مجلس الوزراء يصادق على قانون إعفاء العقار





مجلس الوزراء يصادق على قانون اعفاء العقار




صادق مجلس الوزراء على تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 باعفاء العقار من الضريبة اذا بقي خالياً لمدة ثلاثة اشهر بصورة مستمرة.


وقال مصدر مسؤول في وزارة العدل بتصريح صحفي يوم الثلاثاء ان ان على مالك العقار ان يقدم اخبارا تحريرياً الى السلطة المالية بالخلو خلال 30 يوماً من تاريخه ويتحقق الاعفاء في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تأريخ تسجيل الاخبار، فضلاً عن تقديم الاخبار عند اشغال العقار.


واشار المصدر الى ان اقرار تعديل قانون ضريبة العقار جاء لكون العديد من العقارات قد اخليت واصبح من التعذر اشغالها، نتيجة ترك المستأجرين لها للاسباب الامنية او اصابتها باضرار ما يجعلها غير صالحة للاستعمال .


واوضح ان العدالة الضريبية تقضي بعدم فرض ضريبة عقار على مثل هذا النوع من العقارات لعدم استحصال ايرادات منها، ولتقليل مدة خلو العقار التي تحقق بها الاعفاء وشمول مدة الخلو مهما بلغت.