مجلس الوزراء يقر آلية احتساب اجور العمل الاضافي لموظفي الدولة





بغداد- الاء الطائي
اقر مجلس الوزراء آلية لاحتساب اجور ساعات العمل الاضافية للموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع العام وصلاحيات الوزير المختص او من ينوب عنه.وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح لـ(الصباح)

ان هذه الخطوة جاءت تنفيذا لقرار كان مجلس الوزراء اتخذه في جلسة سابقة لتحديد اجور عمل الساعات الاضافية لموظفي الدولة والقطاع العام وكتاب لاحق للمجلس يتم بموجبه توزيع الموظفين بين ثلاث فئات لاغراض منحهم تلك الاجور.
واوضح القرار ان اجرة عمل الساعة الاضافية الواحدة لموظفي الفئة الاولى تتراوح بين(1000-ومائة الف دينار شهريا) على ان لا تزيد عن ذلك، فيما يتم منح موظفي الفئة الثانية مبلغا يتراوح بين(800- و 80 الف) دينار شهريا في حين يمنح موظفو الفئة الثالثة مبلغا يتراوح بين (500-و 50 الف) دينار شهريا وبما لا يزيد عن ستين الف دينار استنادا الى التعليمات الواردة في الكتاب الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء.
واضاف المصدر انه للوزير المختص او من يخوله او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله تكليف الموظف على الملاك الدائم بالاشتغال ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي على ان يتم ذلك بامر تحريري يصدر خلال شهر واحد من تاريخ التكليف. واشار الى ان الامر يجب ان يؤكد الضرورة التي تتطلب الاشتغال بعد اوقات الدوام الرسمي وتحديد الاعمال المكلف بها الموظف ومدتها على ان لا تتجاوز لـ(3) اشهر في كل مرة قابلة للتجديد عند الضرورة. منوها الى انه لا يجوز ان تتجاوز مجموع ساعات عمل الموظف الاسبوعية والعمل الاضافي الـ(60) ساعة باستثناء حالات الضرورة القصوى التي تستدعي البقاء اكثر من ذلك بناء على موافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولفترة محددة.


http://www.alsabaah.com/modules.php?...icle&sid=22784