا يعني انتقاصاً او انكاراً لغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، وما سوى ما ذكر يكون معداً للبحث والمناقشة ويمكن ان يضاف إلى الدستور ما تقرره الأمة ومجالسها البرلمانية.





    الباب الثالث

    سلطات الإتحاد

    الفصل الأول: مبادئ عامة



    المادة ـ 61 ـ: تتكون سلطات الإتحاد من سلطة تشريعية يباشرها مجلس الأمة، وسلطة تنفيذية يباشرها إلى جانب رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، وسلطة قضائية، تباشرها المحاكم بإسم الشعب.

    ولابد من الفصل بين السلطات الثلاثة وتنظيم العلاقة بينها في الحقوق والواجبات.



    المادة ـ 62 ـ: اولاً: تمارس سلطات الإتحاد صلاحياتها واختصاصاتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات في اطار من التعاون المتبادل والتنسيق المتواصل والرقابة التي لا تمس استقلال أي من هذه السلطات.

    ثانياً: لا تسود أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية او ترجح كفتها على الأخرى الا وفق النظام البرلماني الذي يرسمه الدستور، وتصادق عليه الأمة.



    المادة ـ 63 ـ : ينبسط اختصاص الاتحاد على ما يلي:

    أولاً: العلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي.

    ثانياً: مسائل الحدود البرية والمائية والجوية في الإتحاد.

    ثالثاً: القضاء بكافة اقسامه واختصاصاته.

    رابعاً: الشرطة وقوى الأمن العامة وقوى آمن المؤسسات.

    خامساً: الجنسية والتجنس والجوازات.

    سادساً: الدفاع والطوارئ.

    سابعاً: التخطيط العام مع مراعات خصوصيات المحافظات.

    ثامناً: الميزانية العامة وضمان العدالة في توزيع الثروات والإمكانات وفرص العمل والتصنيع على المحافظات والولايات بلحاظ آخر تعداد سكاني للعراق ونفوس كل محافظة.

    تاسعاً: الضرائب والكمارك والواجبات الشرعية.

    عاشراً: اصدار العملات وسك النقود وما يعود إليها.

    حادي عشر: وحدة الموازين والمقاييس.

    ثاني عشر: النفط وسائر الثروات الطبيعية.

    ثالث عشر: السياسة العامة للتربية والتعليم مع مراعات خصوصيات المحافظات واديان اهلها والشائع من مذاهبهم.

    رابع عشر: السياسة العامة للثقافة والإعلام مع مراعات خصوصيات المحافظات واديان اهلها ومذاهبهم.

    خامس عشر: الإتصالات السلكية واللاسلكية، والفضائية.

    سادس عشر: الإشغال العامة، إلا إذا اقر الدستور نوعاً من الإستثناءات والإختلاف في الخصوصيات الدينية والإجتماعية في جميع هذه الفقرات وغيرها من مواد هذا الدستور.



    المادة ـ 64 ـ: أولاً: يؤسس بقانون اتحادي مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس القضاء الأعلى ورئيس أركان الجيش إن وجد، ورئيس الشرطة والأمن الداخلي، وممثلاً عن المرجعية الدينية او الهيئة الدينية العليا وممثلين عن الأقاليم والمحافظات بمستوى المحافظ او من ينوب عنه. وقد يوسع هذا المجلس ليشمل قيادات وهيئات عليا في البلاد عموماً.

    ثانياً: يختص المجلس بحماية جميع الوطن وتأمين سلامته من العدوان الخارجي ومن التهديد الداخلي لأمن البلاد ووحدته وسلامة اجزائه واقاليمه الجغرافية والثروات والموارد.



    المادة ـ 65 ـ: إذا كانت اختصاصات أو وضائف لم تفوض للإتحاد بمقتضى الدستور، ولم تحظر على الولايات فإن للشعب ولكل ولاية على حدة حق الإحتفاظ بها وتقنينها بقانون مع إخبار الولايات الأخرى بتلك الخصوصيات.



    المادة ـ 66 ـ: يجوز عقد الإتفاقات بين ولايتين أو اكثر بموافقة هيئات الإتحادات وتصديق الهيئات التشريعية على ذلك. كالموافقة على انشاء المشاريع المشتركة والتبادل التجاري والعلمي، وعقد الصفقات وابرام العهود والمواثيق.



    المادة ـ 67 ـ: اولاً: ميزانيات الولايات جزء من الميزانية العامة.

    ثانياً: يصادق مجلس الأمة الإتحادي على الميزانية العامة.

    ثالثاً: يدعم الإتحاد ميزانيات الولايات بما يمكنها من النهوض بتحقيق الرخاء الإجتماعي والإعمار وعلى أساس العدالة في توزيع الدعم وضمان حقوق كافة الولايات والمواطنين.



    المادة ـ 68 ـ: تكون الأحكام والقرارات العامة الصادرة من المحاكم واجبة التنفيذ في جميع الولايات وفق ما ينظمه القانون العام المصادق عليه من عموم الأمة.



    المادة ـ 69 ـ: أولاً: تختص السلطة التشريعية للإتحاد بسن القوانين المتعلقة بالأمور المنصوص عليها في المادة (67) من هذا الدستور، اضافة إلى قوانين المعاملات المدنية التجارية، والأحوال الشخصية العامة، وأما الأحوال الشخصية الخاصة فيؤخذ فيها بالتشريعات الدينية الخاصة بالاديان والطوائف والمذاهب بكل حسبما يدينه.

    وكذلك القوانين الجزائية وقوانين الإجراءات المدنية والجزائية.. وفقاً لدستور البلاد وثوابته الدينية والوطنية.

    ثانياً: تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين بقانون خاص ويتم التزام الجميع والزامهم بما قرره واقروه على قاعدة : (الزموهم بما الزموا به انفسهم).

    ثالثاً: اذا نوقش قانون اتحادي او أي مسألة تتصل بولاية أو أكثر فللسلطة الإتحادية المعنية دعوة الجهة المختصة في كل ولاية يعينها الأمر بعينها، بغية الوقوف على رأيها فيه، وسيكون للولاية ذات الشأن حق الإعتراض والطعن والتعديل وفق الدستور.



    المادة ـ 70 ـ: يختص المجلس التشريعي لكل ولاية بسن القوانين الخاصة بها وفقاً لأحكام هذا الدستور، وبما لايتعارض مع دستور البلاد العام ودينها الرسمي الإسلام.



    المادة ـ 71 ـ: تطبق التشريعات الإتحادية عند وقوع التنازع بينها وبين تشريعات الولايات، يحتكم فيها عند الإختلاف لقانون البلاد العام وللدين الإسلامي، دين غالبية الأمة والشعب العراقي، وللمجالس التشريعية والقضائية العليا، وللجان تؤلف خاصة لذلك.



    الفصل الثاني: رئيس الجمهورية



    المادة ـ 72 ـ: رئيس الجمهورية هو رئيس الإتحاد المنتخب من الأمة بانتخاب مباشر حر نزيه ومن عامة الولايات.



    المادة ـ 73 ـ: يشترط في رئيس الجمهورية.

    أولاً: أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة وأن يكون مسلماً ملتزماً بدين الأمة ومؤمناً بعقيدة الشعب العراقي وهي الإسلام ومطبقاً لأسس الإسلام وأركانه وآثاره غير مجاهر بعدم الإيمان بركن من أركان الإسلام أو متهاوناً بفريضةٍ إسلامية، ولا متجاهر بعقيدة ومنهج غالبية الشعب في العقيدة والمنهج.

    ثانياً: أن يكون كامل الأهلية وبالغاً الثلاثين من عمره عند انتخابه، وأن لايزيد عمره عند انتخابه عن سبعين عاماً وأن لايكون مبتلياً بعاهة تعطل سمعه وبصره.

    ثالثاً: أن يكون حسن السمعة، واضح الإلتزام بالإسلام وغير محكوم عليه طيلة عمره بجناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الدين، وله حقوقه المدنية والسياسية الكاملة على قاعدة: )لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ(، وأن لايكون مبتلياً بمرض أو عاهة تعيق حركته الجسمية لاداء مهامه.

    رابعاً: أن يكون حاصلاً على درجة علمية بما لايقل عن ثانوية اعدادية أو ما يعادلها من المعاهد العلمية والدينية المعترف فيها عند الترشيح للرئاسة، ويفضل حاملوا الشهادة العلمية والمهنية والدينية الأعلى.



    المادة ـ 74 ـ: أولاً: ينتخب رئيس الجمهورية بالإنتخاب المباشر من جميع المؤهلين من الشعب، وبما لايقل عن ثلثي اصوات الناخبين، وإذا تعدد المرشحون ولم يحصل أي منهم على الإغلبية المطلقة بثلثي اصوات الناخبين، فيصار للإقتراع بين الإثنين أو الثلاثة الذين حصلوا على أعلى الاصوات بما لايقل عن خمسين بالمئة من اصوات الناخبين. إلى الاقتراع بينهم، بإشراف مجلس الأمة أو اللجنة الدستورية التي يختارها مجلس الأمة في جلسة تعقد بعد اجراء الإنتخابات وبعد الفراغ وسلامة المرشيحن من الطعون والتزويرات، فإن تعذر حصول ذلك، تعاد الإنتخابات العامة المباشرة، ويكون الفائز باكثرية اصوات الأمة بما لايقل عن (50%) من مجموعة اصوات الناخبين المؤهلين هو رئيس الجمهورية.

    ثانياً: يكون الفائز الثاني بأصوات الناخبين بما لايقل عن خمسين بالمئة من اصوات الأمة هو النائب الأول لرئيس الجمهورية طيلة فترة الرئاسة.

    ثالثاً: يكون الفائز الثالث بعدد اصوات الأمة وبما لايقل عن خمسين بالمئة من اصوات الأمة هو النائب الثاني لرئيس الجمهورية طيلة فترة الرئاسة.

    وفي حال عدم وجود مرشحين ثان وثالث للرئاسة يتولى مجلس النواب قبول الترشيح لمنصب نائبي الرئيس ويفوز من يحصل ثلثي أصوات المجلس ويجب أن تتوفر في النائبين نفس شروط رئيس الجمهورية المذكورة، بما فيها الدينية والأخلاقية والمؤهلات.



    المادة ـ 75 ـ: مدة اشغال المنصب لرئيس الجمهورية ونائبيه خمس سنوات كاملة من تاريخ الإنتخاب، ولايجوز أن تمدد أبداً.



    المادة ـ 76 ـ: يؤدي رئيس الجمهورية ونائبيه امام مجلس الأمة وقبل مباشرة مهامهم اليمين الدستوري المنصوص عليها في المادة ـ 94 ـ من هذا الدستور.



    مهام رئيس الجمهورية



    المادة ـ 77 ـ: أولاً: تسمية رئيس الوزراء من بين الأغلبية التي نالت ثقة الشعب في مجلس النواب وتكليفه بمهمة تشكيل الوزارة.

    ثانياً: إصدار القوانين التي يقرها مجلس الأمة وفق أحكام هذا الدستور وبما لا يخالف الدين الإسلامي واحكامه.

    ثالثاً: مباشرة التفاوض وعقد المعاهدات الدولية بعد التشاور مع مجلس الأمة ومجلس الوزراء والوزراء المختصين وحصول أي اتفاق على موافقة ثلثي أصوات مجلس الأمة.

    رابعاً: اقتراح إجراء تعديل على أي مادة من مواد الدستور مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

    واقتراح القوانين أو تعديلها وفق الضوابط السابقة.

    خامساً: إصدار المراسيم الجمهورية بتعيين كبار موظفي الدولة وقضاتها وسفرائها بعد قيام الجهة المختصة بترشيحهم، ومصادقة مجلس الأمة على تلك التعيينات.

    سادساً: استقبال واعتماد المبعوثين وسفراء الدول الأخرى.

    سابعاً: تعيين ممثلين ودبملوماسيين خاصين وعامين في الدول الأخرى وفي المنظمات الدولية، بعد قيام مجلس الوزراء بترشيحهم، وحصول المرشحين على موافقة مجلس الأمة بأغلبية ثلثي أصواتهم.

    ثامناً: دعوة مجلس الأمة للأنعقاد في الحالات الإعتيادية والحالات الإستثنائية مع بيان العلة في الدعوات الإستثنائية.

    تاسعاً: اصدار العفو الخاص عن العقوبة الصادرة بحق احد المدائين أو تخفيفها بناء على اقتراح من مجلس الوزراء، وبما لايتعارض مع الحقوق الخاصة على ذلك العفو، ويصدر العفو بقانون ويكون نافذاً بعد حصول القرار على آراء اغلبية اعضاء مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء على ذلك.

    عاشراً: المصادقة على احكام الأعدام الصادرة من المحاكم وبعد مرور الحكم على التمييز وكافة الهيئات القانونية والشرعية المصنفة بذلك ومصادقتها على الحكم.

    حادي عشر: اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادة العراق او اعلان الحرب بعد التشاور مع اعضاء مجلس الدفاع الأعلى، واستحصالهم موافقة مجلس الأمة بثلثي اصواتهم.

