النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الوصية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي الوصية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لدي سؤالين في الوصية

    الاول: الوصية التملكية هل يكفي التوقيع والبصم حتى تكون صالحة أم لابد من توثيقها حتى تكون صحيحة شرعاً وقانوناً.


    الثاني: اذا اوصى الزوج بعدم خروج زوجته من منزله بعد وفاته واضطرت للخروج لاسباب قاهرة دفعاً للضرر عنها فما حكمها هنا.


    ودمتم بخير

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    المشاركات
    490

    افتراضي

    اختي الفاضلة منازار سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته
    بالنسبة للسؤال الاول فان الوصية يمكن ان تكون شفهية او تكون تحريرية والمهم اثباتها بعد وفاة الموصي سواء عن طريق شاهدين عادلين او ما يصطلح عليه بالبينة يشهدان بان محمدا مثلا اوصى بتمليك ماله بعد وفاته الى جعفر بحضورنا , او تكون هنالك وثيقة معتبرة وموثقة موقع عليها من شهود عدول يبرزها جعفر بعد وفاة محمد تبين بكل وضوح ان محمد يوصي بتمليك ماله الى جعفر بعد وفاته .
    ولا بد ان ابين هنا ان الوصية تنفذ في ثلث المال فقط والباقي يعود للورثة ان وجدوا , فلو اوصى محمد بتمليك داره الفلانية بعد وفاته الى جعفر , فان جعفر سوف لا يملك الا ثلث هذه الدار فقط والثلثان الباقيان يعودان للورثة .
    كما وان الوصية تنفذ ايضا بعد دفع ماترتب في ذمة الميت من ديون ومطالبات مالية شرعية او للدائنين .
    اما بخصوص السؤال الثاني فان الزوج المتوفى ليس له قيمومة على زوجته بعد وفاته فتصبح مالكة لامرها في ان تخرج او تتصرف سائر التصرفات بقرارها الشخصي فقط .
    اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    اخي الفاضل الفراتي اتعبناكم كثيرا باسئلتنا ولكن ان شاء الله أجرك عند الله محفوظ.

    اذا كانت الوصية موثقة في المحكمة بأن كل ما يملكه الموصي ليعود للموصي به فهل يكون أيضا يأخذ الثلث ويشاركه الوراث؟.

    واذا عهد لشخص أن يتولى وصاية أبناء أو أداء واجبات في رقبة الموصي فهل تؤخذ المبالغ مما تركه الموصي أم للمعهود به من جيبه الخاص.

    وفقكم الله لكل خير
    التعديل الأخير تم بواسطة منازار ; 12-11-2008 الساعة 15:52

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    المشاركات
    490

    افتراضي

    عفوا اختي الكريمة فهذا شرف لي ان اساهم بهذا الجهد المتواضع في خدمة اولياء الله المؤمنين ونشر دين المصطفى صلى الله عليه واله وسلم
    اذا كان الموصي قد تنازل في المحكمة في حال حياته عن المال المعين لشخص اخر فبعد وفاته تعطي المحكمة المال للموهوب له المال
    اما اذا كانت الوصية في المحكمة لما بعد الوفاة فالمحكمة تعطي الثلث للموصى له والباقي للورثة .
    اما السؤال الثاني فان كان للموصي اموال خاصة به فالوصي يتصرف طبق الوصية من اموال الميت
    على نحو الالزام , اما اذا لم يكن للموصي مال بعد وفاته فيستحب لورثته ان يتبرعوا باداء مافي ذمته من واجبات , اما الوصي فهو غير ملزم بذلك ولكن يجوز له التبرع بالوفاء بواجبات الميت وله بذلك اجر عظيم
    اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    هناك
    المشاركات
    28,205

    افتراضي

    تقبل الله منكم اعمالكم الخالصة لوجه الله اخي الفاضل الفراتي، جهد عظيم عند الباري ان شاء الله.
    يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......








ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني