فتاوي سنية في نكاح اهل السنة و الجماعة
عند أبو حنيفة
لو عقد رجل في بلاد الهند على امرأة كانت في الروم عقدا شرعيا ، ثم أتاها بعد سنين فوجدها حاملا وبين يديها صبيان يمشون ويقول لها : ما هؤلاء ؟ وتقول له : أولادك فيرافعها في ذلك إلى القاضي الحنفي فيحكم أن الأولاد من صلبه ، ويلحقونه ظاهرا وباطنا يرثهم ويرثونه ، فيقول ذلك الرجل : وكيف هذا ولم أقربها قط ؟
فيقول القاضي : يحتمل أنك أجنبت أو أن تكون أمنيت فطار منيك في قطعة فوقعت في فرج هذه المرأة
المصدر الفقه على المذاهب الأربعة : ج 4 - ص 14 و 15 .
عند قال الشافعي عن الحنفيه
قال أبو حنيفة : لو أن امرأة زفت إلى زوجها فعشقها رجل فادعى عند قاضي الحنفية أنه عقد عليها قبل الرجل الذي زفت إليه ، وأرشى المدعي فاسقين حتى شهدا له كذبا بدعواه ، فحكم القاضي له تحرم على زوجها الأول ظاهرا وباطنا وتثبت زوجية تلك المرأة للثاني وأنها تحل عليه ظاهرا وباطنا ، وتحل منها على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة !
المصدر الأم للشافعي ج 5 - ص 22
عند قال الشافعي عن الحنفيه
قال أبو حنيفة : لو أن امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره ، فجاء رجل فقال لها : إن زوجك قد مات فاعتدي فاعتدت : ثم بعد العدة عقد عليها آخر ودخل عليها ، وجاءت منه بالأولاد ، ثم غاب الرجل الثاني وظهرت حياة الرجل الأول وحضر عندها فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد للرجل الأول يرثهم ويرثونه
المصدر الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 - ص 119
عند الشافعي عن أبو حنيفة
قال : أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي بأن زوجها طلقها ، وجاء بشاهدين ، شهدا له كذبا فحكم القاضي بطلاقها ، حرمت على زوجها ، وجاز للمدعي نكاحها وللشهود أيضا ، وزعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا.
المصدر تاريخ بغداد ص 370