    ثاني عشر: اعلان الأحكام العرفية وحالات الطوارئ، بعد استحصال موافقة مجلس الأمة اذا كان المجلس منعقداً او دعوة المجلس لإنقعاد الاستثنائي ان تعذر تأجيل ذلك.



    المادة ـ 78 ـ: لرئيس الجمهورية وبموافقة ثلث اعضاء مجلس الأمة استفتاء الشعب في جمعي ما يتعلق بالمصالح الوطنية العليا، وسيكون الإستفتاء حاكماً على الجميع وفق الضوابط القانونية.



    المادة ـ 79 ـ: يتفرغ رئيس الجمهورية لأعمال رئاسة الجمهورية خلال مدة ولايته، ولا يجوز له الجمع بين الرئاسة وبين عضوية مجلس النواب او مجلس الأعيان او المجالس التشريعية او التنفيذية في الولايات او أي وظيفة من وظائف الدولة، او القيام بأي عمل من أعمال التجارة بأسمه الشخصي أو بإسم مستعار.



    المادة ـ 80 ـ : اولاً: تنظم بقانون ميزانية رئاسة الجمهورية ورواتب ومخصصات كل من رئيس الجمهورية ونائبيه ورؤساء الدوائر الخاصة بديوان رئاسة الجمهورية.

    ثانياً: لايجوز لرئيس الجمهورية ولا لنائبيه تقاضي أي راتب او مخصصات أخرى أو مكافاة غير ما ينص عليه من القانون او الاستثناءات التي تصادق من مجلس الأمة وبعلم المجلس ومبررات ذلك الإستثناء.



    المادة ـ 81 ـ: اذا شغر منصب رئيس الجمهورية شغوراً غير مؤمق، كالوفاة، والعزل، والإستقالة، تولى النائب الأول مهام رئاسة الجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية على ان يجري الانتخاب في غضون (60) يوماً من تاريخ الشغور على ان يصادق مجلس الأمة على تعيين النائب وبأغلبية ثلثي الأصوات، ويؤدي القسم القانوني بعد ذلك. وكذلك الأمر إذا شغر منصب الرئيس والنائب الأول في وقت واحد فيتولى النائب الثاني المهام وفق الضوابط في هذه المادة.

    وفي حال شغور مناصب الرئيس ونائبيه في آن واحد يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى مهمة ادارة البلاد بعد مصادقة مجلس الأمة عليه، والعمل على انتخاب الرئيس ونائبيه في مدة اقصاها ستين يوماً، وقد تمدد بإقتراح مجلس الأمة ورئاسة المحكمة العليا اذا كان للبلاد ضرورة تستدعي ذلك وبما لايتجاوز شهرين آخرين.



    المادة ـ 82 ـ: يجوز لرئيس الجمهورية التقدم لمجلس الأمة بطلب الإستقالة من منصبه ولا تقبل إلا بحصولها على ثلثي الأصوات.



    المادة ـ 83 ـ : لا يتهم رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بإرتكاب جريمة يعاقب عليها القانون العراقي هذا إلا باقتراح مما لايقل عن ثلث اعضاء مجلس الأمة، ولا يوجه قرار باتهامه إلا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس وبعد صدور قرار شرعي من المجلس بذلك يوقف رئيس الجمهورية عن عمله. ويتولى نوابه بالتوالي طيلة ايقافه عن عمله، او لحين انتخاب رئيس جديد إذا أمر مجلس النواب بذلك.



    المادة ـ 84 ـ: اولاً: تتولى المحكمة الدستورية محاكمة رئيس الجمهورية، فإذا ادانته اعفي من منصبه ونفذت في حقه العقوبات المقرره، وتجري المحاكمة سرية ويمكن أن يحضرها اعضاء مجلس النواب ونواب الرئيس ومن يوافق مجلس القضاء على حضوره وكذلك مجلس القضاء وبموافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب لجعل المحاكمة علنية مع بيان اسباب اعلانها.

    ثانياً: يستمر رئيس الجمهورية بتأدية مهامة بعد انتهاء ولايته لحين انتخاب رئيس جديد، وتمكن الرئيس الجديد من استلام مهامه بعد ادائه القسم الشرعي.

    ثالثاً: يحق لرئيس الجمهورية المنتخب، اعادة ترشيح نفسه لرئاسة ثانية، على ان لاتتجاوز جميع رئاساته عشرة اعوام متصلة او متفرقة، ولا يصح تعديل هذه المادة أو تمديد فترات الحكم إلا باستفتاء الشعب وحصوله على ثلثي اصوات المقترعين ولمرة واحدة فقط.



    الفصل الثالث

    السلطة التشريعية للأتحاد



    المادة ـ 85 ـ: اولاً: يختص مجلس الأمة بالسلطة التشريعية للأتحاد وفق احكام هذا الدستور، وبما لايخالف احكام الشريعة الإسلامية، والقوانين المرعية.

    ثانياً: يتكون مجلس الأمة من مجلس النواب، ومجلس الأعيان والمجلس الفدرالي الإتحادي.



    المادة ـ 86 ـ: اولاً: يتألف مجلس النواب من اعضاء ينتخبون بطريق الإقتراع العام السري المباشر. بما لايقل عن نائب عن (100) مائة ألف نسمة، وقد تعدل النسبة باستفتاء عام لما يزيد او يقل عن تلك النسبة تبعاً لنفوس الولاية، مع بيان اسباب التعديل.

    ثانياً: يتألف مجلس الأعيان من اعضاء تنتخبهم المجالس التشريعية للولاية من غير اعضائها ويكون عددهم في كل الولايات متساوياً، ويبلغ مجموع عددهم بما لايزيد عن (1/4) ربع اعضاء مجلس النواب.



    المادة ـ 87 ـ: يشترط في عضو مجلس الأمة ما يلي:

    اولاً: ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.

    ثانياً: ان يكون كامل الأهلية، حسن السمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحه مخلة بالشرف او بالدين.

    ثالثاً: ان يكون مسلماً ملتزماً بالظاهر باحكام الشريعة.

    رابعاً: أن يكون غير أمي وحاملاً لما لايقل عن الشهادة الأعدادية، أو ما يعادلها من الدراسات الدينية أو المعاهد. وبالغاً الثلاثين من عمره، وقت انعقاد أول جلسة من مجلس النواب وانتخابه فيه، وذا ماض مجيد مقبول.



    المادة ـ 88 ـ: تنظم بقانون اجراءات وعمليات الانتخاب والترشيح وتحديد المناطق الإنتخابية وجميع ما يتصل بذلك.



    المادة ـ 89 ـ: مدة العضوية في كل من مجلس النواب ومجلس الأعيان (4) اربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، ويمكن تجديدها لفترتين فقط، ولا يجوز تمديدها او ترشيح العضو لدورة ثالثة، مهما كانت الاسباب، على أن يتم التمديد للدورة الثانية خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً بعد تاريخ الحل، وبتوفر كافة الشروط المذكورة آنفاً في العضوية.



    المادة ـ 90 ـ: لايجوز تمديد مدة مجلس النواب او الأعيان لأكثر لما نص عليه هذا الدستور، إلا اذا حتمت الأسباب الإستثنائية من نشوء حرب او كوارث او إعلان الأحكام العرفية، ولابد فيها ان تكون بقرار من المجلس نفسه أو من يمكن من اعضاء المجلس بما لايقل عن نصف اعضائه وبمصادقة رئيس الجمهورية ومن المجلس الدستوري الدائم او المؤقت، والمتكون من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الورزاء، ورئيس القضاء، ورؤساء المجالس في المحافظة أو الولاية.



    المادة ـ 91 ـ: أولاً: اذا شغر مقعد احد اعضاء مجلس النواب قبل انتهاء دورة المجلس بمدة تزيد على (6) ستة شهور تعين على السلطة التنفيذية اجراء انتخابات لسد الشاغر خلال (60) ستين يوماً، ويجب أن لاتتجاوز مدة نيابة العضو الجديد لما تبقى من مدة عضوية سلفه، وله أن يرشح لفترة ثانية.

    ثانياً: كذلك إذا شغر مقعد احد اعضاء مجلس الأعيان، فعلى المجلس التشريعي للولاية المعنية انتخاب من يحل محله خلال مدة لاتزيد عن (30) ثلاثين يوماً.



    المادة ـ 92 ـ: تتكون السنة التشريعية للمجلس من مدة لا تقل عن ثمانية اشهر، ولا تنقضي إلا بعد إقرار الميزانية العامة.



    المادة ـ 93 ـ: يعقد كل من المجلسين جلسته الأولى برئاسة اكبر اعضائه سناً، وبدعوة من رئيس الجمهورية خلال (15) خمسة عشر يوماً من اعلان النتائج الإنتخابية ويؤدي اعضاء كل مجلس اليمين الدستوري امام المجلس وبحضور رئيس مجلس القضاء أو من يمثله.



    المادة ـ 94 ـ: يؤدي كل عضو في مجلس الأمة امام مجلسه اليمين الدستوري الآتية وبحضور رئيس مجلس القضاء أو من يمثله : (أقسم بالله العظيم أن احترم دستور الإتحاد وقوانينه وأن احافظ على استقلال العراق ووحدته الوطنية وأن أكون أميناً على حريات العراقيين وحقوقهم ومصالحهم).



    المادة ـ 95 ـ: أولاً: ينتخب كل من المجلسين بطريق الإقتراع السري، وبأغلبية ثلثي اعضائه هيئة رئاسة مؤلفة من رئيس للمجلس ونائبين للرئيس وأمين سر، فإن لم تتحقق اغلبية الثلثين اعيد انتخاب الهيئة بالأغلبية المطلبة، فإن لم تتحقق هذه النسبة اعيد الإنتخاب بالإغلبية النسبية ويتم تجديد هيئة الرئاسة بالطريقة ذاتها كل سنتين.

    ثانياً: يتناوب على رئاسة مجلس الأمة هيئتا رئاستي مجلس الأعيان ومجلس النواب، فتتولاها هيئة رئاسة مجلس الأعيان سنة، وهيئة رئاسة مجلس النواب السنة الثانية.



    المادة ـ 96 ـ: اولاً: ينعقد مجلس الأمة في بغداد العاصمة فعلاً، أو فيما تقرره المجالس التشريعية عند الحاجة لتغيير العاصمة، ويعد النصاب القانوني حاصلاً بحضور اغلبية عدد اعضائه، ويجوز انعقاده عند الضرورة في أي مكان آخر بقرار من رئيس الجمهورية او من ينوب عنه، وبموافقة اغلبية الأعضاء ومصادقة مجلس القضاء عليه.

    ثانياً: لايباشر مجلس النواب ومجلس الأعيان اجتماعاته ولا تعتبر قانونية إلا بحضور اكثر من نصف اعضائه.



    المادة ـ 97 ـ: لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الأمة بمرسوم جمهوري إلى اجتماع غير عادي وبناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء او بطلب من اغلبية اعضاء مجلس الأمة.



    المادة ـ 98 ـ: جلسات المجلسين علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب من مجلس الوزراء او من هيئة رئاسة المجلس أو من (20) عشرين عضواً من اعضائه، ويتم التصويت على ذلك بالأغلبية النسبية.



    المادة ـ 99 ـ : اولاً: يؤلف كل من المجلسين لجانه المختصة خلال الأسبوع الأول من دورة الإنعقاد، وبالإقتراع السري، وإن يعاد تأليفها كل سنة.

    ثانياً: تنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيساً ونائباً ومقرراً ولا تعطل اللجان اعمالها خلال عطلة المجلس.



    المادة ـ 100 ـ: يتفرغ اعضاء المجلسين لأعمالهما طيلة مدة عضويتهم باستثناء رئيس مجلس الوزراء، ويجوز استثناء أخرين من التفرغ لأسباب تسوغ ذلك، وبموافقة اغلبية اعضاء جلسة قانونية من المجلس.
    السلام عليك يا ابا عبدالله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1,216

    افتراضي

    المادة ـ 101 ـ: ينظر مجلس الأمة وحده في صحة نيابة أي من اعضائه إذا ما وجه إليه طعن، ويتخذ قراره بهذا الصدد بأغلبية الثلثين بعد ان تحدد قضايا الطعون على اللجان الخاصة للتحقيق والمراقبة في المجلس.



    المادة ـ 102 ـ: يضع مجلس الأمة نظامه الداخلي لتحديد آلية العمل فيه، وقواعد انضباط اعضائه، وبما لايتعارض واحكام الدستور.



    المادة ـ 103 ـ: يتولى مجلس الأمة اقرار ميزانيته وتحديد ملاكه وتعيين موظفيه، ومخصصات اعضائه الثابتة والطارئه.



    المادة ـ 104 ـ : تنقل جلسات المجلسين العلنية، مشتركة كانت او منفردة، بوسيلة او أكثر من وسائل الأعلام، وتنشر محاضر هذه الجلسات بالجريدة الرسمية.



    المادة ـ 105 ـ: اولاً: لايُسأل اعضاء المجلس عما يبدونه من آراء ومقترحات اثناء تأديتهم اعمالهم، ما لم تصل الآراء لحد الطعن والتشهير دون دليل واضح، أو الإساءة لقدسية الدين وعقائد المؤمنين.

    ثانياً: لايجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس أو القبض عليه أو توقيفه أو حبسه اثناء دورة الإنعقاد إلا بإذن من المجلس نفسه، باستثناء حالة الجرم المشهود، او الخروج على احكام الشريعة الإسلامية، والتجاهر بالمنكرات. او الطعن والتشهير الذي لايستند إلى دليل كما هو مبين في هذا القانون، كما في المادة ـ 105 ـ .

    ثالثاً: لايجوز اتخاذ أي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الفقره (ثانياً) من هذه المادة، ضد أي عضو من أعضاء المجلس خارج دورة الانعقاد إلا بإذن رئيس مجلس الأمة، بإسثتناء حالة الجرم المشهود أو المخالفات الشرعية، والإساءة لقدسية الدين.



    المادة ـ 106 ـ : مجلس الأمة هو الجهة المختصة بقبول استقالة اعضائه.



    المادة ـ 107 ـ : أولاً: يقتصر التحدث اثناء الجلسات على اعضاء المجلس والوزراء وكبار الموظفين المنتدبين لتمثيل الوزراء عند غيابهم، وعلى الأشخاص الذين يدعوهم المجلس لحضور جلساته او يسمح لهم بالحضور والتحدث.

    ثانياً: لايجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى أحد المجلسين أو الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس أو بموافقة المجلس عليه.



    المادة ـ 108 ـ: أولاً: لايجوز لعضو مجلس الأمة شراء أو استئجار أموال الدولة إلا بمزايدة علنية، ولا يجوز له بيع امواله أو تأجيرها للدولة إلا بمناقصة علنية، ويستوي في ذلك أن يباشر التصرف بإسمه أو بإسم مستعار.

    ثانياً: يمتنع على عضو مجلس الأمة العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مجلس ادارة شركة أو المساهمة فيها.



    المادة ـ 109 ـ: تنظم بقانون مكافات ومخصصات رؤوساء مجلس الأمة ومجلس الأعيان ومجلس النواب ونوابهم وامناء السر والأعضاء.



    المادة ـ 110 ـ : أولاً: لمجلس الأمة بناء على اقتراح مقدم من رئاسته ان يكلف بصورة مؤقته احد اعضائه أو يشكل لجنة لتولي مهمة التحقيق في أي قضية تقع ضمن اختصاصه وتتصل بإحدى مؤسسات الدولة ودوائرها عدا المحاكم، وللعضو المكلف أو اللجنة تقصي الحقائق بطريق التحري والتفتيش والفحص والإستعلام والإستجواب والإستماع إلى اقوال ذوي العلاقة والإطلاع على الوثائق أو المحررات او المبررات والأدلة والشواهد وطلب تقديم أي منها للجان التحقيق الخاصة والعامة.

    ثانياً: يجب على الوزراء وموظفي الدولة التجاوب مع من يتولى التحقيق، والتحقيق بروح من التعاون والصدق والموضوعية والجدية، وتقديم المطلوب، فإن تقاعس أحدهم أو امتنع عن ذلك أو عرقل سير التحقيق بسوء نية عد ذلك إخلالاً بواجبه الوظيفي ويتحمل تبعات ذلك.



    المادة ـ 111 ـ: يختص مجلس الأمة وحده بتشريع القوانين وإقرار سياسة الدولة الداخلية والخارجية وخطط التنمية بما لايخالف نصوص الشريعة الإسلامية واحكامها الثابتة.



    المادة ـ 112 ـ: يقتصر اقتراح مشاريع القوانين على :

    أولاً: رئيس الجمهورية.

    ثانياً: مجلس الوزراء.

    ثالثاً: اللجان المختصة في مجلس النواب بعد موافقة (1/4) ربع عدد اعضاء المجلس.

    رابعاً: أي عضو من أعضاء مجلس النواب بعد موافقة (1/3) ثلث عدد اعضاء المجلس.

    خامساً: الإتحادات والنقابات والجمعيات المهنية والجماهيرية الإنسانية بعد موافقة (2/3) ثلثي عدد اعضاء المجلس.

    سادساً: المرجعيات الدينية والهيئات الدينية العليا لها الحق في اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة او طلب الغائها او تعديلها وتكون هذه المقترحات ثابتة بعد تصديقها من المجلس بما لايقل عن نصف اعضائه.



    المادة ـ 113 ـ: اولاً: يحال مشروع القانون المقترح إلى كل من مجلس النواب والأعيان وعليها النظر فيها خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه، فإذا اقره المجلسان بدون أي تعديل رفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه إليه.

    ثانياً: إذا رفض المجلسان مشروع القانون او قررا تأجيل النظر فيه، فلا يجوز عرضه ثانية إلا بعد ثلاثة اشهر.

    ثالثاً: اذا اقر احد المجلسين مشروع القانون ورفضه المجلس الآخر دعا رئيس مجلس الأمة المجلسين إلى جلسة مشتركة، فإذا اقر المشروع باغلبية (2/3) ثلثي الأعضاء،رفع بعد اقراره إلى رئيس الجمهورية، لاصداره خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه إليه.

    رابعاً: لرئيس الجمهورية حق الأعتراض على أي مشروع للقانون واعادته إلى مجلس الأمة مع بيان اسباب الأعتراض خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إليه.

    وإذا لم يتم الإعتراض على القانون المصادق عليه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقيعه او طلب عرضه، يصبح نافذاً.

    خامساً: إذا أصر مجلس الأمة بأغلبية (2/3) ثلثي أعضائه على اقرار مشروع القانون عد المشروع قانوناً صادراً يوم اقراره للمرة الثانية، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية وجب الإمتناع عن النظر فيه خلال ثلاثة أشهر من الدورة التشريعية القادمة.

    سادساً: وكذلك يجوز ان يعرض على مجلس الأمة مشروع القانون المرفوض المنصوص عليه في البندين (ثانياً) و(خامساً) من هذه المادة لغرض النظر فيه مجدداً في دورة تشريعية لاحقة، فإذا اقره المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، رفع إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إليه.

    سابعاً: إذا لم يقم رئيس الجمهورية بإصدار مشروع القانون أو إعادته للمجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إليه عد ذلك المشروع قانوناً ولا تحتسب أيام الجمع أو العطل الرسمية الأخرى ضمن تلك المدة، ولكنه لايغدو قانوناً إذا حالت عطلة المجلس دون الإعادة.

    ثامناً: إذا نوقش مشروع قانون في مجلس الأعيان جاز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء الحضور والمشاركة في مناقشته دون التصويت عليه، فإن تعذر حضور أي منهم أمكن انتداب احد كبار موظفي الوزارة لينوب عنه.

    تاسعاً: لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء حق الأولوية في طلب الكلام اثناء جلسات مجلس الأمة وكل من مجلسي النواب والأعيان.



    المادة ـ 114 ـ : يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج وزارته إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ملاحظاته على البرنامج قبل الموافقة عليه.



    المادة ـ 115 ـ: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يستوضح من رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء كلما يقع في دائرة اختصاصه من أمور، وللعضو المستوضح ان يعقب مرة واحدة على الإجابة.



    المادة ـ 116 ـ : لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة أن يطلب استجواب رئيس مجلس الوزراء او أي من الوزراء عن أمور تقع في دائرة اختصاصه، ولا يجوز مناقشة هذا الطلب قبل (7) سبعة أيام من تاريخ إبلاغه لرئيس مجلس الوزراء او الوزير المعني ما لم يوافق هو نفسه على المناقشة قبل مضي هذه المدة، أو ما لم يكن الاستعجال مما يقتضيه موضوع الإستجواب، ولا يجوز الاستجواب إلا إذا وافق عليه عدد من أعضاء مجلس الأمة بما لايقل عن (10) عشرة أعضاء.



    المادة ـ 117 ـ: أولاً: إذا افضى الأستجواب إلى طرح مقترح حجب الثقة بأحد الوزراء لزم عرض المقترح على مجلس الأمة للتصويت على تقريره ولا يتقرر إلا بموافقة اغلبية مجموع اعضاء المجلس من غير الوزراء، فالوزراء لا يشتركون في التصويت على حجب الثقة.

    ثانياً: إذا حجبت الثقة عن الوزير تعين عليه تقديم استقالته فوراً، ويتولى رئيس مجلس الوزراء ترشيح وزير بديل من بين أعضاء مجلس النواب لاستحصال موافقة مجلس الأمة عليه، ضمن ضوابط المجلس في الشغور والإستبدال.



    المادة ـ 118 ـ : إذا أفضى الاستجواب إلى طرح مقترح حجب الثقة برئيس مجلس الوزراء عرض ذلك المقترح على مجلس الأمة فإذا وافق المجلس على المقترح بأغلبيته (2/3) ثلثي مجموع اعضاء المجلس من غير الوزراء تعين على الفور تعين استقالة الوزارة رئيساً واعضاء.



    المادة ـ 119 ـ : أولاً: يتولى رئيس الجمهورية بعد استقالة الوزارة تسمية رئيس وزراء آخر للوزارة وتكليفه بمهمة تشكيل وزارة جديدة.

    ثانياً: إذا تلمس رئيس الجمهورية صعوبة أو عائق في تشكيل الوزارة الجديدة من الأغلبية التي نالت ثقة الشعب، أو في إمكانية التعاون بين مجلس الأمة والوزارة المشكلة فإن عليه احالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية للنظر في حل مجلس الأمة قبل انتهاء مدته، ولا يحل المجلس إلا بقرار من قبل اعضاء المحكمة الدستورية.

    ثالثاً: لمجلس الأمة ان يحل نفسه بأغلبيته (2/3) ثلثي اعضائه بناء على اسباب تسوغ ذلك شريطة أن لايقع الحل في أوقات وظروف عصيبة تقتضي بقاءه.



    المادة ـ 120 ـ: إذا قررت المحكمة الدستورية حل مجلس الأمة بوشرت الإجراءات لانتخاب مجلس نواب ومجلس أعيان بذات الطريقة المنصوص عليها في هذا الدستور.



    المادة ـ 121 ـ : اولاً: إذا تم حل مجلس الأمة استمرت هيئة الرئاسة في مزاولة اعمالها إلى حين انتخاب اعضاء مجلس النواب والأعيان فإن تقدر قيامها بذلك لأي سبب من الأسباب بأشرت ذلك هيئة رئاسة مجلس النواب فإن تعذر قيامها بذلك هي الأخرى باشرته هيئة رئاسة المجلس الآخر من مجلسي الأمة.

    ثانياً: إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لأي سبب كان لزم استمراره في تصريف العاجل من شؤون منصبه ريثما يتم تعيين خلف له.

    ثالثاً: إذا تم حل مجلس الأمة لأي سبب كان استمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في تصريف العاجل من شؤون مناصبهم ريثما يتم انتخاب مجلس النواب والأعيان.



    المادة ـ 122 ـ: حفظ النظام داخل مجلس الأمة ومجلس النواب والأعيان من اختصاص رئيس المجلس، وهو واجب لازم للجميع، وتأتي المسؤولية بالتوالي.



    الفصل الرابع

    السلطة التنفيذية



    المادة ـ 123 ـ: مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا لسياسة الإتحاد المسؤلة عن اعماله امام مجلس الأمة.



    المادة ـ 124 ـ: اولاً: يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

    ثانياً: لرئيس مجلس الوزراء عند الضرورة استحصال موافقة مجلس الأمة على تعيين وزراء بلا وزارة من خارج مجلس الأمة بغية الإستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم.

    ثالثاً: يشترك في من يعين وفقاً (للبند الثاني) من هذه المادة ما يشترط في عضو مجلس الأمة، ويكون له الحق في حضور جلسات المجلس دون المشاركة في التصويت.

    رابعاً: يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة ـ 94 ـ من هذا الدستور قبل مباشرتهم مهامهم.



    المادة ـ 125 ـ : يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين وزارات الإتحاد.



    المادة ـ 126 ـ : يباشر مجلس الوزراء المهام الآتية.

    أولاً: إدارة شؤون الإتحاد.

    ثانياً: إعداد مشاريع القوانين واحالتها إلى مجلس الأمة.

    ثالثاً: تنفيذ قوانين الإتحاد وإصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل ذلك.

    رابعاً: الإشتراك مع رئيس الجمهورية ورئيس هيأة القضاء في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، ويجب مراعاة أن لايكون للدين الإسلامية والمرجعية الدينية لغالبية الأمة أي اعتراض أو ملاحظة، وإلا فيجب مدارستها والعمل على حل الإشكالات.

    خامساً: عقد القروض ومنها بناء على تفويض من مجلس الأمة وفقاً لأحكام الدستور.

    ويجب أن يراعى فيها مصلحة الأمة والبلاد وعدم عقد القروض المذلة للأمة أو الممكنة للدول الأجنبية من الهيمنة على البلاد.

    سادساً: اعداد الموازنة العامة للإتحاد.

