النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: زواج المتعة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    باتون روج-امريكا DrJaffar32@yahoo.com
    المشاركات
    281

    افتراضي زواج المتعة

    زواج المتعة
    بحث مستل من مواضيع نشرت بموقع غوغل الألكتروني
    إن الإسلام دين الحياة ولضمان حياة كريمة للإنسانية، لم يترك المشرع أمراً فيه سعادة الإنسان إلا ونظمها بتشريع يضمن فيه حسن سلوك المخلوق، ولا ريب، فالخالق العادل لا يشرع الظلم ولا يقر أمراَ فيه انحطاط الإنسان والإنسانية، ولهذا ما كان تحريم زواج المتعة إلا تأكيداً للطف الخالق بخلقه، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي خلقه والعالم بتكوينه النفسي والإرادي وما هو مؤثر على نفسه وسلوكه، حرم الإسلام زواج المتعة لأنه ينظر للعلاقة بين الذكر والأنثى نظرة تكريم وتهذيب وسمو لا نظرة حيوانية مجردة، نظر الإسلام للجنس كعامل استقرار نفسي لطرفيه، بإشباعه تصلح النفوس وتقوى على العبادة وأعمار الأرض واستمرار الخلق، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم في معرض تصوير العلاقة بين المرأة والرجل، (لا تجثوا على نسائكم كما تجثوا البهائم)، أبلغ مصداق لسحر هذه العلاقة إذ لم يجعلها بهيمية غريزية حيوانية مجردة بعيدة عن الأحاسيس والمشاعر!
    تعريف زواج المتعة
    نشأته، والسبب في النهى عنه
    زواج المتعة هو الزواج الذي يقصد به الطرفان الاستمتاع الجسدي بينهما فترة محددة من الزمان، وهذا النوع من النكاح كان موجودا في الجاهلية.
    فلما جاء الإسلام تدرج في إلغائه كعادته في فطام النفس عن مألوفاتها كتدرجه في تحريم الخمر، فجعله الإسلام جائزا ( زواج المتعة ) في نطاق ضيق يصل إلى حد الضرورة، وذلك أثناء سفر الرجال في الغزوات الطويلة، وعدم صبرهم عن النساء فأباح لهم المتعة في هذا الظرف الطارئ.
    ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الأخيرة فيه فحرمه في كل الأحوال.
    وظل سيدنا عبد الله بن عبَّاس يجيزه في حالات الضرورة فلما رأى أن الناس أساءوا تطبيق فتواه تابع بقية الصحابة على تحريمه في كل الأحوال، فغدا نكاح المتعة حراما إلى الأبد.
    وهذا ما أفتى به الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وإليك نص فتواه :
    الزواج في الإسلام عقد متين وميثاق غليظ، يقوم على نية العشرة المؤبدة من الطرفين لتتحقق ثمرته النفسية التي ذكرها القرآن -من السكن النفسي والمودة والرحمة- وغايته النوعية العمرانية من استمرار التناسل وامتداد بقاء النوع الإنساني فقال رب العزة والجلال في سورة النحل : وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) .
    أما زواج المتعة، وهو ارتباط الرجل بامرأة لمدة يحددانها لقاء أجر معين، فلا يتحقق فيه المعنى الذي أشرنا إليه. وقد أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يستقر التشريع في الإسلام. أجازه في السفر والغزوات، ثم نهى عنه وحرمه على التأبيد.
    وكان السر في إباحته أولا أن القوم كانوا في مرحلة يصح أن نسميها (فترة انتقال) من الجاهلية إلى الإسلام، وكان الزنى في الجاهلية ميسرا منتشرا. فلما جاء الإسلام، واقتضاهم أن يسافروا للغزو والجهاد شق عليهم البعد عن نسائهم مشقة شديدة، وكانوا بين أقوياء الإيمان وضعفاء؛ فأما الضعفاء، فخيف عليهم أن يتورطوا في الزنى، أقبح به فاحشة وساء سبيلا.
    وأما الأقوياء فعزموا على أن يخصوا أنفسهم، أو يجبوا مذاكيرهم كما قال ابن مسعود: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل".
    وبهذا كانت إباحة المتعة رخصة لحل مشكلة الفريقين من الضعفاء والأقوياء، وخطوة في سير التشريع إلى الحياة الزوجية الكاملة، التي تتحقق فيها كل أغراض الزواج من إحصان واستقرار وتناسل، ومودة ورحمة، واتساع دائرة العشيرة بالمصاهرة.

    وكما تدرج القرآن بهم في تحريم الخمر وتحريم الربا -وقد كان لهما انتشار وسلطان في الجاهلية- تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كذلك في تحريم الفروج. فأجاز عند الضرورة المتعة ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الزواج. كما روى ذلك عنه علي، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه) عن سيرة الجهني " أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم في متعة النساء. قال:
    فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وفي لفظ من حديثه: " وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ".
    ولكن هل هذا التحريم بات كزواج الأمهات والبنات أو هو تحريم مثل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟.
    الذي رآه عامة الصحابة أنه تحريم بات حاسما لا رخصة فيه بعد استقرار التشريع. وخالفهم ابن عبَّاس فرأى أنها تباح للضرورة. فقد سأله سائل عن متعة النساء فرخص له فقال مولى له:
    إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال ابن عبَّاس: نعم.
    ثم لما تبين لإبن عبَّاس رضي الله عنه أن الناس توسعوا فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه ورجع عنها.
    زواج المتعة ... بين السنة والشيعة
    يعتبر زواج "المتعة"، أو ما يعرف بالزواج "المؤقت"، أحد الموضوعات الفقهية المُختلف عليها بين أهم طائفتين من المسلمين: السنّة والشيعة. فالأولى تحرم هذا النوع من الزواج، قائلة بنسخه بعد تحليله. فيما الشيعة، تقول بحليته، وعدم نسخه.
    ضمن هذا الجدل، يدخل زواج "المتعة"، ليكون محط اختلاف بين الفريقين. وهو جدل سببه كما يرى البعض، عدم الفهم المتبادل لمعنى هذا الزواج، وشروطه، وطريقته، وصيغته. فيما يبقى زواج "المتعة" مبهماً لدى الكثيرين، من دون أن يعلموا له تعريفاً محدداً. فزواج "المتعة"، وبحسب الفقه الشيعي، هو "تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها وبين الزوج مانع شرعي - من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية-"، مشترطين لهذا الزواج شروطاً وهي: أولاً، تعيين المهر المتفق عليه. ثانياً، تعيين مدة الزواج بيوم مثلاً أو شهر أو سنة. ثالثاً، أن يكون الزواج بالرضا والاتفاق بين الطرفين. فإذا انتهت المدة تنفصل المرأة عن الزوج من دون طلاق.
    ويجب على المرأة مع الدخول بها - إذا لم تكن يائسة - أن تعتد عدّة الطلاق، إذا كانت ممن تحيض، وإلا فتعتد بخمسة وأربعين يوماً.

    والولد الناتج من زواج المتعة - ذكراً كان أو أنثى - يلحق نسبه بالأب ولا يُدعى إلا به، وله من الإرث ما للولد الناتج من الزواج الدائم والمذكور في القرآن الكريم، كما يرث من الأم، وتشمله جميع العمومات الواردة في الآباء والأبناء والأمهات، وكذا العمومات الواردة في الأخوة والأخوات والأعمام والعمات.
    من هنا يرى فقهاء الشيعة أن "المتمتع بها زوجة حقيقة، وولدها ولد حقيق. ولا فارق بين الزواجين الدائم والموقت إلا أنّه لا توارث في زواج المتعة ما بين الزوجين، ولا قسمة ولا نفقة لها. كما أنّ له العزل عنها، وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الأحكام لا في ماهية الزواج، غير أنّ أحدهما زواج موقت والآخر زواج دائم، وأنّ الزواج الأول ينتهي بانتهاء الوقت، والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ".
    تحليل عبد الله بن عباس لزواج "المتعة"، هو الآخر كان محل خلاف بين علماء المسلمين، ففي حين يرى عدد كبير من علماء السنة أن إبن عبَّاس حرّم المتعة في آخر حياته يرى علماء الشيعة، أن إبن عبَّاس لم يحرمها، ويؤيدهم في ذلك عدد من علماء السنة.
    حول هذه المسألة يقول الدكتور النجيمي: "إن نكاح المتعة يحرمه أهل السنة بالاتفاق، نظراً للأحاديث الصريحة التي تحرمه. وقد خالف في ذلك إبن عبَّاس رضي الله عنه، وعليه أكثر أصحابه كعطاء وطاووس، وبه قال ابن جريج. فيرون أن نكاح المتعة للضرورة والحاجة الشديدة، كالميتة ولحم الخنزير، وبالتالي فإن الصحيح أن إبن عبَّاس لم يرجع عن قوله هذا. وقد حكم ابن عبد البر في "الاستذكار بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع إبن عبَّاس عن القول بإباحة المتعة". وهو ما يذهب إليه العلامة المصطفى، من أن إبن عبَّاس لم يحرم زواج "المتعة"، مستنداً في ذلك لقول إبن عبَّاس "رحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي".
    النجيمي، وفي موضع آخر، يُشكل على الشيعة إجازتهم لزواج "المتعة" في حال السعة والاختيار، معتبرا أنها إنما رخصت في الحال الشديد. في الوقت الذي يشير المصطفى إلا أنه لا يوجد دليل على اقتصار "المتعة" على وقت الضيق والحرج فقط، لقيام الدليل على سعتها، وعدم ضيقها.
    على رغم اختلاف النجيمي مع المصطفى، إلا أنه يؤكد أن جميع علماء المسلمين من السنة، لا يقيمون الحد على من تزوج
    "متعة"، معتبرين هذا الزواج، زواج "شبهة"، ولا يعتبرونه زنا، ملحقين ولد نكاح المتعة بأبيه، مضيفاً بعدم القول بـ"كفر" من يبيح نكاح "المتعة". إلا أنه على رغم مرونته في هذه المسألة، يدعي بأن "الغلاة من الشيعة توسعوا فيها توسعاً هائلاً "وهو الادعاء الذي يرفضه العلامة المصطفى، مضيفاً أن "لا صحة لما قاله الدكتـور النجيمي، مع احتـرامنا الشديد له. فكلامه يفتقد للعلمية والدليل. لأن من شروط المتمتع بها أن لا تكون ذات "بعل" أي غير متزوجة، وأن تتم العملية وفق الشروط التي تحدث عنها". ويضيف المصطفى: "انه على رغم إباحة أئمة أهل البيت لزواج (المتعة) إلا أنهم تشددوا في السؤال عنها، والتأكد من تحقق شروطها، لكي لا يقع الطرفان في الشبهة والحرام. ففي الحديث عن الإمام محمد الباقر أنه سئل عن المتعة، فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمَنّ واليوم لا يؤمَن فاسألوا عنهن. كما روي عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (الصادق) عنها، يعني المتعة؟ فقال لي: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك"، معتبراً أن هذا التشدد "إنما جاء للحفاظ على العفة والأخلاق، بعيداً عن الممارسة السلبية لها التي قد يمارسها بعض الجهالة. دون أن تكون ممارستهم هذه مستوفية للشروط الشرعية".
    شروط الصحة عند الشيعة

    يعتقد علماء الدين الشيعة أن زواج المتعة شرعياً وقد حلله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويشرح الشيخ محسن عطوي، وهو عالم دين يواكب أمور العباد، ما جاء في فتاوى المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله الذي يعتبر من أهم المراجع الشيعية في لبنان ويقلّده مئات الآلاف من الشيعة، عن الزواج وعقد المتعة فيقول انه شرعي لا لُبس فيه، مستشهدا بالآية 23 من سورة النساء وفيها: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
    شروطه :
    ويؤكد أن لزواج المتعة شروطاً يجب أن تكتمل، وفي حال عدم اكتمالها يعتبر زواج المتعة زنى، ومن ابرز الشروط أن تكون المرأة مطلّقة أو أرملة أو رشيدة (راشدة)، وان عقد المتعة يجوز مع فتاة عزباء إذا كانت راشدة ومعيلة لنفسها، إضافة إلى مسألة العمر.
    أما المهر، فلا تحديد له، أي أن الاتفاق بين الرجل والمرأة هو شريعة المتعاقدين، علماً أن المادة 221 من قانون الموجبات والعقود (القانون اللبناني الخاص) تنص على: "إن العقود يجب أن تفسر وفقاً لقواعد العدل والأنصاف"، والمبدأ العام الذي يحكم العقود بين الأفراد هو "إن العقد شريعة المتعاقدين".
    وعن المعاملات عند الشيعة يقول عطوي: "ليس للمرأة قيود في ما تفعل، ولها حرية أن تباشر أمورها بنفسها مثل الرجل، سواء كانت فتاة بكراً أو متزوجة، شرط أن تكون رشيدة وقادرة على إدارة أمورها بما يتناسب مع مصالحها ويتوافق مع الأعراف الاجتماعية. إذا أصبحت رشيدة، عندها تكون معاملاتها كلها صحيحة. وإذا قررت الزواج عندها لا يشترط أذن الوالد في شأن زواجها كما لا يشترط أذنه إذا ما أرادت بيع أو شراء أو إجراء أي عقد. شأن المرأة الرشيدة شأن الرجل لما لها من أهلية شرعية دون أن يكون لأحد ولاية عليها. وهكذا يقوم العقد عندما يكون لدى المرأة أو الفتاة أهلية، كذلك هي حال الشاب أو الرجل. وعندها تتساوى المرأة بالرجل في أجراء العقد".
    أما عن المهر، فيقول: "لا بد من وجود مهر، وهو شرط أساسي. وإذا لم يذكر المهر يبطل العقد، ويمكن الفتاة أو المرأة أن تذكر المهر ثم تعمد إلى وهبه للرجل".
    الفترة الزمنية :
    ترتبط الفترة الزمنية لعقد زواج المتعة بإرادة الطرفين ولا تحديد لها، أي يمكن أن تكون خمس دقائق أو (50) خمسين عاماً... "وبما إن زواج المتعة هو عقد زواج عادي تترتب عليه كل تبعات الزواج، في حال كان هناك حمل، فلا بد من إتمام الموجبات، ويعتبر الطفل شرعياً وتعترف المحاكم الجعفرية بنتائج عقد زواج المتعة. أما في حال انتهاء العقد، فلا بد من انتظار العدة، أي انتظار دورتين شهريتين، أو 45 يوما. إذا كانت لا تحيض".
    وعن إحجام الطائفة السنية عن زواج المتعة يقول عطوي "يبدو أن الخليفة عمر بن الخطاب، عندما تولى الخلافة، ربما صار هناك نوع من تنظيم لهذه المسألة بعدما اعترتها الفوضى".
    وينسب إلى الخليفة عمر: "متعتان كانتا على عهد الرسول، متعة الحج وزواج المتعة، فأنا احرمهما وأعاقب عليهما".
    ويستدرك قائلا: "ربما يكون هذا التحريم موقتاً، ولكن يبدو إن الحاجة إليه انتفت وهكذا اصبح عرفاً. والسنّة ارتاحوا إلى هذا التحريم واستمر".

    هكذا تكون الطائفة الجعفرية الشيعية قد تفرّدت في تحليل زواج المتعة، بينما أحجمت بقية الطوائف الإسلامية (السنّة والدروز والبهائيون) عن الاعتراف به، بل تعتبره زنى، ولا تحبذه إطلاقا.
    ويبرر علماء السنّة ذلك، عدا عن تحريم الخليفة عمر بن الخطاب لزواج المتعة ومتعة الحج بأن الرسول قد حلل زواج المتعة أيام الحروب والغزوات التي قادها المسلمون ضد الكفار والمشركين بالله، وسقط منهم العديد من الشهداء، فترمّلت النساء، وكان على النبي إيجاد الحل الناجع لهذه المشكلة، فكان زواج المتعة. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال واصبح الزواج سهلا، إضافة إلى انتفاء سبب تحليل المتعة. إلا أن علماء الشيعة يرفضون هذا التفسير، مستندين إلى القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة والى المبدأ العام لدى الإسلام: "إن حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة".
    ويذهب بعضهم إلى اكثر من ذلك ليقول: "إن ما حلّله النبي لا يمكن خليفة إن يحرمه، فكيف يحرّم عمر ما أباحه الرسول؟".
    تعدد الآراء :
    هذا الاختلاف الجوهري بين الشيعة والسنّة هو في أمر يتعلق بالمعاملات، لكنه واضح في نص قرآني، والقرآن هو دستور المسلمين، وهو كلام الخالق المنزل ولا يجوز لأحد أن يخالفه أو يُشرّع عكس ما جاء في آياته.
    ولكن حتى في أوساط الشيعة، ثمة أصوات كثيرة ترفضه لأن من يريد الإقدام عليه يجب أن ينظر بعين الرضى إلى شقيقته أو والدته الأرملة أو المطلّقة، عندما تعقد عقد المتعة، وهذا ما يرفضه معظم الرجال الشيعة.
    إحدى الفتيات المطلّقات تقول: "إني اعقد عقد المتعة دون حرج، واطلب مهراً من الرجل المؤمن الملتزم للشريعة، وغالباً ما احصل على مهر جيد يساعد في سدّ بعض حاجاتي، وأتمتع جسدياً، لكنني اشعر بأنني أخالف الدين لجهة أن عقد الزواج ينبغي ألا يكون هدفه الربح وإلا تحوّل نوعاً من الدعارة. أرجو أن يسامحني الله (...)".
    ويبقى زواج المتعة عقداً شرعياً، تعترف به المحاكم الجعفرية الشيعي .
    الدليل من الكتاب والسنة على تحريم المتعة
    نشأة المتعة:
    إن نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر والازلام …الخ من عادات الجاهلية وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلّم تدرج في تحريم هذه الخرافات، ومعروف إن الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول صلى الله عليه وسلّم في تطهير المسلمين من العادات السيئة، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول صلى الله عليه وسلّم لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر أمر الله …وفي يوم خيبر أعلن الرسول صلى الله عليه وسلّم حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى في سورة المؤمنون : لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8)، والمتعة ليست نكاح وليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول صلى الله عليه وسلّم بقوله "يا أيها الناس إن كنت أذنت لكم الاستمتاع من النساء، وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة، فالشيعة يدعون أن المتعة استمرت بعهد الرسول صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر وجزء من عهد عمر "رضي الله عنهم" وان عمر هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد أحد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح أو في عهد أبو بكر، وعندما أراد بعض المسلمين الجدد إعادة المتعة لجهلهم بتحريمها أعلن عمر تحريم المتعة فعمر لم يحرم المتعة ولكن أعلن أن الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رضي الله عنه".
    إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلى المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم أو شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينة، وأبو حنيفه في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والشافعي وبن مسعود وبن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .

    ويستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :
    1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى في سورة النساء : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) ، فقد عبّر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل، واحتجاج به في غير ما وضع له، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات. وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى في سورة الأحزاب : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ (50) أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

    2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى لله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله صلى لله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى لله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير ... وكان ابن عباس رضي الله عنه يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام، وأما أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .

    أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :
    إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المؤمنين : لَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلى يوم القيامة .
    ***

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,047

    افتراضي

    شكرا للبحث المفصل والذي كانت خلاصته أنه محرم .... عندما يكون المتعه محرم وهو تم الأعتراف به كما جاء في قولكم ثم حرم ؟؟؟ وكما أستدللتم حرم تدريجيا وهكذا اقتنعتنا حتى حرم كليا ً!! وهو المذكور في في كتاب الله حلال ؟؟ ولكن هل هذه المواضيع وهذا الموضوع تغطيه لمشروعية زواج المسيار ؟؟؟

    وزرزوووااااج المسفار المباح خليجيا
    وفي مصر
    وشرق وغرب في بلاد العرب فمن الذي حلله ؟؟؟؟؟
    ولما ذا لاتحرموه ؟؟؟؟ مادام ت صورته وفعله ومدته وضروفه مطابقه للمتعه ؟؟
    كذلك الزواج العرفي المشهو ر والمتفشي في مصر العربيه والسودان والصومال وارتيريا وغيرها من أقطار المغرب العربي فكيف حل هذا الزواج ؟؟؟؟؟؟؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    باتون روج-امريكا DrJaffar32@yahoo.com
    المشاركات
    281

    افتراضي

    ولدي الأستاذ شاهد ,..شكراً لردكم وأرجو عدم الأنفعال ,فالسجال لا يحل ألا بالمنطق وأود أن أعلمكم أنني لست فقيهاً ولا عالما بالدين ,ولكن عشت في أقطار أوربية وعربية عديدة ووجدت أن المرأة بأسم الصداقة يهتك عرضها ,..ولما أطلعت على ما تفضلتم به من أنواع الزواج المتعارف عليها وجدت أنها لا تختلف بالجوهر,ولقد كتبت خاطرة في شبكة العراق الموقرة ,كما في أدناه أرجو قراءته برحابة صدر والخطأ لا يُحل بالخطأ مع محبتي:
    ************

    كل زواج فاقد لشروط الزواج الشرعي ناقص!!

    في الوقت الذي اشرح فيه رأي قديم - جديد , اود ان ابوح لكم بأن انواعاً جديدة بزغت في حياتنا وكلها زواج
    ناقص لأنها تفقد شروط الزواج الشرعي ,..والأنكى من ذلك هو تحول اساليب عقد الزواج الى تجارة رائجة , فصارت المرأة وياللأسف بضاعة يتاجر بها اولاد الحرام,........
    كما انني اعتبر اي زواج غير متكافئ لما ذكر في القرآن هو اغتصاب وان كان تحت أي مسمى ومتضمن لبعض الشروط الشرعية, فليس من المعقول ان اسمي
    زواج شيخ مسـن من صبية بعمر احفاده .. زواج !!

    ومما زاد الطين بلة , كثرة العرض للصبايا البائسات بسبب التشرد في المهجر والركض وراء لقمة العيش ؟؟؟!!!

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,047

    افتراضي

    جواب جميل من أخ كبير د. عبد الرزاق ربما أسبقكم بالعمر, كل كلامكم جميل ولـــــــــــــــــــــــــــكن كيف وجدتني منفعلا ؟؟؟
    نعم الحوار مع الشاي والمقبلات**** والجلوس من أجل تبادل الفائده هو غنى ثم السير والرغبه في الحقيقه يلح على محيانا وأذا بنا نبحث عن لقاء جديد ودعوة لمائده مشتركه يجعل العالم أكثر بهاء وبساطه
    أتمنى المزيد من ألأجابه والتاريخ في الزواجات التي أوردتها لحضرتكم د . عبد الرزاق .
    وذلك كون نصف مليون موضوع كتب عن المتعه تاركا ما حلله شيوخ الوهابيه وطمسوا به مجتمعاتنا وصار الحديث عن المتعه تغطيه مناسبه للتسريب وترويج لبنهم .......
    كما أنكم د. قدمتم وجهة نظر طيبه ومازال جوابي موجود وأود تقديمه من خلال شريط فديو وهو مقارب لما قدمتم في البحث الموقر

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    باتون روج-امريكا DrJaffar32@yahoo.com
    المشاركات
    281

    افتراضي

    عزيزي الأستاذ المشاهد, سعدت برحابة صدركم ,..وقد عرجت على هذا الموضوع تلبية لرغبة حفيدي ونقلت له راي عالم دين ودكتوراه فلسفة من جامعة السوربون تعرفت عليه عندما عملنا في جامعة الفاتح بليبيا,..ونظراً لما لمسته عن كثب في بلدان العالم الغربي وتونس الخضراء من أستغلال الفتيات ومعاشرتهن معاشرة الأزواج ثم يديرون لهن ظهرهم كما يقول نزار القباني :وأدرت وجهك للجدار أيا جداراً من جليد!..وقد كتبت قصة حقيقية حدثت أثناء طفولتي في مسقط رأسي الشطرة,..و الموسومة بـ (لهيب الحب),..وقد نشرتها دار وليد في عمان / الأردن عام 2004 ,..أوضحت ما للزواج السري أو المتعة,.. من ضرر على المجتمع,.. وبينت أن كل زواج غير مكتمل الشرعية ناقص ,..وهذا كل ما أعلمه,..مع محبتي

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,047

    افتراضي

    السلام يغشاكم د. عبد الرزاق كان ماقدمتم حجه نحترمها وهو ردّ مكتوب أول مره مرّه مفصل وواضح يخدمنا والكثيرين في فهم الزواج وزواج المتعه ,تقبل خالص تقديري وأحترامي .أخوكم المشاهد وفقكم الله ورعاكم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,047

    Post

    هذا الرد ليس موجه الى أحد ما في في المنتدى عذرا هذا الشريط قدمه أخواننا ردا لشبكات التشكيك

    أحترامي للجميع

    https://www.youtube.com/watch?featur...&v=_Poi8mqrVKo




    https://www.youtube.com/watch?v=_Poi8mqrVKo

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,047

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    باتون روج-امريكا DrJaffar32@yahoo.com
    المشاركات
    281

    افتراضي

    الأخ المبجل الأستاذ المشاهد,..أن كل آلات القياس المستعملة في حياتنا هي من صنع البشر عدا ماذكر منها في القرآن الكريم ,مثال ذلك المتر والقدم والميل والليتر وغيرها,..وأما الأمور الفقهية فهي تخضع لأهل القرآن والسنة وأما الأجتهاد فسوف يستمر الى ما شاء الله!,..وفي حياتي الخاصة أستخدم علامة الصح والخطأ,..فقد شربت المشروبات الكحولية أيام الدراسة في خارج العراق ,..وتركتها في مطلع السبعينيات عندما بدأت أدرس طلبتي مضار الخمرة,..والى يومنا هذا لم أضعها في فمي لأني أيقنت بضررها,..وحتى لا أطيل عليكم وعلى القارئ الكريم,أعود لزواج المتعة وشتى التسميات الأخرى (كالمسيار والبوي فريند ) وأعتبره ناقص,..فمن شاء فليطبقه,..ومن أستنكره فليبتعد عنه,..وأن كل ما كتبته مستل من المصادر , فأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أ.د. في الكيمياء وزاولت مهنتي كمدرس في الثانوية وكأستاذ في جامعات بغداد وليبيا وتونس ,..وكتبت عن العنوسة في تلك البلدان ,والمصائب التي تقع فيها الفتيات وخاصة المتعلمات ,..يشيب لها رأس الطفل ,..وكتبت عنه عدة مقالات ,...وأرجو المعذرة من الأطناب,
    مع محبتي لكم ولكل قراء شبكة العراق الغراء

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,047

    افتراضي

    د. عبد الرزاق المحترم تقديري لعمركم الغالي ومكانتكم العلميه وقلوبكم المفعمه بالحب والعلم شكرا لما تقدم وكما قلتم مسبقا ربما أنت أكبر مني وأنت الأكبر بكل تقدير أخوكم .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    باتون روج-امريكا DrJaffar32@yahoo.com
    المشاركات
    281

    افتراضي

    شهادة أعتز بها,.. وتنمُ عن خُلق رفيع,..والمجد للأخلاص والعمل والسلام عليكم ,..مع محبتي

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني