النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    2

    افتراضي الى العضو : عبدالله محمد :- كفاك تدليسا واخفاءا لقصة الامام علي بن ابي طالب

    الاخ عبدالله محمد :-
    ارجو ان تكون موضوعيا . الروايه التي اشرت اليها واستنكرتها في كتاب لله ثم للتاريخ وقصة الامام علي عليه السلام في نظره الى فخذي المرأه التي اتهمت الانصاري انه زنا بها وردة في كتب الشيعه المعتمده فلا داعي للتدليس منك والروايه مذكوره باللغة العربيه وليست بالفارسيه ارجو منك ان تعيد قراتها بدون تعصب ولا افتراءفمهما كان من الف كتاب لله ثم للتاريخ...لايهم...ولكن الكتاب ذكر كثيرا من الحقائق على اقل تقدير. وفيما يخص القصه اعلاه خذها من الكتب المعتمده ولالكافي - الشيخ الكليني ج 7 ص 422 :
    4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتى عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال : فهم عمر أن يعاقب الانصاري فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين عليه السلام : يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال : ايتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الانصاري عقوبة عمر .
    .................................................. ..........
    - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 6 ص 304 :
    848 ) 55 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد عن ابي العلا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة فذهبت فاخذت بيضة فاخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ان هذا الرجل قد اخذني في موضع كذا وكذا ففضحني فقال : فهم عمر أن يعاقب الانصاري فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في امري فلما اكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا ابا الحسن ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال : ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فالقاه في فيه فلما عرف طعمه القاه من فيه ، ثم اقبل على المرأة حتى اقرت بذلك ودفع الله عزوجل عن الانصاري عقوبة عمر .
    .................................................. ..........
    - وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 18 ص 206 :
    1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثم جائت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال : فهم عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام : ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها إلى أن تكون احتالت لذلك ، فقال : ايتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عزوجل عن الأنصاري عقوبة عمر .
    .................................................. ..........
    - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 40 ص 303 :
    79 - كا ، يب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار ، وكانت تهواه ولم تقدر ( 3 ) على حيلة ، فذهبت و أخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، ( 4 ) ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني ( 5 ) في موضع كذا وكذا ففضحني ، فقال : ( 6 ) فهم عمر أن يعاقب الانصاري ، فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين عليه السلام : يا أبا الحسن ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ، قال : ( 7 ) ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الانصار عقوبة عمر .كي اوفر عليك عناء البحث ارفقها لك...فتأمل.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    34

    افتراضي

    أحسنت أخي فالرواية صحيحة بالرغم من محاولات الإخفاء البائسة.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    367

    افتراضي بسم الله الرحمن الرحيم

    وما هو إشكالكما في الرواية .. بالضبط ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    34

    افتراضي

    الإشكال هو أن ينسب لأمير المؤمنين عليه السلام النظر بين فخذي الأجنبية ،

    الرواية واضحة:

    اتى عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال : فهم عمر أن يعاقب الانصاري فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين عليه السلام جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين عليه السلام : يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال : ايتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الانصاري عقوبة عمر

    المرأة : هي الشاكية،
    عمر : هو القاضي "أمير المؤمنين" حسب قولها،
    أبا الحسنين: أمره أمير المؤمنين بأن يقول "ما يرى"

    ما فعله علي عليه السلام هنا ليس من المروءة في شئ ،
    فلم يأمره عمر بأن يهتك المحارم و ينظر إلى ما حرم الله عليه.

    و إنا نقول أن الرواية و إن صحت من طرق الشيعة فهي متروكة لأنها لا تصح في حق من طهره الله.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    367

    افتراضي أين العبارة يافاهم.. التي فيها هتك حرمة ونظر الى المحارم؟!

    ؟

    أذكر النص بالضبط الذي يدل على ما ادعيته !

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    52

    افتراضي تعقيب

    السلام عليكم

    لن اعقب كثيرا على الاصطيادات التي يتفنن الاخوة في نشلها من كتب التراث المشوه سواء عند السنة او الشيعة ولكن ساعلق على جملة ازعجتني وهي

    ما فعله علي عليه السلام هنا ليس من المروءة في شئ ،
    فلم يأمره عمر بأن يهتك المحارم و ينظر إلى ما حرم الله عليه.

    احرى بالاخ ان يقول ان صدقت القصة ونحن لا نصدقها لانها ليست بالمروءة ان ينظر الرجل بين فخذي المراة وان يتادب حين يتكلم عن الامام علي صلوات الله عليه لا ان يرمي الكلام جزافا ويقول ما فعله علي ليس من المروءة احرى ان يقول ان كان برايه ليس من المروءة ان القصة مدسوسة علما انها ليست كما تحاولون الايحاء بها فواضح ان الموضوع كان بمجلس عام وبين عدة من الناس فهو لم يضع راسه بين فخذيها او ما شابه حاشى له صلوات الله عليه

    ثم من اين لعمر ان يؤمر عليا فقد كان سيدنا علي المرجعية الفقهية لعمر وغيره ولا مجال ان نقارن هنا فقه الامام علي وتبحره في علوم الاسلام مع سواه مع احترامي الشديد لعمر بن الخطاب ولكن صيغة الجملة توحي ان عمر امر علي وواضح من سياق الحديث ان عمر استنجد بعلي ليعرف الصواب وهذا كان يحدث كثيرا ولم يجد ابو بكر او عمر او غيرهم ان يرجعوا الى الامام علي في الامور الفقهية فقد كان اعلم المسلمين بعد النبي وهذا لا يحتاج حتى الى اي نقاش فيه وتذكر كلمة عمر المشهورة لولا علي لهلك عمر ولا خير في قضاء ليس فيه ابو الحسن او بما معناه فعلى عكس ما تنشر خرافاتنا كانوا اخوة واحبة وكانوا كلهم يرجعون الى الامام علي الذي لم يبخل على احد بعلمه صلوات الله عليه
    المسلمون اخوة

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    34

    افتراضي

    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة شاذلي السرداب
    الإشكال هو أن ينسب لأمير المؤمنين عليه السلام النظر بين فخذي الأجنبية ،

    فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت
    بالطبع لا يتهم أمير المؤمنين أحداً بدون المعاينة و التحقق،

    و المتابع لسيرته رضي الله عنه يستطيع أن يؤكد بكل ثقة تطبيقه لقوله تعالى:


    فأمر الله:

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نادمين.

    يؤكد أنه قد تبين لنفسه و إلا لما اتهم، و التبين هو التحقق،

    مختار الصحاح ج: 1 ص: 29

    ب ي ن البَيْنُ الفراق وبابه باع و بَيْنُونةً أيضا والبين الوصل وهو من الأضداد وقرئ لقد تقطع بينكم بالرفع والنصب فالرفع على الفعل أي تقطع وصلكم والنصب على الحذف يريد ما بينكم و البَوْنُ الفضل والمزية وقد بانَهُ من باب قال وباع وبينهما بَوْنٌ بعيد و بَيْنٌ بعيد والواو أفصح فأما بمعنى البعد فيقال أن بينهما بَيْناً لا غير والبَيَانُ الفصاحة واللسن وفي الحديث إن من البيان لسحرا وفلان أبْيَنُ من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما و البَيَانُ أيضا ما يَتَبيَّنُ به الشيء من الدلالة وغيرها و بانَ الشيء يبين بَياناً اتضح فهو بَيِّنٌ وكذا أبانَ الشيء فهو مُبِينٌ و أبَنْتَهُ أنا أي أوضحته و استَبانَ الشيء ظهر و اسْتَبَنْتُهُ أنا عرفته و تَبَيَّنَ الشيء ظهر و تَبَيَّنْتُ ُ أنا تتعدى هذه الثلاثة وتلزم و التَبْبيينُ الإيضاح وهو أيضا الوضوح وفي المثل قد بَيَّنَ الصبح لذي عينين و التِّبْيانُ مصدر وهو شاذ لأن المصادر إنما تجيء على التفعال بفتح التاء كالتذكار والتكرار والتوكاف ولم يجيء بالكسر إلا _التِّبْيلنُ والتلقاء وضربه فأبانَ رأسه من جسده أي فصله فهو مُبِينٌ و المُباينَةُ المفارقة و تَبَايَنَ القوم تهاجروا


    لسان العرب ج: 2 ص: 524
    وقالوا الضِّحُّ، قال: ومثله العبدُ القِنُّ أَصله قِنْـيٌ، من القِنْـيَةِ، ومن أَمثال العرب: جاء بالضِّحِّ والرِّيحِ. و ضَحْضَح الأَمرُ إِذا تبـين؛ قال الأَصمعي: هو مثلُ الضَّحْضاح يَنْتَشِرُ علـى وجه

    من كل ما سبق نستنتج أن الراوي يتهم علياً عليه السلام أنه قد هتك المستور،

    و هو ما لا يجوز في حق الإمام عليه السلام و ننزهه عن ذلك تنزيهاً.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    34

    افتراضي Re: تعقيب

    الأخ المكرم تروث حفظه الله و رعاه،

    نحن نحكم على ظاهر الحديث و الرواية ،

    العبارة التي أولتها أنا بأنها الأمر هي:

    "قال عمر لامير المؤمنين عليه السلام : يا أبا الحسن ما ترى"

    لا يمكن أبداً لك أن تؤلها على سبيل الإستنجاد و هي للأمر أقرب،

    هذا أولاً ،،،

    ثانياً قلت أخي حفظك الله

    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة troth2002
    السلام عليكم

    ثم من اين لعمر ان يؤمر عليا فقد كان سيدنا علي المرجعية الفقهية لعمر وغيره ولا مجال ان نقارن هنا فقه الامام علي وتبحره في علوم الاسلام مع سواه مع احترامي الشديد لعمر بن الخطاب
    أقول:

    القيادة ليست مشروطة بالعلم أخي المكرم،

    فقد قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً،

    فكان النبي الرسول ذا العزم تابعاً للخضر الأقل منه قدراً و لكنه الأكثر علماً.

    فهنا صاحب العلم أقل قدراً بدليل القرآن.

    ثانياً قلت حفظك الله

    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة troth2002

    وتذكر كلمة عمر المشهورة لولا علي لهلك عمر ولا خير في قضاء ليس فيه ابو الحسن
    في هذه الرواية مؤمل بن إسماعيل و هو مضطرب الحديث و لم تصح الرواية لأنه في جميع طرقها.

    و الرواية الأخرى لم أعثر لها على تصحيح حتى يستدل بها .

    و الله من وراء القصد.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    367

    افتراضي يا ذاذلي الغار.. التفاوت من الرواة ، وابن القيم رواها..!!

    أنظر الى هذه الروايات للقصة ، لتعرف أنه دعا بثوب المرأة ، ولم ينظر اليها ولا ألى فخذيها ، وأن التعبير في بعض الروايات كامل وفي بعضها ناقص ، فيحمل الناقص على التام :

    **في الارشاد للمفيد ج 1 ص 218 :
    ورووا : أن امرأة هويت غلاما فراودته عن نفسه فامتنع الغلام ، فمضت وأخذت بيضة فألقت بياضها على ثوبها ، ثم علقت بالغلام ورفعته إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالت : إن هذا الغلام كابرني على نفسي وقد فضحني ، ثم أخذت ثيابها فأرت بياض البيض وقالت : هذا ماؤه على ثوبي ، فجعل الغلام يبكي ويبرأ مما ادعته ويحلف ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر : ( مر من يغلي ماء حتى تشتد حرارته ، ثم لتأتني به على حاله ) فجئ بالماء ، فقال . ( ألقوه على ثوب المرأة ) فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتأم ، فأمر بأخذه ودفعه إلى رجلين من أصحابه فقال : ( تطعماه والفظاه ) فتطعماه فوجداه بيضا ، فأمر بتخلية الغلام وجلد المرأة عقوبة على ادعائها الباطل ( 2 ) .

    ** وفي كنز الفوائد-لأبي الفتح الكراجكي ص 284 :
    ...فقال أمير المؤمنين علي بقنبر فجئ به فقال له مر من يغلي ماء حتى تشتد حرارته وصر به الي فلما اتى بالماء الحار امر ان يلقي على ثوبها فالقى فانسلق بياض البيض وظهر امره فامر رجلين من المسلمين ان يطعماه ويلفظاه ليقع العلم اليقين به ففعلا فرأيا بيضا فخلى الغلام وأمر بالمراة فاوجعها ادبا

    ** وفي مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 2 ص 189 :
    وصبت امرأة بياض البيض على فراش ضرتها وقالت : قد بات عندها رجل ، وفتش ثيابها فأصاب ذلك البياض وقص على عمر فهم ان يعاقبها فقال امير المؤمنين : ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ، فلما اتي به امرهم فصبوا على الموضع فانشوى ذلك البياض فرمى به إليها وقال : انه من كيدكن ان كيدكن عظيم امسك عليك زوجك فانها حيلة تلك التي قذفتها فضربها الحد .


    ** وفي النص والإجتهاد لشرف الدين ص 379 :
    تاسعا : ما نقله ابن القيم في ص 27 من كتابه ( الطرق الحكمية ) في قضية امرأة تعلقت بشاب من الانصار وكانت تهواه ، فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت عمر صارخة تستعديه عليه فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي ، وهذا أثر ما فعله بي . فسأل عمر : النساء ؟ ، فقلن له : ان ببدنها وثوبها أثر المني . فهم بعقوبة الشاب ، والشاب يستغيث ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فوالله ما أتيت بفاحشة ، وما هممت بها ولقد راودتني عن نفسي فاعتصمت . وكان علي حاضرا ، فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي إلى الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان ، فصبه على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه فشمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت ( 536 ) .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    34

    افتراضي Re: يا ذاذلي الغار.. التفاوت من الرواة ، وابن القيم رواها..!!

    الأستاذ العاملي ،

    إسمي "شاذلي السرداب" أتمنى أن نلتزم بالأسماء المعلنة بارك الله فيك.

    عموماً ليس هذا مجالنا ..

    نلتزم بما جئت به:


    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة العاملي
    أنظر الى هذه الروايات للقصة ، لتعرف أنه دعا بثوب المرأة ، ولم ينظر اليها ولا ألى فخذيها ، وأن التعبير في بعض الروايات كامل وفي بعضها ناقص ، فيحمل الناقص على التام :
    حسن جداً لنرى أين الناقص و التام ..

    ألاحظ سيدي حفظك الله أنك تبتر السند كلياً في طرحك بينما الروايات أصلاً مسندة سنداً كاملاً،

    لذلك فالنقص و الكمال بدون أن أفتح الروايات للبحث فيها ليس في صالحك سيدي المكرم!

    عموماً لنرى ..

    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة العاملي

    **في الارشاد للمفيد ج 1 ص 218 :
    ورووا : أن امرأة هويت غلاما فراودته عن نفسه فامتنع الغلام ، فمضت وأخذت بيضة فألقت بياضها على ثوبها ، ثم علقت بالغلام ورفعته إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالت : إن هذا الغلام كابرني على نفسي وقد فضحني ، ثم أخذت ثيابها فأرت بياض البيض وقالت : هذا ماؤه على ثوبي ، فجعل الغلام يبكي ويبرأ مما ادعته ويحلف ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر : ( مر من يغلي ماء حتى تشتد حرارته ، ثم لتأتني به على حاله ) فجئ بالماء ، فقال . ( ألقوه على ثوب المرأة ) فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتأم ، فأمر بأخذه ودفعه إلى رجلين من أصحابه فقال : ( تطعماه والفظاه ) فتطعماه فوجداه بيضا ، فأمر بتخلية الغلام وجلد المرأة عقوبة على ادعائها الباطل ( 2 ) .
    هذه الرواية تتحدث عن أن المرأة ذهبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام،
    و هذا ناقص لأنها ذهبت إلى عمر و ليس لأمير المؤمنين
    بل و يجوز حمل ذلك على أنه محاولة للترقيع من جانب الراوي.

    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة العاملي

    ** وفي كنز الفوائد-لأبي الفتح الكراجكي ص 284 :
    ...فقال أمير المؤمنين علي بقنبر فجئ به فقال له مر من يغلي ماء حتى تشتد حرارته وصر به الي فلما اتى بالماء الحار امر ان يلقي على ثوبها فالقى فانسلق بياض البيض وظهر امره فامر رجلين من المسلمين ان يطعماه ويلفظاه ليقع العلم اليقين به ففعلا فرأيا بيضا فخلى الغلام وأمر بالمراة فاوجعها ادبا
    و هنا أيضاً الرواية مختلفة إختلافاً كلياً فبدلاً من عمر و علي صار علي و قنبر !!

    ممايوحي بأن الرواية في فترة خلافة علي عليه السلام.
    و في العراق و ليس في المدينة المطهرة المشرفة ..
    و قد تكون الرواية قد حدثت مرتين مثلاً؟

    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة العاملي

    ** وفي مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 2 ص 189 :
    وصبت امرأة بياض البيض على فراش ضرتها وقالت : قد بات عندها رجل ، وفتش ثيابها فأصاب ذلك البياض وقص على عمر فهم ان يعاقبها فقال امير المؤمنين : ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا ، فلما اتي به امرهم فصبوا على الموضع فانشوى ذلك البياض فرمى به إليها وقال : انه من كيدكن ان كيدكن عظيم امسك عليك زوجك فانها حيلة تلك التي قذفتها فضربها الحد .
    هذه الرواية قريبة للرواية الأصلية و لكن هنا ليس الأمر أمر إمرأة تتهم رجل،
    بل هي امرأة تتهم ضرتها مما يجيز أن تكون الرواية قد حدثت مرتين.

    الرسالة الأصلية كتبت بواسطة العاملي

    ** وفي النص والإجتهاد لشرف الدين ص 379 :
    تاسعا : ما نقله ابن القيم في ص 27 من كتابه ( الطرق الحكمية ) في قضية امرأة تعلقت بشاب من الانصار وكانت تهواه ، فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت عمر صارخة تستعديه عليه فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي ، وهذا أثر ما فعله بي . فسأل عمر : النساء ؟ ، فقلن له : ان ببدنها وثوبها أثر المني . فهم بعقوبة الشاب ، والشاب يستغيث ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فوالله ما أتيت بفاحشة ، وما هممت بها ولقد راودتني عن نفسي فاعتصمت . وكان علي حاضرا ، فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي إلى الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان ، فصبه على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه فشمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت ( 536 ) .
    هذه الرواية أقربهم للرواية الأصلية ..

    و لكن الرواية من الواضح أنها ترقيعية ،

    فيكفي أبا الحسن عليه السلام أن يشم الثوب لكي يستطيع أن يحكم!!

    إلا أن يكون هناك داعي لكي يغلي البيض ليعرف ريحته!!

    و على كل حال ففي جميع الروايات موضوع إلقاء الماء المغلي على الثوب غير مقبول،

    لأن أسهل شئ هو أن يكلف أمير المؤمنين رجلاً بشم الثوب ليتأكد بنفسه و ينتهي الموضوع!!

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني