صفحة 8 من 9 الأولىالأولى ... 6789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 106 إلى 120 من 126
  1. #106
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    144

    افتراضي

    مولاي الكريم safaa-tkd طيب الله انفاسكم

    فيما نقلتموه عن كلامي " انكار فضل الله "

    اقول:

    انا كنت اقصد بالانكار هو انكار ثبوت كسر الضلع

    اما خروج السيد فضل الله عن التشيع فهذا موضوع آخر

    ولا تنسى ان من الاشياء التي ينكرها فضل الله " الشفاعة " كما ورد من نقل مولانا الكريم المعتمد في التاريخ حفظه المولى

    وايضاً له كلمة في حديث الغدير

    لكن لا نريد الآن ان نبحث في هذا لكِ لا يتشعب الموضوع

    اولاً نريد اثبات المظلومية

    ولكن قبل الاثبات

    اريد ان اعلق على كلامكم

    في تقليد الشيعة

    اقول:

    هذه فتوى السيد السيستاني وليست فتوى اخوك الغدير

    ثايناً: قلتم اني اقارنكم بالوهابية

    اقول:

    حاشا لله

    اين انتم وشخصيتكم المحترمة من اولئك الشرذمة الذين يتهجمون حتى على رسول الله

    ولو دخلت على رابط يا حسين

    لرأيت ان لي بحث لطيف يمكنك ان تراجعه

    وفيه من كتاب سليم بن قيس الهلالي

    ولا داعي لذكر اقوال الشيعة في كتاب سليم بن قيس الهلالي

    لكن ان احببت ذلك ان شاء الله سأنقل لك آراء بعض العلماء فيه

    والآن

    المظلومية بالسند الجيد

    اقول:

    انظر هنا بارك الله فيك " http://www.zalaal.net/diff/diff22.htm "

    وبالتحديد ما نقله علامتنا الفاضل السيد جعفر مرتضى العاملي من دلائل الامامة

    وفيها (( السند جيد ))

    والله الموفق

  2. #107
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    الدولة
    البحرين
    المشاركات
    82

    افتراضي

    كاتب الرسالة الأصلية safaa-tkd
    و سوف تحل الطامة الكبرى لو خرج علينا أحد المجتهدين و شكك في مرجعية أحد من المراجع و على هذا المنوال فلن يكون أحد من الشيعة تقلده صحيح..

    كان المرجع السيد محمد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه كما ورد في كتاب السفير الخامس...كان يرى اجتهاد السيد السيستاني ولكن لا يرى اعلميته ومرجعيته وكان ايضا لا يعترف بجتهاد السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله وكان يقول ان الاعلمية محصورة في الشيخ الفياض حفظه الله والشهيدين السيد البروجردي والغروي رحمة الله عليهم للامانة العلمية (لانه كان احدهم سلبيا معه) ومن بعدي في الاعلمية السيد الحائري مع انه جبان !!!!!!!!! (حسب رواية الكتاب)

    وهناك دليل آخر

    السيد الحلي وعبد الحسين شرف الدين كانوا يفسقون السيد محسن الامين!!!!!!! بس التاريخ لا يعطي الاسماء في مثل هذه المواضيع.


    لا يمكن أن تموت أمة تعيش في أعماقها روح محمد ، و علي ، والصفوة من آل محمد و أصحابه - السيد الشهيد .

  3. #108
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    144

    افتراضي

    مولاي الكريم الاسلام الحركي طيب الله انفاسكم

    عن ما تفضلتم به سماحتكم من موضوع السيد الشهيد الصدر

    اقول:

    انا متوقف عن اقوال الصدر الآن

    لان له نقد كبير

    ولا اعلم من اصدق ومن اكذب

    ولا سيما اني لم ابحث في هذه المسألة

    لك ان تدخل هنا وترى الالفاظ التي تقال عنه وترى انهم يقولون انه عميل

    http://al-meezan.net/showthread.php?s=&threadid=7999

    اما انا فلا اعرف شيئ لاني كما قلت لك لم ابحث

    واما ما تفضلتم به عن السيد محسن الاميني

    فأيضاً السيد مسحن الاميني كانت له قضايا اخرى لا تخفى على سماحتكم

    واتمنى عدم نبش موضوع الاميني لكِ لا يتفرع الموضوع

    وشكراً

  4. #109
    تاريخ التسجيل
    Mar 2003
    المشاركات
    119

    افتراضي

    اخي العزيز Al gadeer
    لقد كنت في زيارة الى السيد السيستاني وسئل عن رئيه في السيد فضل الله وعن دور الفتاوي التي اصدرت بأسمه فأنكر كل شىء وقال انه يعرف فضل الله جيدا ولايتدخل في هذه الأمور ومن المعروف ان اكبر شخصية دعمت مرجعية السيستاني هو فضل الله قبل طرح مرجعيته؟؟؟
    وفي مرة ذهب ناس من اهل قريتي وارادوا استصدار فتوى منه فيها تضليل فضل الله فطردهم شر طردة؟؟؟

    ولي صديق اهدى السيد السيستاني نسخة من كتاب مراجعات في عصمة الأنبياء من منظور قرآني للكاتب عبدالسلام زين العابدين وقبل خروجه من العراق مرة على السيد السيستاني لكي يعرف رئيه الشخصي في هذا الكتاب فقال له السيد هكذا يجب ان تألف كتبنا؟؟؟ ومن المعروف ان هذا الكتاب يشرح وجهنة نظر فضل الله في تفسير القرآن؟؟؟؟؟؟؟

    هذابعض من اراء السيد السيستاني في فضل الله


    وشكرا

  5. #110
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    الدولة
    طائر لا أرتضي الأرض مسكنا
    المشاركات
    4,759

    افتراضي

    السلام عليكم جميعاً و رحمة الله و بركاته
    شكراً أخي العزيز الأسلام الحركي على هذه التوضيحات..
    الأخ الكريم الغدير التساؤلات التي طرحتها قد أجبت عليها جميعها في ردي الأخير و لذلك لا أرى من فائدة من نسخ الكلام و طبعه مره ثانية..
    فأرجو قرائت ردي الأخير و ستجد الرد حول (هذه فتوى السيد السيستاني وليست فتوى اخوك الغدير) (( السند جيد ))
    أخي الكريم أستوقفني كلام قلته لم أفهم ماذا يعني ((انا كنت اقصد بالانكار هو انكار ثبوت كسر الضلع))
    فحسب فهمي الأنكار هو القول بعدم وجود الشيء و لابد من دليل لأثبات ذلك و عدم ثبوت الشيء لا يعني أنكاره..

  6. #111
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    144

    افتراضي

    مولاي الكريم alsamaney طيب الله انفاسكم

    مع احترامي الشديد لك لكن لا نستطيع ان نأخذ بهذه الآراء الغير موثقة بأدلة

    وتستطيع ان ترجع الى الرابط فيه ورقة مصورة عليها ختم السيد السيستاني دام ظله في عدم جواز الفقيه الذي قد شهد بعدم اجتهاده جماعة من أهل الخبرة

    مولاي الفاضل safaa-tkd طيب الله انفاسكم

    عفواً

    لم أرى ردك على الدليل الذي من كتاب ( دلائل الامامة ) الذي اتيتك بورقة من السيد جعفر مرتضى العاملي يذكر فيها هذه الرواية ويشهد بصحة سندها وكذلك فضل الله لم يرد عليه ابداً

    اي انه لو لم يكن سندها جيد لرد عليه فضل الله وقال بعدم صحة سندها

    ثم ان الرواية لا تضعف ولا تمتن الا بشروط وأحد هذه الشروط واضح ولا يمكننا ان ننتقده اذاً فهي موثقة لا محال

    اما عن عبارتي

    فأنا اقول لك

    السيد فضل الله انكر ثبوتها

    وهناك اختلاف بين ان ينكر ثبوتها وان ينكر حصولها

    وشكراً

  7. #112
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    الدولة
    طائر لا أرتضي الأرض مسكنا
    المشاركات
    4,759

    افتراضي

    أخي العزيز الغدير السلام عليكم و رحمة الله و بركاته٫
    أن ما ذكرته في خصوص الروايات بشكل عام هو ((و لكن هذه تبقى رواية في أحدى كتب الشيعة بغض النظر عن مستوى هذا الكتاب و لمعرفة صحة الرواية لا بد من دراسة لكل الشخصيات التي نقلت عنها هذه الرواية و كما تعرفون أن العلماء يختلفون فما بينهم على الشخصيات التي يأخذون عنها الرواية و لكل واحداً منهم أجتهاده في ذلك))
    و أتصور أن عدم رد السيد على السند هو من باب أن السيد لا يريد مناقشة البعض الذي أستشكل عليه لا من باب ضعف السند أو قوته..
    و قد تحدثنا عن هذا الأمر في مداخلات سابقه في نفس المشاركة

  8. #113
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    144

    افتراضي

    مولانا الكريم safaa-tkd طيب الله انفاسكم

    وبعد دعائي لك بدوام الصحة

    اتمنى ان نلزم نفسنا بما نلتزم به

    اي انك قلت ان هذه الرواية قد تكون ضعيفة

    اقول:

    اكرر لك

    احد الشروط التي تقبل فيها الامامية قوة الرواية يجزم بأحد الاثنين

    الاول: اما ان تكون الرواية صحيحة وتسلم انت بالامر

    الثاني: ان يكون العاملي - والعياذ بالله - كاذب والرواية ليست صحيحة

    ملاحظة: نعم نستطيع ان نبني هذا على اجتهاد العلماء ووصولهم لنتيجة مختلفة ولكن الامامية لديهم شروط واضحة في صحة الراويات ونحن بنينا اقوالنا - الاول والثاني - على احد هذه الشروط

    وشكراً

  9. #114
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    144

    افتراضي

    يرفع

  10. #115
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    المشاركات
    226

    افتراضي

    لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

    أتمنى كل منكم يعود لهذه الكتابات بعد خمسة سنوات وحتى يمكن سنتين ليصاب بالغثيان والله ممايطرح ومما يناقش!!

    الظاهر نحن العراقيين كتب علينا الشقاء مدى العمر، فالكل يتعلم من أخطائه وهفواته إلا نحن!!

    جالسين فقط تنهشون بلحم بعضيكم قال فلان وأنكر علان ...طيب فهمناها وبعدين ياحبيبي؟؟؟

    صدق الشاعرحينما قال:

    أهلي هم قتلوا أميمة أخي ............فإذا رميت يصيبني سهمي
    حسبي الله ونعم الوكيل

  11. #116
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    144

    افتراضي

    وقفات مع ما ذكره الاستاذ الكريم لا يوجد حفظه الله ورعاه

    اولاً: عدم المصداقية على حساب الميرزا التبريزي حفظه الله ورعاه

    قال مولانا الكريم (( لا يوجد )) حفظه الله

    ..............

    وتستمر فتاوى التبريزى الغريبة والعجيبة والتى تصلح للقرون الوسطى كما وردت فى كتاب صراط النجاة ، والفتاوى المكتوبة مرقمة حسب ما هو بالكتاب من غير تغيير ، نسأل الله العافية لمقلديه وأن لا يجعل أحدهم بحاجة إلى إستبدال كليته لأنه سوف يضطر إلى إستبدال التبريزى بدلا من أن يموت ، العجيب أن التبريزى يعترف أن رواية الضلع من المشهور وليس الثابث ، فليس كل مشهور هو ثابت .
    ___________________________________

    مشهور وليس ثابث

    سؤال 980 / هل الروايات التى يذكرها خطباء المنبر ، وبعض الكتاب عن كسر"عمر" لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم ؟

    الخوئى : ذلك مشهور معروف ، والله العالم .
    التبريزى : موافق

    .............

    نقول

    عندما ذهبنا الى الجزء الأول وجدنا

    .........

    بالنسبة إلى الخنثى الكاذبة ـ أي أن الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلا ولكن الآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس.

    فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الأمر؟

    الخوئي: لا مانع من ذلك.

    ........

    عندما ذهبنا الى الجزء الثاني وجدنا

    ........

    خادم يشتغل في البنك، وعمله نقل الاوراق الربوية (أوراق المعاملات) من موظف إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية، ولا يوقع عليها، فما هو حكم عمله؟

    الخوئي: لا يجوز العمل المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها، بل كل عمل مربوط بها، من كتابتها، ونقل أوراقها وما شاكل ذلك فهو محرم، والله العالم.

    .......

    عندما ذهبنا الى الجزء الثالث وجدنا

    ........

    هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر، وبعض الكتاب عن كسر (عمر) لضلع السيدة فاطمة (عليها السلام) صحيحة برأيكم؟

    الخوئي: ذلك مشهور معروف، والله العالم.

    ........

    التعليق:

    اولاً:

    ان سماحتكم كتبتم ارقاماً مصفوفتاً من دون ان تشاهدوها والدليل انكم لم تذكروا لنا الجزء

    مع ان ذلك من المهم

    وعدم كتابتكم للجزء يعني انك اما ان تقصد الجزء الأول واما انك نقلتها ولا تعلم حتى في اي جزء

    ثانياً:

    ان التبريزي حفظه الله لم يرفق اي تعليق بموافقته او بعدمها مع ان السكوت يعني الموافقه،، الا انه لم يرفق اي شيئ

    فمن اين لك بهذا التعليق ؟؟

    ثالثاً:

    وأنقل لك اشياء ليست بالكتابية يا سيدي الكريم،، وانما فعلية على ارض الواقع

    http://www.ebaa.net/khaber/archev/kh...8/khaber58.htm

    (( مجلس مكتب ممثلية المرجع الديني آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي، واستمر لخمس ليالي ابتداءً من مساء الاثنين، 9، جمادى الأولى. ))

    وهنا من موقع الظلال رحم الله القائمين عليه وغفر الله ما تقدم وتأخر من سيئات اعمالهم

    ......
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نص ترجمة خطاب سماحة آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي (دام ظله العالي)

    في درس خارج الفقه صباح يوم 12 جمادى الأولى 1418هـ

    بخصوص شهادة الزهراء عليها السلام والإنكار على تشكيك بعض المضلّين

    ...

    وعندما بلغ بنا الكلام إلى هذا الموضع فإنني سأتعرض لأمر صار محل ابتلاء في زماننا هذا، فالبعض يظن والآخر يتعمد في أن يصوّر أن التآلف والمماشاة مع العامة ـ وهم مسلمون وإخواننا في الدين، ويجب أن نعتبر حقوقهم وأموالهم محترمة ـ يعني رفع اليد عن عقائد الشيعة.

    تحريف عقائد الشيعة:

    ولقد سعى البعض جهلاً والبعض الآخر عن عمد وقصد ضالاً ومضلاً (تحريف عقائد الشيعة)، هذه العقائد التي عانى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وعلماؤنا المصاعب الجمة طوال الأزمنة للحفاظ عليها، وهي أساس التشيع. إن هؤلاء يحرفون أولئك الشباب الذي لا اطلاع لهم ولا فحص لديهم في حقائق المسائل الدينية وتاريخ الإسلام، ولا معرفة لديهم بالمباني والأسس التي يجب أن تؤخذ منها المطالب والعقائد الحقة.

    إن هؤلاء المضلّين يتحدثون بأمور لمجرد أن يستسيغها ويتقبلها أولئك الشباب (غير المطلعين)، وبدلاً من أن يبينوا الحقائق ليتعلم منها شباب الشيعة (فإنهم يحرفون شباب الشيعة أنفسهم!!).

    إن طريقة ترويج مذهب الشيعة كانت قائمة على بيان الحقائق وفي كل فرصة مناسبة باللسان اللين (وبالأسلوب الأمثل)، أما في المواضع التي لا تكون كذلك فإن الواجب هو الإمساك والتحرز عن التحدث. وهؤلاء (المضلون) بدلاً من أن يوصلوا عقائد الشيعة ويبينوا أدلتها ومداركها فإنهم ـ وفضلاً عن حيرتهم الشخصية في عقائد الشيعة ـ يلقون هؤلاء الناس المساكين في الضلالة.

    إن قضية التشيع وما يقوله الشيعة واضحة جداً، فلو كان لأي شخص وصية ما "فإن وصية" رسول الله صلى الله عليه وآله باتفاق الفريقين هي: "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض"، ونحن نأخذ فيما يرجع إلى الإسلام من الأئمة (عليهم السلام).

    مقام ومنزلة الصدّيقة الشهيدة فاطمة (عليها السلام):

    ومن الأدلة القاطعة للشيعة التي لا مجال للخدشة فيها ولا يمكن أن يقع فيها الجهل وعمى البصيرة ـ لمن كانت له بصيرة! ـ هو ما يتعلق بفاطمة الزهراء (عليها السلام)، ففاطمة الزهراء (عليها السلام) كان لها مقام ومنزلة رفيعة عند الله عز وجل، فقد روى الشيخ الكليني (قدس الله نفسه) في الكافي بسند صحيح إن جبرائيل (عليه السلام) كان ينزل بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) على فاطمة (عليها السلام)، وكان يحدّثها بما سيجري على ذريتها، وكان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يكتب ذلك(1).

    فاطمة (عليها السلام) صدّيقة شهيدة:

    ولقد أكثر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الوصية بابنته، ولكن هذه البنت توفيت بعد خمسة وسبعين يوماً من وفاة أبيها، ودفنوها في الليل، وغسلوها في الليل (يتعالى صوت البكاء في المسجد الأعظم) فماذا حدث في هذا الظلام؟ فلو كان للمودة في القربى قدر متيقن فهو فاطمة الزهراء (عليها السلام)، فما الذي حدث بحيث دُفنت في الليل وأخفي قبرها؟!

    إن هذا آية للجميع، فقد تم على أساس الحكمة، ففاطمة الزهراء (عليها السلام) أوصت بذلك في وصيتها وعمل المولى أميرالمؤمنين (عليه السلام) بتلك الوصية بحذافيرها، وهذا العمل إنما كان لغرض إقامة الحجة على الأجيال اللاحقة لكي تفكر في ذلك، ولماذا كان قبرها مخفياً؟

    فالكليني ينقل رواية صحيحة عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بثلاث وسائط فقط، فقد روى عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر أخ الإمام، عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): " إن فاطمة صدّيقة شهيدة "(2). إنها صدّيقة شهيدة (بكاء الحضور).

    إن الزهراء (عليها السلام) كانت تبيّن مقام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وكانت تقول إن بعلي جاهد وقدم الخدمات الجليلة للإسلام، وأخبرت أن الحق معه، " إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ولن يفترقا ".

    شكوى أميرالمؤمنين (عليه السلام):

    إن فاطمة (عليها السلام) كانت صدّيقة شهيدة، ولاحظوا تلك الرواية التي رواها الكليني(3) وجاء فيها أن مولانا أميرالمؤمنين (عليه السلام) عندما دفن فاطمة الزهراء (عليها السلام) حوّل وجهه نحو قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال: " قلّ يا رسول الله عن صفيتك صبري "، (أصوات البكاء) فعلي بن أبي طالب (عليه السلام) الذي صبر خمساً وعشرين سنة، وهو الذي قال: "صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى"، وهو الذي صبر في القتال والجهاد، يقول بعد وفاة فاطمة الزهراء (عليها السلام): "قلّ يا رسول الله صبري"!

    ثم يقول في نفس هذه الرواية: "وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها" (ارتفاع أصوات البكاء) التفتوا جيداً إلى ما سأقول، لقد فسروا الهضم بالظلم، والهضم في أصله بمعنى النقص، وعندما ينقصون شيئاً من شخص فهذا ظلم له، والنقص تارة يرد على الحق فيقال هضمها حقها كما في غصب فدك، لا، (ولكن الهضم هنا لم يكن كذلك) فقد أسند الهضم هنا إلى نفس الزهراء (عليها السلام)، فإذا ضممنا هذا إلى قول ولدها موسى بن جعفر (عليه السلام) "فاطمة صديقة شهيدة " فماذا ستكون النتيجة؟

    إنكار قول الإمام الكاظم (عليه السلام) !!

    ولكن ظهر أشخاص وبعضهم معممون ومنتسبون للسادات، (ذرية النبي صلى الله عليه وآله) فهؤلاء ينكرون شهادة الزهراء (عليها السلام) يعني ينكرون قول موسى بن جعفر (عليه السلام) من أنها صدّيقة شهيدة، فاحذروا ونبّهوا غيركم !

    ولقد سمعت ـ وإن شاء الله لا يكون الأمر كذلك ـ إنهم في هذه الحوزة العلمية يريدون أن يعقدوا مجلساً باسم شهيد عظيم وأن يدعو ذلك الشخص الضال المضل ليخطب في تلك الجلسة، ونسأل الله أن لا يتم الأمر بهذا النحو، فهذه الحوزة هي ركن التشيع، والحوزة هي المكلفة بحفظ التشيع، وهؤلاء الذين هم على هذه الحال من الضلال يجب أن لا يتخذ معهم هذا النوع من التعامل في هذه الحوزة بحيث ينعكس الأمر عند الشباب ويكون دليلاً لهم على حسن حاله، ويقال إن مثل هذا الشخص ذهب إلى الحوزة وكانت له جلالة واحترام في مجلس ابن آية الله الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه)، فقد جعلوا ذلك الشهيد العظيم السيد مصطفى الخميني قميص عثمان، وهو الذي خدم الإسلام والشيعة وهذا البلد، إنهم يريدون أن يعقدوا باسم هذا الشهيد مجلساً ومؤتمراً ليأتي مثل هؤلاء الأشخاص المضلين ويحاضروا.

    إنني أقول والله شاهد على ما أقول إن قلوبنا ممتلئة دماً وقيحاً، فهؤلاء يفسدون عقائد الشباب، والرسائل التي تصل إلينا من الخارج جعلتنا في حيرة من الأمر.

    إن الترويج لأولئك فيه إشكال شرعي وغير جائز إلا أن يعود هذا الشخص ويقول إن ما قلته من الكلام كان اشتباهاً، ولا عيب في ذلك فالإنسان غير معصوم، وحينها سيكون أخاً لنا وشخصاً كبيراً، ولكنه ما دام باقياً على حاله فلا.

    الاتحاد لا يعني حذف عقائد الشيعة:

    لقد قلنا إننا نريد الاتحاد ولكن ليس بالشكل الذي نحذف فيه عقائد الشيعة ونبطلها، كلا، فنحن لا نريد الاتحاد بهذا النحو، وإن إمام الزمان (عجّل الله فرجه الشريف) يتألم قلبه من ذلك (هذا الشكل من الوحدة)، وإن ما نصبوا إليه هو التآلف.

    ولقد ذكرنا في أول حديثنا إنّ الاسلوب الذي ينبغي أن يبلّغ الإنسان فيه هو الأسلوب الأمثل {وجادلهم بالتي هي أحسن}، وهذا الاسلوب والخطاب شامل للكفار فضلاً عن إخواننا في الدين. إن أكثر هؤلاء المخالفين قاصرون، وهؤلاء لا يعذبون يوم القيامة لأن أكثرهم لا يعلمون الحقيقة، ولقد سافرت كثيراً للتبليغ إلى شمال العراق حيث يمتزج السنة بالشيعة، وذات يوم سألت سنياً: ما هو مذهبك؟ فأجاب: حنفي، قلت له: هل إن اسم أبي حنيفة مذكور في القرآن؟ فقال: بالطبع! ويجب أن يذكر اسمه في القرآن، وهل يعقل أن لا يكون اسمه موجوداً! ولم يكن يعلم بحقيقة الأمر، وكانوا قد لقّنوه بذلك فصدّق مقولتهم. فهؤلاء معذورون، وأنا لا أقول إن هؤلاء القاصرين يدخلون جهنم، وهؤلاء إخواننا، وكذلك الآخرون المقصّرون هم أخوة لنا أيضاً، ووظيفتنا في زمان الهدنة هي مداراتهم لا أن نرفع اليد ونتنازل عن عقائدنا.

    إن أساس الدين قائم على التبليغ، وهو الدور الذي تضطلعون به، وعليكم أن توصلوا هذه الأمور التي ذكرناها إلى الناس، وأن تظهروا الحزن على فاطمة الزهراء (عليها السلام) التي يصادف وفاتها يوم غد، وأن تذكروا مصائبها لأنها تذكر فيما بيننا وفي مجالسنا الخاصة، فالموالون صفتهم أنهم "يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا".

    خطاب أميرالمؤمنين (ع) مع رسول الله (ص):

    وكما ذكرنا سابقاً عن رواية الكليني فإن أميرالمؤمنين (عليه السلام) خاطب رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد دفن فاطمة (عليها السلام):

    " فأحفّها السؤال، واستخبرها الحال" أي اسألها كثيراً عما أصابها من هذه الأمة، "فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلاً"، فقد أضمرت في قلبها الكثير من المصائب ولم تجد في الدنيا موضعاً لكي تتحدث بغصصها، ويعلم من هذا أنه كان في قلبها بعض المصائب التي لم تذكرها حتى لعليّ عليه السلام (بكاء الحاضرين).

    أقسم على الله بعزته وجلاله أن يهدينا وإياكم {وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله}.

    شفاعة الزهراء (عليها السلام):

    إن هذه أبواب أهل البيت (عليهم السلام) التي أظهرها الله لنا، فلو لم يكن لطف الله ورحمته لم نكن لنحظى بهذه الهداية، واعلموا أن أهل البيت الذين لاقوا هذه المصائب في هذه الدنيا فلن يضيع أجرهم عند الله، أما ما تعقد الأمة المؤمنة آمالها عليها للحصول على شفاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخاصة فاطمة الزهراء (عليها السلام) فهو هذا البكاء وهذه المجالس، فهذه أسباب الشفاعة، فإذا خاطبت فاطمة الزهراء (عليها السلام) الله سبحانه وتعالى يوم المحشر، وقالت: إن هذا قضى عمراً وهو يبكي على أولادي، (ارتفاع أصوات البكاء) فالله لا يرد ولا يلغي شفاعتها، ويجب أن نغتم أسباب النعمة التي في أيدينا لكي تبقى في أيدينا إلى الختام إن شاء الله تعالى.

    وأسأل الله أن يوفقكم وجميع المؤمنين للعمل والتمسك بأهل البيت (عليهم السلام)، ونسأله أن يهدي من يقبل الهداية من هؤلاء الأشخاص الذين يمشون على هذا الطريق (الضلال وإنكار شهادة الزهراء) سواء عن علم أو جهل، أما الآخرون (الذين لا يقبلون الهداية) فالله تعالى هو الأعرف بما فيه الصلاح فيما سيفعله معهم.

    والحمد لله رب العالمين

    الهوامش:

    (1) الكافي: ج1، ص241، ح5.

    (2) الكافي: ج1، ص485، ح2.

    (3) الكافي: ج1، ص458، باب مولد الزهراء (عليها السلام)، ح3.

    ...

    ولنا وقفات اخرى مع سماحتكم في الآراء الاخرى لنفندها علمياً ان امكننا ذلك مستعينين بالباري عز وجل

    ونشكركم لطرحكم الموضوعي وسعة صدركم ورحابته في تقبل الآراء

    خادمكم المخلص ابو القاسم

  12. #117
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    144

    افتراضي

    الوقفة مع الاستفتاء الثاني

    قال مولانا الكريم لا يوجد حفظه الله ورعاه

    ............

    ماذا لو إحتاج التبريزى نفسه إلى كليه ‘ هل سيبقى على فتواه ؟

    سؤال 972 / هل يجوز للإنسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه أو إحدى كليتيه أو بعض أعضاء جسمه التى يمكن الإستغناء عنها ؟

    الخوئى / أما التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الأعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس يه ، وأما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز .

    التبريزى / لا فرق فى عدم الجواز بين احدى الكليتين أو احدى العينين فهو غير جائز .

    ............

    أولا

    ابو القاسم:

    هناك تحريفاً في الكلام

    ونص الاستفتاء والجواب كاملاً هكذا

    .............

    هل يجوز للانسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه أو إحدى كليتيه أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها؟

    الخوئي: أما التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الاعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس به، وأما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز.

    التبريزي: لا فرق في عدم الجواز بين احدى الكليتين أو احدى العينين، فإن كلا منهما يعد جناية وظلما للنفس.

    .............

    في الجزء الأول

    فمن اين جاء الاستاذ الكريم بهذا المقطع (( فهو غير جائز )) مع انها في كتاب صراط النجاة هكذا (( فإن كلا منهما يعد جناية وظلما للنفس ))

    _______

    النقطة الثانية

    لقد حصل اخاكم ابو القاسم على درس في التبرع بالاعضاء وسأنقله لكم وهو من مركز الكوثر لعل الله يهدي به من لا يعلم شيئاً عن هذا الموضوع

    ...................................




    دراسة مختصرة في حكم التبرع بالأعضاء وبيعها

    سماحة الشيخ حسين عبد الله المعتوق


    بسم الله الرحمن الرحيم



    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.



    تمهيـد :

    مسألة التبرع بالأعضاء أو بيعها من المسائل المستحدثة والتي لم تناقش بين الفقهاء السابقين بالكيفية التي عليه في الوقت الحاضر.

    نعم جرى كلام بينهم حول بيع الأعضاء، ولكن تلك المسألة تختلف بحسب صياغتها الفقهية كما يظهر من ملاحظة الأدلة التي أبرزوها عن المقتضيات الفعلية، فالفرضيات والأبعاد الملحوظة والمؤثرة في استنباط الحكم الشرعي تختلف عن الفرضيات الحديثة، ولهذا فلا يمكن أن نستند إلى فتاوى الفقهاء المتقدمين لإثبات الحل أو الحرمة بالنسبة للفرضيات المستحدثة، والالتقاء مع ما طرحوه في بعض الجهات الموضوعية لا يقتضي وحدة التكليف والموقف العملي، وذلك لما تقرر في أبحاث علم الأصول بأن الحكم الشرعي تابع في ثبوته للقيود والأجزاء والشروط المتعلقة بموضوع التكليف، ولأن الموضوع لا يدخل في نطاق الحكم الشرعي إلا بملاحظة جميع الشروط التي لها دخل في تعلق الحكم، واختلال أي شرط من الشروط، ولو تحقق بعضها يقتضي انتفاء المشروط بالكلية، وقد يؤدي ذلك إلى انتفاء الحكم الشرعي وتبدله.

    ولمسألتي التبرع بالأعضاء وبيعها، بحسب ما ذكرناه، نظائر عديدة في الفقه الإسلامي، منها بعض الموارد التي أفتى فيها بعض الفقهاء بعدم صحة البيع من جهة عدم تحقق المنفعة المحللة المقصودة، ولكن بعد حصول هذه المنفعة لاحقاً يصبح البيع جائزاً، ويكون انتقال الملكية صحيحاً، ومن أمثلة ذلك ما ذهب له الفقهاء من حرمة المعاوضة على الأجزاء النجسة من الميتة، واستدلوا على ذلك بعدم وجود المنفعة المقصودة، واستثنى بعضهم منهم الشيخ مرتضى الأنصاري (رحمه الله) في كتاب المكاسب جلد الميتة لسقي الزرع ونحوه مما فيه منفعة محللة مقصودة، لأن وجود تلك المنفعة هي المعيار في صحة البيع وجوازه كما هو المستفاد من الأدلة المعتبرة المقررة في محلها.

    ولكن إذا فُرض فيما بعد، كما هو حاصل في هذه الأزمنة، وجود المنفعة المحللة المقصودة فيما عدا جلد الميتة من الأجزاء النجسة كدمها أو غيره يكون بيعها صحيحاً حينئذ ولا مانع من المعاوضة عليه بمقتضى أدلة البيع المقررة في محلها.

    والملاحظ بالنسبة لجلد الميتة أن اختلاف الظروف الموضوعية بالنسبة للأجزاء المتنجسة من الميتة نشأ منه اختلاف الحكم الشرعي بالنسبة للبيع والشراء، بسبب اختلاف الجهات والشروط التي لها مدخلية في ثبوت الحكم وعدمه.

    ونظير هذه المسألة حكم التبرع بالأعضاء وبيعها، فالظروف التي لها مدخلية في الحكم الشرعي بالنسبة لها تختلف بحسب ما طرحه الفقهاء المتقدمون وبين المعطيات الفعلية.

    وبعبارة أخرى :

    فلأجل أن يكون البحث دقيقاً ومنطقياً، فلابد من ملاحظة الظروف الموضوعية التي لها أثر على ثبوت الحكم أو عدمه، فإذا ثبت الاختلاف وعدم التطابق، فحينئذ لا علاقة بما بحث في الأزمنة المتقدمة بشأن بيع الأعضاء مع ما نحن فيه، والنتيجة التي نتوصل إليها على ضوء ذلك سواء كانت بالنفي أو الإثبات لا يلزم أن تكون متعارضة مع ما ذهب له المتقدمون لاختلاف جهة البحث ومحل النزاع بين ما هو مبحوث بالفعل وبين ما بحث سابقاً.

    مقـدمة البحـث
    قبل أن نبحث مباشرة في جواز التبرع بالأعضاء أو بيعها نحتاج إلى دراسة وتحليل ما سيأتي كمقدمة:

    وهـو : هل أن الإنسان يملك أعضاءه، أو أنها من موارد السلطة، أو من موارد الحق؟

    1- فعلى الفرضية الأولى ( الملكية ) يكون التبرع أو البيع تصرفا في الملك.

    2- وعلى الفرضية الثانية ( السلطة ) يكون ذلك إسقاطاً للسلطة ونقلها للغير في مقابل التعويض بمال أو بدونه.

    3- وعلى الفرضية الثالثة ( الحق ) يكون ذلك إسقاطاً للحق ونقله للغير من خلال المعاوضة أو بدونها.

    ولأجل أن يتضح ما تقدم لابد من بيان المقصود من الحق والملك والسلطة.

    تعريف الملكيّـة
    للفقهاء وعلماء الفلسفة وغيرهم كلام واسع في تحقيق مفهوم الملكية، والتحقيق أن الملكية المقصودة في باب البيع هي نحو اختصاص اعتباري بشخص معين أو بجهة اعتبارية لشيء معين، سواء كان عينياً أو اعتبارياً بنحو التعيين أو الإشاعة بحيث يُنسب إليه دون غيره.

    وقد تتحقق الملكية بهذا المعنى مع سلب سلطة التصرف كما في موارد السفه والجنون والصغر وغيرها.

    وهذا التعريف ليس سوى تعريف لفظي كما يصطلح عليه علماء المنطق ، وذلك لوضوح مفهوم الملكية وبداهيته لدى العقلاء.

    تعريف السُّـلطة
    والمقصود بها الولاية على أمر من الأمور بحيث يكون تصرفه نافذاً.

    وهذا التعريف كسابقه من التعاريف اللفظية لبداهة المعرَّف، وقد ثبت في أبحاث علم المنطق أنّ من شروط التعريف أن يكون المعرف نظريا يحتاج الوصول إليه إلى التفكير، وأما إذا كان بديهياً فلا يمكن تعريفه تعريفاً حقيقيا، وإنما يمكن تعريفه باللفظ فقط.

    تعريف الحـق
    للفقهاء والمحققين كلام طويل في تحديد معنى الحق:

    فبعضهم : اعتبر الملك والحق والسلطة ألفاظ مترادفة لمعنى واحد (كتاب البيع للإمام الخميني ج1 ص21).

    وذهب آخرون منهم الشيخ مرتضى الأنصاري (رحمه الله) إلى : أن الحق عبارة عن اعتبار السلطة في مقابل الملكية (كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ج1 ص236).

    وذهب البعض إلى : أن الحق تارة يُطلق ويُراد به السُلطة في مقابل الملك، وأخرى يُطلق على الملك نفسه، وأن الأعم منهما مفهوم السلطة. ولذا قال بعض الفقهاء:

    ((وأما الحق فهو يُطلق مرة في مقابل الملك، وأخرى ما يرادفه، وهو بمعنييه: سلطنة مجعولة للإنسان من حيث هو على غيره ولو بالاعتبار من مال أو شخص أو هما معاً...))(بلغة الفقيه ج1 ص13).

    وذهب البعض إلى : أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك ونوع منه.

    والصحيح هو ما حققه الإمام الخميني(قده)
    بأن الحق بحسب المفهوم يختلف عن الحكم والسلطة، فليس ملكاً ولا مرتبة منه، وليس سلطة ولا مرتبة منها، بل إنّ للحق معنى واحداً، وهو مشترك معنوي ينطبق على جميع أفراده بمعنى واحد، وهو عبارة عن: امتياز معين يستوجب الإنسان أو جهة اعتبارية بعض الأمور، أو قل: استحقاق شخص بعض الأمور باعتبار جهة معينة لوحظت فيه.

    التفريق بين المفاهـيم الثـلاثة
    لعل أول من ذهب إلى التفريق بين المصطلحات الثلاثة المتقدمة بحسب المفهوم هو الإمام الخميني(قده)، وقد جرى الكلام قبل ذلك حول الفرق بين الملك والحق، والثمرة التي تترتب على نتيجة البحث من الثمرات المهمة والبديهية التي لا تخفى سواء عند علماء الفقه الإسلامي أو فقهاء القوانين الوضعية.

    ومما يتضح به تعدد هذه المفاهيم واختلافها أن الملكية قد تتحقق مع سلب حق التصرف، وسلب السلطة كما في موارد الصغر والجنون ونحوهما.

    وفي مورد السلطة قد تتحقق الولاية مع عدم امتلاك صلاحية الإسقاط كما هو الحال بالنسبة لولاية الأب على أبنائه، فلا يحق له شرعاً إسقاط ولايته، بل يجب عليه أداء وظائفه الولائية عليهم حال الصغر ولو في أدنى مراتبها، وبهذا يتضح الفرق بين الحق والسلطة، فأقل مراتب الحق أنه قابل للإسقاط من قبل ذي الحق، والسلطة قد لا تقبل الإسقاط، مضافا لتحقق الحق في موارد لا تتحقق فيها الملكية ولا السلطة كما فيمن كان له حق التحجير وعرض عليه الجنون أم لا.

    وحينئذ يمكن القول بأن صدق كل مورد من الموارد الثلاثة على بعض المصاديق دون غيره دليل على المغايرة والمباينة، وإلاّ لو كانت هذه الألفاظ كلها مترادفة لمدلول واحد يكون التخلف حينئذ مقتضٍ لعدم صدق أي لفظ من هذه الألفاظ على مدلوله الذي وضع له، أو يقتضي انفصال الشيء وتخلفه عن نفسه وهو محال بالضرورة.

    ويدل عليه أيضا التبادر الذي هو إمارة الحقيقية كما تقرر في أبحاث علم الأصول، مضافا لوضوح ذلك للعقلاء بحسب عرفهم واعتبارهم.(كتاب البيع للإمام الخميني ج1ص22)

    ومن الجدير بالذكر أنّ اختلاف هذه المفاهيم الثلاثة لا يمنع من اجتماعها وفي وقت واحد في مورد ومصداق واحد، ولكن الغرض من التفريق بينها:

    أولاً : بيان أنها معانٍ متباينة وأنّ كل معنى منها بحد ذاته قد يشكل عنواناً مؤثراً في ثبوت الحكم.

    ثانيا : بيان عدم الملازمة بين المفاهيم الثلاثة، وأنه لا ما نع من اجتماعها في مورد واحد ، كما لا مانع أيضاً من افتراقها في موارد أخرى.

    دخول الأعضـاء في إطار الحق أو السلطة
    الأعضاء لا تدخل في إطار الملكية، فالإنسان لا يملك أعضاءه، ولم يدل على ملكية الإنسان لأعضائه دليل من الكتاب أو السنة، ولا من عرف العقلاء وسيرتهم، وحيث أنها تُعد في عرف العقلاء جزءاً من الإنسان (هذا بحسب العرف، وأما بحسب الأدلة العقلية فقد يُستفاد مما هو مقرر في أبحاث الفلسفة وغيرها أن حقيقة الإنسان الثابتة والأصيلة قائمة بالنفس والروح، وأن الجسد ليس سوى لباس للروح). فالإنسان لا يملك أعضاءه بأي نحو من الأنحاء، ولا يملك أيضاً أجزاءه التي منها يتكون جسده، لما هو المرتكز في عرف العقلاء الممضى من الشارع قطعاً من عدم ملكية الإنسان لنفسه، ولكن للإنسان السلطة على نفسه وجسده إلا ما خرج بالدليل، كما لو تصرف بها بما يلزم منه التلف والضرر ونحو ذلك.

    ويمكن القول بأن الناس في نظر العقلاء الممضى من الشريعة الإسلامية مسلّطون على أنفسهم وأموالهم، فتكون السلطة نافذة فيما عدا موارد المنع الشرعي.

    وقد ذهب بعض الفقهاء أن أعضاء الإنسان داخلة في نطاق الحق، وذهب البعض الآخر أنها خارج من نطاق الحق والملك، وتدخل في موارد السلطة، وهو الذي ذهب إليه الإمام الخميني في كتاب البيع حيث يقول:

    ((فإن الناس لدى العقلاء مسلّطون على أنفسهم، كما أنهم مسلطون على أموالهم، بل في هذا العصر تعارف بيع الشخص دمه وجسده للامتحانات الطبية بعد موته، وليس ذلك إلا لتسلطه على نفسه لدى العقلاء، فسلطنة الناس على أنفسهم عقلائية، وأمّا كون الإنسان ذا حق على نفسه فغير عقلائي، إذ لا يعتبرون العقلاء أن الإنسان ذو حق على نفسه))(كتاب البيع ج1 ص22).

    وبالجملة، فأعضاء الإنسان على الصحيح تدخل في نطاق السلطنة، وهي خارجة عن نطاق الحق والملكية، ومما يدل على ذلك أن هذه السلطة في بعض الموارد لا تقبل الإسقاط، فخرجت عن كونها حقاً، لأن أدنى مراتب الحق قابلية الإسقاط، وامتناع الإسقاط ولو في بعض الموارد يوجب الخروج عن كونها حقاً، وأما الملكية فلا تصح من جهة تباني العقلاء وقضاء سيرتهم الثابت إمضاؤها من قبل الشريعة الإسلامية.

    حكم التّبـرع بالأعضاء وبيـعها
    وعلى ضوء ما تقدم فالسؤال المطروح وفقاً لما تقدم هو:

    هل أنّ الإنسان يمتلك السلطة شرعاً على أعضائه بحيث يتمكن من التبرع بها أو بيعها؟

    ويمكن القول بأن مقتضى قاعدة (الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم) المعبر عنها هو :

    جواز التبرع إلاّ ما خرج بالدليل وهي موارد الضرر والحرج

    وذلك لأن هذه القاعدة العقلائية جرى عليها العقلاء في مختلف الأزمنة، ولم يصدر الردع عنها من قبل الشريعة الإسلامية، بل الذي يظهر من سيرة المتشرعة الكاشفة كشفاً قطعياً هو إمضاء الشارع الأقدس لهذه السيرة.

    هذا بالنسبة للتبرع عدا موارد الاستثناء الآتي بيانها إن شاء الله تعالى.

    وأما بالنسبة للبيع فيدل على جـوازه :

    مضافاً لما تقدم من مفاد قاعدة السلطنة ما تقرر في أبحاث البيع وفي أبحاث علم الأصول من أن البيع ونحوه من المعاملات ليس له مفهوم خاص في الشريعة الإسلامية، كما أن الألفاظ الشرعية لم تستخدم بمعنى خاص، وإنما المقصود من البيع الوارد في الخطابات الشرعية كقوله تعالى: {أَحَلَ اللهُ البَيْعَ}(البقرة/275)، هو نفس البيع بمعناه العقلائي المتداول بين العقلاء(المكاسب ج1 ص237) والبيع العقلائي لا يختص بما كان تبادل ملك بمال، بل يتحقق أيضا بإسقاط الحق ونقله للغير، كما لو باع حق التحجير في مقابل ثمن(كتاب البيع للإمام الخميني ج1 ص32)، كما أنه يتحقق أيضاً بنقل السلطة وإسقاطها، فيدخل حينئذ هذا البيع في عموم الآية الكريمة ونحوها من العمومات والإطلاقات التي وردت من جهة الإمضاء لسيرة العقلاء، لا من جهة تأسيس حكم تعبدي مستقل عن السيرة العقلائية.

    وليتضح ما يستفاد من الأدلة بشيء من الشمولية يمكن البحث في المسألة من عدة جهات، وهي:

    1- التبرع بالأعضاء حال الحياة التي لا يسبب انتزاعها ضرراً على المتبرع، مع فرض اضطرار المتَبرَّع إليه للعضو المتبرع به.

    وقد أفتى جملة من الفقهاء المعاصرين بجواز التبرع منهم الإمام الخميني والسيد المحقق الخوئي والإمام الخامنئي وغيرهم أيضاً. وقد سمعنا من بعض الفقهاء القول بالوجوب الكفائي للتبرع فيما لو توقف عليه إنقاذ حياة مسلم من المسلمين.

    ويدل على الجواز، ما تقدم من دلالة قاعدة السلطنة الممضاة إمضاءاً قطعياً من قبل الشارع الأقدس، ويدل على الاستحباب والندب عمومات ما دلّ على الإحسان ونحوه مما لا يخفى على من تتبع الكتاب والسنة.

    2- البيع في الفرضية المتقدمة: وفي هذه أيضاً لا دليل على المنع إلا في فرضية واحدة، وهي ما لو حصل من حدوث ذلك أو تكرره حالة الهتك والامتهان، وسقوط كرامة البائعين، ففي هذه الصورة لا إشكال في حرمة البيع، لما دلّ على حرمة الإنسان ولزوم الحفاظ على كرامته من الكتاب والسنة.

    وفي غير هذه الحالة يصح البيع مع أن البائع لا يملك أعضائه كما تقدم، كما أن الذي ينتقل بالبيع هو السلطة لا الملكية، نعم تتحقق المالية في المبيع، وقد تحقق أن المال قد يتحقق دون تحقق الملكية. (مصباح الفقاهة للمحقق الخوئي ج2 ص302).

    والحكم المتقدم بجواز البيع إنما يختص بالبالغ العاقل الرشيد، وأما مع فقدان البلوغ أو الرشد، فالقاصر لا يملك حق التصرف في ممتلكاته التي هي دون ذلك، فبالأولوية القطعية لا يملك الولاية على التصرف على أعضائه إلى هذا الحد،

    وأما بالنسبة لجواز التبرع أو البيع رضا الولي، ففي المسألة حينئذ عدة فرضيات :

    الأولى : أن يتوقف عليه إنقاذ نفس محترمة على نحو الانحصار، دون أن يستلزم نقل الأعضاء الضرر ولا الحرج. فقد يقال بالجواز أو الوجوب لعموم ما دل على لزوم إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك، إلا أن يُعترض على شمول العمومات والإطلاقات لمثل هذا المورد، كما أنه قد يقال بأن ما دل على ولاية أولياء الصغير أو السفيه ليس له عموم أو إطلاق يشمل مثل هذا المورد.

    الثانية : أن لا يكون ذلك مما تتوقف عليه إنقاذ نفس محترمة، ولعل الأقرب في هذه الصورة هو القول بالحرمة، خصوصاً بعد كون ذلك مخالف لمصلحة المنتقل منه، بل قد يقال بأن ما دل على الولاية لا يشمل مثل هذه الموارد.

    الثالثة : أن يتوقف عليه إنقاذ نفس محترمة لا على نحو الانحصار، فحينئذ لا إشكال في أن غيره مقدم عليه، مضافا لما هو الصحيح من أن ما دل على ولاية أوليائه لا يشمل مثل هذه الموارد. والأدلة إنما تنصرف لما عدا ذلك.

    التبرع أو البيع بعد الوفـاة
    وما تقدم كله إنما هو بالنسبة للتبرع أو البيع حال حياة المتبرع أو البائع، وأما بعد الوفاة ففي المسألة عدة فرضيات، ومن أبرزها ما يلي:

    1- التبرع بالأعضاء بعد الوفاة لمن هو في حاجة إليها (باستثناء الكافر الحربي)، وقد أفتى عدة من الفقهاء منهم السيد الخوئي بجواز ذلك، بل استحبابه، ونفاذ الوصية، ولزوم العمل بها، ويدل عليه ما تقدم من دلالة قاعدة السلطنة على ذلك.

    ومع هذا فقد يشكل الأمر فيما لو منع الورثة من ذلك، وقد قيد بعض الفقهاء نفاذ مثل هذه الوصية برضا الورثة، وأنه لا يجوز تنفيذها مع صدور المنع منهم، وهذا الأمر يتوقف على فهم ما دل على ولاية أولياء الميت بعد وفاته، وإذ تم التوصل إلى أن نفاذ ما يوصي به الميت بعد وفاته بالنسبة لأعضائه هو نفس نفاذه بالنسبة لبعض شئون الدفن، إذا كان من المال الذي يمكن التصرف فيه بعد موته، كما يُستفاد ذلك من عبارات بعض الفقهاء، فحينئذ لا يمكن للأولياء المنع عن تنفيذ الوصية، وأما إذا قلنا بقصور الأدلة عن نفاذ وصيته على أعضائه إلى هذا الحد بعد الموت، فحينئذ قد يُقال بلزوم رضا الورثة لأن الولاية على جسد الميت تنتقل إليهم بعد الموت.

    يقول المحقق الكبير الفقيه المجاهد الإمام السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى بشأن ولاية الورثة:

    ((فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولاية بلا جعل حق للولي، بحيث تكون إضافة خاصة بين الولي وشئون التجهيز على نحو تكون تلك الشئون مملوكة له))

    إلى أن قال: ((وبالجملة، الظاهر من النصوص والفتاوى أنّ المجعول هو مجرد الولاية على الشئون المتعلقة بالميت التي هي من الأحكام لا الحقوق، نظير السلطنة المجعولة للمالك على ماله...)).

    وحاصل ما أفاده أن المستفاد من أدلة ولاية الأولياء ليس مطلق الموارد، وإنما تختص بما عدا موارد الحقوق.

    وظاهر كلام الشيخ مرتضى الأنصاري أن الوارث أولى بالميت في جميع الأمور إلا ما خرج بالدليل.

    وعلى أي فالبحث في حدود ولاية الأولياء بحث واسع لا يسعه مثل هذا المختصر.

    ويبقى في المسألة إشكال آخر، وهو أن ما دل على لزوم دفن الميت ومواراته، يقتضي لزوم دفن أعضائه أيضا. ويمكن الجواب عنه:

    أولا : بعدم انصراف الأدلة لمثل هذه الموارد.

    ثانياً: المستفاد من الأدلة أن لزوم الدفن والمواراة إنما هو من جهة حفظ حرمة الميت، ولا تنافي بين زراعة الأعضاء وحرمة الميت، نعم لا إشكال في الحرمة لو تحقق التنافي في مورد من الموارد.

    2- بيع الأعضاء بقبض الثمن حال حياته.

    وقد اختلف الفقهاء في حكم المسألة على قولين، وقد يُستدل على صحة هذا البيع بما دل على سلطة الناس على أنفسهم إلا ما خرج بالدليل، وبقبض الثمن حيث يصح البيع تنتقل الولاية بمجرد الوفاة على العضو التي تمت المعاوضة عليه، وبمقتضى صحة البيع لا يحق للأولياء المنع، وقد يُقال بأن البيع يتوقف على إجازة الأولياء لسلطتهم بعد الوفاة ، وأنه يكون كبيع الفضولي، ولكنه في غاية البُعد، وتفصيل الكلام في هذه المسألة لا يسعه هذا المختصر.

    التبرع أو البيع لغيـر الكافر الحربي
    والتبرع أو البيع في هذه الصورة تارة يكون لإنقاذه من الموت أو الضرر وأخرى بدونه، وتارة يكون نقلا الأعضاء موجبا لضرر المتبرع أو البائع أو يكون موجباً لوقوعه في الحرج، وأخرى لا يوجب ذلك.

    فإذا كان البيع أو التبرع موجباً لإنقاذ حياة المنتقل إليه ولا يوجب هتكاً ولا توهيناً للمنتقل منه، ولا يستلزم الضرر أو الوقوع في الحرج فقد يُقال بالجواز سواء بالنسبة للتبرع أو البيع، لما دل على السلطنة كما تقدم، ولصحة انعقاد مثل هذا البيع عقلائياً، ولعدم المانع من الإحسان للكافر غير الحربي.

    يقول الله عز وجل في كتابه الكريم:

    {لاَ يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ*إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} (الممتحنة/8،9).

    وعلى ضوء هذه الآية الكريمة عدة من الفقهاء بصحة الوصية للكافر غير المحارب.

    يقول الشهيد الثاني في شرح اللمعة:

    ((تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبياً ، للأصل والآية والرواية بخلاف الحربي وإن كان رَحماً)).

    وقال ابن حزم الظاهري في المحلى:

    ((والوصية للذمي جائزة ولا نعلم في هذا خلافاً)).

    وهذه بعض التفاصيل بشأن التبرع بالأعضاء وبيعها ، وتمام الكلام فيها لا يسعه مثل هذا المختصر.

    مع الفقهاء المتقدمين الذين حكموا بحرمـة بيع الأعضاء
    يقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد الله بن تمرتاش الغزي الحنفي في تنوير الأبصار بشأن بيع أعضاء الإنسان:

    ((والآدمي مُكرم شرعاً وإن كان كافراً، فإيراد العقد وابتذاله به، وإلحاقه بالجمادات إذلال له)).

    وقال العلامة ابن عابدين الحنفي بعد أن نقل هذه العبارة عنه:

    ((أي غير جائز، وبعضه في حكمه، وصرّح في فتح القدير ببطلانه)).

    وقال العلامة الحصكفي الحنفي في الدر المختار أثناء حديثه عما لا يجوز بيعه:

    ((وشعر الإنسان لكرامة الآدمي ولو كان كافراً، ذكره المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير)).

    وقال العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الصانع:

    ((وأما عظم الآدمي وشعره فلا يجوز بيعه ، لا لنجاسته ، لأنه طاهر في الصحيح من الرواية ، لكن احتراماً له ، والابتذال بالبيع يُشعر بالإهانة ، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : لعن الله الواصلة والمستوصلة)). (قال العلامة إبن الأثير في النهاية: وفيه أنه لعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي توصل شعرها بآخر زور، والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها ذلك، وروي عن عائشة أنها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون، ولابأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، وإنما الواصلة التي تكون بغياً في شبيبتها، وإذا سنّت وصلتها بالقيادة. وقال أحمد بن حنبل لما ذكر ذلك: ماسمعت بأعجب من ذلك.)

    وقال ابن قُدامة الحنبلي في المغني:

    ((وإنما حرم بيع الحر لأنه ليس بمملوك وحُرم بيع العضو المقطوع لأنه لا نفع فيه)).

    أقول:

    فتوى المذكورين من علماء الأحناف والحنبلة وكذا فتاوى غيرهم إنما تنطبق في تلك الأزمنة انطباقا تاما لفقدان المنفعة المحللة المقصودة التي هي ضابطة البيع، ولأن البيع بتلك الظروف يستوجب الإهانة والهتك التي يحرم حتى بالنسبة للحيوانات، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور، فيدور المدار مدار تحقق الهتك ووجود المنفعة المحللة أو المقصودة أو انتفائها، وعليه فالأدلة المذكورة ليست عامة تشمل سائر الموارد كما هو واضح.

    والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

    ذو القعدة الحرام سنة 1414 هجري قمري

    ..............................

    فهل علمت الآن لماذا افتوى الميرزا جواد التبريزي حفظه الله بعدم الجواز ؟؟

    ولو انك قرأت هذا من قبل ونقلت الفتوى نقلاً صحيحاً لأختصرت علينا كل هذه المشقة

    ____________

    النقطة الثالثة

    لماذا لم تعترض على السيد الخوئي لانه حرم التبرع بالعين ؟؟

    لماذا لم تقل (( ماذا لو إحتاج الخوئي نفسه إلى عين ‘ هل سيبقى على فتواه ؟ )) ؟؟

    سيدي الكريم لا تنظر بعين واحدة ولا تخف في الله لومة لائم

    فكأنك خائف ان يثور ضدك الناس ولهذا تظاهرة وكأنك لا ترى الا بعين واحدة

    ____________

    النقطة الرابعة

    ينقل لكم خادمكم ابو القاسم فتاوى العلماء الاجلاء ننتظر التطبيق مثلما طبقها - السيد لا يوجد - على الميرزا التبريزي (( القاعدة التي بيناها في النقطة الثالثة ))



    هل يجوز التبرع بالأعضاء ـ حال الحياة ـ لشخص محتاج إليها أو جهة وهل يجوز البيع ؟ وما هو الحكم إذا توقفت حياة الآخر على هذا العضو المباع أو المتبرع به ؟

    - لا يجوز إلا إذا لم يكن ضررا للبائع , أو كان في البيع أهمية عظمى للمشتري و كذلك التبرع. (الشيرازي)
    المسألة الثانية : هل يجوز التبرع أو البيع لعين واحدة من إنسان حي لحي آخر ؟
    - كالسابق. (الشيرازي)

    - يجوز إذا لم يكن في قطعه ضرر بليغ كإحدى الكليتين بتشخيص الأخصائي ولا يجوز في غيره كإحدى العينين . وفي الفرض الأول يجوز أخذ مال مقابل ذلك ولا فرق بين توقف الحياة وعدمه .(السيستاني 1-2)

    ****************************

    تحرير الوسيلة – الإمام الخميني – عليه الرحمة - ج 2 ص 624 :

    مسألة 5 - لا يجوز قطع عضو من الميت لترقيع عضو الحي إذا كان الميت مسلما إلا إذا كان حياته متوقفة عليه ، وأما إذا كان حياة عضوه متوقفة عليه فالظاهر عدم الجواز ، فلو قطعه أثم ، وعليه الدية ، هذا إذا لم يأذن في قطعه ، وأما إذا أذن في ذلك ففي جوازه إشكال ، لكن بعد الإجازة ليس عليه الدية وإن قلنا بحرمته ، ولو لم يأذن الميت فهل لأوليائه الإذن ؟ الظاهر أنه ليس لهم ذلك ، فلو قطعه بإذن الأولياء عصى وعليه الدية .

    مسألة 6 - لا مانع من قطع عضو ميت غير مسلم للترقيع......

    مسألة 7 - لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته ، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه فلا يبعد أيضا جواز بيعه للانتفاع به ، ولا بد من صرف الثمن للميت إما لأداء دينه أو صرفه للخيرات له ، وليس للوارث حق فيه .

    ****************************

    أجوبة الاستفتاءات– المرجع القائد الخامنئي – دام ظله - ج 2 ص 76 :

    س 210 : نظرا لأهمية ترقيع الكلية في إنقاذ حياة المريض فان الأطباء يفكرون في إنشاء بنك للكلى وهذا يعني أن الكثير من الأشخاص سيبادرون اختيارا إلى إهداء أو بيع الكلى ، فهل يجوز بيع أو إهداء الكلية أو أي عضو آخر من أعضاء البدن اختيارا ؟ وما هو حكم ذلك عند الضرورة ؟

    ج : لا مانع من مبادرة المكلف حين الحياة إلى بيع أو إهداء كليته أو أي عضو من بدنه لاستفادة المرضى منها بل قد يجب ذلك فيما لو توقف عليه إنقاذ النفس المحترمة إذا لم يترتب عليه أي حرج أو ضرر على نفس الشخص .


    س 212 : أود التبرع بأعضائي والاستفادة من جسمي بعد وفاتي ، وقد أطلعت المسؤولين على رغبتي هذه فطلبوا مني تسجيلها في الوصية وإخبار الورثة بذلك ، فهل يحق لي ذلك ؟

    ج : لا بأس في الاستفادة من بعض أعضاء جسد الميت لترقيعها ببدن شخص آخر لإنقاذ حياته أو لعلاج مرضه ، ولا مانع من الوصية بذلك باستثناء الأعضاء التي يصدق على فصلها عن جسد الميت عنوان المثلة ، أو يوجب قطعها منه هتك حرمة الميت عرفاً .


    س 214 : هل يجوز بيع الأعضاء من الأشخاص المحتاجين لها ؟

    ج : لا بأس به إذا لم يكن فيه ضرر تجب مراعاته ولاسيما إذا توقف حفظ النفس المحترمة عليه.

    ****************************

    توضيح المسائل – المرجع الشيخ بهجت – دام ظله -

    ( 2207 ) يجوز للمسلم أن يعطي عضواً من أعضاء بدنه – كالكلية مثلاً – إلى مسلم آخر , أو يوصي بانتزاع ذلك العضو من بدنه بعد موته و إعطائه للآخر , سواء كان ذلك مجاناً أم بعوض , بشرط أن يتوقف نجاة المسلم المريض على ذلك و لا يمكن تهيئة ذلك العضو من بدن الكافر .

    ****************************

    استفتاءات – المرجع الشيخ الفاضل اللنكراني – دام ظله -

    (الاستفتاء رقم 236) : ما هو رأي سماحتكم في مسألة التبرع بالأعضاء مثل الكلى وغيرها من الحي إلى الحي أو من الميت إلى الحي وهل يشترط أن يوصي الميت حال حياته بذلك؟

    الجواب: إذا كانت حياة المسلم متوقفة على إعطاء ذلك العضو ولا يمكن الوصول إليه من الكافر ولم يكن لإعطائه ضرر معتدّ به على المعطي فلا بأس به. وهكذا يجوز إعطاء العضو من الميّت ولا يتوقّف ذلك على وصيّته. نعم وجب أخذ دية ذلك العضو ومصرفه في الخيرات.

    ****************************

    توضيح المسائل – المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – دام ظله -

    (المسألة 2444): وصل القلب أو الكلية أو الأعضاء الاُخرى بانسان آخر جائز، سواءً كان ذلك العضو قد أخذ من إنسان حي أو ميّت، وسواءً كان ذلك الميّت مسلماً أو غير مسلم، ولكن لا يجوز إقتطاع العضو من بدن الميّت المسلم ووصله ببدن إنسان آخر حي إلاّ أن تتوقّف حياته على هذه العملية، وكذلك إذا توقف حفظ عضو مهمّ في الإنسان كالعين على هذه العملية، وعلى كلّ حال فالأحوط فيما لو تمّ قطع العضو من الميّت المسلم دفع ديّة قطع العضو طبقاً لما ورد في الكتب الفقهية المفصّلة.

    (المسألة 2445): لو أذن الميّت في حال حياته بأن تقطع بعض أعضائه ويتمّ وصلها لأشخاص آخرين، أو أذن أولياء الميّت بعد وفاته بذلك، فلا يتغيّر حكم الديّة وسائر الأحكام المترتّبة على ذلك والأحوط دفع الديّة على كلّ حال.

    (المسألة 2446): قطع العضو من بدن إنسان حي ووصله بإنسان آخر كما هو المتعارف في وصل الكلية حيث يتمّ إقتطاع أحد كليتي شخص سالم ووصلها ببدن إنسان قد فسدت كليتيه كلاهما، فهذا العمل يجوز في صورة ما إذا رضي صاحب الكلية ولم تتعرّض حياته إلى الخطر، والأحوط فيما لو أخذ مبلغاً من المال أن يأخذه في مقابل إذنه في أخذ عضو من أعضائه لا في مقابل نفس العضو.

    ****************************

    منهاج الصالحين - المرجع الخوئي – عليه الرحمة - ج 1 ص 426 :

    ( مسألة 39 ) : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعليه الدية . نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز ، ولكن على القاطع الدية ، ولو قطع وارتكب هذا المحرم فهل يجوز الإلحاق بعده ؟ الظاهر جوازه ، وتترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظر إلى أنه أصبح جزءا له . وهل يجوز ذلك مع الإيصاء من الميت فيه وجهان : الظاهر جوازه ولا دية على القاطع أيضا .

    ( مسألة 40 ) : هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد والرجل وما شاكلها لم يجز . وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به . وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز .

    ( مسألة 42 ) : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءا له ، كما أنه لا باس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحي .

    ****************************

    صراط النـجاة - ج 2

    سؤال 968 : في الدول الأجنبية ، يوجد الآن بعض البنوك لأعضاء الإنسان ( كبنوك القرنية مثلا ) هل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الأعضاء من تلك البنوك إذا كان محتاجا لها ، وهل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الأعضاء من الكافر إذا كان يحتاج لها ؟

    الخوئي : نعم يجوز إن كانت تنفع المشتري أن يقتني بغير عنوان البيع ، فيدفع ثمنا لأخذها ولا يقصد الشراء به .

    التبريزي : لا يجوز الشراء ، نعم لا بأس بإعطاء المال للاستيلاء عليه ، كما لا بأس باستعماله إذا كان جزء باطنيا ، كالكلية والطحال ، والله العالم .


    صراط النـجاة - ج 3

    س 597 : هل يجوز للإنسان أن يبيع بعض أجزاء بدنه اختيارا ؟

    الخوئي : لا يجوز بيعها ، لعودها ميتة عند تحويلها ، ولكن يجوز أخذ مال مقابل جعلها تحت اختيار المستفيد بها ، في غير الأجزاء الرئيسية للإنسان ، كاليد والرجل والعين ، فلا يجوز إعطاؤها أصلا ، والله العالم .

    التبريزي : يعلق على آخر جوابه ( قدس سره ) : بل في الأجزاء الغير الرئيسية إشكال ، كالأجزاء الرئيسية ، إذا عد جناية على النفس كالكلية مثلا .


    س 814 : إذا لم يوص زيد بالتبرع بشيء من أعضاء جسمه ( كالكلية أوالقلب . . . ) فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشيء من هذه الأعضاء ( بعد موت زيد ) لمريض محتاج لذلك ، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي ؟

    الخوئي : ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك ، والله العالم .


    س 816 : رأيكم أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالتبرع ببعض أجزاء جسده لمن يحتاج إليها ، فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على عمله المذكور ؟

    الخوئي : إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا ، والله العالم .

    التبريزي : في مشروعية هذه الوصية وجواز تنفيذها اشكال ، نعم إذا كان الميت محكوما بالكفر فلا بأس بتشريح جسده وترقيع عضوه ببدن المريض المحتاج إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك وعدمها .


    س 817 : لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي ، فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة - على فرض إمكان ذلك علميا وطبيا - ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك ؟

    الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم .

    التبريزي : لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك ، على ما تقدم .


    س 818 : إذا لم يوص الإنسان بإعطاء شيء من أعضاءه ، وفرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من أعضاء الميت ، ليستطيع هذا المريض أن يعيش ، أو يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة والألم ، فهل يجوز أخذ العضو من الميت ، لهذا المريض بموافقة ولي الميت ؟

    الخوئي : يجوز فيما توقفت حياة المؤمن على ذلك ، والله العالم .

    التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : بل في صورة التوقف أيضا اشكال .


    س 821 : إذا توقفت حياة إنسان على بذل دم له ، أو إعطاؤه جزءا من جسم آخر ، مثل كليته ، هل يجب ذلك كفائيا أم لا ؟

    الخوئي : أما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به ، وأما بذل الكلية ونحوها فلا ، والله العالم .

    التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بل لا يجب إعطاء جزء من البدن مطلقا ، ولو لم يكن جزءا رئيسيا ، بل في جواز الإعطاء إشكال فيما يعد ظلما على النفس ، أو صار الجزء المعطى جزءا ظاهريا من بدن الآخر .


    س 822 : هل يصح للشخص بيع كليته ، أو جزءا من بدنه للآخرين ؟

    الخوئي : يجوز ذلك بالنسبة إلى الأعضاء غير الرئيسية كقطعة لحم ، ولا يجوز في الرئيسية كالكلية ، والله العالم .

    التبريزي : البيع المزبور باطل ، بل في جواز الإعطاء إشكال كما تقدم .


    س 823 : هل يجوز للشخص أن يتبرع بأجزاء من بدنه في حياته إذا كانت لا تضر بحياته كالكلية ، وهل يصح التبرع بعد وفاته ؟

    الخوئي : ليس له التبرع بمثل ذلك من الأعضاء الرئيسية في حياته ، ويجوز الإيصاء به بعد الوفاة ، والله العالم .

    التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لا أثر للوصية في مثل ذلك .

    ****************************

    منهاج الصالحين - المرجع السيستاني – دام ظله - ج 1 ص 458 :

    مسألة 58 : لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لإلحاقه ببدن الحي ، فلو قطع فعلى القاطع الدية . وهل يجوز الإلحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان ؟ لا يبعد الثاني . نعم ، لا يجب قطعه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه .

    مسألة 59 : إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز القطع ، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط ، وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي ، نظرا إلى أنه أصبح جزءا منه .

    مسألة 60 : هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي إذا كانت حيا عضوه متوقفة عليه ؟ الظاهر عدم الجواز .

    مسألة 61 : إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك ، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال ، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع .

    مسألة 62 : هل يجوز قطع جزء من إنسان حي للترقيع إذا رضي به ؟ فيه تفصيل : فإنه إذا كان قطعه يلحق ضررا بليغا به - كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها - لم يجز ، وإلا جاز - كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع ونحوه - . وهل يجوز أخذ مال إزاء ذلك ؟ الظاهر جوازه .

    مسألة 64 : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر غير محقون الدم ، أو مشكوك الحال للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزءا له ، كما انه لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين - كالكلب ونحوه - وتترتب عليه أحكام بدنه ، وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءا من بدن الحي بحلول الحياة فيه .

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    خادمكم الاحقر

    ابو القاسم

  13. #118
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    المشاركات
    164

    افتراضي

    غريب امرك ياغدير
    كيف تستطيع الخوض في هذه الامور والعراق يمر هذا اليوم بالتحديد بظروف لايعلمها الا الله ،
    تابع بارك الله فيك بهذه المواضيع ، تابع ، تابع حتى ترضوا ،
    وخلي اولاد العهر القادمين من الاردن وسوريا يفجروكم كل يوم وليلة لانكم تستحقون اكثر من ذلك بنظرهم ونظر مرشدهم في احد مساجد الاردن وهو يرسل المغرر بهم من الشباب للقيام بهذه التفجيرات .

    اكتب عن محنة العراق ، وكأن محنة العراق توقفت عند التبريزي
    الذي اقسم هنا ان لا احد يعرفه في العراق

    اكتب سلمك الله فكتابة هذه المواضيع ستدخلكم الجنة ولاادري لما رفعت الموضوع في شهر رمضان بالذات
    بارك الله فيك وكأن التهجم على فضل الله في هذا الشهر الفضيل سيعطي ضعف الحسنات



    على فكرة وزير خارجية سوريا المخابرات يقول ، ان سوريا دولة فقيرة ولا تستطيع منع الفلسطينين بالتوجه للعراق . الا يعني اعترافا ضمنيا بمسؤولية سوريا بالعمليات الارهابية الاخيرة ضد شعبنا العراقي المظلوم .

    فانا لله وانا اليه راجعون

    كل الحب للعراق واهله اللهم وفق احرس هذه الديار واهلها بحق محمد وال محمد

  14. #119
    تاريخ التسجيل
    May 2003
    المشاركات
    1,538

    افتراضي

    اللهم اني صائم

    قلنا سابقا ان هذه الماضيع التي يتهجم بها الاخرين على تاج راسهم السيد فضل الله حفظه الله قد اكل عليها الدهر وشرب وان السيد قد امتدت افكاره وتروج في وسط الناس ويتكاثر مقلديه وخصوصا الذين لايوجد لهم خمس سنوي لقلة الحال وان التسقيط لا ينفع مع السيد والتلاعب بالدين لاسقاط السيد لا يجدي ولايسمن من شيئ

    واخيرا قد فتح السيد فضل الله فتحا للمسلمين لتوحيدهم في موضوع الرؤية وتحديد الشهور القمرية على الطريقة الفلكية العلمية وهذا ما اخذت تعمل به حتى السعودية وستشهد السنوات القادمة اتحادا اكثر في هذا الموضوع بين المسلمين ان شاء الله


    ومرة اخرى ( افضل الاعمال الورع عن محارم الله ) حديث شريف

  15. #120
    تاريخ التسجيل
    Jul 2003
    المشاركات
    144

    افتراضي

    سيدي الكريم علي حفظكم الله

    ان كل ما يهمني في ردك هو سبب رفع الموضوع

    هل هو التهجم على فضل الله ام شيئ آخر ؟؟

    هذا لانكم يا سيدي الكريم تقرأون ما تحبون وتتركون الباقي

    لقد رفعنا الموضوع بسبب فتاوى التبريزي التظليلية

    ومن ثم كيف تقسم بأن ليس هناك عراقي يعرف التبريزي ؟؟

    سيدي الكريم لا اعتقد انك سألت كل العراقيين

    سيدي الفاضل الكاظمي حفظكم الله ورعاكم

    ان ردك لا يتناسب مع ما نطرحه

    فردك قلت فيه ان فضل الله تارج رأسنا ولم تأتينا بدليل

    فكلامكم ما هو الا محض سطور لا تعبر عن شيئ

    خادمكم ابو القاسم

صفحة 8 من 9 الأولىالأولى ... 6789 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني