العيساوي: ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية تفسير نصوص الدستور
بتاريخ : الإثنين 29-03-2010
بغداد/مستقبل العراق/ قال نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي انه ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية تفسير نصوص الدستور ، موضحا ان الكتلة الاكبر التي تكلف بتشكيل الحكومة هي القائمة العراقية.
__________________________________________________ ________
العقيق اقتبس المهام المنوطة بالمحكمة العليا لعل السيد العيساوي يطلع عليها واني هنا سوف اجنبه عناء البحث واضع له الرابط ليطلع هو ومن معه على القانون الذي يفترض ان يقوموا بصيانته والعمل عليه كما يدعون ............
أصدر مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الرئاسة – وحسب صلاحياته التشريعية الأمر المرقم (30) لسنة 2005 في 24/2/2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقد نصت المادة (1) منه على (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ،ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون).
وحدد في المادة (4) منه مهام المحكمة :
1- الفصل في المنازعات التي تحصل بين ( الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
2- الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور .
3- النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري .
4- النظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية وينظم هذا الاختصاص بقانون .
وبصدور هذا القانون تحقق تشكيل محكمة عليا تحفظ الموازنة بين السلطات في الدولة ، وتتولى إلغاء التشريعات المخالفة للدستور ورفع المظالم التي تقع على الأشخاص كافة .
وبتأريخ 1/6/2005 أصدر مجلس الرئاسة القرار الجمهوري رقم (2) بتعيين رئيس و أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وبعد صدور الدستور ونفاذه أورد بعض المتغيرات على تشكيل المحكمة عما كانت عليه في قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث ادخل إلى جانب القضاة خبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء في القانون وترك أمر تحديدهم للقانون(82) .
كما أضاف الدستور اختصاصات جديدة فأصبحت اختصاصاتها كما هو وارد في المادتين ( 52/ثانياً ) و (93) كالأتي:
[ تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولا:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً:- تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية , والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً :- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية , وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
خامساً :- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .
سادساُ:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً :-
أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي , والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم , أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .]
[SIZE="4"]تاسعاً :- ( يجوز الطعن في قرار المجلس (أي قرار مجلس النواب في صحة العضوية) أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
http://www.iraqja.org/federal/fedral%20cv.htm