    سابعاً: مباشرة التفاوض وعقد المعاهدات الدولية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية واستحصال موافقة ما لايقل عن (2/3) ثلثي اعضاء مجلس الأمة، مع مراعات ما جاء في الفقرة (رابعاً وخامساً) وعدم اعتراض المرجعية الدينية.

    ثامناً: مراقبة الشؤون المالية للإتحاد والإشراف عليها.

    تاسعاً: أي مهام أخرى تقررها القوانين الصادرة او تقترحها المرجعية الدينية العليا، وفقاً لاحكام هذا الدستور.



    المادة ـ 127 ـ : أولاً: يقدم كل وزير برنامج وزارته إلى مجلس الوزراء بشرط أن يكون البرنامج منسجماً مع السياسة العامة للحكومة.

    ثانياً: يلتزم جميع الوزراء بالدفاع عن سياسة مجلسهم امام مجلس الأمة، فإذا لم يقرر مجلس الأمة هذه السياسية فيمكن للوزارة تقديم برنامج وزارة جديدة وإلا لزم تقديم الوزارة استقالتها.



    المادة ـ 128 ـ : استقالة رئيس مجلس الوزراء أو اعضاه من منصبه تتضمن استقالة جميع الوزراء او اعفاءهم من مناصبهم.



    المادة ـ 129 ـ : وزراء الاتحاد مسؤولون مسؤولية تضامنية امام مجلس الأمة عن اعمال مجلسهم، ويسأل كل منهم عن أعمال وزارته والدوائر التابعة لها وفق احكام هذا الدستور.



    المادة ـ 130 ـ : تصدر قرارات مجلس الوزراء بحضور أغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين منهم، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت به الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأكثرية ما لم تقدم استقالتها.



    المادة ـ 131 ـ : ينظم القانون تشكيلات مجلس الوزراء وتحديد وزارات الإتحاد ووظائف كل وزارة واعمالها.



    المادة ـ 132 ـ : تحدد بقانون رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.



    المادة ـ 133 ـ : أولاً: لمجلس الأمة بناء على اقتراح مقدم مما لايقل عن (1/6) سدس مجموعة اعضائه او بناء على اقتراح صادر من رئيس الجمهورية ان يقرر إحالة الوزير إلى المحكمة الدستورية لمحاكمته عما ارتكب من افعال جرمية اثناء تأديته اعمال وظيفته او بسببها، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بناء على موافقة ما لا يقل عن (2/3) ثلثي اعضاء المجلس.

    ثانياً: إذا صدر القرار باتهام الوزير أوقف هذا الوزير عن عمله حالاً إلى أن يتم التحقيق النهائي في القضية.



    الفصل الخامس

    السلطة القضائية



    المادة ـ 134 ـ : سيادة القانون اساس الحكم في الدولة.



    المادة ـ 135 ـ : أولاً: القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية تمارسها المحاكم تطبيقاً للقانون المصدق من الأمة.

    ثانياً: ينظم القانون طريقة تشكيل الهيئات القضائية ويحدد اختصاصاتها.



    المادة ـ 136 ـ: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وعليهم ان يراقبوا الله تعالى ويتحروا العدالة والعدل ويلتزموا بالقانون. ولا يجوز لأي سلطة أو جهة التدخل في شؤون القضاء أو المساس بسير العدالة إلا إذا ثبت تجاوزهم أو انحيازهم.



    المادة ـ 137 ـ : أولاً: حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق، وتضمن الدولة جعل القضاء قريباً من المتقاضين، كما تكفل سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليه بشرط أن لايكون لذلك اثر سلبي على تحقيق العدالة أو مخالفة القانون أو الشرع.

    ثانياً: لا حصانة لأي عراقي من سلطة القضاء، ولا تحصين لأي عمل أو قرار اداري من رقابته، حتى على اعضاء سلك القضاء والقضاة.

    ثالثاً: غير العراقيين الذي رضوا بالقانون العراقي واختاروا العمل أو الإقامة في العراق ملزمون بالقضاء والعدالة، إلا ما استثناه القانون والشرع الشريف.



    المادة ـ 138 ـ: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب الشرعية.



    المادة ـ 139 ـ : تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الله تعالى وبإسم الشعب.



    المادة ـ 140 ـ : إذا امتنع الموظف العام المختص عن تنفيذ او عمل على تعطيلها عد ذلك جريمة معاقب عليها وأمكن للمحكوم له أن يرفع دعوى جزائية إلى المحكمة المختصة.



    المادة ـ 141 ـ : أولاً: لايجوز عزل القضاة ولا تجري مسألتهم إلا بموجب قانون يشتمل على قواعد انضباطهم.

    ثانياً: تنظم بقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وانضباطهم.



    المادة ـ 142 ـ : أولاً: يتولى القانون انشاء محكمة استئناف في كل ولاية من ولايات الإتحاد، وينظم تشكيلاتها وآلية ممارسة أعمالها.

    ثانياً: تختص محكمة استئناف الولاية بالنظر في الطعون التمييزية المتعلقة بأحكام وقرارات صادرة من محاكم الولاية.



    المادة ـ 143 ـ : أولاً: للقضاء مجلس اعلى يتألف من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس محكمة التمييز، ورئيس مجلس الدولة ونواب هؤلاء جميعاً، ورئيس الأدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف العدلي ورؤساء محاكم الإستئناف في الولايات.

    ثانياً: يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز نائباً له.

    ثالثاً: ينظم القانون وظائف هذا المجلس وصلاحياته وفق احكام هذا الدستور.



    المادة ـ 144 ـ : تتألف المحكمة الدستورية من عدد من القضاة لا يقل عن (15) خمسة عشر قاضياً يعينون بمرسوم جمهوري يصدر بناء على قيام مجلس القضاء الأعلى بترشيحهم.



    المادة ـ 145 ـ : يشترط في قاضي المحكمة الدستورية ان يكون مسلماً وملتزماً بأحكام الشريعة وقد أتم الأربعين من عمره، وأن يكون أحد قضاة محكمة التمييز او الصنف الأول من صنوف القضاة أو الإدعاء العام واساتذة القانون او المحامين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخدمة في المهنة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاماً، أو احد المجتهدين في الفقه والدين بما يشهد له اساتذته، وترشحه المرجعية الدينية للمنصب.



    المادة ـ 146 ـ : تختص المحكمة الدستورية بما يلي:

    اولاً: للنظر في الطعون المقدمة من الأفراد او من جهات القانون العام، أو من المرجعية الدينية العليا، والمتعلقة بعدم دستورية القوانين والأنظمة أو التعليمات الصادرة من مجلس الأمة أو الحكومة في الإتحاد او المجلس التشريعي او الحكومة في ولاية من ولاياته، وفق احكام هذا الدستور على أن تكون تلك الطعون مقدمة بصفة اصلية، أما إذا قدمت إلى المحاكم الأخرى بصفة احتياطية، فيتعين على هذه المحاكم رفعها إلى المحكمة الدستورية للفصل في الدستورية.

    ثانياً: محاكمة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة ووزراء الإتحاد وأعضاء مجلس الأمة ورؤساء حكومات الولايات ووزرائها، وأعضاء المجلس التشريعية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، إذا صدر من أي منهم إخلال أو خرق للدستور، أو للأحكام الشرعية الإسلامية.

    ثالثاً: حل مجلس الأمة او المجلس التشريعي في ولاية من ولايات الإتحاد بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية وفق احكام هذا الدستور.

    رابعاً: المنازعات التي تحصل بين ولايتين او اكثر من ولايات الإتحاد، أو بين اشخاص القانون العام في شأن تفسير احكام هذا الدستور أو احكام الشريعة.

    خامساً: السهر على تطبيق احكام هذا الدستور واحترام الحقوق المقرره فيه، وكافة الأحكام الشرعية الإسلامية.



    المادة ـ 147 ـ : إذا اقرت المحكمة الدستورية الطعن المقدم بصفة اصلية اصبح القانون المطعون فيه بعدم الدستورية باطلاً في حق الجميع، اما إذا اقرت الطعن المقدم بصفة احتياطية، أو غير الواجبة شرعاً، فلا ينفذ القانون في هذه القضية تحديداً، ويبقى نافذاً في غيرها.



    المادة ـ 148 ـ : أولاً: تصدر قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة بالمادة ـ 147 ـ بأغلبية (2/3) ثلثي مجموع اعضائها وتكون احكامها باتة قطعية إلا إذا تعارضت مع احكام الشريعة القانونية او الشريعة الإسلامية.

    ثانياً: تنشر في الجريدة الأحكام المتعلقة بدعاوي دستورية، القوانين والقرارات الخاصة بتفسير النصوص.



    المادة ـ 149 ـ: تنظم بقانون خاص تشكيلات المحكمة الدستورية ووظائفها واجراءاتها والعقوبات التي توقعها على رئيس الجمهورية والوزراء واعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات.



    المادة ـ 150 ـ: يتألف القضاء العادي من قضاة محكمة التمييز والمحاكم المدنية ومحاكم المواد والأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية ويمكن ان يضاف لهم احد اكبر علماء الدين في الولاية، او ترشحهم المرجعية الدينية للقضاء والإفتاء.
    السلام عليك يا ابا عبدالله

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1,216

    افتراضي

    المادة ـ 151 ـ: يجوز بقانون تشكيل محاكم مختصة للنظر في نوع معين من المنازعات القضائية كالمنازعات التجارية على ان يتم التقيد فيها بأحكام الشريعة الإسلامية.



    المادة ـ 152 ـ: أولاً: ينظم بقانون تشكيل محاكم تختص بالنظر في المواد والأحكام الشخصية لغير المسلمين ويلزم ان يكون في هذه المحاكم احد اكبر شخصيات الجالية غير المسلمة بالإضافة إلى فقيه وآخر قانوني من المسلمين.

    ثانياً: يجوز ان يفوض القانون سلطة القضاء للمجالس الدينية المختصة بالنظر في الأحوال الشخصية لغير المسلمين على أن يراعى فيها ما جاء في (أولاً) من المادة ـ 152 ـ وما يرد في هذا الدستور والأحكام والإستثناءات لغير المسلمين، وكذلك يمكن للمسلمين احالتهم إلى المحاكم الشرعية الإسلامية الخاصة.



    المادة ـ 153 ـ: ولاية المحاكم تكون عامة لايستثنى منها إلا ما انضوى تحديداً تحت اختصاص محاكم أخرى، أو يكون قد صدر فيها حكم شرعي من أحد المجتهدين المشهورين.



    المادة ـ 154 ـ: اولاً: يختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الأدارية ودعاوى انضباط موظفي الخدمة المدنية بالإضافة إلى وظيفتي تقديم المشورة القانونية لجهات القانون العام، وصياغة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات.

    ثانياً: تنظم بقانون تشكيلات مجلس الدولة ورواتب ومخصصات اعضائه.



    المادة ـ 155 ـ: يختص القضاء الإداري بالنظر في الأعمال الإدارية وفي صحة الأوامر والقرارات الأدارية الصادرة من موظفي دوائر الدولة وهيئاتها وله في سبيل الفصل في المنازعات الإدارية المعروضة عليه ولاية الغاء وتعديل وتعويض.



    المادة ـ 156 ـ: يختص الإدعاء العام بما يلي:

    أولاً: مراقبة المشروعية والسهر على تطبيق القوانين الجزائية.

    ثانياً: تحريك الدعوى العمومية بإسم المجتمع.

    ثالثاً: الإشراف على اعمال الضبط القضائي ومراقبة اعضائه.

    رابعاً: متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية.



    المادة ـ 157 ـ: تنظم بقانون تشكيلات جهاز الإدعاء العام ووظائفه، والضمانات الخاصة به، ومؤهلات المدعي العام خاصة فيما تتطلبه احكام الشريعة الإسلامية وهنا قد يرد مبدأ (الحسبة) في الإسلام وضرورة مبادرة المدعي العام للتدخل وإثارة الشكاوي العامة والخاصة نيابة عن الشريعة وعن الأمة وعن الدولة، كما هو معروف من مبدأ (الحسبة).



    الباب الرابع: سلطات الولاية

    الفصل الأول : احكام عامة



    المادة ـ 158 ـ: تتكون سلطات الولاية من السلطة التشريعية ويباشرها المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية وتباشرها حكومة الولاية.



    المادة ـ 159 ـ: تتمتع سلطات الولاية بصلاحيات تشريع وتنفيذ القوانين الخاصة بشؤون الولاية على أن تراعي الأحكام المنصوص عليها في هذا الدستور.



    المادة ـ 160 ـ: أولاً: يتم الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الولايات او بين الولايات والإتحاد بطريق التفاوض، على ان يراعا فيها الضوابط الشرعية والدستورية.

    ثانياً: لرئيس الجمهورية دعوة الجهات المعنية بالخلاف في الولايات او الاتحاد إلى عقد اجتماع لغرض تسوية الخلاف وفق الأحكام وكذلك للمرجع الديني الأعلى لأكثرية سكان الولاية حق دعوة الولاية او الولايات لغرض التصالح او التسوية والتحاكم في القضايا.

    ثالثاً: اذا تعذر تسوية الخلاف المنصوص عليه في البندين (أولاً وثانياً) من هذه المادة فيصار إلى عرض الموضوع على المحكمة الدستورية للفصل فيه ويكون قرارها باتا، كما يمكن ان يصار في تسوية الخلافات إلى الحاكم الشرعي الفقيه الأكبر او من يعينه لذلك.



    المادة ـ 161 ـ: أولاً: لرئيس الجمهورية دعوة أي من سلطات الإتحاد أو الولايات الى عقد اجتماع لغرض تبادل الخبرات.

    ثانياً: للمجلس التشريعي في الولاية مطالبة الإتحاد بالتدخل لحماية الولاية من العدوان، او التصدي لأعمال العنف المحلي، فإن تعذر عقد المجلس التشريعي حلت حكومة الولاية محله في المطالبة.



    المادة ـ 162 ـ: تعد كل ولاية خططها الاستثمارية والاعتيادية في أطار خطة الاتحاد وعلى وفق احكام هذا الدستور في الأمور الآتية:

    اولاً: الأوقاف والشؤون الدينية، ولكل ولاية حق المطالبة بأوقاف المنطقة وحصتها من اوقاف مواطينها تبعاً لمذهب غالبية الواقفين وأوقافهم.

    ثانياً: السياحة، وفقاً لضوابط الأخلاق والأحكام الشرعية.

    ثالثاً: الزراعة والري وما يستتبعهما.

    رابعاً: التربية والتعليم العالي.

    خامساً: شؤون البيئة.

    سادساً: الشؤون الثقافية.

    سابعاً: الشباب والرياضة.

    ثامناً: الدفاع المدني.

    تاسعاً: الإعلام المحلي.

    عاشراً: حماية المستهلكين.

    حادي عشر: المصارف الأهلية والحكومية وشؤون النقد الأخرى.

    ثاني عشر: الإسكان، ولزوم توفير ما يلزم من الإسكان لكافة المواطنين.

    ثالث عشر: العمل وشؤون العمال والضمان الاجتماعي.

    رابع عشر: الصحة والضمان الصحي.



    المادة ـ 163 ـ: إذا اقتضت الضرورة قيام الاتحاد بتخويل ولاية من الولايات بعض صلاحياتها او بعض الصلاحيات غير المنصوص عليها في المادة ـ 162 ـ الآنفة فيلزم استحصال موافقة (2/3) ثلثي اعضاء مجلس الأمة على مثل هذه القرارات الهامة.



    المادة ـ 164 ـ: تتولى حكومة الإتحاد تنفيذ القوانين الإتحادية ويجوز لها أن توكل تنفيذ بعض هذه القوانين إلى حكومة ولاية معينة، وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة ـ 163 ـ المتقدمة من هذا الدستور.



    المادة ـ 165 ـ: لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الإتحاد ان ينسب احد وزراء الدولة للتنسيق بين أي من سلطات الإتحاد وسلطات الولاية.





    الفصل الثاني : حاكم الولاية



    المادة ـ 166 ـ: حاكم الولاية هو الرئيس الأعلى للولاية والمنسق العام بين سلطاتها وسلطات الإتحاد.



    المادة ـ 167 ـ : يشترط في حاكم الولاية ما يشترط في رئيس الجمهورية، كما يشترط فيه ان يكون من أهالي الولاية وممن يلتزم ويتدين ويتفقه بدين ومذهب غالبية أهل الولاية، ويتعهد بالإقامة في عاصمتها طول مدة ولايته، والإلتزام باحكام الشريعة وببنود هذا القانون.



    المادة ـ 168 ـ: أولاً: ينتخب المجلس التشريعي للولاية المنتخب حاكماً لها في أول دورته التشريعية، ويعلن انتخاب المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات بما لايقل عن (2/3) ثلثي اصوات مجموع اعضاء المجلس، فإن لم تتحقق هذه النسبة اعيد الإنتخاب بالأغلبية المطلقة لمجموع اعضائه، باعتبارهم اهل الحل والعقد.

    ثانياً: ينتخب المجلس نائباً لحاكم الولاية بذات الطريقة والشروط المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة، وكذلك بنفس الشروط في المادة (162) في شروط الوالي ورئيس الجمهورية المتقدمة.



    المادة ـ 169 ـ: يكون اشغال المنصب لكل من حاكم الولاية ونائبه (5) خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ انتخابهم، ويمكن تكرر ذلك لولاية ثانية على ان لاتزيد الولايتين عن عشر سنوات متفرقة او مجتمعة.



    المادة ـ 170 ـ: اذا شغر منصب حاكم الولاية شغوراً غير موقت خلال انعقاد الدورة التشريعية باشر نائبه مهامه إلى حين انتخاب حاكم جديد للولاية في غضون (60) ستين يوماً من تاريخ الشغور، وفي أول الدورة التشريعية التالية إذا وقع الشغور خلال عطلة المجلس.



    المادة ـ 171 ـ: اذا شغر منصب حاكم الولاية ونائبه شغوراً غير مؤقت باشر رئيس المجلس التشريعي اعمال حاكم الولاية إلى حين انتخاب حاكم ونائب له، على ان لا تتجاوز مدة انتخاب حاكم الولاية ونائبه مدة اقصاها ستين يوماً من تاريخ شغور المنصب.



    المادة ـ 172 ـ: يؤدي حاكم الولاية ونائبه امام المجلس التشريعي قبل مباشرتهما مهامهما اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة ـ 94 ـ من هذا الدستور.



    المادة ـ 173 ـ : يتولى حاكم الولاية المهام الآتية:

    أولاً: تسمية رئيس وزراء الولاية من بين الأغلبية التي نالت ثقة شعب الولاية في المجلس التشريعي وتكليفه بمهمة تشكيل الوزارة.

    ثانياً: اصدار القوانين التي يقررها المجلس التشريعي وفق احكام هذا الدستور.

    ثالثاً: تعيين كبار موظفي الولاية المعنيين بتنفيذ قوانيها ووفقاً لما جاء في هذا الدستور، وبعد ان يرشحهم المجلس التشريعي ويصادق على تعيينهم.

    رابعاً: دعوة المجلس التشريعي إلى الانعقاد في الحالات الإعتيادية والحالات الإستثنائية.

    خامساً: تنسيق العلاقات بين سلطات الولاية وسلطات الاتحاد في كل ما يتعلق بشؤون الولاية، وبشؤون الجمهورية كاملة.



    المادة ـ 174 ـ: يتفرغ حاكم الولاية لاعمال منصبه طوال مدة ولايته، ولا يجوز له الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب او مجلس الأعيان او المجلس التشريعي او أي وظيفة من وظائف الدولة، ويمتنع عليه القيام بأي عمل من أعمال التجارة بإسمه الشخصي أو تحت أسم مستعار.



    المادة ـ 175 ـ: تنظم بقانون ميزانية حاكمية الولاية وكذلك راتب ومخصصات كل من حاكم الولاية ونائبه.



    المادة ـ 176 ـ : يستمر حاكم الولاية في تأدية مهامه بعد انتهاء ولايته إلى حين انتخاب حاكم جديد للولاية في حدود (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء ولايته.





    الفصل الثالث

    السلطة التشريعية للولاية



    المادة ـ 177 ـ : يختص المجلس التشريعي بالسلطة التشريعية للولاية وفق احكام هذا الدستور.



    المادة ـ 178 ـ: أولاً: يتألف المجلس التشريعي للولاية من أعضاء ينتخبون بطريق الإقتراع العام السري المباشر، بنسبة نائب واحد عن كل (100) مئة ألف نسمة، على ان لايقل عدد الأعضاء عن عشرين عضواً.

    ثانياً: يمثل عضو المجلس التشريعي مجموع سكان الولاية.



    المادة ـ 179 ـ: يشترط في عضو المجلس التشريعي ما يشترط في عضو مجلس النواب ويلزم ان يكون احد أهالي المحافظة التي ترشح عنها، ومقيماً فيها طوال مدة المجلس. وأن يكون فيه نفس الشروط المدرجة في المادة ـ 159 ـ من هذا الدستور كاملة.



    المادة ـ 180 ـ: مدة العضوية في المجلس التشريعي (4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع، وتجدد خلال (60) ستين يوماً قبل انتهائها، ويمكن ان تجدد لمرتين ومجموعها ثمان سنوات فقط.



    المادة ـ 181 ـ: العضو المنتخب من الأقليات الدينية بعنوانه ممثلاً لأقلية دينية غير مسلمة عضواً في المجلس التشريعي يعفى من شرط الدين أو المذهب الواردة في هذا الدستور ويكلف بإبراز تخويل او توثيق من الهيئات الدينية غير الإسلامية وبما لهم من حق وفق تعدادهم السكاني.



    المادة ـ 182 ـ: اذا حل المجلس التشريعي لأي سبب قبل انتهاء مدته وجب انتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ حله.



    المادة ـ 183 ـ : اذا انتهت مدة العضوية في المجلس التشريعي جاز لأي عضو من أعضائه تجديد ترشيحه للعضوية لمرة ثانية فقط، ولا يجوز تجديد العضوية لأكثر من مرتين.



    المادة ـ 184 ـ : لايجوز تمديد مدة المجلس التشريعي، إلا لأسباب استثنائية عامة تشمل في نشوب حرب أو وقوع كوارث (لاسمح الله) أو لإعلان الأحكام العرفية، والضرورات تقدر بقدرها وتوقف عند زوالها.



    المادة ـ 185 ـ: اذا شغر مقعد احد اعضاء المجلس التشريع قبل انتهاء دورة المجلس بمدة تزيد على (6) ستة اشهر تعين على السلطة التنفيذية اجراء انتخاب لسد الشواغر خلال (60) ستين يوماً ووجب ان لاتتجاوز مدة نيابة العضو الجديد مدة ما تبقى من نيابة سلفه.



    المادة ـ 186 ـ: تتكون السنة التشريعية للمجلس من مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تنقص إلا بعد قرار ميزانية الولاية.



    المادة ـ 187 ـ: يعقد المجلس التشريعي جلسته الأولى برئاسة اكبر الاعضاء سناً خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان النتائج الإنتخابية بناء على دعوة من حاكم الولاية، ويؤدي اعضاؤه اليمين الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور.



    المادة ـ 188 ـ : تتألف هيئة رئاسة مؤلفة من رئيس المجلس ونائباً له وأمين للسر ويجب ان يتم الإنتخاب بتصويت ويحصل على (2/3) ثلثي اعضائه، فإن لم تتحقق النسبة المطلوبة اعيد الإنتخاب بالإغلبية المطلقة فإن لم تتحقق اعيد الإنتخاب بالأغلبية النسبية فإن تساوت الأصوات اجري اختيار هيئة الرئاسة بطريق القرعة.

    ويتم تجديد الرئاسة بالطريقة ذاتها كل سنتين بما لا يزيد مجموع رئاستهم على ثمان سنوات.



    المادة ـ 189 ـ: أولاً: ينعقد المجلس التشريعي في عاصمة الولاية (المحافظة) ويعد النصاب القانوني حاصلاً بحضور اغلبية اعضائه، ويجوز انعقاده في مكان آخر من الولاية عند الضرورة بقرار من حاكم الولاية.

    كما يجوز انعقاده خارج الولاية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الجمهورية، وبموافقة (2/3) ثلثي الأعضاء.

    ثانياً: لا يباشر المجلس التشريعي اجتماعاته إلا بحضور اكثر من (1/2) نصف عدد اعضائه، ويتعين حضور جميع الأعضاء في الإجتماعات التي تتطلب ذلك، وتبعاً للأهمية التي تقررها الرئاسة.



    المادة ـ 190 ـ: لحاكم الولاية دعوة المجلس إلى اجتماع غير عادي ويقتصر النظر بهذا الإجتماع على الموضوع الذي اقتضى الدعوة إليه.



    المادة ـ 191 ـ: جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها بصورة سرية بناء على طلب حكومة الولاية او هيئة رئاسة المجلس أو (1/4) ربع عدد اعضائه، ويجري التصويت على ذلك بالأغلبية النسبية.



    المادة ـ 192 ـ: اولاً: يؤلف المجلس لجانه المختصة خلال الأسبوع الأول من دورة الإنعقاد ويجري اختيار اعضائها بطريق الإقتراع السري على ان يعاد تأليفها في السنتين التاليتين من مدة المجلس ولمرتين فقط.

    ثانياً: تنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً، ولا تعطل اعمالها خلال عطلة المجلسة.



    المادة ـ 193 ـ: يتفرغ جميع اعضاء المجلس لأعماله طول مدة عضويتهم، باستثناء رئيس وأعضاء حكومة الولاية، ويجوز استثناء اعضاء آخرين من التفرغ بناء على اسباب تسوغ ذلك.



    المادة ـ 194 ـ : ينظر المجلس التشريعي وحده في صحة نيابة اعضائه، إذا ما وجه إليه طعن بهذا الخصوص ويتخذ قراره بأغلبية (2/3) ثلثين.



    المادة ـ 195 ـ: يضع المجلس التشريعي نظامه الداخلي لتحديد آلية العمل فيه وممارسة مهامه وبيان احكام انضباط واعضائه.



    المادة ـ 196 ـ : يتولى المجلس إقرار ميزانيته وتحديد ملاكه وتعيين موظفيه.



    المادة ـ 197 ـ: تنقل جلسات المجلس العلنية بوسيلة أو اكثر من وسائل اعلام الولاية، كما تنشر محاضر الجلسات في الجريدة الرسمية وفي وسائل الأعلام الأخرى.



    المادة ـ 198 ـ: اولاً: لا يسأل اعضاء المجلس التشريعي عما يبدونه من آراء ومقترحات اثناء تأدية اعمالهم، إلا بموافقة وإذن من المجلس نفسه وبما لايقل عن موافقة نصف اعضائه.

    ثانياً: لايجوز ملاحقة أي عضو من اعضاء المجلس أو القبض عليه او توقيفه او حبسه اثناء دورة الانعقاد إلا بإذن من المجلس بإستثناء حالة الجرم المشهود، بما في ذلك جرائم مخالفة الشريعة.

    ثالثاً: لايجوز اتخاذ أي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي خارج دورة الإنعقاد إلا بإذن من رئيس المجلس باستثناء حالة الجرم المشهود، أو بقرار من محكمة دستورية مؤهلة.



    المادة ـ 199 ـ: المجلس التشريعي هو الجهة المختصة بقبول استقالة اعضائه.



    المادة ـ 200 ـ: اولاً: يقتصر التحدث اثناء الجلسات على اعضاء المجلس والوزراء وكبار الموظفين المنتدبين لتمثيل الوزراء عند غيابهم وعلى الأشخاص الذين يدعوهم المجلس لحضور جلساته، وتكون الأولوية في الكلام من حق رئيس الوزراء ثم الوزراء، ثم من يسمح له بذلك.

    ثانياً: لايجوز لأي شخص مسلح أو قوة مسلحة الدخول إلى المجلس أو الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
    السلام عليك يا ابا عبدالله

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الدولة
    مابلد خير لك من بلد وخير البلاد ماحملك
    المشاركات
    7,411

    Arrow

    ياعمي والله هزلت .. كل يوم واحد طالع لنا بدستور .. ماذا يمكن ان يستشف القارئ من هذه الدساتير .. سوى ان الجماعة بلاشغل ولاعمل .. والا لأنصرفوا للإهتمام بماهو أهم وهو حاجات الناس اليومية ومشاكلهم .. خير لشيخنا الناصري ان يهتم بدراسة الاملاء العربي فلا يقع في الاخطاء الفظيعة التي حملها دستوره .. ولو كان الدستور يمكن أن يصاغ من قبل فرد لكان اولى بالإمام الخميني عليه الرحمة والرضوان ان يطرح دستورا للأمة وكان سينال رضاها بدلا من ترك الأمر الى الأمة .. الشيخ هنا يطرح نفسه رئيسا لجميعة التضامن الاسلامي القديمة .. اين ذهبت جماعة العلماء المجاهدين .. فقد تعينه في وضع الدستور .. خير لأصحاب العمائم ان ينشغلوا بمانالوه فذلك اجدى لهم وللأمة ..
    خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.
    nmyours@gmail.com


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1,216

    افتراضي

    المادة ـ 201 ـ: اولاً: لايجوز لعضو المجلس التشريعي شراء او استئجار أموال الدولة إلا بمزايدة علنية، ولا يجوز له بيع امواله أو تأجيرها للدولة إلا بمناقصة علنية، ويستوي في ذلك ان يباشر التصرف بإسمه او بإسم مستعار ولا يتعدى هذا الحكم نطاق حدود الولاية التي هو عضو في مجلسها.

    ثانياً: يمتنع على عضو المجلس التشريعي العمل في مجلس إدارة شركة أو المساهمة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.



    المادة ـ 202 ـ: تنظم بقانون مكآفات ومخصصات رئيس المجلس التشريعي ونائبه وأمين السر والأعضاء.



    المادة ـ 203 ـ: اولاً: للمجلس التشريعي بناء على اقتراح مقدم من رئاسته ان يكلف بصورة مؤقته احد اعضاءه او يشكل لجنة تتولى مهمة التحقيق في أي قضية تقع ضمن اختصاصاته وتتصل بإحدى دوائر الولاية عدا المحاكم. وللعضو المكلف أو اللجنة تقصي الحقائق بطريق التحري والتفتيش والفحص والإستجواب والإستماع إلى أقوال ذوي العلاقة والإطلاع على الوثائق أو المحررات أو المبرزات او الأدلة أو الشواهد او طلب تقديم أي منها.

    ثانياً: يجب على الورزاء وموظفي الولاية التجاوب مع من يتولى التحقيق فإن تقاعس احدهم او امتنع عن ذلك أو عرقل سير التحقيق بسوء نية عد ذلك إخلالاً بواجب وظيفي، ولزمته المسؤولية.



    المادة ـ 204 ـ: يختص المجلس التشريعي في الولاية بتشريع قوانينها وبما يتناسب مع احكام الشريعة الإسلامية ومذهب أكثرية سكان الولاية. وإقرار سياستها وخطط التنمية فيها.



    المادة ـ 205 ـ: يقتصر اقتراح مشاريع القوانين على:

    أولاً: حاكم الولاية.

    ثانياً: مجلس وزراء الولاية.

    ثالثاً: اللجان المختصة في المجلس التشريعي بعد موافقة (1/4) ربع عدد اعضاء المجلس.

    رابعاً: الهيئات الدينية العليا في المحافظة الممثلة للمرجعية الدينية.

    خامساً: أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي بعد موافقة (1/3) ثلث عدد اعضاء المجلس.

    سادساً: الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية والجماهيرية، والإنسانية بعد موافقة (2/3) ثلثي مجموع اعضاء المجلس.



    المادة ـ 206 ـ: اولاً: ينظر المجلس التشريعي في مشاريع القوانين المقترحة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

    ثانياً: إذا اقر المجلس التشريعي مشروع القانون المقترح بدون أي تعديل رفع إلى حاكم الولاية لإصداره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إليه.

    ثالثاً: إذا رفض المجلس مشروع القانون او قرر تأجيل النظر فيه فلا يجوز عرضه عليه ثانية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

    رابعاً: ليس لحاكم الولاية حق الإعتراض على مشروع القانون الذي قبله المجلس أو على قرار تعديله أو رفضه او تأجيل النظر فيه، أو اعادته إلى المجلس التشريعي.

    خامساً: إذا اصر المجلس التشريعي بأغلبية (2/3) ثلثي اعضائه على اقرار مشروع القانون الذي اعاده إليه حاكم الولاية عد المشروع قانوناً صادراً يوم اقراره ثانية، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية وجب الإمتناع عن النظر فيه خلال الدورة التشريعية القائمة وبما لايزيد على ستة اشهر.

    سادساً: إذا اصر المجلس التشريعي بأغلبية (2/3) ثلثي اعضائه على قرار رفض المشروع او تأجيل النظر فيه فلا يجوز اعادة مناقشته ثانية خلال الدورة التشريعية القائمة، وفي حدود ستة اشهر.

    سابعاً: يجوز ان يعرض المجلس التشريعي مشروع القانون المرفوض المنصوص عليه في البندين (ثالثاً) و(سادساً) من هذه المادة في دورة تشريعية لاحقة، فإذا اقره المجلس بأغلبية ثلثي مجموع اعضائه رفع إلى حاكم الولاية لإصداره خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إليه.



    المادة ـ 207 ـ: يقدم رئيس مجلس وزراء الولاية برنامج وزارته إلى المجلس التشريعي ولهذا المجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات على البرنامج قبل الموافقة عليه.



    المادة ـ 208 ـ: تطبق على رئيس حكومة الولاية واعضائها نفس الأحكام المنصوص عليها في مواد هذا القانون وفقرات هذا الدستور والخاصة باستجواب رئيس واعضاء حكومة الاتحاد وطرح حجب الثقة بها بشرط ان يؤيد الاستجواب خمسة من أعضاء المجلس التشريعي.



    المادة ـ 209 ـ: تطبق فيما يتعلق بحل مجلس وزراء الولاية والمجلس التشريعي نفس الاحكام المنصوص عليها في المواد الدستورية من هذا الدستور والخاصة بحل حكومة الإتحاد او حل مجلس الأمة.



    المادة ـ 210 ـ: يكون رئيس المجلس التشريعي مسؤولاً عن حفظ النظام داخل المجلس، خلال الجلسات وخارجها.



    الفصل الرابع: حكومة الولاية



    المادة ـ 211 ـ: حكومة الولاية هي السلطة التنفيذية المسؤلة أمام المجلس التشريعي للولاية عن تنفيذ سياستها في أطار السياسة العامة للإتحاد وعما تضطلع به من أعمال على أن يراعى في جميع ذلك أحكام الشريعة الإسلامية وآدابها.



    المادة ـ 212 ـ: يتآلف مجلس وزراء الولاية من رئيس المجلس ونائبه والوزراء.



    المادة ـ 213 ـ: وزراء الولاية مسؤولون بالتضامن امام المجلس التشريعي عن أعمال مجلسهم كما يسأل كل منهم بصورة منفردة عن أعمال وزارته وما يتبعها من الدوائر وفق أحكام هذا القانون والدستور.



    المادة ـ 214 ـ: يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين وزارات الولاية.



    المادة ـ 215 ـ: أولاً: تصدر قرارات مجلس الوزراء بحضور أغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس، وتلتزم الأقلية براي الأكثرية ما لم تقدم استقالتها.

    ثانياً: يلتزم جميع الوزراء بالدفاع عن سياسة مجلسهم امام المجلس التشريعي، فإذا لم يقر المجلس التشريعي سياسة مجلس الوزراء قدم هذا المجلس الأخير استقالته فوراً وخلال سبعة أيام.



    المادة ـ 216 ـ: تنصرف استقالة رئيس مجلس الوزراء او اعضائه إلى استقالة جميع الوزراء واعفائهم من مناصبهم.



    المادة ـ 217 ـ: يتولى مجلس الوزراء المهام الآتية:

    أولاً: ادارة شؤون الولاية.

    ثانياً: إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى المجلس التشريعي.

    ثالثاً: تنفيذ قوانين الإتحاد وقوانين الولاية.

    رابعاً: إعداد الميزانية العامة للولاية.

    خامساً: مراقبة الشؤون المالية للولاية والإشراف عليها.

    سادساً: أي مهام أخرى تقررها القوانين الصادرة وفق احكام هذا الدستور.



    المادة ـ 218 ـ: تنظم بقانون تشكيلات مجلس وزراء الولاية وتجديد وزاراتها ووظائف كل وزارة بما ينسجم واختصاصات سلطات الإتحاد والولايات.



    المادة ـ 219 ـ: تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس مجلس ووزراء الولاية ونائبه والوزراء، وما يتعلق بهم إذا لم تكن هناك ضوابط للموظفين في مجلس الوزراء.





    الفصل الخامس

    التقسيمات الإدارية والبلدية للمحافظة



    المادة ـ 220 ـ: تتكون التقسيمات الإدارية والبلدية بما يلي:

    أولاً: المجالس الإدارية.

    ثانياً: المجالس البلدية.



    المادة ـ 221 ـ : اولاً: ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الإداري لكل وحدة من وحدات المحافظة بالإقتراع العام السري المباشر من جميع المواطنين والمؤهلين.

    ثانياً: ينتخب رئيس وأعضاء المجلس البلدي ولكل وحدة بلدية من وحدات المحافظة بالإقتراع العام السري والمباشر.



    المادة ـ 222 ـ: تعين حكومة الإتحاد بترشيح من مجلس وزراء الولاية وبمصادقة من المجلس الإداري، محافظاً، وكذلك رئيساً لكل وحدة إدارية من وحدات المحافظة ليباشر القيام بما يأتي:

    أولاً: تنفيذ قرارات المجالس الإدارية.

    ثانياً: تمثيل حكومة الإتحاد وحكومة الولاية.

    ثالثاً: الإشراف على اعمال الدوائر التنفيذية التابعة للإتحاد والولاية.

    رابعاً: تنسيق الأعمال بين مختلف الدوائر الإدارية والبلدية.

    خامساً: أي وظيفة أخرى ينص عليها القانون.



    المادة ـ 223 ـ: تعين حكومة الإتحاد نائباً للمحافظ بذات الطريقة التي تم بها تعيين المحافظ.



    المادة ـ 224 ـ: لكل وحدة بلدية شخصية معنوية، ويستقل بإدارة الوحدة مجلس بلدي.



    المادة ـ 225 ـ: تنظم بقانون التقسيمات البلدية لكل محافظة من محافظات الولاية في الأقضية والنواحي.



    المادة ـ 226 ـ: أولاً: يجوز ان تستحدث بقانون وحدات ادارية او بلدية، او تلغى أو تنظم كلا أو جزءاً إلى وحدات أخرى.

    ثانياً: تنظم بقانون وظائف المجالس الإدارية والبلدية، وانتخاب اعضائها وشروط الترشيح لعضويتها والعلاقة فيما بينها وبين الدوائر الأخرى.







    الباب الخامس

    احكام مالية، وأخرى انتقالية



    الفصل الأول: احكام مالية



    المادة ـ 227 ـ: يعمل الإتحاد على اقامة التوازن المالي بين ولاياته بكل عدل وانصاف.



    المادة ـ 228 ـ: يختص مجلس الأمة بما يلي:

    أولاً: اقتراض الأموال لحساب الإتحاد وتنظيم التجارة بين ولايات الإتحاد، وبينه وبين دول العالم.

    ثانياً: اصدار العملة الوطنية وتحديد قيمتها وقيم العملات الأجنبية وتعيين الموازين والمقاييس.

    ثالثاً: إصدار الرخص المالية والإشراف على الشؤون المصرفية الخاصة والعامة.

    رابعاً: سلطة التصرف في أراضي ولايات الإتحاد، والممتلكات العامة الأخرى.

    خامساً: اصدار تشريع واصدار القواعد الضرورية الخاصة بالحماية اللازمة للمحافظة على أراضي الولايات وممتلكاتها.



    المادة ـ 229 ـ: لايجوز التصرف في العقارات المملوكة للدولة ولا التنازل عن اموالها المنقولة بدون مقابل، أو بمقابل رمزي. كما لايجوز تأجير الأموال العامة ببدلات ايجار رمزية الا بموجب قانون يشتمل على القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.



    المادة ـ 230 ـ: لايجوز منح أي التزام أو امتياز او احتكار يقع على مورد من موارد البلاد الطبيعية او مرفق عام او خدمة ذات منفعة عامة إلا بموجب قانون يشتمل على القواعد والإجراءات المحددة لذلك، على أن لايكون أي من هذه الإجراءات مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويجب ان يحضى أي اتفاق من هذا القبيل بمصادقة مجلس الولاية، وبما لايقل عن ثلثي اعضائه.



    المادة ـ 231 ـ: اولاً: يختص الإتحاد بجميع ما يتعلق بالضرائب والكمارك وتسجيل عائداتها ايراد الخزينة، على ان يخصص نصف تلك العائدات، أو ما لايقل عن نصفها لحساب الولاية التي تم استيراد المادة إليها.

    كما يختص بالرسوم، ويسجل (1/2) نصف عائداتها ايراد الخزينة، ويذهب النصف الثاني إلى خزينة الولاية ذات الشأن.

    ثانياً: لا تفرض الضرائب أو تعدل أو تلغى أو تجبى، إلا بقانون، وبما لايخالف احكام الشريعة الإسلامية.

    ثالثاً: تشترط العمومية في فرض الضرائب، وبما لايتعارض واحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز اعفاء المكلف من اداء الضريبة إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون كما لايجوز تكليف احد بغير الضرائب المقررة إلا في حدود القانون وبما لايتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية.

    رابعاً: ينظم تحصيل الأموال العامة بقانون يشتمل على القواعد والإجراءات الشرعية اللازمة.



    المادة ـ 232 ـ: اولاً: لا تفرض الولايات الضرائب والرسوم على الواردات او الصادرات فيها إلا بقوانين تخضع لموافقة واشراف مجلس الأمة، ويكون لهذا المجلس الحق في اجراء التعديلات عليها، وبما لايخالف احكام الشريعة الإسلامية.

    ثانياً: يجوز للولاية فرض ضرائب ورسوم على الواردات او الصادرات فيها بعد موافقة مجلس الأمة إذا لم يكن منصوص عليها قانوناً، ولكن الضرورة القصوى لتنفيذ قوانين التفتيش والمراقبة والسيطرة في الولاية قد حتمت ذلك، وتكون (1/2) نصف عائدات الرسوم لها.

    ثالثاً: للمسلمين الحق في احتساب ما يقدمونه من زكوات واخماس وحقوق مالية شرعية، إذا سلمت إلى مؤسسات دينية معترف بها وذات كيان وحسابات مضبوطة خاضعة للتفتيش والمراقبة وذات نفع عام، وحينها يعتبر ما يقدمه المسلمون وفق هذه الضوابط مخصوماً من الضرائب العامة المترتبة عليه. على ان تكون مصارفها داخل العراق.

    رابعاً: يجوز بقانون يصدر من المجلس التشريعي فرض رسوم خاصة مقابل الخدمات العامة، على ان يستفتى الشعب وهيئاته ومجالسه الشرعية بذلك.



    المادة ـ 233 ـ: لايجوز عقد قروض ولا إعطاء تعهدات او تنازلات تعود على خزينة الإتحاد بالضرر إلا بعد استفتاء الشعب، ومواطني الولاية بذلك.



    المادة ـ 234 ـ: لايجوز صرف أي مبلغ من أموال الخزينة العامة إذا لم يكن ذا اعتماد مصادق عليه.



    المادة ـ 235 ـ: لا ينقل أي مبلغ من باب إلى آخر من ابواب الميزانية العامة إلا بقانون، وبمصادقة من المجلس التشريعي.



    المادة ـ 236 ـ: اذا اقتضت ضروف طارئه اتفاقاً مستعجلاً جاز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الأمة إلى الموافقة على اعتماد استثنائي اضافي شريطة ان يصدر بذلك قانون.



    المادة ـ 237 ـ: لا تنشر ميزانية السنة المالية القابلة إلا بعد عرض حسابات الإدارة المالية السنوية على مجلس الأمة وموافقته عليها.



    المادة ـ 238 ـ: اولاً: تقدم حكومة الإتحاد لمجلس الأمة قبل ما لايقل عن شهرين من بدء السنة المالية مشروع الميزانية العامة لنفقات الدولة وإيراداتها في السنة القابلة ليجري التصويت عليه باباً باباً، فإذا وافق عليه عد نافذاً، ولا يجوز للمجلس اجراء تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.

    ثانياً: إذا لم يبت مجلس الأمة في مشروع الميزانية العامة، جرى العمل بالميزانية القديمة إلى حين البت فيه، فإذا لم يبت المجلس فيه قبل انتهاء دورة انعقاده دعا رئيس الجمهورية مجلس الأمة ومجلس الوزراء إلى جلسات مشتركة مفتوحة تعقد برئاسته لغرض تدارس مواضع الخلاف والخروج بمشروع نافذ بموافقة مجلس الأمة.

    ثالثاً: تقدم حكومة الولاية للمجلس التشريعي قبل ثلاثة اشهر على الأقل من بدء السنة المالية مشروع الميزانية العامة لنفقات الولاية ليجري التصويت عليه باباً باباً، فإذا وافق عليه عُد نافذاً ولا يجوز للمجلس اجراء تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة، ويلزم إبلاغ هذه الميزانية إلى الإتحاد.



    المادة ـ 239 ـ: يكون الإلتزام غير مشروع ولا سند له إذا انطوى على مساعدة حركة عصيان او تمرد في الإتحاد، ولذا لا يجوز للإتحاد او لولاية من ولاياته ان تتحمله أو تؤدي قيمته.



    المادة ـ 240 ـ: اولاً: تنظم بقانون اتحادي الأحكام الخاصة بميزانيات مؤسسات الإتحاد ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية.

    ثانياً: تنظم بقانون يصدره المجلس التشريعي للولاية الأحكام الخاصة بميزانيات مؤسسات الولاية ذات الطابع المحلي وبحساباتها الختامية في إطار الميزانية العامة للإتحاد.



    المادة ـ 241 ـ: اولاً: تنظم بقانون احكام ديوان الرقابة المالية وما يضمن استقلاله.

    ثانياً: يربط هذا الديوان إدارياً بلجنة مختصة في مجلس الوزراء يكون لها عليه سلطة التوجيه والرقابة والتفتيش والتدقيق والمحاسبة.



    المادة ـ 242 ـ: أولاً: إذا طالب موظف عام أو مكلف بخدمة عامة إحدى دوائر هيئات الدولة بحق مالي ترتب عندها بمناسبة الوظيفة او الخدمة فانكرت عليه برد او قرار ما طالب به كلاً او جزء، أو لم تكلف نفسها عناء الرد على مطالبته جاز له ان يعترض لدى مجلس الدولة في غضون شهر من تاريخ تبليغه بردها او قرارها او بعد انقضاء شهر من تاريخ تقديمه الطلب في حالة عدم الرد.

    ثانياً: لكل ذي مصلحة ان يرفع دعوى امام مجلس الدولة للمطالبة بحق مالي ترتب له عند دائرة حكومية بناء على اجراء او موقف اتخذته او فعل صدر منها او اشتركت فيه سواء كان فعلاً ادارياً او مادياً إيجابياً أو سلبياً.







    الفصل الثاني

    احكام انتقالية وختامية



    المادة ـ 243 ـ: إذا وافق الشعب بطريق الاستفتاء على مشروع هذا الدستور وجب نشره في الجريدة الرسمية في غضون اسبوع من تاريخ اعلان نتيجة الإستفتاء وجرى العمل بأحكامه من تاريخ النشر.



    المادة ـ 244 ـ: يحل مجلس الحكم الإنتقالي محل رئيس الجمهورية بالنسبة إلى الإتحاد ومحل حاكم الولاية بالنسبة إلى الولايات في دعوة مجلس الأمة والمجالس التشريعية للولايات إلى عقد أول اجتماع خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الإنتخابات العامة.



    المادة ـ 245 ـ: تبقى القوانين المرعية قبل العمل باحكام هذا الدستور سارية المفعول حتى تلغى او تعدل على وفق ما تقرر فيه من قواعد واجراءات، ما لم تكن او يكون فيها ما يخالف احكام الله تعالى وصريح احكام الشريعة الإسلامية ويشمل هذا كذلك تلك القرارات التي صدرت مما سمى مجلس قيادة الثورة وكانت لها قوة القانون.



    المادة ـ 246 ـ: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال (10) عشرة ايام من تاريخ اصدارها ويجري العمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ما لم يحدد لذلك تاريخ آخر من تقديم أو تأخير لأسباب مبررة مشروعة.



    المادة ـ 247 ـ: اولاً: تمارس محكمة التمييز ومجلس شورى الدولة والمرجعية الدينية العليا اختصاصات مجلس القضاء الأعلى حتى يتم تشكيله وفق احكام هذا الدستور.

    ثانياً: تمارس محكمة التمييز اختصاصات المحكمة الدستورية حتى يتم تشكيل هذه المحكمة الأخيرة.



    المادة ـ 248 ـ: تشرف المحكمة الدستورية على صحة اجراءات انتخابات المؤسسات الدستورية، وأي استفتاء يجري على وفق احكام هذا الدستور، وتتولى اعلان نتائج الإنتخابات والاستفتاء.



    المادة ـ 249 ـ: تمثل الطوائف المختلفة بصورة عادلة وبما لايخالف احكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الرسمي للبلاد والأمة.

    وتقلد المناصب في الدولة بموجب ما تقدم وكلما امكن ذلك، تحقيقاً لسنة العدالة والمساواة على ان لايكون من شأن هذا التمثيل مخالفة صريح احكام الشريعة الإسلامية او مضراً بالمصلحة العامة معنوياً أو مادياً.



    المادة ـ 250 ـ: اولاً: إذا لم تكن قد مضت (4) أربع سنوات على نفاذ هذا الدستور جاز لرئيس الدولة ان يقترح على مجلس الأمة اجراء تعديل على مادة أو اكثر من مواد الدستور بشرط أن يحدد هذه المواد، ويبين الأسباب الداعية إلى التعديل، وبما لايخالف أرادة غالبية الأمة او يخالف صريح احكام الشريعة الإسلامية.

    فإذا وافق (1/3) ثلث مجموع العدد الكلي لأعضاء المجلس على الإقتراح تعين على الحكومة طرح مشروع التعديل على المجلس خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً، وتعين على المجلس بما لايقل عن (3/4) ثلاثة أرباع العدد الكلي لأعضائه مناقشة التعديل، فإذا وافق عليه (2/3) ثلثا مجموع العدد الكلي للأعضاء نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإذا رفض الطلب او التعديل، يمكن ان يعاد تقديمه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ العرض السابق ورفضه، إذا كانت اسباب اعادة العرض وجيهة ومبررة، خاصة إذا كانت الاسباب او بعضها مطروحة من المرجعية الدينية او تمثل طلب اسلامياً عاماً.

    ثانياً: يجوز قبل مضي اربع سنوات على نفاذ أي مادة من هذا الدستور وبطلب مما لايقل عن (1/6) سدس العدد الكلي لاعضاء المجالس التشريعية في الولايات من خلال اجتماعهم في مؤتمر عام ان يتقدموا بطلب اجراء تعديل على مادة او عدة مواد من الدستور، وبما لايخالف احكام الشريعة الإسلامية.

    وبشرط ان تحدد المواد المراد تعديلها ويبين الأسباب الداعية إلى التعديل، فإذا وافق (1/3) ثلث مجموع عدد اعضاء المجلس على الطلب تعين على رئيسه ان يطلب من الحكومة طرح مشروع التعديل على المجلس خلال (60) ستين يوماً، وتعين على المجلس بما لايقل عن (3/4) ثلاثة ارباع العدد الكلي لأعضائه مناقشة التعديل، فإذا وافق عليه (2/3) ثلثا مجموع العدد الكلي للأعضاء، نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



    المادة ـ 251 ـ: إذا كانت قد مضت (4) اربع سنين على نفاذ هذا الدستور، فلا ينفذ التعويل على وفق المادة الآنفة ـ 247 ـ ببنديها، إلا إذا طرح التعديل على الشعب للإستفتاء، وحظي بموافقته عليه وفق الأسس الشرعية والقانونية لذلك. وفي هذه الحال يكون التعديل نافذا اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء.



