النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    1,740

    افتراضي المحكمة الجنائية الدولية وضرورة التحرك لمحاكمة قتلة الشعب العراقي / معلومات

    على ضوء دعوة الحكومة لتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب امثال محمد يونس الاحمد وغيرهم فان هذه المحكمة مشكلة بالفعل وهذه معلومات عن هذه المحكمة الجنائية الدولية ومقرها هولندا وعلى العراق الانظمام لهذه المحكمة والتوقيع بالانضمام اليها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاكمة مجرمي الحرب وقاتلي الشعب العراقي من ممولين ومشرعنين بفتاوي تكفيريه وساندين وهو مسؤولية وزارة الخارجية ورئيس الوزراء بالتحرك السريع لغرض القبض على هؤلاء القتلة وتنفيذ العدالة بحقهم ...
    فسوريا لن تسلم هؤلاء للعراق ولن تنفع شيئا ملفات الاسترداد ....



    المحكمة الجنائية الدولية
    تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.


    بناية المحكمة
    وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
    بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
    تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
    وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].
    يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
    المدعي العام للمحكمة هو لويس مورينو اوكامبو
    محتويات


    [عدل] تاريخ الإنشاء

    تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي أتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنها حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.
    سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
    في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن!).
    تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.
    يذكر ان المحكمة تخدم اجندة دول عظمى لها مصالح دولية كما في مسألة دارفوار، ويظهر ذلك أيضا في عدم التحقيق فضلا عن إصدار أي عقوبة في جرائم دولة إسرائيل المتتابعة على المدنيين العزل، تلك الجرائم التي لا ينكرها أحد. ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.

    [عدل] العضوية


    الدول الموقعة على قانون المحكمة باللون الأخضر، تبدو المنطقة العربية خالية إلا من الأردن وجيبوتي.


    صادقت على قانون المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 41 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.

    [عدل] اختصاصات المحكمة


    [عدل] الاختصاص الموضوعي

    الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:

    [عدل] الإبادة الجماعية

    تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما ( مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.

    [عدل] الجرائم ضد الإنسانية

    تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحضورة و المحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين و تتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، و الإبادة، والاغتصاب، و العبودية الجنسية، و الإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية و غيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب.

    [عدل] جرائم الحرب

    تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1994 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي و يعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.
    إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.

    [عدل] جرائم العدوان

    فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى . لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

    [عدل] الاختصاص الإقليمي

    خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:
    إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
    إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
    أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

    [عدل] الاختصاص الزماني

    تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول ابتداءَ من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.

    [عدل] الاختصاص التكميلي

    الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير, فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:
    إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
    إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
    إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
    إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
    الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:
    قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
    أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
    http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...84%D9%8A%D8%A9
    ألنجاح ليس نهاية الطريق ***** بل هو الطريق نفسة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    1,740

    افتراضي

    ماهي أنواع الجرائم التي تخضع لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟

    وفقا لتعبير النظام الأساسي، يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة الاستيطان. وفيما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم.
    ** جريمة الإبادة الجماعية؛
    وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً:
    1.قتل أفراد الجماعة.
    2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
    3.إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
    4.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
    5.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
    ** الجرائم ضد الإنسانية؛
    هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة ا لجماعية، إلا ان تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو اثنية أو دينية...الخ.
    ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:
    1.القتل العمد.
    2.الإبادة.
    3.الاسترقاق.
    4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
    5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
    6.التعذيب.
    7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
    8.الاختفاء القسري للأشخاص.
    9.جريمة الفصل العنصري.
    10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
    11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
    ** جرائم الحرب؛
    ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
    وتعنى " جرائم الحرب " :
    أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:
    1.القتل العمد .
    2.التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .
    3.القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة .
    4.التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة .
    5.إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية .
    6.تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .
    7.الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .
    8.أخذ الرهائن .
    9.تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .
    10.تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية .
    11.تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة .
    12.تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة .
    13.مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت .
    14.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً.
    15.إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .
    16.قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .
    17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.
    18.إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر .
    19.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً .
    20.إعلان انه لن يبقي أحد علي قيد الحياة .
    21.تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب .
    22.إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة .
    23.إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .
    24.نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة .
    25.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .
    26.استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة .
    27.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف .
    28.استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 .
    29.الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
    30.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف .
    31.استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
    32.تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
    33.تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .
    34.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية .
    ألنجاح ليس نهاية الطريق ***** بل هو الطريق نفسة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    576

    افتراضي

    و هذا ما يجعل النظام السوري و النظام السعودي مشتركين بجرائم قتل العراقيين و يجب رفع قضايا تعويض لجميع الضحايا و اهليهم من قبل هذين النظامين المجرمين.

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 30-11-2008, 19:06
  2. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-10-2007, 19:11
  3. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-06-2007, 16:16
  4. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-05-2005, 13:15

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني