[align=justify]
يوم 15 / 7 / 2008 هو الموعد الذي حدده مجلس النواب للتصويت على قانون انتخابات المجالس المحلية (المحافظات والأقضية والنواحي) وبالرغم من ان قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 اجاز اجراء الانتخابات على وفق احكامه من دون حاجة لاصدار قانون جديد
لكن قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 اوجب في المادة (54) منه اصدار قانون جديد بالرغم من ان هذا القانون قرر تشريع القانون خلال (90) يوما من تاريخ اقراره في مجلس النواب وبالرغم من مضي اكثر من هذه المدة ذلك ان القانون تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعددها 4070 في 31 / 3 / 2008 وبعد مضي مدة تصل الى الشهر من الاقرار في مجلس النواب: وهذا يعني ان المدة الواردة في هذا القانون انتهت منذ مدة تزيد على الشهر. وقد حدد قانون المحادثات غير المنتظمة في اقليم يسري على جميع المحافظات باستثناء المحافظات المنتظمة في اقليم وهي محافظات السليمانية واربيل ودهوك كونها عائدة الى اقليم كردستان العراق. وقد حددت المادة (5) من هذا القانون شروط الترشيح لعضوية المجالس المحلية. وبقراءة بسيطة للشروط نرى انها تتحدد بشروط عديدة منها الجنسية والاهلية والعمر والشهادة واول هذه الشروط شرط الجنسية العراقية: وهذا الشرط اول الشروط. ذلك ان الجنسية من جنس وهو الضرب والنوع من كل شيء يقال هذا يجانس هذا اي يشاكله واصطلاحا هي رابطة قانونية سياسية ترتب حقوق والتزامات بين الدولة ومواطنيها. والمواطن هو من يحمل جنسية الدولة. ومن اهم حقوقاً المواطن الذي يحمل جنسية الدولة هي المشاركة في الحياة السياسية واهمها المشاركة في الانتخابات ناخبا او مرشحا وفي ذلك تنص المادة (18) من الدستور على ان الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي اساس مواطنته وان القانون ينظم احكام الجنسية والمادة (20) من الدستور نصت على (للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) واذ حدد قانون الجنسية رقم 26 بالوثيقة التي تصدرها الجهات الرسمية في وزارة الداخلية مع ملاحظة احكام المادة (9) ثانيا من قانون الجنسية والتي قررت (لا يجوز للذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس ان يكون عضوا في هيئة برلمانية) ولما كانت كلمة (البرلمانية) وردت مطلقة فانها تشمل البرلمان الاتحادي(مجلس النواب) والبرلمانات المحلية (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي)، اذ ان هذا الحكم اشترط مضي عشر سنوات على تاريخ اكتساب الجنسية العراقية لممارسة هذا الحق، وعلى ذلك فان من تجنس بالجنسية العراقية يجوز ان يكون ناخبا فيدلي بصوته في الانتخابات ولا يجوز ان يكون مرشحا لعضوية هذه المجالس او ينتخب عضوا في هذه المجالس. وهذا الحكم ينصرف الى من هو لأم عراقية خارج العراق.
ولأب مجهول النسب اولا جنسية له او غير العراقي الذي يقبل لوزير (الداخلية) تجنسه عند اقامته في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وكان بالغاً لسن الرشد او من حصل على الجنسية العراقية بسبب زواجه من العراقية شريطة ان لا تقل مدة اقامته عن خمس سنوات مع توفر شروط التجنس والمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي بتوفر شرط الاقامة لمدة خمس سنوات واستمرار الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب. واخيرا لابد ان نلاحظ ان الحرمان المؤقت من الترشيح لعضوية المجالس البرلمانية اذا كان يشمل غير العراقي وغير العراقية. فانه لا يشمل العراقي والعراقية الذي تم اسقاط الجنسية العراقية او سحبها او فقدانها في الفترة السابقة ليوم 9/ 4 / 2003 وهذا ما قررته المادة (18) من قانون الجنسية والتي نصت على (لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لاولاده الذين فقدوا الجنسية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية) وبما ان قانون الجنسية اعتبر من اسقط النظام السابق الجنسية عنه او تولى سحبها او فقدانها لنفس الاسباب حالة استرداد جنسيته وليس حالة وليس حالة منح الجنسية والاسترداد يتضمن استرداد الجنسية العراقية واسترداد جميع الحقوق المرتبطة بها ومنها الترشيح لعضوية البرلمانات المحلية وهي مجالس المحافظات والاقضية والنواحي اذ يجوز له الحصول على معقد تحت قبة البرلمان المحلي في حالة فوزه بالانتخابات. وهذا الحكم القانوني يماثل الحكم الدستوري الوارد في المادة (18/ ثالثا) من دستور 2005 التي نصت على (يحق لمن اسقطت عنه الجنسية طلب استعادتها ) كما ان هذا الحكم يوافق احكام المادة (11) من الدستور الانتقالي لسنة 2004 (قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) الذي عد ان مجرد مطالبة العراقي الذي تم اسقاط الجنسية كافيا للمشاركة في الانتخابات وقرار مجلس الحكم 117 في 29 / 11 / 2003 الذي كان اكثر صراحة عندما قرر ان المذكورين قد استعادوا جنسيتهم العراقية بأثر رجعي ومنحهم جميع الحقوق المقررة قانونا ومنها الترشيح في الانتخابات والامر ذاته فعله قانون الانتخابات السابقة رقم 96 لسنة 2004 والذي على ذمته تم اجراء انتخابات الجمعية الوطنية في 30 / 1 / 2005 وانتخابات مجالس المحافظات في نفس التاريخ.
طارق حرب
* رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية
[/align]