    المادة ـ 252 ـ: كل ما لم يرد له ذكر في هذا الدستور وتعديلاته يكون محكوماً بحكم الإباحة العامة إلى أن يأتي نص صريح بذلك من الشريعة الإسلامية أو من تعديل لاحق بموجب ما تقدم من الحقوق.



    المادة ـ 253 ـ: يبقى للأمة حق عام نافذ في طلب أي تعديل أو تقنين او تشريع ما تراه لازماً او مناسباً لها ولدينها واحكام الشريعة الإسلامية دين الغالبية ويمكن للأمة وعبر مؤسساتها الدستورية والبرلمانية وعبر الوسائل المشروعة للمطالبة حق ذلك، كما يبقى للمرجعية الدينية الإسلامية حق طلب التعديل او الإضافة أو الإلغاء لأي مادة او قانون أو اجراء من المجالس التشريعية والتنفيذية على ان يأخذ طلب التعديل والإلغاء والإضافة الشكل القانوني ويراعى فيه الضوابط المتقدمة في هذا الدستور من شروط الموافقة وعدد المؤيدين والموافقين.







    تم بعون الله تعالى وتوفيقه اهم ما اردنا بيانه في مسودة هذا الدستور.

    ونحن إذ نعرضها على الأمة العراقية وعلى مرجعياتها الدينية العتيدة، وعلى كافة المعنيين بالشأن العراقي في هذا الظرف التي يتحرك فيه الشعب العراقي وهو يستعيد حريته وعافيته، وينطلق في حركته الدستورية المباركة.

    راجين من جميع الأمة ومرجعياتها الدينية والقانونية من مسلمين ومن غيرهم، ومن كافة الإجتهادات والمذاهب الإسلامية وغيرها، ومن كافة شعبنا النازع للحرية والحياة الدستورية الكريمة، ان يأخذوا هذا المقترح وغيره من المسودات والأوراق الدستورية مأخذ الجد ويقرأوها قراءة الوعي والمسؤولية أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي الذي عانى كثيراً من غياب الدستور والقانون، وعاش العقود بل القرون من حياة الإستبداد وتسلط الجهلة والمستبدين على مقاليد الأمة في عراقنا المسلم المظلوم، ويتعاونوا في تجميع شتات الأمة والأصغاء لنزوعها للحرية وسيادة الشرع والقانون بعيداً عن كل نوازع التطرف او الغلو او التمرد على القيم والدين والأخلاق.. كما ينحو البعض منطلقاً من عواطفه وشهواته وادعوهم أن يعتمدوا نصونص هذا القانون وما يضيفونه وما يقتروحون حذفه او تعديله، لطرح المشروع المعقول ونبذ التشت والتفرقة والأهواء.

    كما آمل مخلصاً من علماء الأمة واساتذتها ومفكريها وشرائح الوعي والمسؤولية فيها، ان يبادروا لكتابة او تصويب ما يرونه من هذه الأوراق وامثالها وأن يضع الجميع ايديهم لكتابة واقرار ما يرونه مناسباً من الأوراق والدساتير، وان يختاروا بأمانة وجرأة وحرية ما يرونه مناسباً للأمة والبلاد، مهتدين بهدي الله تعالى الذي قال: )فَبَشِّرْ عِبَادِ & الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ(.

    كما أرجو وأحملّ المسؤولية كل اصدقاء الشعب العراقي واحبابه ومن يهمهم أمره، وأمر استقراره، واستقرار المنطقة، والعالم من عرب ومسلمين وغيرهم، أن يمدوا يد العون والتسديد للشعب العراقي وعلمائه ومفكريه بعيداً عن روح التحيز والطائفية وسواها من النوازع الشيطانية والمصالح الإقليمية والدولية التي تتجاهل مصالح الشعب والأمة، أو تتناسى ان استقرار العراق ورسو سفينة المتعب على شاطئ العدل والدستورية لكي لا تتحول ساحة العراق إلى ميادين صراع او ساحات تصفيات لنوازع ونزعات قومية أو اقليمية او مصالح دولية لا تتفق ومصالح الشعب العراقي المسلم وإلى تصفية حسابات قومية أو اقليمية أو طائفية او عرقية، ويتناسوا مصلحة الإسلام والأمة والعراق، رفقاً أيها الناس بشعب العراق المتعب المثقل بالجراح.

    ونسأل الله تعالى أن يمنحنا الرشاد والسداد لبناء عراق الغد المرجى خيره والخير فيه لأبنائه ولجيرانه ولأصدقائه ولمحبي الحرية وناشدي الكرامة.

    علماً بأني والله الشاهد على ما اقول لم آلوا جهداً ولم ادخر وسعاً عبر عشرات السنين في المهاجر والمنافي وعبر متابعات وقراءات لنصوص دستورية ومشاركات في مؤتمرات وندوات محلية ودولية وعلى ابعد الصعد والميادين، النظرية والعلمية.. من تحري واقع الأمة والعراق واستحضار كافة الضروف والملابسات، وجمع لعدد من القوانين والدساتير العربية والإسلامية والدولية.

    وعبر تشرفي في خدمة القرآن العظيم وكتاباتي في ميادين التفاسير والتفاسير المقارنة.. وتدريس لبعض منها وتجميعي لنصوص ونقلي لفصول كاملة او مجزأة من القوانين والأحكام الشرعية والقانونية، جزى الله كاتبيها ومحاضريها..

    إلى ان توصلت إلى كتابة هذه المسودة التي ارجو الله تعالى ان يوفقني فيها وفيما يصلني من الملاحظات والنصائح لخدمة امتنا وعراقنا وعموم شعبنا، وامتنا الإسلامية العزيزة.

    وحسبي أنه جهد العاجز، وشفيعي ما أدعيه من إخلاص وأملي بسادتي وزملائي المراجع العظام واصحاب الفضيلة العلماء والأساتذة والمفكرين وكافة من يعنيهم الأمر أن يأخذوا ما اقدمه مأخذ القبول وأن يمدوا يد العون والتسديد لي ولكل من يتحرك اليوم في هذا الوقت المناسب لإسعاف الشعب العراقي، وتسديد مساره في خضم هذا الصراع الرهيب، والتنافس المحموم على الساحة العراقية، وارباً بالعلماء والمفكرين وسائر شرائح الوعي ان يتعبهم المسار فيلقوا الحبل على الغارب ويوكلوا امر الأمة لمجهول لا تحمد عقباه.

    وسيطول العتب واللوم وقظم الأنامل فيه لكل متأخر او معتزل، وهذا يوم له ما بعده:

    )وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون(.

    العراق الناصرية

    في 23 ذو القعدة 1424 ه‍

    المصادف 14 / 1 / 2004

    أهم عناوين الدستور



    مقدمة لابد منها ……………………………………… 3

    الباب الأول : الدولة ونظام الحكم ………………………… 5

    الباب الثاني : المبادئ العامة والواجبات الأساسية ……………… 7

    الباب الثالث: سلطات الإتحاد، رئيس الجمهورية ………………. 14

    السلطة التشريعية

    السلطة التنفيذية

    السلطة القضائية للأتحاد

    الباب الرابع: سلطات الولايات…………………………... 30

    الفصل الأول: احكام عامة …………………30

    الفصل الثاني: حاكم الولاية …………………31

    الفصل الثالث: السلطة التشريعية……………. 32

    الفصل الرابع: حكومة الولاية……37



    الفصل الخامس: التقسيمات الإدارية ………… 38

    الباب الخامس: احكام مالية ……………………………. 39

    احكام انتقالية وختامية ……………………………….. 41



    - في مذكرات علي صالح السعدي، نائب رئيس الحكم البعثي العراقي حين يصف انقلابهم الأسود في 17ـ30 تموز 1968م.

    - دستور دولة الكويت.. الدكتور محمد حلمي، ص10
    السلام عليك يا ابا عبدالله

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    1,216

    افتراضي

    بصراحة هناك بعض الملاحظات على الدستور
    وقع في نفس الخطأ الذي وقع به الحائري في فرض المذهب الجعفري كمذهب رسمي و ان كانت درجه فرضه اخف و أقل وطاة من الحائري الا ان ما ادهشني هو هذه المادة

    المادة ـ 87 ـ: يشترط في عضو مجلس الأمة ما يلي:

    ثالثاً: ان يكون مسلماً ملتزماً بالظاهر باحكام الشريعة

    كما ان المادة 112 تشكل دسترة و تقنين لتدخل بعض الجهات في اعمال المجلس و تشريعاته

    و من المآخذ أيضا الاشارات العديدة التي تبين أن هذا الدستور دستور شيعي و تكريس ذلك

    مثال : المادة ـ 153 ـ: ولاية المحاكم تكون عامة لايستثنى منها إلا ما انضوى تحديداً تحت اختصاص محاكم أخرى، أو يكون قد صدر فيها حكم شرعي من أحد المجتهدين المشهورين.

    تعليق : و ماذا لو كان الحكم الشرعي صادرا من أحد كبار علماء السنة

    و المادة 232 لا اعتقد انه من السهولة ان تقرر بمثل هذه البساطة حيث ان الامر قد يكون له جوانب معقدة

    المادة ـ 232 ـ: اولاً: لا تفرض الولايات الضرائب والرسوم على الواردات او الصادرات فيها إلا بقوانين تخضع لموافقة واشراف مجلس الأمة، ويكون لهذا المجلس الحق في اجراء التعديلات عليها، وبما لايخالف احكام الشريعة الإسلامية.

    ثانياً: يجوز للولاية فرض ضرائب ورسوم على الواردات او الصادرات فيها بعد موافقة مجلس الأمة إذا لم يكن منصوص عليها قانوناً، ولكن الضرورة القصوى لتنفيذ قوانين التفتيش والمراقبة والسيطرة في الولاية قد حتمت ذلك، وتكون (1/2) نصف عائدات الرسوم لها.

    ثالثاً: للمسلمين الحق في احتساب ما يقدمونه من زكوات واخماس وحقوق مالية شرعية، إذا سلمت إلى مؤسسات دينية معترف بها وذات كيان وحسابات مضبوطة خاضعة للتفتيش والمراقبة وذات نفع عام، وحينها يعتبر ما يقدمه المسلمون وفق هذه الضوابط مخصوماً من الضرائب العامة المترتبة عليه. على ان تكون مصارفها داخل العراق.

    رابعاً: يجوز بقانون يصدر من المجلس التشريعي فرض رسوم خاصة مقابل الخدمات العامة، على ان يستفتى الشعب وهيئاته ومجالسه الشرعية بذلك.


    و هناك نقاط ايجابية في مقترحات الناصري منها :

    - وضع المحكمة الدستورية كحكم نهائي ينظم العلاقة بين الرئيس و البرلمان
    -عدم جواز ترشيح الرئيس لفترة رئاسية ثانية و كذلك عدم ترشيح اعضاء البرلمان لاكثر من دورتين
    السلام عليك يا ابا عبدالله

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    4,192

    افتراضي

    عندما تختزل حقوق الشيعة في مسألة طبقة رجال الدين و"المرجعية العليا" لا أكثر ولا أقل.

    ربعنا مشغولون في كتابة مسودات الدساتير التي لا تساوي الورق والحبر الذي تكتب به، بينما بدأ البعثيون والعلمانيون عملية تمييع وتفتيت لواقع الأمر، وإرجاعه إلى الوراء متآزرين مع سيستاني وحبربشه.

    وإلا ماهي المواقف التي يجب إتخاذها تجاه ما يسمى بمؤتمر المصالحة والذي أبرز وجوهاَ قذرة ومقززة أمثال مشعان ووفيق سامرائي وغيرهما من الذين يجب محاكمتهم قبل التصالح معهم.

    الأكراد يلعبون لعبة قذرة في مسألة تحييد الشيعة ومنعهم من الحصول على حقوقهم. والمرجعية المريضة الأجنبية تلعب لعبتها أيضاَ، والحركات السياسية الخائفة تتفرج.

    وإلا بالله عليكم كيف بتم الدعوة إلى مصالحة قبل تجريم المجرم وإحقاق الحق لأهله. إنها مهزلة تحتاج سياسيين أقوياء يقولون لسيستاني والأكراد وغيرهم أن التعدي على هذا الموضوع ليس بصالحهم.

    نريد من يقول لسيستاني وحبربشه أن يخرجوا من التحرش بالواقع الشيعي العراقي.

    نريد من يقول للأكراد وبصوت عال، كفاكم نفاقاَ، ومزايدات وتحالفا مع البعثيين.

    ونريد من يقول بصوت عال أننا لن نقبل بأي بديل ومن أي جه أتت يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
    "أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام"
    كونفوشيوس (ع)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني