النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    77

    افتراضي سؤال. غريب جداً.أتمنى أن أجد له إجابة مقنعة.؟؟؟؟؟؟؟؟





    لأخوة الأعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    بسم الله الرحمن الرحيم.
    أما بعد...
    جائت في كتبنا هذه الرواية وهي كلام الحجة عجل الله فرجه الشريف.منقولة عن توقيعه لسفيره العمري رحمه الله وحقيقة أنني أتعجب من متن الرواية والتي لايمكن أن تخضع حتى لموازين علم الحديث والرجال. وأقصد هي توقيعه من خلال سفيره. وهي متفق عليها عند جميع علمائنا على مر العصور. فهل من يجد لي جواباً شافياً يرد فيه قلقي الذي طالما يأخذني التفكير نتيجته من خلال ما أجد في إشكالية عندنا...بين رأي جميع العلماء وقول المعصوم. وأقصد ماقاله في ((((مسألة الخمس.؟؟؟؟؟))))
    وما قرره علمائنا وعملت به شيعة أهل البيت عليهم السلام... ومالونته باللون الأحمر في الرواية.أو بالأحرى جواب الإمام وتوقيعه.

    بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 75 ص 380 :(مواعظ القائم عليه السلام وحكمه )مما كتبه عليه السلام جوابا لاسحاق بن يعقوب إلى العمري - رحمه الله - أما ظهور الفرج فإنه إلى الله وكذب الوقاتون ، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ، وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكل فإنما يأكل النيران ،
    وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ، وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله عزوجل قال :يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ... إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لاحد من الطواغيت في عنقي ، وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الابصار السحاب ، وإني أمان لاهل الارض كما أن النجوم أمان لاهل السماء .

    أخوكم نمير...

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    2,396

    افتراضي

    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أعتقد أن الخوض في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام وايجاد أجوبة مناسبة لابد أن تأخذ من أهل العلم والمحققين فهم أدرى بعلوم الحديث من العوام

    هنا تجد مبحث قد ينفعك للمحقق الكابلي

    http://www.mohaqeqkaboli.org/khoms/khoms034.htm

    وهنا مبحث آخر من كتاب فقه الصادق للسيد الروحاني

    http://www.imamrohani.com/arabic/kotob/fokh/07/05.HTM
    [align=center]((رحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها لروح المرحوم الفقيد السيد أبو حيدر الحسيني))[/align]



    [align=center]



    [/align]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    77

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حيدر الحسيني مشاهدة المشاركة
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أعتقد أن الخوض في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام وايجاد أجوبة مناسبة لابد أن تأخذ من أهل العلم والمحققين فهم أدرى بعلوم الحديث من العوام

    هنا تجد مبحث قد ينفعك للمحقق الكابلي

    http://www.mohaqeqkaboli.org/khoms/khoms034.htm

    وهنا مبحث آخر من كتاب فقه الصادق للسيد الروحاني

    http://www.imamrohani.com/arabic/kotob/fokh/07/05.HTM


    شكراً لك ايها الأخ العزيز.
    ساقرأ المبحثين وأرى هل اجد ضالتي فيهن.؟
    أم أنه لادليل على الجواز .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    77

    افتراضي

    الأخ العزيز أبو حيدر الحسيني.
    حقيقة أن المبحثين رائعين ولكنهما.
    أولا... لم يصلا إلى وجوب إعطاء الخمس وتسليمه .
    ثانياً... لم يتعديا نقل الرواية والإستدلال الغير متوازن لكفة معينة.
    ثالثاً... لي سؤال آخر.؟؟؟ هل يوجد حديث أو قول للمعصوم ينسخ الحديث السابق أو القول السابق. كما هو الحال في آيات الكتاب. ((( الناسخ والمنسوخ)))
    سأكتفي بهذا القدر لحين تفعيل الموضوع بطريقة أكثر جدية.
    تحياتي.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,593

    افتراضي

    [align=justify]
    [align=justify]بعد الأذن من الأخ الفراتي..مشاركة أخرى حول نفس الموضوع ربما تكون مفيدة في هذا المجال..[/align]




    هل اباح الائمة (ع) الخمس لشيعتهم؟

    كتعليق سريع على ذلك اقول:-

    1- هذه المسألة لا يمكن الجزم بها لغير الفقيه المتخصص بالدراسات الفقهية العالية لان ذلك يتطلب معرفة السند والظهور وعدم المعارضة مع نص قرآني او مع معلومة ثابتة في الشريعة او مع روايات اخرى فالنتيجة ان غير الفقيه لا يمكنه ان يتفوه باثبات او نفي في امر لا يدخل نطاق تخصصه.

    2- ويترتب على ذلك ان من يزعم التحليل وهو من غير ذوي الاختصاص في الفقه يقول على الله بغير علم ويكذب على الله ورسوله والائمة الائمة الاطهار عليهم السلام فهو مرتكب لذنب عظيم خطير.

    3- ويترب على ذلك انه يجب عليه ان يتوب وان يتراجع ويخبر من ابلغهم بنفي ما زعمه.

    4- انقل لكم ايها الاعزة كلام سيد اساتذتنا المرحوم اية الله العظمى سيد الفقهاء والمجتهدين بحق السيد الخوئي قدس سره حول هذه المسألة لازالة اللبس فيها قال رحمه الله تعالى:

    يظهر من جملة من الاخبار اباحة الخمس للشيعة اباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط، وانهم في حل منه لا يجب عليهم اداؤه بتاتا. فكأن التشريع بالاضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعلية لاقترانه بتحليلهم واباحتهم صلوات الله عليهم. وبأزائها ما دل على عدم الاباحة مطلقا. وهناك ما تضمن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس فيثبت حينئذ في ذمة من انتقل عنه وليس على من انتقل إليه شئ - بخلاف الزكاة حيث لم تسقط عمن انتقلت إليه كما تقدم - فهذه طوائف ثلاث من الاخبار.

    اما الطائفة الاولى فالعمدة منها [mark=CCCCCC]صحيحة الفضلاء عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا ألا وان شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.[/mark]

    هكذا في التهذيب ورواها في الفقيه بلفظ (وابناءهم) بدل (وآباءهم) ولعله الاصح كما لا يخفى.

    [mark=CCCCCC] ونحوها صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: ان امير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم ومعتبرة الحارث بن المغيرة النصرى قال: دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك اني اريد أن اسألك عن مسألة والله ما اريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالسا إلى ان قال: اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا.. الخ [/mark]

    وقد عبر عنها في الحدائق بالموثقة، ولم يظهر وجهه بعد جهالة جعفر بن محمد بن حكيم الواقع في سلسلة السند. ...

    [mark=CCCCCC] وأما روايته الاخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان لنا اموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا قال: فلم احللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.[/mark]

    فهي ضعيفة السند بأبي عمارة فانه مجهول... وهذه الروايات مضافا إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير قابلة للتصديق في نفسها ولا يمكن التعويل عليها.

    اولا- من اجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسد حاجات السادة والفقراء من آل محمد صلى الله عليه وآله، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة والمفروض امتناع اهل السنة وانكارهم لهذا الحق فمن اين يعيش فقراء السادة، والمفروض حرمة الزكاة عليهم، فلا يمكن الاخذ باطلاق هذه النصوص جزما.

    وثانيا- انها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرقة والاجناس المتعددة كقوله عليه السلام: خذ من اموال الناصب ما شئت وادفع الينا خمسه، أو من اخذ ركازا فعليه الخمس، وما ورد في ارباح التجارات من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة وغيرها. فلو كان مباحا للشيعة وساقطا عنهم فلماذا يجب عليهم الخمس، وما معنى الامر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة، وهل ترى ان ذلك لمجرد بيان الحكم الاقتضائي غير البالغ مرحلة الفعلية بقرينة نصوص التحليل. هذا مضافا إلى معارضتها ب‍ الطائفة الثانية الظاهرة في نفي التحليل مطلقا

    [mark=CCCCCC]مثل ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذا دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى الوقف بقم فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة الاف درهم في حل فاني قد انفقتها، فقال له: انت في حل، فلما خرج صالح، فقال أبو جعفر عليه السلام: احدهم يثب على اموال (حق) آل محمد وايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول اجعلني في حل، أتراه ظن أني اقول لا افعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.[/mark]

    فان الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها ان المراد من الاموال هو الخمس كما لا يخفى.

    [mark=CCCCCC]ومعتبرة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له . [/mark]

    والظاهر أنها معتبرة فان المراد بالحسين - الواقع في السند - هو ابن سعيد الذي يروي عنه احمد بن محمد، كما ان المراد بالقاسم هو ابن محمد الجوهري فتصبح الرواية معتبرة، وقد فات صاحب الوسائل هنا روايتها بسند آخر قد تعرض له في باب بيع السرقة حيث يرويها هناك عن الحسين بن سعيد عن ابان، ومعه لا اشكال في السند بوجه. نعم الرواية السابقة المتضمنة لقصة صالح اقوى دلالة لاختصاص موردها بالشيعة وأما هذه فمطلقة تعم الشيعة وغيرهم فمن الجائز ان يراد الثاني خاصة كما لا يخفى هذا. وقد اختار صاحب الحدائق في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين المتعارضتين أن الساقط انما هو حصة الامام عليه السلام، اعني نصف الخمس، وأما النصف الآخر اعني حق السادة فلا بد من دفعه إليهم. وهذا كما ترى مجرد اقتراح من غير ان يعرف له أي وجه، بل ان مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلق الحلية بتمام الخمس لعدم تحقق الطيب بدون ذلك كما لا يخفى.

    نعم قد خص التحليل في بعض النصوص بحصته عليه السلام كما في صحيح ابن مهزيار: " من اعوزه شئ من حقي فهو في حل " ولكنه خاص بالمحتاجين والمعوزين لا مطلق الشيعة الذي هو محل الكلام فهو اجازة لصنف خاص في صرف سهم الامام، واجنبي عما نحن فيه من التحليل العام لمطلق الشيعة. نعم تضمنت رواية أبي حمزة تحليل ثلاثة اسهم: أي نصف الخمس لمطلق الشيعة لكنها لا تدل على الحصر وان التحليل يختص بذلك لينافي ما دل على التحليل في تمام الخمس، فمفادها ليس إلا تحليل هذه الاسهم، لا عدم تعلق التحليل ببقية السهام، فالدلالة قاصرة. مضافا إلى ان السند ضعيف أيضا بعلي بن العباس الذي ضعفه النجاشي صريحا، فلا يمكن التعويل عليها.

    والاقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس - اولا يخمس وان اعتقد كما ستعرف - وأما ما وجب على المكلف نفسه فلا موجب لسقوطه، ولم يتعلق به التحليل فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الاول، ونصوص العدم إلى الثاني.

    وتدلنا على هذا التفصيل طائفة ثالثة من الاخبار تعد وجها للجمع بين الطائفتين المتقدمتين وشاهدا عليه، والعمدة منها روايتان. احداهما [mark=CCCCCC]ما رواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في ايدينا الاموال والارباح وتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله عليه السلام ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم .[/mark]

    وهي وان كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ من اجل محمد بن سنان ولكنها معتبرة بطريق الصدوق لخلوه عنه، وان اشتمل على الحكم بن مسكين فانه ثقة على الاظهر، وقد دلت على التحليل بالاضافة إلى الاموال التي تقع في الايدي، أي تنتقل من الغير بشراء ونحوه وأنه لا يجب على الآخذ ومن انتقل إليه اعطاء الخمس، وأنهم عليهم السلام حللوا ذلك لشيعتهم.

    ثانيتهما [mark=CCCCCC]ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسألك ان يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل الا لمن احللنا له... الخ [/mark]

    وهي صريحة في المدعى اعني التحليل في المال المنتقل إليه بشراء ونحوه. كما انها صحيحة السند على الاظهر، فان سالم بن مكرم المكنى بابي خديجة تارة وبأبي سلمة اخرى كناه بها الصادق عليه السلام على ما رواه الكشي، ثقة جدا على ما نص عليه النجاشي بقوله: ثقة ثقة أي ليست فيه أية شبهة. ولكن الشيخ الطوسي قدس سره ضعفه بعد ان عنونه بقوله: (سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ومكرم يكنى أبا سلمة) فجعل أبا سلمة كنية لابيه لا لنفسه، بل صرح في الفهرست في آخر الترجمة بقوله: ".. عن سالم بن أبي سلمة وهو أبو خديجة ". ولكن هذا سهو منه جزما، فان سالم بن مكرم هو سالم أبو سلمة على ما صرح به النجاشي والبرقي وابن قولويه في غير مورد، وقد سمعت عن الكشي عن العياشي عن ابن فضال ان الصادق عليه السلام كناه بأبي سلمة بعد ان كان يكنى بأبي خديجة، فهو سالم أبو سلمة لا ابن أبي سلمة. والذي هو محكوم بالضعف هو سالم بن أبي سلمة الكندي السجستاني الذي وصفه النجاشي بقوله: " حديثه ليس بالنقي وان كان لا نعرف منه إلا خيرا له كتاب ". وهذا شخص آخر غير ابن مكرم، ولم يتعرض له الشيخ لا في الفهرست مع ان له كتابا، ولا في رجاله، فيعلم من ذلك ان الشيخ تخيل انهما شخص واحد وان سالم بن مكرم هو سالم بن أبي سلمة، وليس كذلك قطعا حسبما عرفت. والمتحصل من جميع ما ذكرناه لحد الان ان المستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض إلى البعض والجمع بينهما انما هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداء فلا تحليل، وبين ما انتقل إليه من الغير فلا خمس عليه وإنما هو في عاتق من انتقل عنه، فيتعلق ببدله ان كان له بدل وإلا ففي ذمته كما في الهبة.

    مستند العروة الوثقى كتبا الخمس الجزء الاول صفحة 341 وما بعدها.

    المصدر مدونة العلامة البلادي
    http://beladey.blogspot.com/
    [/align]





  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    المشاركات
    490

    افتراضي

    سلام عليكم
    احسنت واجدت اخي العزيز سيد مرحوم في ما افضت فيه من شرح وتفصيل للمسالة , والحقيقة اني لم اعلق منذ البداية على الموضوع لاني اعتقد انه موضوع تخصصي بحت لا دور لنا فيه الا نقل بحوث الخارج وتقريرات فقهائنا العظام اصحاب الراي النهائي التخصصي في هذه الموضوعات , ولعل فيما تفضل به الاخ ابو حيدر الحسيني ونقله من مباحث الفقهاء الكرام كفاية للطالب , والخلاصة ان الموضوع ليس محلا للجدل خارج دائرة اهل الاختصاص وشكرا لكم
    اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2004
    المشاركات
    47

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على نبيه الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين

    أخي الكريم أعطاء الخمس مسألة مسلمة في المذهب ومن فروع الدين الأساسية العشرة
    وهو في الزائدعما زاد من نفقة السنة لمن يعمل له سنة مالية لأداء الحقوق الدينية

    وأما وجه التخفيف في الحديث هذا وغيره مما يماثله فهو يدخل في مستثنياة الخمس الذي خفف الله به على عباده ( ولتسمى بمستثنيات العمر ) ، وذلك بالنسبة لمن لم يمكنه في سنة تامة تهيئة المهروضروريات الزواج أو بيت أو أمور ضرورية يستحقها حسب شأنه فلا يؤخذ منه خمسه حتى يجمعها حتى لو تكون لأكثر من سنة
    والحديث الشريف متوجه لهذا
    فإنه لو عزلت مالا للزواج أو لشراء بيت وفي فترة أكثر من سنة فإنه يخفف عنك بعدم اخراج خمسه حتى تتمكن من الزواج أو شراء البيت أو الحاجة الضرورية وعلى هذا يحمل الحديث .
    إما أذا كنت مستغني أو كنت متزوج أو عندك بيت وليس لك حاحة ضرورية تستحق بها جمع المال لأكثر من سنة، فلا يحق لك جمع مال اكثر من سنة بدون أعطاء خمسة

    وعلى كل حال كلا يرجع لمرجعه الذي يقلده في تفاصيل هذه المسألة وكم يرخصون له من السنين أو يجعلون ما جمعه دين عليه حتى يعطي خمسه أو يرخصون له مطلقا حتى يقضي حاجته الضرورية
    خادم علوم آل محمد عليهم السلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    4

    افتراضي

    فلماذا يقول الفقهاء بوجوب الخمس مع إباحته من قبل الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟

    وفي مقام الاجابة على هذا السؤال فاجد من المناسب ان نتكلم على عدة نقاط:


    النقطة الاولى: عادة فان اول ما يُبحث فيه عند النظر في الدليل الروائي انما هو السند ـ سند الرواية ـ والسند في هذه الرواية فيه بعض المجهولين الذين لم يرد بحقهم تعديل او تجريح، وقد تسالم علماء الرجال على ان المجهول هو بمنزلة المقدوح ، فان دليل التعامل الروائي مقتصر بالاخذ ما ورد عما نقله العادل او الثقة ممن لا يتعمد الكذب ولم يشتهر عنه الكذب.
    وقد قال آية الله الشيخ المنتظري في كتابه نظام الحكم في الاسلام ص469: (وإسحاق بن يعقوب لم يُذكر بمدح ولا قدح).
    وقال السيد علي الطباطبائي في كتابه رياض المسائل ج5 ص281 ـ ورياض المسائل من الكتب التي تدرس في الحوزة العلمية الشريفة ـ: (لكنها ـ اي هذه الرواية ـ مع قصور سندها لتضمنه جملة من الجهلاء . . الخ) وسيأتي تمام كلامه قدس سره حول الرواية.


    النقطة الثانية: بغض النظر عن السند، ومع الالتزام باحد قولين:

    الاول: ان الفقهاء اخذوا هذه الرواية بعين الرضا والقبول وعملوا بمضمونها، وعملا بقاعدة يقررها جملة من العلماء مفادها: عمل الفقهاء جابر لضعف الرواية، فان الرواية مجبورة باشتهار العمل بمضامينها والنظر اليها بموضع القبول.

    الثاني: ان الرواية المعتبرة ليست صحيحة السند فقط، وانما هي تلك الرواية المحفوفة بالقرائن الدالة على صدورها عن المعصوم سلام الله عليه، فما فائد الرواية الصحيحة السند بينما مضمونها ومتنها يُسيء الى نفس المعصوم، ولعل السند والمتن من صُنع الدس والتزوير ذاته، وقد قال آية الله الشيخ السبحاني دام ظله في كتابه الوسيط في اصول الفقه ج2ص75: (انّ موضوع الحجّية هو الخبر الموثوق بصدوره فيشمل الخبر الصحيح والموثق والحسن إذاكانت بمرحلة موروثة للاطمئنان، بل يشمل الضعيف إذا دلّت القرائن على صدقه) وعلى هذا الرأي جمع غفير من العلماء.
    ونعود الى الرواية فانها قد حُفت بقرائن دلت على صدورها من المعصوم كما صرح بذلك جمع من العلماء كما في كتاب الخمس لآية الله الشيخ مرتضى الحائري قدس سره ص375: (عدم وضوح السند ، لكن ذكرنا قرائن على صحته في ما كتبناه في ولاية الفقيه).
    فبالالتزام باحد القولين يكون لزاماً علينا مناقشة الرواية والله المستعان.


    النقطة الثالثة: جاء صدر الرواية كالتالي: (مما كتبه عليه السلام جوابا لاسحاق بنيعقوب إلى العمري ـ رحمه الله ـ أما ظهور..الخ) ومن هنا يحق لنا المطالبة بمضمون السؤال، وكما قيل فان فهم السؤال نصف الجواب، واذا فهمنا السؤال كان يدور حول اي موضوع لفهمنا الجواب على ماذا يكون.
    اضرب مثلا: لو جاء في رواية ـ مجرد مثال ـ قولٌ نصه هكذا: انه ليس وكيلنا، او لا وكيل لنا اطلاقاً، وكان الجواب في زمن احدى سفارات السفراء الاربعة، فانه يعني ان السفير المعاصر للخبر كان كاذبا والعياذ بالله، ولكن لو عرفنا ان السؤال كان يدور حول منطقة معينة، مثلاً: هل لكم وكيل في اصفهان؟ فالجواب ـ لا وكيل لنا اطلاقاً ـ يكون خاصاً بتلك المنطقة بخصوصها وليس مطلقا . . اذن معرفة السؤال وفهمه هو مفتاح لفهم الجواب .

    فان قلت: بحسب المثال كان بالاولى لسؤال ـ هل لكم وكيل في اصفهان ـ ان يكون هكذا: لا وكيل لنا هناك اطلاقا، ونحن من خلال كلمة ـ هناك ـ نعرف ان السؤال يسأل عن وضع مكاني وعندها تُدفع الشبهة عن السفراء رحمهم الله.
    قلنا: هذا ممتاز، يعني ان مقتضى الجواب البلاغي وجود تلميح او اشارة ولو بسيطة او بعيدة لمضمون السؤال، وهذا ما سنتكلم عنه في النقطة القادمة وما بعدها، وقبل الانتقال اليها لابد من الاشارة الى امرين:

    الاول: ان ما ذكرناه اعلاه لا يعدوا ان يكون مثالا ليس الا، ولذا نكرر الاشارة الى ذلك.

    ثانيا: ان الاسئلة لم ترد في الروايات، وانما الخبر مباشرة يقول: جوابا لاسحاق بنيعقوب..الخ


    النقطة الرابعة: يقول صديق لصديقه في الهاتف: يا صديقي اشتريتُ الكتابَ . . وتارة يقول له: يا صديقي اشتريت كتاباً.

    مالفرق بين الجملتين؟ الجملة الثانية لفظ ـ كتاباً ـ يشير الى انه مطلق الكتاب لا على نحو التحديد، اي نكرة.
    بينما الجملة الثانية فان لفظ ـ الكتاب ـ يشير الى كتابٍ بعينه معروف بين الصديق وصديقه، اذ لعلهم كانوا يطالعون اخر المطبوعات المنشورة في مكتبة مدينتهم واعجبهم كتاب الصراط القويم بطبعة مُذهبةٍ وبورق زيتي ملون، وارادوا شراءه وبعد النظر الى سعره تبين انهم لا يملكون حاليا ثمنه، فذهبوا الى البيت، وفي اليوم الثاني ذهب احدهم واشترى الكتاب ـ الصراط القويم ـ فاتصل بصديقه وقال له: ياصديقي اشتريتُ الكتابَ، والصديق الاخر المتلقي للخبر فَهِم مباشرة ان المقصود هو كتاب ـ الصراط القويم ـ وهذا ما يُسمى في علوم اللغة العربية بـ (الـ العهد او العهدية) لوجود عهد ذهني ونحوه بين المتكلم والمتلقي، والـ العهد تقتضي الاشارة الى ما عُهد به خصوصا ولا تتعدى الى الغير.
    ومن هنا قلنا في النقطة السابقة ان السؤال الذي انتج الرواية ـ مما كتبه عليه السلام جوابا لاسحاق ـ غير معروف، وان الالف واللام في قوله عليه السلام عن الخمس: (وأما الخمس فقد اُبيح لشيعتنا وجعلوا منه فيحل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) هما الف ولام عهدية، فاين المعهود به ياترى؟ ونكرر ان فهم السؤال نصف الجواب، وان الالف واللام العهدية لا تتعدى الى الغير وانما تُبين فقط حكم المعهود به، فلعل السائل سئل عن نوع خاص من الخمس في الارباح او النساء الجواري ـ كما سيأتي ـ وان الامام عج قال له ان ما سألت عنه لا خمس فيه.

    فان قلت لعل الالف واللام للاستغراق وليس للعهد؟ قلتُ: لا مجال لهكذا فرض بعد سبق الجواب بالسؤال فيكون مشيرا اليه حتما.

    وهنا انقل كلمة آية الله السيد محمد صادق الروحاني في كتابه ج4ص297ـ298 مستشهدا بالرواية في موضوع آخر، اذا يقول: (..... الجواب لو كان مصدرا بالألف واللام ، كان ما افاده تاما من جهة احتمال كونهما للعهد ، فيكون الجواب مختصا بمورد السؤال غير المعلوم، كما في قوله أرواحنا فداه، اما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، فإنه وقع جوابا عن سؤال غير معلوم، فالجواب مختص به).

    النقطة الخامسة: وهنا اعود لمثالي في النقطة الرابعة، اذ قلنا هناك كان الاولى والابلغ ان يُقال: لا وكيل لنا هناك، ومن كلمة هناك نعرف ان المراد به المكان وليس الزمان، يعني كلمة ـ هناك ـ كان قرينة على مقدار السؤال.

    وهنا اقول:
    ان جواب الامام عجل الله فرجه الشريف في التوقيع المنسوب اليه: (وأما الخمس فقد اُبيح لشيعتنا وجعلوا منه فيحل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) فيه اشارة على اباحة نوع خاص من الخمس؛ وهو المتعلق بطيب الولادة ـ لتطيب ولادتهم ولا تخبث ـ فاللام في (لتطيب) هي لام التعليل، والتعليل والمُعَلَل متفقان في وحدة الموضوع، ومن هنا قيل ان الاباحة المُرادة في الجواب هي عن خصوص خُمس الجواري التي تأتي بسبي المعارك الواقعة آنذاك وكان المجتمع حينها متعايشا مع هذه الظاهرة كمتطلب اساسي من متطلبات الحياة والبيت والاسرة، وكان الانجاب من الجواري معروفا ومشهورا بين كل الطبقات من الملوك والخلفاء وحتى الفقراء والمساكين ممن استطاعوا الحصول على الجارية ولو بشراءها بثمن بخس بعد مرورها بالعديد من الاغنياء او بتملكها عن طريق المشاركة الفعلية بالحروب والفتوحات.
    والشيعة مجتمع ليس بمعزل عن واقعهم المعاش، خصوصا وان سيرة المعصومين عليهم السلام كانت معروفة من هذا الجانب فكانوا يشترون الجواري ويتزوجون وينجبون منهن، وخير مثال على ذلك حال السيدة العفيفة نرجس رضوان الله عليها ام الامام المهدي عج الله فرجه الشريف.
    فمن التعليل ـ لتطيب ولادتهم ولا تخبث ـ ومن الالف واللام في قوله ـ وأما الخمس فقد اُبيح لشيعتنا ـ يُعرف ان السؤال كان في خصوص نوع خاص ممن كان يُفترض فيه الخمس، وجاء الجواب بالاباحة اكراما للانساب والاولاد، ومن هنا يقول آية الله الشيخ المنتظري في نظام الحكم في الاسلام ص496: (فلعل الخمس المسؤول عنه كان مرتبطا بخمس الغنائم والجواري المسبية من قبل حكام الجور المبتلى بها الشيعة كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولادة).

    ويشهد لذلك جملة من الاخبار ذكرها آية الله العظمى السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف في ما وراء الفقه في كتاب الخمس تحت عنوان ـ المستوى الثاني تحليل النساء ـ اذ يقول يقدس سره:
    ( كصحيحة الفضلاء الثلاثة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا. الا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل.
    وعن ضريس الكناسي قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: اتدري من اين دخل الناس الزنا؟ فقلت: لا ادري. فقال: من قبل خمسنا اهل البيت، الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم.
    وفي رواية ابي خديجة عن ذلك: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال. اما والله لا يحل الا لمن احللنا له. الحديث).


    النقطة السادسة: جاء في نفس التوقيع: (وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكل فإنما يأكل النيران ،وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه فيحل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث) فاذا كان مُطلق الخمس مُباحاً للشيعة في زمن الغيبة، فماذا يقصد الامام عج بقوله: المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئا فأكل فإنما يأكل النيران؟؟ ان كان المقصود بها الزكاة؛ فهي عليهم حرام، فما المقصود اذن؟ هذا يدل على ان الاباحة للخمس لو كانت تشمل جميع انواعه وليس خصوص ما يتعلق بطيب المولد لكانت الرواية متناقضة مع بعضها البعض، فان من اظهر مصاديق التلبس باموالهم والامتناع عن اعطائهم اياها انما هو الخمس، فكيف يأكل نارا وفي نفس الوقت هو مباحٌ؟ اذن المباح خصوص ما يتعلق بطيب المولد.


    النقطة السابعة: ايُ رواية تفقد قيمتها الدليلية في حال تعارضها مع كتاب الله المجيد والثوابت الاسلامية، وهذا المبدئ الاسلامي اوضح من الشمس في رابعة النهار، ولو أبيت ورفضت اختصاص الاباحة بخصوص ما يرتبط بالمناكح وطيب المولد والتزمت بالقول بان الاباحة لكل الخمس عن الشيعة فان ذلك يتعارض مع ثوابت الاسلام الواضحة والمُستقاة من كتاب الله المجيد، وعندئذ لاقيمة لقولك واستنتاجك بل وحتى لاقيمة للرواية على فرض عموم الاباحة وتُضرب بعرض الحائط، قال الله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}الانفال 41.


    النقطة الثامنة: ختامه مسك ـ واختم بحثي هذا بفائدتين:

    الفائدة الاولى:
    هناك كلمة لطيفة للميرزا القمي اعلى الله مقامه في التعليق على هذه الرواية ودفع وهم كون المباح كل انواع الخمس، فيقول في غنائم الايام ج4 ص385: (ولكن يدفعه التأمل في الحكمة الباعثة على وضع الخمس، وما دل من الأخبار على أن الله تعالى حرم الزكاة على بني هاشم تشريفا لهم، وتنزيها إياهم عن أوساخ الناس، وتوفيرا لحقهم على غيرهم من جهة المقدار والمحل كليهما.
    فإذا كان ذلك ساقطا عن الشيعة فيبقى فقراء بني هاشم أسوأ حالا من سائر الخلق; لأن المخالفين مع قلة ما يتعلق به الخمس عندهم ـ لأنهم لا يقولون بخمس الأرباح; وهو الغالب النافع في الغالب ولا المال المختلط، ولا في أرض الذمي التي اشتراها من مسلم ـ الغالب أنهم لا يعطون خمسهم للشيعة، وسيما من كان منهم في بلاد التشيع، مع ما ثبت من شرف بني هاشم، وكثرة اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بحالهم، وجعل الموادة معهم أجر الرسالة، وما ورد من الأخبار الكثيرة في صلة الذرية الطيبة، فكيف يمكن القول بسقوط حقوقهم بالمرة أو في الأغلب، مع أن الأصل الثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع كيف يخرج عنه بمثل هذه الأخبار، وسيما الأصل عدم السقوط).

    الفائد الثانية:
    اليك اخي ولكل الاخوة جملة من الاخبار المعارضة لدلالة الاباحة العامة، والتي تجعلنا نقر ونعترف ونخضع بان المراد هو خصوص الاباحة الخمسية المتعلقة بطيب المولد، فمما نقله المحقق النراقي طيب الله ثراه في كتابه مستند الشيعة ج10 ص115ـ116في مقام دض فهم الاباحة العامة: ( بالمعارضة بالأخبار المتكثرة ، كالروايات الثلاث - المتقدمة في أوائل خمس الأرباح لابن مهزيار وابن الصلت والنيشابوري عن أبي محمد وأبي الحسن الثالث، وكرواية محمد بن يزيد الطبري، قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ـ إلى أن قال ـ وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب.
    والأخرى قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس؛ فقال: ما أمحل هذا ؟! تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل أحدا منكم في حل.
    ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، وفيها: ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.
    وأخرى: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له.
    وصحيحة ابن مهزيار الطويلة عن أبي جعفر الثاني عليه السلام؛ وفيها: وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم} إلى أن قال: فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي، من كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين.
    والرضوي، وفيه: فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس، فإن أخرجه فقد أدى حق الله عليه ـ إلى أن قال ـ فاتقوا الله وأخرجوا حق الله مما في أيديكم يبارك لكم في باقيه.
    والمروي في كتاب الخرائج والجرائح: يا حسين لم ترزأ على الناحية؟ ولم تمنع أصحابي من خمس مالك؟ ـ ثم قال ـ إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه قال: فقلت: السمع والطاعة، ثم ذكر في آخره : أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعدما أخبره بما كان.
    إلى غير ذلك من الأخبار المتضمنة لما فيه الخمس وأنه يجب بعد المؤنة ، وكيفية تقسيم الإمام له).

    وقال السيد علي الطباطبائي قدس سره الشريف في رياض المسائل ج5 ص281ـ282:
    (رواية متضمنة لتوقيعه عليه السلام إلى محمد بن عثمان العمري وفيه: أما ما سألت عنه ـ إلى أن قال ـ وأما المتلبسون بأموالنا ممن يستحل شيئا منها فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث.
    لكنها مع قصور سندها ـ لتضمنه جملة من الجهلاء ـ ومع نوع تأمل في دلالتها للتعبير بصيغة المجهول ـ معارض بما في الكتب المزبورة عن الصدوق أيضا في الكتاب المزبور من توقيع آخر بسند غير واضح كالسابق وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما.
    وبمعناه توقيع آخر مروي في الذخيرة عنه في الكتاب المزبور بسند لا يخلو عن اعتبار، كما صرح به فيها وفيه: من استحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة ـ إلى أن قال ـ ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا).

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني