النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    "مسائـل هامة في الحج"طبقاً لفتــاوى آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله"دام ظله"


    مسائل هامة في الحج
    بعض مسائل الحج المستحدثة أو المهمة التي ينبغي الالتفات إليها
    وفقاً لآراء سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله(دام ظله)

    العضو جواد - منتديات الأضواء

    1 – إذا حصلت لدى المكلف الاستطاعة، سواء في أشهر الحج (شوال وذي القعدة وذي الحجة)، أو قبلها وكان متمكناً من المسير إلى الحج في وقته، فلا يجوز له التصرف بالمال بما يخرجه عن الاستطاعة.

    2 – القريب المعبَّر عنه في قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، والذي وظيفته حج القران أو الإفراد، هو من تكون المسافة بين مدينته أو قريته وبين مكة اثني عشر ميلاً، أي تسعة عشر كيلومتراً ونصف الكيلومتر تقريباً (19,5كلم).

    3 – الأحوط وجوباً عدم كفاية محاذاة الميقات في الإحرام منه، واختصاص حكم المحاذاة بمسجد الشجرة.

    4 – لا يصح الإحرام من الطائرة إذا وصلت فوق الميقات.

    5 – لا يصح النذر بالإحرام قبل الميقات كالمطار أو بلد المكلف أو الطائرة، إلا في مورد كون الإحرام من هذه المواضع أكثر مشقة من الإحرام من الميقات، وذلك حتى يتحقق شرط صحة النذر وهو رجحان متعلقه، أما لو كان هروباً من مشقة الإحرام من الميقات فلا يرجح ذلك ويكون صحة النذر محل تأمل وإشكال.
    أما من لا يريد المرور على الميقات كأن يصل إلى جدة ويحرم منها فيصح إحرامه بالنذر من المطار أو الطائرة.

    6 – إذا قدم المدينة بقصد الزيارة وكان يريد المرور على جدّة قبل التوجه إلى مكة فلا يتعين عليه الإحرام من ميقات المدينة، بل له أن يؤخر إحرامه إلى جدة أو أدنى الحلّ.

    7 – القادم إلى جدّة يجوز له الإحرام منها ولا يجب عليه الذهاب إلى الميقات، والأحوط استحباباً تجديده من أدنى الحل.

    8 – المراد بالفسوق، وهو من تروك الإحرام، كل المعاصي، على الأحوط وجوباً، لا خصوص الكذب والسباب والمفاخرة.

    9 – المراد بالجدال ما اشتمل على الحلف بالله تعالى في مقام المخاصمة، ولا يختص بصيغتي (بلى والله) و(لا والله).

    10- إذا خرج من مكة وأراد العودة إليها في شهر الخروج فيجوز له العودة من دون إحرام.أما من يريد الرجوع في شهر غير الشهر الذي خرج فيه، فعليه الإحرام لدخولها.

    11- يجوز الخروج من مكة قبل الإتيان بأعمال العمرة وفك إحرامه بشرط العود إليها والوثوق به ، ويجوز الخروج بعد الإحلال من العمرة وقبل الحج.

    12- لا يعتبر الطهارة من الحدث في الطواف المستحب.

    13- يجوز الالتفات أثناء الطواف بالرأس يميناً وشمالاً، بل إلى الخلف أيضاً، ولكن الأفضل ترك ما ينافي الخشوع.

    14- يجوز قطع الطواف الواجب والطواف المستحب اختياراً.

    15- يجوز الطواف في الطابق العلوي الأول.

    16- لا يجوز مزاحمة الطائفين في صلاة الطواف، فيبتعد إلى المكان الذي ينقطع فيه الطواف، وإذا لم يتمكن من الصلاة خلف مقام إبراهيم(ع) صلى في أي مكان من المسجد بعد المقام لا قبله، ويراعي الأقرب فالأقرب إلى المقام.

    17- يجوز السعي في الطابق العلوي الأول.

    18- يجوز السعي في المسعى الجديد المستحدث.

    19- يجوز الالتفات أثناء السعي بوجهه يميناً أو يساراً بل وإلى الخلف، ويجوز الاستدبار أثناء التوقف عن المشي.

    20- إذا تمّ إعلان الشهر من قِبَل الجهات المعنية في الديار المقدسة، فإنه يُجتزأ بالعمل طبقاً لإعلانهم، سواء مع عدم ثبوت مخالفة ذلك للواقع أم مع ثبوت المخالفة.

    21- يجوز رمي البناء المستحدث للجمرة، والعبرة بالوقوع في مجمع الحصى، محل الجمرة، فإن الشاخص إنما هو علامة له.

    22- يكفي في جواز الحلق أو التقصير يوم العيد أن يكون بعد تحصيل الهدي في المكان الذي يذبحه فيه، ولا يجب الانتظار إلى أن يحصل الذبح فعلاً، وإن كان ذلك أفضل.

    23- من اشتغل بالعبادة في مكة من حين العشاء إلى الفجر سقط عنه وجوب المبيت في منى.

    24- وظيفة النساء رمي الجمار نهاراً كالرجال، إلا إذا كان عندهنّ عذر يصحّح الرمي ليلاً كالمرض أو الخوف أو الحرج فيرمين ليلاً، فإذا لم يكن كذلك ولم يمكن الرمي نهاراً فعليهنّ الاستنابة لمن يرمي عنهن نهاراً في وقته.

    25- تجوز النيابة في الحج الواجب عن الحي المعذور عن المباشرة ولو كان ذلك تبرعاً ولم يكن باستنابة منه.






  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    253

    افتراضي

    أحسنت أحسنت وكتبك الله من الحجاج

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني