النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي سؤال فقهي وارجوا الرد والمساعدة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخوتي واخواتي عندي طلب لمن لديه المعلومة ارجوا الردوالمساعدة لي شخص قريب انتقل الى رحمة الله وتعالى قبل حوالي 37 يوم في دولة الامارات العربية وهو من شيعة اهل البيت بسبب مرض عضال ولديه اولاد ولكن ليس لديهم معلومات باامور الدين فبعد الوفاة تم دفن الشخص في الامارات ولكن المشكلة بدون ان يأمن في القبر هل جائز شرعا نقل الجثمان الى النجف الاشرف بعد الدفن وبعد مرور هاي الفترة اذا كان جائز ارجوا كتابة النص الشرعي واذا غير جائز جزاكم الله خير جزاء المحسنين واجركم على ابا عبد الله الحسين <ع> وشكرا لك الاخوة والاخوات

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2004
    المشاركات
    582

    افتراضي

    م ـ 488: لا يجوز نبش القبر إلاَّ عند وجود ضرورة تستدعي ذلك، ولها موارد متعددة نذكر بعضها كما يلي:
    الأول: إذا دفن الميت في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، ولم يرض المالك ببقائه، فإنه يجب إخراجه منه، لأنَّ الدفن الحاصل غير شرعي، فلا اعتبار به، ولتخليص المال المحترم ـ وهو أرض المالك ـ من العدوان عليه بالغصب، ويلحق بهذا الفرع، ما إذا كان الكفن مغصوباً، أو دفن معه مال مغصوب، أو ماله المنتقل إلى الوارث بعد موته.
    الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل ولا كفن، أو تبين بطلان غسله، أو كان كفنه على غير الوجه الشرعي، كما إذا كان من حرير أو من جلد غير المأكول، فيجوز نبشه لتصحيح وضعه الشرعي، لأنَّ الدفن ـ بالصورة المذكورة ـ ليس شرعياً، فلا حرمة له، ولكن يختص ذلك بصورة ما إذا لم يؤد النبش إلى هتك حرمته والإساءة إلى كرامته، فإنَّ المفسدة الناشئة من هتك حرمة المؤمن أهمّ وأجدر بالمراعاة من المفسدة في فقدان الشروط الشرعية لتجهيزه، فتتقدم عليها.
    ويلحق بذلك صورة ما إذا وضع على غير القبلة، ولو جهلاً أو نسياناً، أمّا في صورة غسله بالماء القراح بعد تعذر السدر والكافور، فوجد بعد ذلك، أو كان الدفن بعد التيمم للميت لفقد الماء، فوجد الماء بعد دفنه، فلا يجوز النبش في تلك الحال، لصحة التيمم في الصورة الثانية والغسل في الصورة الأولى، فلا مخالفة للواجب ليكون النبش لتصحيح الوضع الشرعي.
    وهكذا لو دفن قبل الصلاة عليه، أو تبين بطلان الصلاة، فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره.
    الثالث: إذا توقف على رؤية جسده إثبات حق من الحقوق، أو دفعُ مفسدة كبيرة، أو تحقيق مصلحة راجحة على ذلك، ولو كان ذلك من أجل معرفة الجريمة الواقعة على الميت، لتأكيد شخصيته، أو لفحص موقع الجريمة، أو نحو ذلك مما له علاقة بإثبات الحقّ أو الدعوى لترتيب الآثار الشرعية عليه.
    الرابع: إذا كان النبش لمصلحة الميت، كما إذا كان مدفوناً في موضع يوجب مهانة له كمزبلة أو بالوعة ونحوهما، أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدوّ، أو كان معرضاً للإهانة في المستقبل، بتحويل المكان الذي دفن فيه أو المكان القريب منه إلى عنوان يستوجب الإضرار بحرمته والإساءة إلى كرامته.
    الخامس: نقله إلى المكان الذي أوصى بدفنه فيه أو أذن الولي فيه، إذا كان الدفن في المكان الحالي على خلاف الوصية أو بدون إذن الولي.
    وبالجملة، فإنه يجوز النبش في كلّ مورد كانت المصلحة فيه أقوى من المفسدة، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الميت، أو بالنسبة إلى القضايا العامة، أو المصالح المتصلة بأشخاص محدّدين.
    فقه الشريعة\القسم الاول في العبادات\الطهارة\الفصل الرابع في احكام الاموات\م488

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    24

    افتراضي

    جاء في الروايات ان ارواح المؤمنين تحشر جميعا في وادي السلام

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني