الاخ الكويتي
قلت :
(فالأمر يصور على أن دليل -ومناط الحرمة- الحرمة هو خروج المني -مع أن الفعل نفسه محرم سواء خرج المني أم لا-)
هل ان جميع المراجع يتفقون على ما قلت من ان الفعل نفسه محرم حتى لو لم يخرج المني ! و هل ذلك ينطبق على الرجل أيضا
-ما هو رأي السيد الخوئي في المقام
لست ضلبعا في الفقه و انتظر منكم الجواب للاستفادة
تقبل تحياتي
السلام عليك يا ابا عبدالله