النتائج 1 إلى 11 من 11
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    367

    افتراضي أول الهدايا اليهودية الأمريكية لديمقراطية المنطقة.. تسليط الأقلية الكردية !!

    بسم الله الرحمن الرحيم


    ليس أروع من قانون عدالة بني أمية إلا.. قانون عدالة اليهود والأمريكان ..

    وهاهم يطبقونه الآن في العراق.. ويعملون لتعميمه في الشرق الأوسط !!

    ومفاده : أنه من أجل حفظ حقوق الأقلية وعدم ظلم الأكثرية لها ،

    يجب أن تعطى حق النقض على دستور البلد وقوانينه !!

    **إنها رسالة العدالة للمنطقة ..

    لابأس .. الأكراد في العراق أقلية.. ويجب تسليطهم على مقدرات العراق !

    لكن الشيعة أقليات في عدة بلدان ..

    والسود أقلية عندكم ..

    و.....

    ما رأيكم ؟!!!!!!!!!!!!!!!

    العاملي / في زمن سكوت الناطقين !

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الدولة
    مابلد خير لك من بلد وخير البلاد ماحملك
    المشاركات
    7,411

    Arrow

    أهلا شيخنا العزيز بعد الغيبة الطويلة .. الأمر كما تقول .. ولكن لماذا احدث اعضاء مجلس الحكم الشيعة ومعهم المرجعية الشريفة الهرج والمرج .. والتهديد والوعيد .. ثم عادوا جميعا صاغرين .. الأمر خطير جدا وثلاثة محافظات يمكن ان تعطل ارادة الشعب العراقي .. وفرض ماتريد عليه .. والتوقيع اليوم هو وصمة عار على جبين كل من وقع .
    خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.
    nmyours@gmail.com


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    367

    افتراضي بسم الله الرحمن الرحيم

    ** شكراً لك أستاذ نصير ،

    وهذه قضية لايمكن لصاحب دين وعقل أن يقبلها ،

    إنها بيع أوطان ، ومصادرة حريات شعوب ،

    يجب الوقوف ضدها وضد كل من يوافق عليها ، كائناً من كان !

    والى الآن ثقتي بالسيد المرجع السيستاني أنه صاحب عقل ودين ،

    ورؤية بعيدة وأعصاب قوية .

    **

    أفهم القضية أنهم رأوا أن الشيعة بأغلبيتهم وظلامتهم وطاقاتهم سيكونون واجهة

    العراق ، وأن السنة أقلية مسالمة ، ينسجمون معهم ، ولا يقفون ضدهم ،

    فبدؤوا بالتآمر عليهم ، واختاروا لمواجهتهم الأكراد !!

    ولكن الله كبير .. وغالب على أمره .

    وعلى الشيعة والسنة أن يعملوا معاً لإحباط هذه المؤامرة .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    90

    افتراضي

    شيخنا العزيز العاملي سلمك الله

    حتى الشيعه يستطيعون ان يستغلو هذه الفقره لمصلحتهم اذا اتحدو فيما بينهم وكان هناك تنسيق وقياده رشيده تستطيع هذه القياده تحريك الشارع عند الحاجه لذلك

    رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء والاجهزه الامنيه المختلفه والجيش هذه المناصب يجب ان تكون للشيعه

    لان الشيعه مستهدفين من اطراف عده وكانو هم الضحايا في عهد النظام السابق ولازالو مستهدفين من اطراف ارهابيه معروفه وسكوت اطراف اقليميه على هذا الظلم الواقع بحق الشيعه على الشيعه ان يكون لهم ظمانات تطمأنهم وعلى الاخوه الشيعه ان لا يتنازلو عن حقوقهم ابدا

    اهل السنه شيخنا العزيز غير مسالمين ابدا فهم يحبون السلطه والتسلط على حساب الاخرين وهذا التاريخ بيننا

    اي سلم رأيناه منهم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    367

    افتراضي بسم الله الرحمن الرحيم

    الى الآن لم ينشروا نص الدستور الموقت ،

    ولكن يلاحظ على ما رشح منه :

    1- حق النقض الذي يعطيه لثلاث محافظات ، ومعناه أنه لن يمكن وضع دستور يحفظ وحدة العراق !!

    وكما يمكن للأكراد استعمال النقض هذا ، يحق للسنة ، ويحق للبصرة وما حولها أن تتحول الى إمارة نفطية !

    وهذا تشجيع للمحافظات على الإنفصال !

    2- حق رد المرشحين لمجلس النواب ، حيث جعل لمجلس الحكم وسلطة الإحتلال حق رد أي مرشح !

    3- حق إلزام الشعب العراقي بالإتفاقيات العسكرية والإقتصادية مع الإحتلال !

    4- حق نقض الرئيس لقرارات مجلس النواب ، وحتى حله !!

    4- حق نقض معوني الرئيس لكل قراراته !!

    الخ.......الخ..........

    إنه قانون يعني استمرار احتلال العراق وتقسيمه ،

    وعدم إمكان تدوين أي دستور يضمن وحدة البلد واستقراره !!

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2003
    المشاركات
    1,249

    افتراضي

    قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة الانتقالي



    --------------------------------------------------------------------------------


    الـديـباجـة
    إن الشعب العراقي الساعي الى استرداد حريته التي صادرها النظام الاستبدادي السابق، هذا الشعب الرافض للعنف والاكراه بكل أشكالهما، وبوجه خاص عند استخدامهما كأسلوب من اساليب الحكم، قد صمّم على ان يظل شعباً حراً يسوسه حكم القانون، لاسيما وهو من مؤسسي الامم المتحدة.

    وهو يؤكد اليوم احترامه للقانون الدولي، عاملاً على استعادة مكانه الشرعي بين الامم، وساعياً في الوقت نفسه الى الحفاظ على وحده وطنه بروح الاخوة والتآزر، ولغرض رسم الملامح لمستقبل العراق الجديد، ووضع آلية تهدف فيما تهدف اليه الى إزالة آثار السياسات والممارسات العنصرية والمذهبية، فقد أقرّ الشعب هذا القانون لإدارة شؤونه خلال المرحلة الانتقالية الى حين قيام حكومة منتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة.

    الباب الاول - المبادئ الاساسية

    المادة الاولى :

    (أ) - يسمى هذا القانون (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية)، وتعني عبارة (هذا القانون) أينما وردت في هذا التشريع (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية).

    (ب)-ان الاشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث ايضاً.

    (ج)تعتبر المبادئ الواردة في ديباجة هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.


    المادة الثانية:

    (أ)-ان عبارة (المرحلة الانتقالية) تعني المرحلة التي تبدأ من 30 حزيران 2004 حتى تشكيل حكومة عراقية منتخبة بموجب دستور دائم كما ينص عليه هذا القانون وذلك في موعد اقصاه 31 كانون الاول 2005، الا في حالة تطبيق الفقرة (ج) من المادة 60.

    (ب)-ان المرحلة الانتقالية تتألف من مرحلتين اثنتين.

    (ج)-تبدأ المرحلة الاولى بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في 30 حزيران 2004.

    وستتألف هذ الحكومة وفق عملية تداول واسعة النطاق تسهلها الامم المتحدة ويقوم بها مجلس الحكم وادارة الائتلاف المؤقتة مع الشعب العراقي.

    ان هذه الحكومة ستمارس السلطة بموجب ملحق يتفق عليه ويصدر قبل بداية المرحلة الانتقالية ويكون جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

    (د)-تبدأ المرحلة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية الانتقالية والذي يتم بعد اجراء الانتخابات للمجلس الوطني كما هو منصوص عليه هذا القانون، على الا تتاخر هذه الانتخابات عن 31 كانون الثاني 2005. تنتهي هذه المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لدستور دائم.

    تطبق احكام هذا القانون على هذه المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية.


    المادة الثالثة:

    (أ)- ان هذا القانون يعد القانون الاعلى للبلاد ويسري مفعوله على كافة انحاء العراق، وبدون استثناء، ولا يجوز تعديل هذا القانون إلا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس الوطني، واجماع الرئاسة، كما لا يجوز اجراء اي تعديل عليه من شأنه ان ينتقص بأي شكل من الاشكال حقوق الشعب العراقي المذكور في الباب الثاني او ان يمدد امد المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة في هذا القانون، او يؤخر اجراء الانتخابات لجمعية جديدة او يقلل من سلطات الاقاليم والمحافظات او من شانه ان يؤثر على الاسلام او غيره من الاديان والطوائف وشعائرها.

    (ب)-ينتهي سريان مفعول هذا القانون عند تشكيل حكومة منتخبة وفقاً لدستور دائم.

    (ج)-ان اي نص قانوني يخالف هذا القانون يعد باطلاً.


    المادة الرابعة:

    (أ)- نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على اساس الحقائق الجغرافية والتأريخية والفصل بين السلطات وليس على اساس الاصل او العراق او الاثنية او القومية او المذهب.

    (ب)- يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 اذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل وسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح (الحكومة الاقليمية) في كردستان الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني، [ومجلس وزراء كردستان والسلطة القضائية الاقليمة في كردستان].

    (ج)-ان حدود المحافظات الثماني عشرة تبقى من دون تغيير خلال المرحلة الانتقالية.


    المادة الخامسة :

    تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية للحكومة العراقية الانتقالية وذلك وفق ما جاء في البابين الثالث والخامس من هذا القانون.


    المادة السادسة :

    (أ)- تتخذ الحكومة العراقية الانتقالية خطوات فعالة لانهاء اثار الاعمال القمعية التي قام بها النظام السابق والتي نشأت عن التشريد القسري واسقاط الجنسية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والفصل من الوظيفة الحكومية لاسباب سياسية او عنصرية او مذهبية.

    ج/4 ان الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين وسائر المواطنين ، حقوق مضمونة.


    المادة السابعة :

    (أ)- الاسلام دين الدولة الرسمي ويعتبر مصدراً اساسياً من مصادر التشريع، ويحترم هذا القانون الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كذلك وبشكل كامل حرية الاديان وممارسة شعائرها.

    (ب)- الشعب العربي في العراق جزء لا يتجزأ من الامة العربية.


    المادة الثامنة :

    يحدد علم الدولة ونشيدها وشعارها بقانون.


    المادة التاسعة :

    اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ولا ينتقص من حق العراقيين بتعليم ابنائهم بلغاتهم المحلية الاخرى كالتركمانية او السريانية او الارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. يحدد نطاق المصطلح؟ لغة رسمية ؟ وكيفية تطبيقه بقانون.

    الباب الثاني - الحقوق الاساسية

    المادة العاشرة : تعبيراً عن سيادة الشعب العراقي وارادته الحرة يقوم ممثلوه بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق وعلى الحكومة العراقية الانتقالية وما يتبعها من مستويات حكومية في العراق، وبضمنها حكومة اقليم كردستان والمحافظات والبلديات والادارات المحلية ان تحترم حقوق الشعب العراقي بما فيها الحقوق المذكورة في هذا الباب.


    المادة الحادية عشرة :

    (أ)- المواطنة العراقي هي اساس العلاقة بالوطن.

    (ب)-يحرّم سحب الجنسية من العراقي ويحرّم نفيه الى الخارج، ويستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محكمة انه اورد معلومات جوهرية كاذبة في طلبه للتجنس. (ج)- يحق للعراقي ان يحمل اكثر من جنسية واحدة.

    (د)- على الجمعية الوطنية اصدار قانون للجنسية لا تتعارض احكامه مع ما ورد اعلاه.


    المادة الثانية عشرة:

    العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس او الطائفة او الرأي او المعتقد او القومية او الدين او الاصل، وهم سواء امام القانون. ويحرم التمييز ضد المواطن العراقي على اساس جنسه او قوميته او ديانته او اصله. ولهم الحق بالامن الشخصي وبالحياة والحرية، ولا يجوز حرمان اي احد من حياته او حريته الا وفقاً لاجراءات قانونية. ان الجميع سواسية امام القضاء.


    المادة الثالثة عشرة :

    (أ)- الحريات العامة والخاصة مصانة.

    (ب)- الحق بحرية التعبير مصان.

    (ج)- ان الحق بحرية الاجتماع السلمي وبحرية التنظيم في جميعات واحزاب هو حق مضمون، كما ان الحق بحرية تشكيل النقابات والانضمام اليها هو حق مضمون وفقاً للقانون.

    (د)- للعراقي الحق بحرية التنقل في انحاء العراق كافة، وله الحق بحرية السفر الى خارجه وبالعودة اليه.

    (هـ)- للعراقي الحق بالتظاهر والاضراب سلمياً وفقاً للقانون. (و)- للعراقي الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وممارسة شعائرها ويحرم الاكراه بشأنها.

    (ز)- تحرم العبودية وتجارة العبيد والعمل القسري والخدمة الاجبارية.

    (ح)- للعراقي الحق بخصوصية حياته الخاصة.

    المادة الرابعة عشرة :

    للفرد الحق بالتعليم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي، وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها الاقليم، المحافظات والبلديات والادارات المحلية، ان تسعى بحدود مواردها ومع الاخذ بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى لتوفير الامن والرفاه وفرص العمل للشعب.


    المادة الخامسة عشرة :

    (أ)- لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ساري المفعول عند ارتكاب الجريمة.

    (ب)- لا يجوز انتهاك حرمة المساكن الخاصة من قبل الشرطة او المحققين او السلطات الحكومية الاخرى، سواء كانت هذه السلطات تابعة للحكومة الاتحادية او الاقليمية، او المحافظات والبلديات والادارات المحلية، الا اذا اصدر قاض او قاضي تحقيق حسب القانون المرعي اذناً بالتفتيش بناء على معلومات ادلى بها شخص اقسم يمينأُ وهو يعلم ان اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. ان ظروفاً ملحة للغاية، كما تقرره محكمة ذات اختصاص، قد تبرر اجراء التفتيش بلا اذن، ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف الملحة، وفي حالة اجراء التفتيش بلا اذن عند عدم وجود ظرف ملح للغاية فان الادلة او القرائن التي يعثر عليها في مثل هذا التفتيش لا يعتد بها بشأن تهمة جنائية، الا اذا قررت المحكمة ان الذي قام بالتفتيش بلا اذن كان يعتقد بشكل مقبول وبحسن نية ان التفتيش موافق للقانون.

    (ج)- لا يجوز اعتقال احد او حجزه بلا وجه قانوني، ولا يجوز احتجازه بسبب معتقدات سياسية او دينية.

    (د)- يضمن للجميع الحق بمحاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواء كانت المحاكمة مدنية او جنائية. ان شعاراً بالمحاكمة واساسها القانوني يجب ان يوفر للمتهم بلا تاخير.

    (هـ)- المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب القانون له، وله الحق كذلك بتوكيل محام مستقل وذي دراية، وبان لا يجيب على الاسئلة التي توجه اليه ولا يجوز اكراهه على الادلاء باقواله لاي سبب من الاسباب، وان يشارك في التحضير لدفاعه، وان يستدعي شهوداً ويناقشهم ويطلب من القاضي القيام بذلك. يجب تبليغ الشخص عند اعتقاله بهذه الحقوق.

    (و)- ان الحق بمحاكمة عادلة وسريعة وعلنية حق مضمون.

    (ز)- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي يفصل دون ابطاء في قانونية توقيفه او اعتقاله وتأمر بالافراج عنه اذا كان ذلك قد جرى بشكل غير قانوني.

    (ح)- لا يجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة اخرى بعد تبرئته منها.

    (ط)- لا يجوز محاكمة المدني امام محكمة عسكرية، ولا يجوز انشاء محاكم خاصة او استثنائية.

    (ي)- يحرم التعذيب بكل اشكاله الجسدية منها والنفسية في كل الاحوال، كما تحرم المعاملة القاسية وغير الانسانية والمهينة. ولا يعتد بالاعتراف الحاصل بالاكراه او التعذيب او التهديد ولا يجوز اعتباره دليلاً لاي سبب وذلك في اية محاكمة من المحاكمات سواء كانت جنائية او غيرها.


    المادة السادسة عشرة :

    (ا)- الملكية الخاصة محفوظة ولا تنزع من صاحبها الا للنفع العام وبموجب قانون، لقاء تعويض عادل وسريع، وينظم حق الدولة في الاستملاك هذا بقانون.

    (ب)- للمواطن العراقي الحق الكامل غير المشروط بالتملك في كافة انحاء العراق بلا قيود.


    المادة السابعة عشرة :

    لا يجوز حيازة او حمل السلاح او شرائه او بيعه الا باجازة تصدر وفقاً للقانون.


    المادة الثامنة عشرة :

    لا ضريبة ولا رسم الا بقانون.


    المادة التاسعة عشرة :

    لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي الذي منح حق اللجوء وفقاً لقانون نافذ، ولا يجوز اعادته الى القطر الذي فر منه.


    المادة العشرون:

    (أ) - لكل عراقي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب ان يدلي بصوته في انتخابات حرة، مفتوحة، عادلة، تنافسية ودورية.

    (ب) - لا يجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الانتخابات على أساس الجنس او الدين او العرق او المعتقد او الطائفية او الاصل الاثني او اللغة او الثروة او المعرفة بالقراءة والكتابة.


    المادة الحادية والعشرون:

    لا يجوز للحكومة العراقية الانتقالية او حكومات وادارات الاقاليم والمحافظات والبلديات او الادارات المحلية ان تتدخل في حق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواءً كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية بأي شكل آخر.


    المادة الثانية والعشرون:


    إذا قام موظف في اية دائرة حكومية، سواءً في الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان او في ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية، خلال قيامه بعمله بتجريد شخص او جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون او اية قوانين عراقية اخرى سارية المفعول، يكون لهذا الشخص او تلك الجماعة الحق بالادعاء ضد ذلك الموظف للتعويض عن الاضرار التي سببها هذا التجريد ولتثبيت الحق ولابتغاء اية وسيلة قانونية اخرى. أما إذا قررت المحكمة ان ذلك الموظف قد تصرف بحسن نية بدرجة مقبولة معتقداً ان عمله كان متفقاً مع القانون فلا يترتب عليه دفع التعويض.


    المادة الثالثة والعشرون:

    يجب ألا يفسر تعداد الحقوق المذكورة آنفاً بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي، فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر له كرامته الانسانية، وبضمنها الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي التي وقعها العراق او انضم اليها، او غيرها التي تعد ملزمة له وفقاً للقانون الدولي. ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بكل الحقوق الانسانية التي لا تتعارض مع وضعهم باعتبارهم من غير المواطنين. الباب الثالث - الحكومة العراقية الانتقالية


    المادة الرابعة والعشرون:

    (أ) - تتألف الحكومة العراقية الانتقالية (والمشار اليها أيضاً في هذا القانون بالحكومة الاتحادية) من المجلس الوطني والرئاسة، ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء، والسلطة القضائية.

    (ب) - تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الاخرى.

    (ج) - لا يتمتع أي مسؤول أو موظف في الحكومة العراقية الانتقالية بالحصانة عن افعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته.


    المادة الخامسة والعشرون:

    تختص الحكومة العراقية الانتقالية بالشؤون التالية حصراً:

    (أ) - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية.

    (ب) - وضع وتنفيذ سياسة الامن الوطني، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة والاحتفاظ بها للسيطرة على حدود البلاد وحمايتها وضمان سلامتها والدفاع عن العراق.

    (ج) - رسم السياسة المالية واصدار العملة وتنظيم الكَمارك ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وادارته.

    (د) - تنظيم امور المقاييس والاوزان ورسم السياسة العامة للاجور.

    (هـ) - إدارة الموارد الطبيعية للعراق والتي هي ملك الشعب العراقي، وذلك بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات، وتوزيع العائدات المستحصلة من بيعها عن طريق الميزانية العامة وذلك بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاد البلاد (مع الاخذ بنظر الاعتبار المناطق التي حُرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والحاجة ودرجة التطور في المناطق المختلفة من البلاد).

    (و) - تنظيم امور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء. (ز) - تأسيس محاكم اتحادية للنظر في قضايا تنشأ عن القوانين الاتحادية وهذا القانون.

    (ح) - تنظيم سياسة الاتصالات.


    المادة السادسة والعشرون:

    (أ) - ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 حزيران 2004 سارية المفعول، إلا إذا نصّ هذا القانون على خلاف ذلك والى ان تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بإلغائها او تعديلها وفقاً لهذا القانون.

    (ب) - التشريعات الصادرة من قبل السلطة التشريعية المركزية ستعلو على أي تشريعات اخرى صادرة من قبل اية سلطة تشريعية اخرى وذلك في حالة التعارض بينهما، باستثناء ما نص عليه في المادة 55 فقرة (أ).

    (ج ) - ان القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف الانتقالية بناءً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول الى حين الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول وتكون له قوة القانون. المادة السابعة والعشرون:

    (أ) - تتألف القوات المسلحة العراقية من الافراد العاملين والاحتياط. وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.

    (ب) - لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشات ليست خاضعة مباشرة لإمرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية. إلا بموجب قانون اتحادي ينظم ادخالها في هيكل الامن الوطني او تحويلها الى الحياة المدنية.

    (ج) - لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او أية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع. وليس في هذه المادة ما يحد من حق هؤلاء الافراد بالتصويت في الانتخابات.

    (د) - تقوم دائرة الاستخبارات العراقية بجمع المعلومات وتقييم التهديدات الموجهة للامن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية. وتكون هذه الدائرة تحت السيطرة المدنية وتخضع للرقابة من الهيئة التشريعية وتعمل وفق القانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.

    (هـ) - تحترم الحكومة العراقية الانتقالية وتنفذ التزامات العراق الخاصة بمنع انتشار الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وما يتصل بتطويرها واستعمالها من معدات ومواد وتكنولوجيا وانظمة الاتصال.


    المادة الثامنة والعشرون:

    (أ) - ان اعضاء المجلس الوطني والرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء، واعضاء المحكمة العليا ومحاكم التمييز والاستئناف والبداية والصلح وغيرها لا يجوز تعيينهم في اية وظيفة أخرى داخل الحكومة او خارجها. ان عضو المجلس الوطني الذي يصبح عضواً في الرئاسة او في مجلس الوزراء يعتبر مستقيلاً من عضوية الجمعية الوطنية.

    (ب) - لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يكون المنتسب للقوات المسلحة عضواً في المجلس الوطني او وزيراً او رئيساً للوزراء او عضواً في الرئاسة قبل مضي ثمانية عشر شهراً على استقالته من القوات المسلحة او احالته على التقاعد.


    المادة التاسعة والعشرون:

    حال تولي حكومة عراقية للسلطة الكاملة وفق الفقرة (ج) من المادة (المادة الثانية اعلاه)، تحل سلطة الائتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم.

    الباب الرابع - السلطة التشريعية الانتقالية

    المادة الثلاثون:

    (أ) - يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف بأسم المجلس الوطني ومهمته الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

    (ب) - ينتخب المجلس الوطني طبقاً لقانون الانتخاب، ويستهدف هذا القانون تحقيق نسبة تمثيل لا تقل عن 40 بالمائة (30 بالمائة) للنساء في الجمعية الوطنية، وتحقيق تمثيل عادل لجميع شرائح المجتمع العراقي.

    (ج) - تجري انتخابات المجلس الوطني في موعد اقصاه 31 كانون الثاني 2005.


    المادة الحادية والثلاثون:

    (أ) - تكون اجتماعات المجلس الوطني علنية وتدوّن محاضر اجتماعاتها وتنشر. ويسجل تصويت كل عضو من اعضاء المجلس الوطني ويعلن ذلك. وتتخذ القرارات في المجلس الوطني بالاغلبية البسيطة إلا اذا نص هذا القانون على غير ذلك. وتصدر القوانين بأسم شعب العراق.

    (ب) - على المجلس الوطني ان ينظر في مشاريع القوانين المقترحة من قبل مجلس الوزراء، بما في ذلك مشاريع قوانين الميزانية.

    (ج) - لمجلس الوزراء وحده تقديم مشروع الميزانية العامة. وللمجلس الوطني اجراء المناقلة بين ابواب الميزانية وتخفيض مجمل مبالغ الميزانية العامة، وله أيضاً ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبلغ النفقات عند الضرورة.

    (د) - لأعضاء المجلس الوطني الحق باقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي يضعه هذا المجلس.

    (هـ) - لا يجوز ارسال قوات عراقية مسلحة الى خارج العراق وان كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي الا بموافقة المجلس الوطني، بطلب من الرئاسة.

    (و) - للمجلس الوطني وحده سلطة ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

    (ز) - يتضمن عمل الرقابة الذي يقوم به المجلس الوطني ولجانه حق استجواب المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم اعضاء الرئاسة ومجلس الوزراء وبضمنهم رئيس الوزراء وأي مسؤول آخر أقل مرتبة في السلطة التنفيذية. ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات واصدار الاوامر بحضور أشخاص للمثول امامه.

    المادة الثانية والثلاثون:
    (أ) - يتألف المجلس الوطني من( ) عضواً. ويقوم بسن القانون الذي يعالج استبدال اعضائه في حالة الاستقالة او الاقالة او الوفاة.

    (ب) - ينتخب المجلس لوطني من بين اعضائه، رئيساً ونائبين للرئيس. يصبح رئيساً من يحصل على اكثر الاصوات لذلك المنصب، والنائب الاول هو الذي يليه بعدد الاصوات والنائب الثاني يلي النائب الاول بعدد الاصوات. للرئيس ان يصوّت على اية قضية ولكنه لا يشترك في النقاش إلا عندما يتنازل بصورة مؤقتة عن رئاسة الجلسة قبل تحدثه حول القضية مباشرة.

    (ج) - لا يجري التصويت على مشروع قانون في المجلس الوطني إلا بعد قراءته مرتين في جلسة اعتيادية للمجلس، على ان يفصل بين القراءتين يومان في الاقل. وذلك بعد ان يدرج مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة قبل التصويت بأربعة أيام في الاقل. ان المشروع الذي يقر يصبح قانوناً إلا إذا نقضته الرئاسة، ويسري نفاذه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


    المادة الثالثة والثلاثون:

    يجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية:

    1. ان يكون عراقياً لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

    2. ألا يكون منتمياً لحزب البعث المنحل بدرجة (عضو فرقة) فما فوق إلا إذا استثني حسب القواعد القانونية المرعية، وألا يكون من منتسبي الاجهزة القمعية السابقة او ممن اسهم في اضطهاد المواطنين.

    3. ألا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام.

    4. ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة.

    5. ان يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية في الاقل. 6. ألا يكون عضواً في القوات المسلحة عند الترشيح.


    المادة الرابعة والثلاثون:

    يضع هذا المجلس الوطني نظاماً داخلياً له، ويعقد جلساته علنياً الا اذا تطلبت الظروف غير ذلك وفقاً لنظامه الداخلي. يترأس الجلسة الاولى للمجلس اكبر الاعضاء سناً.


    المادة الخامسة والثلاثون:

    يتمتع عضو المجلس الوطني بالحصانة عما يدلي به اثناء انعقاد جلسات المجلس، ولا يتعرض العضو للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك. ولا يجوز القاء القبض عليه خلال انعقاد جلسات المجلس الوطني الا اذا ضبط هذا العضو متلبساً بالجرم المشهود، والا اذا وافق المجلس الوطني على رفع حصانة هذا العضو اذا كان متهماً بجريمة.

    الحكومة العراقية الانتقالية وحكومة اقليم كردستان وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية.

    2 ـ النظر حصرا وبناء على دعوى من مدع او بناء على احالة من محكمة اخرى في دعاوى بان قانونا او نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

    3 ـ تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

    (ج) ـ اذا قررت المحكمة العليا الاتحادية ان قانونا او نظاما او تعليمات او اجراء جرى الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

    (د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع امامها وتقوم بنشره وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة وتكون ملزمة ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات .

    الباب الخامس ـ السلطة التنفيذية الانتقالية

    المادة السادسة والثلاثون:

    تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ورئيسه.


    المادة السابعة والثلاثون:

    (أ) ـ يتنخب المجلس الوطني رئيسا للدولة ونائبين له يشكلون الرئاسة التي تكون وظيفتها تمثيل سيادة العراق والاشراف على شؤون البلاد العليا يتم انتخاب الرئاسة بقائمة واحدة وباغلبية ثلثي اصوات الاعضاء وللمجلس الوطني صلاحية اقالة اي عضو من اعضاء رئاسة الدولة باغلبية ثلاثة ارباع اصوات اعضائه لعدم الكفاءة وفي حالة وجود شاغر في الرئاسة تنتخب المجلس الوطني ثلثي اعضائها لملء هذا الشاغر.

    (ب) ـ يشترط في اعضاء الرئاسة ان تتوفر فيهم نفس الشروط الخاصة باعضاء المجلس الوطني مع ملاحظة ما يلي: 1 ـ لم يكونوا اعضاء في حزب البعث المنحل بعد تاريخ 16 تموز 1979.

    2 ـ ان يتمتعوا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.

    3 ـ وان تبلغ اعمارهم اربعين عاما في الاقل.

    (ج) ـ تتخذ الرئاسة قراراتها بالاغلبية( بالاجماع ) باستثناء ما ورد في المادة 39 من هذا القانون ولا يجوز لاعضائها انابة اخرين عنهم.


    المادة الثامنة والثلاثون:

    يمكن للرئاسة نقض اي تشريع يصدره المجلس الوطني ، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الرئاسة من قبل رئيس المجلس الوطني باقرار ذلك التشريع وفي حالة النقض يعاد التشريع الى المجلس الوطني الذي له ان يقر التشريع مجددا باغلبية الثلثين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.


    المادة التاسعة والثلاثون:

    تقوم الرئاسة بتعيين رئيس للوزراء بالاجماع وتقوم كذلك بتعيين الوزراء بناء على توصية من رئيس الوزراء يسعى رئيس الوزراء والوزراء بعد ذلك للحصول على تصويت بالثقة من المجلس الوطني قبل البدء بعملهم كحكومة.


    المادة الاربعون:

    (أ) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة الرئاسة بتعيين ممثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات واتفاقيات دولية وتقوم الرئاسة بالتوصية باصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والاتفاقيات.

    (ب) ـ تناط بالرئاسة القيادة الاسمية العليا للقوات المسلحة وتكون القيادة الفعلية من مسؤولية مجلس الوزراء فوزير الدفاع فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية.

    (ج) ـ تقوم الرئاسة ، كما هو مفصل في البابين السادس والسابع ادناه تعيين رئيس واعضاء المحكمة العليا بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى ، وكذلك تعيين اعضاء الهيئات الوطنية وفق الشروط المبينة في المواد ادناه.

    (د) ـ يقوم مجلس الوزراء بموافقة مجلس الرئاسة كما هو مفصل في الباب السادس ادناه بتعيين قضاة محاكم التمييز والاستئناف وقضاة المحاكم الادنى بناء على توصية من مجلس القضاء الاعلى وفق الشروط المبينة ادناه.

    (هـ) يقوم مجلس الوزراء بموافقة الرئاسة بتعيين المدير العام لدائرة الاستخبارات العامة وكذلك بتعيين كبار الضباط من رتبة عميد فما فوق وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة المجلس الوطني بالاغلبية البسيطة لاعضائها.


    المادة الحادية والاربعون:

    (أ) ـ يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولين امام المجلس الوطني ولهذا المجلس الحق بسحب الثقة سواء من رئيس الوزراء او الوزراء مجتمعين او منفردين وفي حالة سحب الثقة من رئيس الوزراء تنحل الوزارة باسرها وتصبح الفقرة(ب) من المادة 41 ادناه نافذة.

    (ب) ـ في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء باسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة اعمالهم مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما الى حين تعيين الرئاسة رئيسا جديدا للوزراء وفق المادة 36 اعلاه.


    المادة الثانية والاربعون: يزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لادارة الحكومة ويجوز له اقالة الوزراء ويمكن للرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد قيامها ان تقيل رئيس الوزراء او الوزراء.


    المادة الثالثة والاربعون: يقوم مجلس الوزراء بوضع نظام داخلي لعمله واصدار الانظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين وله كذلك اقتراح مشاريع قوانين للمجلس الوطني ولكل وزارة، حسب اختصاصها ترشيح موظفي الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والسفراء وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الترشيحات ترفع الى الرئاسة لاقرارها تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالاغلبية البسيطة.

    الباب السادس ـ السلطة القضائية الاتحادية

    المادة الرابعة والاربعون:

    (أ) ـ القضاء مستقل ، ويدار باي شكل من الاشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزارة العدل ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصرا لتقرير براءة المتهم او ذنبه وفقا للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية او التنفيذية. (ب) ـ يبقى القضاة الحاليون في مناصبهم الا اذا جرى الاستغناء عنهم وفق هذا القانون.

    (ج) ـ تضع الجمعية الوطنية ميزانية مستقلة ووافية للقضاء ويدير مجلس القضاء الاعلى هذه الميزانية.


    المادة الخامسة والاربعون:

    يتم انشاء مجلس اعلى للقضاء بقانون ويشرف هذا المجلس على القضاء الاتحادي ويتالف من رئيس مجلس الرقابة القضائية ومن رؤساء محاكم الاستئناف ومن رئيس ونواب محكمة التمييز ومن رئيس المحكمة العليا ويترأس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا وعند غيابه ينتخب المجلس وكيلا له ويحق لكل اقليم او محافظة انشاء مجلس قضائي ومحاكم مستقلة عن القضاء الاتحادي.


    المادة السادسة والاربعون:

    (أ) ـ يتم انشاء الجهاز القضائي الاتحادي بقانون وبضمنه محاكم الدرجة الاولى والمحكمة الجنائية المركزية للعراق ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز التي هي اخر درجات المحاكم باستثناء ما نصت عليه المادة 47 من هذا القانون ويجري تعيين قضاة هذه المحاكم من قبل مجلس الوزراء بترشيح من مجلس القضاء الاعلى ومصادقة الرئاسة على ان يقترن ذلك موافقة الجمعية الوطنية.

    (ب) ـ ان قرارات المحاكم الاقليمية والمحلية بما في ذلك محاكم اقليم كردستان تعتبر قطعية ولكنها تخضع لمراجعة القضاء الاتحادي اذا كانت تتعارض مع هذا القانون او اي قانون اتحادي.


    المادة السابعة والاربعون:

    (أ) ـ يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة العليا الاتحادية.

    (ب) ـ اختصاصات المحكمة العليا الاتحادية:

    1 ـ النظر حصرا في الدعاوى بين الحكومة العراقية الانتقالية وحكومة اقليم كردستان وادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية.

    2 ـ النظر حصرا وبناء على دعوى من مدع او بناء على احالة من محكمة اخرى في دعاوى بان قانونا او نظاما او تعليمات صادرة عن الحكومة الاتحادية او حكومة اقليم كردستان او ادارات المحافظات والبلديات والادارات المحلية لا تتفق مع هذا القانون.

    3 ـ تحدد الصلاحية الاستئنافية التقديرية للمحكمة العليا الاتحادية بقانون اتحادي.

    (ج) ـ اذا قررت المحكمة العليا الاتحادية ان قانونا او نظاما او تعليمات او اجراء جرى الطعن به انه غير متفق مع هذا القانون فيعتبر ملغيا.

    (د) ـ تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاما لها بالاجراءات اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع امامها وتقوم بنشره وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة وتكون ملزمة ولها مطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية اصدار قرار بازدراء المحكمة وما يترتب على ذلك من اجراءات.


    المادة الثامنة والاربعون:

    لا يجوز عزل احد قضاة محاكم الصلح والبداءة والاستئناف والتمييز او احد قضاة المحاكم الجزائية او الجنائية او احد مستشاري مجلس القضاء الاعلى الا اذا ادين بجريمة مخلة بالشرف او الفساد او اذا اصيب بعجز دائم ، ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الاعلى بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة الرئاسة ينفذ العزل حال صدور هذه الموافقة ان القاضي الذي يتهم بما ذكر اعلاه يوقف عن عمله في القضاء الى حين البت في قضيته الناشئة عما ورد ذكره في هذه المادة لا يجوز تخفيض راتب القاضي لو ايقاف صرفه لاي سبب من الاسباب خلال مدة خدمته.

    الباب السابع ـ المحكمة المختصة والهيئات الوطنية

    المادة التاسعة والاربعون:

    (أ) ـ ان قانون تاسيس المحكمة العراقية المختصة في 10 / 12 / 2003 يعد مصدقا عليه وهو يحدد حصرا اختصاصها واجراءاتها دون الاخذ بنظر الاعتبار النصوص الواردة في هذا القانون.

    (ب) ـ ليس للمحكمة العليا ولا لمحكمة التمييز ولا لاية محكمة ادنى ضمن النظام القضائي العراقي اختصاص في النظر بالقضايا التي هي من صلاحية المحكمة العراقية المختصة إلاّ بقدر ما نص عليه قانونها.

    (ج) ـ يجري تعيين قضاة المحكمة العراقية المختصة وفق النصوص الواردة في قانون تاسيسها.


    المادة الخمسون:

    (أ) ـ ان تاسيس الهيئات الوطنية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة العامة وهيئة قضايا المنازعات العقارية والهيئة العليا لاجتثاث البعث يعد مصدقا عليه كما يعد مصدقا عليه تاسيس الهيئات المشكلة بعد نفاذ هذا القانون ويستمر اعضاء هذه الهيئات الوطنية بعملهم بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة ما ورد في المادة 48 اعلاه.

    (ب) ـ تكون طريقة التعيين في الهيئات الوطنية المذكورة اعلاه او في اي هيئة اخرى قد يشكلها المجلس الوطني في المستقبل هي الطريقة ذاتها في تعيين المحكمة العليا.


    المادة الحادية والخمسون: تؤسس الحكومة العراقية الانتقالية هيئة وطنية لحقوق الانسان لغرض تنفيذ التعهدات الخاصة بالحقوق الموضحة في هذا القانون وللنظر في شكاوى متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان تؤسس هذه الهيئة وفقا لمبادئ باريس الصادرة عن الامم المتحدة والخاصة بمسؤوليات المؤسسات الوطنية وتضم هذه الهيئة مكتبا للتحقيق في الشكاوى ولهذا المكتب صلاحية التحقيق بمبادرة منه او بشكوى ترفع اليه في اي ادعاء بان تصرفات السلطات الحكومية تجري بغير وجه حق وخلافا للقانون.


    المادة الثانية والخمسون: لا يجوز توظيف اي عضو من اعضاء المحكمة المختصة او اي هيئة تؤسسها الحكومة الاتحادية باي صفة كانت في جهاز الحكومة او خارجها ويسري هذا المنع دون المنع دون تحديد سواء في السلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية للحكومة الانتقالية العراقية ولكن يجوز لاعضاء المحكمة المختصة تعليق عملهم في دوائر اخرى خلال عملهم في المحكمة المذكورة.
    الرأي قبل شجاعة الشجعان
    هو الاول وهي المحل الثاني

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2002
    المشاركات
    1,609

    افتراضي

    انها مرجعية السيستاني التي اوصلت الى هذه الحالة

    ذهب اليه المساكين وجدير بالذكر انهم ارسلوا ممثلون عنهم للسيستاني باستثناء بحر العلوم والربيعي ارسلوا ممثلون لانهم يعرفون ان اللقاء كما حصل تم بمحمد رضا ومنه الى ابيه ثم اليه ثم الترجمة ثم لبحر العلوم والربيعي وكانت النتيجة ان قال لهم وقعوا علي القانون كما هو .
    هذه واحدة

    والثانية : قصة الانتخابات وهاي تاليها صفت

    والثالثة : كانت لجنة تم اعدادها لصياغة دستور ثم يصوت عليه الشعب فيما بعد فرض السيستاني وافتى بعدم جواز ذلك وعليه تم كما اراد ان يؤجل الدستور حتى الاحصاء وانتخاب لجنة لاعداد الدستور وصير الى دستور مؤقت وهو هذا الذي كان تدخله فيه بشكل مباشر فقال لهم وقعوا وسيصرح ممثلوه غدا برفض الدستور بدليل هذا الموضوع حتى يتحول السيستاني الى ناطق

    بالمناسبة فقرة المحافظات الثلاث ليس انفصال ولكنها فيتو على تصويت الشعب ولم يختص بمحافظات الاكراد بل كل ثلاث محافظات في العراق
    وهذا يعني ان وجود هذه الفقرة كعدمها وبيني وبينكم هذه اللعبة لا تفوت الا على الأكراد _:-
    وجودها كعدمه وسيضطرون لالغائها لانها ستكون سيف يحمله الاكراد لانهم ثلاث محافظات ويحمله السنة لانهم ثلاث محافظات ويحمله الشيعة اربع مرات لانهم 12 محافظة

    وكل سلبية على القانون لن يتحملها سوى مرجعية السيستاني لأنه بصراحة الموقعون صار جوابهم جاهز وبالجيب وموثق بوسائل الاعلام والفضائيات سيقولون اننا ذهبنا الى السيستاني واطلعناه على اعتراضنا وعدم توقيعنا فارشدنا أن نوقع .
    صيهود لن يوقع ....

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الدولة
    مابلد خير لك من بلد وخير البلاد ماحملك
    المشاركات
    7,411

    Arrow

    سؤال لشيخنا العزيز العاملي بإعتباره من المطلعين والمهتمين .. هل السيد السيستاني موجود حقأ .. اي انه من لحم وعظم ودم .. وهل هو الذي يفتي ويصدر الاوامر والارشادات .. ام ان السيستاني عنوان لجماعة او طرف يحاول ان يبلف الأمة بهذا الإسم ..
    الحركة الأخيرة كانت صبيانية جدا .. من المسؤول عنها .. اما ان يرفضون توقيع القانون ويصرون على الأمر .. ويصر معهم السيستاني بدلا من اعلان التحفظ اللاحق الباهت جدا .. او يوقعون بدون هذه الحركة البهلوانية الفاشلة .. من يدري ربما هناك وراء الأكمة ماوراءها .. ربما زعلوا لسبب آخر كما فعلها بحر العلوم حينما ضحك على الناس وقال انه جمد عضويته احتجاجا على إغتيال السيد الحكيم .. ثم تبين بعد ذلك انها حركة صغيرة من اجل توزير ابنه ابراهيم .. ربما زعل الجماعة على بريمر لسبب ما ولبسونا هذا الكلاو .. بإسم الدفاع عن الشعب العراقي وحقوق الطائفة .. خاصة والامر الآن تلاقفوها يااهل مجلس الحكم .. فبعد ضربة الحديد والخشب المستورد بأسعار مدعومة في وزارة التجارة من أيام النفط مقابل الغذاء الله يرحمه .. جاءت ضربة البانزين المستورد من تركيا .. والمخفي اعظم ..
    خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.
    nmyours@gmail.com


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الدولة
    مابلد خير لك من بلد وخير البلاد ماحملك
    المشاركات
    7,411

    افتراضي

    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة صيهود
    انها مرجعية السيستاني التي اوصلت الى هذه الحالة


    لاوالله ياصيهود انها مأساة فراغ القيادة في العراق بحيث صار من هب ودب يتحكم بمصير العراق .. رضا جواد كبابي وكيل وزارة .. وبيان جبر وزير .. وبحر العلوم فوقهم .. لانريد ان نزعلك فنقول لك فلان وعلان ..
    وأكثر من ثمانين بالمائة من المتصدرين الآن هم من الإيرانيين ولاء وانتماء ومن سقط المتاع .. لايختلف الحال الآن عما كان عليه أيام صدام من حيث تصدر النطيحة والمتردية .. ونحن شيعة العراق مضحكة الجميع .. محتارين بين نارين .. نار القمع الطائفي القذر .. ونار هذه النماذج وفوقهم الامريكان ..
    المهم ان العراق يباع ويشترى .. والبائع والشاري ليسوا من اهل البلد .. وهذه هي الكارثة ..
    خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.
    nmyours@gmail.com


  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    المشاركات
    965

    افتراضي

    ليعلم الشيخ الكوراني أن الناطقين فعلوا ما عليهم ولا زالوا يعملون ويقدمون جهدهم لكن ماذا يفعلون اذا كانت المرجعيات الساكتة الكلاسيكية التي تسميها بالمطلبية لعبتهم بلعبة القطنة الايرانية .

    ألطف شيء يا شيخنا أن كل الشيعة وقعوا على وثيقة تحفظ قبل توقيعهم على القانون والحق يجب أن يُقال أنهم بهذا وضعوا الأمر أمام الشعب بعد أن ذهبوا الى المرجعية (طبعا أخطأوا العنوان) ..
    ألطف شيء هو عدم توقيع اثنين من الشيعة
    حميد مجيد موسى ممثل الشيوعيين وهذا طبيعي جداً مع أنه الحزب الوحيد الذي لا يؤثر في ثلاثة أشخاص وليس ثلاثة محافظات
    أما الثاني وهنا المفاجأة يا شيخنا فهو عزالدين سليم رفيق دربكم في تنظيم الدعوة الاسلامية التي انشق معكم في عام 80 وكان الايرانيون يسمون هذا الفرع شاحهء كورانى . صديقك ورفيق دربك الوحيد الذي لم يسجل تحفظه فقط !!!!!! .
    أما الناطقون فسيتوضح دورهم أكثر وأكثر عندما يأخذ الله أمانته من أرواح الساكتين

    توضيح حول التحفظات التي طرحتها مجموعة من أعضاء مجلس الحكم

    هيثم الحسيني
    alhoseyni@hotmail.com

    بسم الله الرحمن الرحيم

    توضيح حول التحفظات التي طرحتها مجموعة من أعضاء مجلس الحكم والتي أخرت توقيع قانون إدارة الدولة العراقية خلال المرحلة الانتقالية في يوم 5/3/2004
    بذل اعضاء مجلس الحكم طوال الاشهر الثلاثة الماضية جهوداً مضنية لصياغة قانون ادارة الدولة. وكان واضحاً منذ البداية اهمية وضع سلسلة من الضوابط ليخرج هذا القانون بما يتناسب ورغبات الشعب العراقي ويلبي متطلباته الراهنة والمستقبلية استناداً الى خلفيات واسس لعل اهمها هي:
    1- التمسك بالثوابت الدينية والوطنية واحترام حق الشعب في تقرير مصيره واختيار مستقبله.. وان الشعب ـ فعلاً ـ هو مصدر السلطات.
    2- الانتهاء من المرحلة الانتقالية باسرع وقت ممكن وبناء الاليات المناسبة للانتقال من حالة الاحتلال الى حالة السيادة والاستقلال.
    3- احترام حقوق الجماعات والافراد لمنع طغيان اية اقلية او اغلبية ، وتوفير الضمانات الحقيقية لمنع ذلك. واحترام مبدأ التوافق كلما امكن ذلك لضمان حقوق الجميع خصوصاً في المرحلة الانتقالية ومع غياب المجالس المنتخبة والمؤسسات التي تعبر عن التوازن العام الذي يجب ان يحكم عمل هذه المؤسسات.
    4- الانطلاق من الواقع الراهن نحو المستقبل المنشود دون نسيان الماضي ومآسيه.
    كل ذلك في اطار نظرة واقعية تعالج القضايا بروح عملية وشفافة تزيل الظلم وتسعى لاقامة العدل.
    5- بناء الحياة الديمقراطية حيث دور الشعب في انتخاب ممثليه وقيام دولة المؤسسات حيث فصل السلطات وتطوير الحياة المدنية والاجتماعية ودور مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
    6- الانتهاء من المرحلة الانتقالية نحو الحياة الدستورية وانتخاب الشعب لجمعية وطنية تسن الدستور وتعرضه على الشعب العراقي في استفتاء عام للحصول على موافقته.

    لقد قدمت مسودات عديدة وجرت مناقشات مفصلة وبدا في مرات عديدة انه سيصعب وسط هذه الظروف المعقدة الوصول في نتيجة مرضية في الموعد المحدد لحل الاشكالات الخطيرة والقضايا الموروثة التي خلفتها عهود طويلة من الاستبداد والقمع وغياب أي شكل من اشكال الحريات العامة. لكن مجلس الحكم استطاع في النهاية التغلب على جل هذه العقبات من خلال احترام الاخر ووجود رغبة لكل الاطراف في الوصول الى اتفاق نهائي رغم علمها بان الوثيقة النهائية لن تتضمن كامل مطالبها ان لم تتضمن في مقاطع معينة بعض المخاوف والحساسيات التي سجلتها اروقة اللقاءات والاجتماعات والنقاشات الطويلة التي جرت للوصول الى اقرار الوثيقة النهائية. بعض هذه القضايا التي تم التحفظ عليها كانت واضحة منذ البداية والبعض الاخر ظهر في الايام الاخيرة.
    1- ظهرت منذ البداية قضايا كثيرة، لكننا سنقف عند واحدة منها وهي مسألة اعطاء الحق لهيئة غير منتخبة (أي مجلس الحكم ) صلاحية الزام هيئة منتخبة ( الجمعية الوطنية الانتقالية ) بقانون كما في الفقرة (أ) من المادة الثالثة التي تنص" بانه لا يجوز تعديل هذا القانون الا باكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية واجماع الرئاسة...". أي ان التعديل بات محكوما بقاعدة التوافق فقط وليس بقاعدة سيادة الشعب وبانه مصدر السلطات ايضاً.. و رأينا ان هذا تعارض صارخ. فرغم اعتقادنا باهمية مسألة التوافق التي هي ضرورة لابد منها الا ان بناء قيمومة الشعب كمصدر للسلطات قد دفعت الى المقام الثاني بعد ان كان يجب ان تحتل المكان الاول.. بل ان المادة لم تغير الى هذا الشكل الا بعد مناقشات مضنية استطاعت ان تزحزح نصوصها الاولى التي كانت تحرم أي شكل من اشكال التغيير خلال المرحلة الانتقالية لتترك للجمعية الوطنية الانتقالية حق التغيير بعد توفير ثلاثة ارباع اصوات الجمعية اضافة الى اجماع هيئة الرئاسة. كنا ولا زلنا نرى ان قاعدة التوافق يجب ان تبنى بشكل لا يهدد قاعدة الشعب مصدر السلطات.. فهناك في عدد كبير من البلدان حالات للتوافق ولضمان حقوق القوميات او الجماعات تبني عبر المؤسسات الدستورية والضمانات القانونية وليس عبر تعطيل قواعد عمل المؤسسات الديمقراطية المنتخبة مباشرة من قبل الشعب..
    2- اما القضايا التي طرحت في الساعات الاخيرة والتي لم تعط الوقت الكافي لمناقشتها فيمكن اختيار مثالاً واحداً.. ويتعلق بالبند (ج) من المادة الواحدة والستين التي تنص على ان مسودة الدستور الدائم انما يكون الاستفتاء عليها ناجحاً اذا حصلت على موافقة الشعب و لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات ا واكثر.
    و نقولها بصراحة ووضوح بان تحفظنا على هذا النص لم ينطلق لقطع الطريق امام الاخوة الكرد في تحقيق الفيدرالية او حقهم في تقرير مصيرهم او تقرير شؤون اقليم كردستان او غير ذلك من امور، كما تصور البعض.. فنحن نؤكد ان للشعب الكردي كامل هذه الحقوق. فلقد كافحنا سوية لتثبيت هذا الحق. و ضحينا في الدفاع عنه في وقت كان الدفاع عن حقوق الشعب الكردي يكلف الانسان حياته، وهو ما قام به اية الله العظمى السيد محسن الحكيم قدس سره والشهيد السيد محمد باقر الصدر طاب ثراه وشهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم طاب ذكره وبقية المراجع العظام وقوى شعبنا المضحية المكافحة.. فدماؤنا قد اختلطت بدماء اخوتنا الكرد كما اختلطت بدماء اخوتنا السنة العرب او التركمان او الاشوريين او المسيحيين او غيرهم من اقوام يسكنون هذا البلد.. ان اعتراضنا -كما اوضحنا- هو ان مثل هذا النص قد يقطع الطريق امام بناء سلطة دستورية مما قد يضع البلاد في حلقة مفرغة وفي حالة انتقالية دائمة.. فعندما نعطي الحق لثلاث محافظات لقطع طريق الاغلبية الساحقة فان هذا قد يعني عملياً ان اقل من 10 % من السكان قد يعطلون قرار الاغلبية الساحقة للشعب العراقي بكردهم وعربهم وسنتهم وشيعتهم وتركمانهم وغيرهم... فهناك في العراق عدد من المحافظات قد لا يزيد عدد الناخبين فيها عن نصف مليون مواطن..
    مما قد يعني –على افتراض مشاركة الجميع- ان اقل من مليون مواطن معترض قد يعطل قرار حوالي 14 مليون مواطن مؤيد.. و ان الرفض قد لا يأتي من المنطقة الكردية او غيرها بل قد يأتي من أي ثلاث محافظات اخرى.. فاذا ما حصل ذلك فان المادة تنص على حل الجمعية الوطنية الانتقالية وانتخاب جمعية جديدة تقوم بدورها بكتابة مسودة دستور دائم جديد تطرح على الشعب بالطريقة المذكورة اعلاه، وهذا قد يعني الدوران في حلقة مفرغة لا مخرج منها مما يشكل تعطيلاً للاليات المطروحة وابقاء البلاد تحت حكم قانون انتقالي ويمنع عن البلاد اقرار دستور دائم. لقد حاولنا جهدنا طوال يوم 5/3/2004 -وقبل ذلك- توضيح هذه النقطة لكل الاطراف لكن دون جدوى.. وغني عن البيان اننا قدمنا مقترحات بديلة تضمن حقوق الجميع وتعالج الاشكال الدستوري. للاخوة الاكراد حقوقهم..
    يهمنا في الختام ان نقول بان تأخرنا عن التوقيع في مساء يوم الجمعة الماضي المصادف 5/3/2004 كان حرصاً على الوحدة الوطنية وعلى منح هذه العملية افضل زخم ممكن.. فامام مسلسل الارهاب الذي يريد تعطيل هذه العملية لا يمكننا الا ان نكون من اوائل القوى الدافعة لها بقوة الى الامام.. فدماء شهداء عاشورا ما زالت ساخنة ودروسها بليغة واتخاذ الموقف المسؤول منها ضرورة دينية ووطنية لنا ولغيرنا. لذلك طلبنا من الاخوة في مجلس الحكم الوقت الكافي ليتسنى التداول والشرح لتوضيح كامل ابعاد ما نعزم التوقيع عليه. واننا اذ نقدر تفهم كل الاطراف لموقفنا نؤكد للجميع بان هدفنا هو توفير افضل الاجواء لتقدم العملية السياسية وبما يضمن استعادة السيادة وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي الدستوري حيث يصبح الشعب فعلاً مصدر السلطات وحيث تضمن فيه حقوق جميع شرائح شعبنا دون اعتداء من اغلبية على اقلية او بالعكس.
    لذلك نصرح ان توقيعنا على القانون كان مقروناً بالتحفظ خصوصاً على الاشكالات التي تطرحها الفقرتان اعلاه والتي سنتعاون مع المسؤولين في مجلس الحكم وخارجه لايجاد الحلول التي تعالجها. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    بغداد 8/3/2004

    الموقعون:
    السيد محمد بحر العلوم
    د. احمد الجلبي
    الشيخ عبدالكريم المحمداوي
    الاستاذ وائل عبداللطيف
    د. موفق الربيعي
    د. ابراهيم الجعفري
    د. رجاء الخزاعي
    د. احمد البراك
    د. اياد علاوي
    د. عادل عبدالمهدي
    د. سلامة الخفاجي
    إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الدولة
    مابلد خير لك من بلد وخير البلاد ماحملك
    المشاركات
    7,411

    Arrow

    في كركوك، لقي ثلاثة عراقيين مصرعهم وأصيب 20 بجروح، وصفت إصابات معظمهم بأنها خطيرة، بسبب اطلاق مجموعات كردية النار في مناطق يقطنها عرب وتركمان مساء أمس، تعبيرا عن فرحتهم بصدور قانون إدارة الدولة الجديد.
    وقال قائد شرطة المدينة تورهان يوسف ان <<الاف الاكراد نزلوا الى الشارع للتعبير عن فرحهم. وبدأ البعض باطلاق النار في الهواء لكن التظاهرة تطورت>> الى صدامات.
    وقال شهود ان المتظاهرين الاكراد رفعوا صورا لزعيم <<الاتحاد الوطني الكردستاني>> جلال طالباني واعلاما كردية واحرقوا العلم العراقي.

    السفير 9 - 3 - 2004
    خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.
    nmyours@gmail.com


ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني