النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    21

    افتراضي أموال الخمس في عصر الغيبة


    أموال الخمس في عص الغيبة

    فيما يلي سأسرد عليكم بعض الأحاديث التي تدل بوضوح على حرمة أخذ أموال الخمس ، على أن أتبعها بسرد آراء جملة من الفقهاء الأوائل الذين عملوا بما ورد في الأحاديث الشريفة ، {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً }مريم59 .
    - الأحاديث :-
    1- في رسالة الإمام المهدي (ع) الى محمد بن عثمان العمري : أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حل الى وقت ظهور أمرنا .
    2- الإستبصار ج : 2 ص : 57
    أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ
    3- الإستبصار ج : 2 ص : 58
    3-1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ
    3-2 سَعْدٌ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ
    3-3 سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
    3-4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الْخِلَافِ الْعِقَابَ لَمْ يَحِلَّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالَاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ نَشْتَرِي مِنْ
    أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تُحَرِّمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ
    4- وسائل‏الشيعة ج : 9 ص :545
    12679- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِتَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ
    وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ الَّذِي قَبْلَهُمَا عَنْ ضُرَيْسٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
    12680- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْلَمُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ أَنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ
    وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ.
    5- وسائل‏الشيعة ج : 9 ص : 546
    12681- وَ عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ
    وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ مِثْلَهُ
    12682- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا
    وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
    6- وسائل‏الشيعة ج : 9 ص : 547
    12683- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ( عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
    12684- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْ‏ءِ لآِبَاءِ شِيعَتِنَا
    لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا
    12685- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا حَرَّمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزَهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ يَسْتَعِينَ بِهِ
    وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ نَحْوَهُ .
    12686- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَيَّارٍ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ
    وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ
    كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.
    وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
    7- وسائل‏الشيعة ج : 9 ص : 549
    12687- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ
    طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ
    12688- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ
    لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ
    غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا
    8- وسائل‏الشيعة ج : 9 ص : 550
    12689- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع حَلَّلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الشِّيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُمْ
    12690- وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمُتَلَبِّسُونَ بِأَمْوَالِنَا فَمَنِ اسْتَحَلَّ مِنْهَا شَيْئاً فَأَكَلَهُ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ وَ أَمَّا الْخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا وَ جُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ
    إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لَا تَخْبُثَ وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
    12691- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ بِإِبْهَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَنْهَارٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهَا سَيْحَانُ وَ جَيْحَانُ وَ
    هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّاشِ وَ مِهْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْهِنْدِ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ دِجْلَةُ وَ الْفُرَاتُ فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ فَهُوَ وَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِشِيعَتِنَا وَ لَيْسَ لِعَدُوِّنَا مِنْهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا غَصَبَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا الْمَغْصُوبِينَ عَلَيْهَا خالِصَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ
    بِلَا غَصْبٍ لَنَا
    9 -وسائل‏الشيعة ج : 9 ص : 552
    12694- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَكَ مُلْكٌ عَضُوضٌ وَ جَبْرٌ فَيُسْتَوْلَى عَلَى خُمُسِي )مِنَ السَّبْيِ( وَ الْغَنَائِمِ وَ يَبِيعُونَهُ فَلَا يَحِلُّ لِمُشْتَرِيهِ لِأَنَّ نَصِيبِي فِيهِ فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَ مَشْرَبٍ وَ لِتَطِيبَ
    مَوَالِيدُهُمْ وَ لَا يَكُونَ أَوْلَادُهُمْ أَوْلَادَ حَرَامٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِكَ وَ قَدْ تَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي فِعْلِكَ أَحَلَّ الشِّيعَةَ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَنِيمَةٍ وَ بَيْعٍ مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِي وَ لَا أُحِلُّهَا أَنَا وَ لَا أَنْتَ لِغَيْرِهِمْ
    10- عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى:
    أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنوَاعْلَمُوا شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار الْقُرْبَى فقال: (هي والله الإفادة يوماً [الأنفال:41]، فقال أبو عبد الله بيده بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) (الكافي 2/499)
    11- عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله .. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا) (أصول الكافي 2/268).
    12- عن محمّد بن مسلم عن أحدهما القيامةقال: إن أشد ما فيه الناس يوم أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتـهم ولتزكوا ولاداتـهم (أصول الكافي 2/502).
    قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل 14- عن أبي عبد الله أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيهمظلتنا إلا 2/243).
    15- عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن : حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/23).
    16- عن علي بن مهزيار أنه قال: جاءه رجل يسأله أن يجعله في قرأت في كتاب لأبي جعفر بخطه: (من أعوزه شيء من حقيحل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب 2/23).فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه
    17- جاء رجل إلى أمير، قال: أصبت مالاً أرمضت فيه أفلي توبة؟ قال: (اتني بخمسي، فأتاهالمؤمنين : هو لك إن الرجل بخمسه، فقال إذا تاب تاب ماله معه) (من لا يحضره الفقيه 2/22).
    - أقوال الفقهاء الأوائل :-
    1- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ).
    أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام 182-183 كتاب الخمس ).
    2- يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ).
    مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرماً من الأئمة وفضلاً كما في (كتابه الجامع للشرائع ص151).
    3- الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام 75).
    4- الشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام 68).
    5- المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.
    وَاعْلَمُواوقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: [الأنفال:41]، ثم بين أن هناك روايات عن المهديأَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ تقول أبحنا الخمس للشيعة.
    6- العلامة سلار بن عبدالعزيز قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسم العلوية 633).
    7- السيد محمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة (مدارك الأفهام 344).
    8- محمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال:
    المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمّد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.
    وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة.
    وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد 292).
    9- محمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (229) مفتاح (260) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.
    10- جعفر كاشف الغطاء المتوفى (1227هـ) في كشف الغطاء (364): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.
    11- محمّد حسن النجفي المتوفى (1266) في (جواهر الكلام 16/141).
    قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.
    12- ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه
    (155): فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر . [ استفاد البحث من جهد أحد الإخوة المنشور في أحد المواقع ] .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    59

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اخي الكريم لكل علم اختصاص وليس من المنطق ان نختار ما يلائم قولنا من ايات او روايات ونذر النصوص الاخرى الدالة على خلاف قولنا هاذ اولا
    وثانيا اتفق اهل الاختصاص الا من شذ على وجوب الخمس لقوة الادلة ولا يتوقع انهم اوجبوا ذلك طمع في الدنيا وقد رأينا عيشة اغلب مراجعنا ببساطة وانهم ينفقون ما يأتيهم وحرموا اهلهم وعوائلهم من ملاذ الدنيا ومن الشواهد الحية على هؤلاء السيد الخميني والشهيد الصدر ومنهم من ضحى بنفسه
    ثالثا نحن مأمورون بإتباع رواة الحديث من ائمتنا والفقهاء الان يوجبون الخمس ولو كان الخمس غير واجب وهم يأخذوه في الباطل فهذا يعني ان ائمتنا المعصومون احالونا على باطل وهذا محال.
    رابعا لو تنزلنا وقلنا ان الامر مشكوك به فطريق الاحتياط وطريق النجاة يلزمنا في التخميس لبرائة الذمة
    خامسا النظم العالمية الان تأخذ ضرائب على العاملين لديها تشبه الخمس ليرد للفقراء والمشاريع العامة وهي قضية اخلاقية واجتماعية جميلة وامر حميد للمجتمعات فاموال الخمس الفائضة عند البعض ترجع الى الفقراء والمشاريع الخيرية ومنعه يعني منع رافقد كبير لإصلاح المجتمع فهو امر في غاية الاهمية خصوصا مع محدودية الزكاة بامور معينة
    بقي امر وهو ان الخمس لا يجوز اعطائه للسراق باسم الدين وان كانو معممين وتحري العدول او خذ اذن به وتوزيعه انت وسرقة بعض المعممين الصغار لا يعني بطلان الخمس وهذا الامر موجود ايضا بقابضي الزكاة فهل يكون ذلك مبررا لمنع الزكاة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    21

    افتراضي

    ليس صحيح اني اخترت احاديث وروايات كما تقول بل الصحيح اني نقلت كل ما ورد في حق الخمس في زمن الغيبة ، ولاحظ اني لا اقول لا يوجد حكم شرعي يتعلق بالخمس بل اقول ان الخمس في الغيبة رُخص فيه وابيح للشيعة لتطيب ولادتهم .
    كما اني نقلت جانبا من اقوال الفقهاء الماضين رحمهم الله.
    انت تقول توجد ادلة قوية على الخمس ، فاذا كان كلامك منصرف الى حكم الخمس بوصفه حكم شرعي فنعم اما عن قبض الخمس من قبل الفقهاء في زمن الغيبة فلا دليل عليه .
    وليس دائما يكون المقصود من تخطئة الفقهاء في اجتهادهم هو اتهام عدالتهم كما تريد ان تصور ، بل المقصود هنا على الاقل هو الاشارة الى انهم قد أخطأوا لانهم غير معصومين ولانهم مع الاسف يتبعون قواعد عقلية اكثر بكثير من اعتمادهم كلام اهل البيت ع .
    ويجب ان تلاحظ ان اهل البيت لم يشيروا ابدا الى اتباع الفقهاء فرواة الحديث هم السفراء الاربعة وسيأتي توضيح هذا في بحث عنوانه ( بدعة التقليد ) كان في الاصل ردا على محمود الصرخي.
    اما حديثك عن الاحتياط فجوابه ان كلام اهل البيت واضح لا يحتاج الى احتياط في قبوله .
    وحديثك عن الضرائب التي تأخذها الدول يمكن ان يفيدك فيما لو كان الحديث منصب على اصل حكم الخمس زهذا انا اعترف بوجوده وانه يشمل المكاسب لا مجرد غنائم الحرب كما يزعم المنحرفون عن خط اهل البيت ع.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    59

    افتراضي

    بسم الله
    :
    ان من بديهيات العقل البشري حكمه ان لكل علم اهله المختصون به وهم اعرف من غيرهم به ورجوع الناس اليهم في هذا العلم
    فالطبيب اذا اعطاك وصفة تأخذها وتستعملها من دون نقاش والمهندس حينما يرسم زواياه لا تخالف تخطيطه
    والفقه له اهله وهم الذين يستنبطون احكامه فمن الغريب جدا ردك علي بقضية الاحتياط ان الامر واضح ولا يحتاج الى احتياط وهل هذا الوضوح عند من هو ليس من اهل الصنعة او ممن لم يصل الى الاجتهاد منهم بين وقد غمض عن من قضى حياته فيه وسبر غوره
    اتق الله يا اخي واذا عندك قناعة شخصية فراجع بها اهل الاختصاص وقدم ادلتك واذا لم يكن لهم دليل بعد ذلك ممكن ان تعرض نقاشك معهم على الناس اما ان يستهويك دليل فتنشره ويأخذه الناس ويتبين خطأه يوم القيامة كونك لم تلم أطرافة مع العلماء الكبار فتكون محاسبا على اغرائهم ايما حساب
    هذه نصيحة من اخيك وستذكرها يوما ما
    وعذرا اذا كان في طيات كلامي سوء ادب معكم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    13

    افتراضي

    اخواني الاعزاء لا يوجد دليل على ان الفقهاء او المراجع هم الذين يمثلون الامام المهدي لأنهم يفتون برأيهم ولا يفتون برأي الامام وهذ واضح. لذلك تجد الاختلافات في ابسط المسائل الشرعيه فتجد كلا يعطي رأيه فأين حكم الامام.
    وان الزهراء (عليها السلام) تقول طاعتنا نظام للمله وامان من الفرقه.
    لو انهم يطيعون اهل البيت لما اختلفو على الاقل في هلال شهر رمضان
    غير ان يكون الامام منصب من الله لاينتخب من قبل اهل الخبره او غيرهم
    وشكرا لكم جميعا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    24

    افتراضي

    اخي البطاط صح ان الفقهاء اهل اختصاص ولكن لا يدل على تعطيل العقل عند غيرهم واسائلك لو الذي اقلده قال يجب ايصل الخمس لديه ومتنعت واعطيتها الى الفقراء واحرز رضا الله فما يحكم العقل والجواب متروك لك

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    24

    افتراضي

    اخي العكيلي الفقهاء لا يفتون برايهم بل يستبط الحكم الشرعي اما من القران او السنة وفهم فقيه لفقيه في مسالة يختلف قد البعض يرى صحة رواية الاخر يرى ضعفها وهكذا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    139

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الاحاديث التي ذكرت اعلاه تحوي احاديث ضعيفة من حيث السند. اما الصحيح منها فيتعارض مع احاديث صحيحة اخرى في وجوب دفع الخمس كما سنذكرها ونناقشها.

    وفي هذا الشان يقول السيد الخوئي اعلى الله مقامه( مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس)، ص 343) بعد أن ذكر روايات إباحة الخمس:
    وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين، غير قابلة للتصديق في نفسها، ولا يمكن التعويل عليها.
    أولاً: من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء
    من آل محمد (ص) ، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة، والمفروض امتناع أهل السنة وإنكارهم لهذا الحق، فمن أين يعيش فقراء السادة، والمفروض حرمة الزكاة عليهم، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً.
    وثانياً: أنها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرقة والأجناس المتعددة، كقوله عليه السلام : (خذ من أموال الناصب ما شئت، وادفع إلينا خمسه) ، أو (مَن أخذ ركازاً فعليه الخمس)، وما ورد في أرباح التجارات من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة وغيرها. فلو كان مباحاً للشيعة وساقطاً عنهم فلماذا يجب عليهم الخمس؟ وما معنى الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة؟ وهل ترى أن ذلك لمجرد بيان الحكم الاقتضائي غير البالغ مرحلة الفعلية بقرينة نصوص التحليل؟
    هذا مضافاً إلى معارضتها بالطائفة الثانية الظاهرة في نفي التحليل مطلقاً ، مثل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل، وكان يتولى الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حِل، فإني قد أنفقتها. فقال له: أنت في حِل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حِل. أتراه ظن أني أقول: (لا أفعل)؟ والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً. فإن الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها أن المراد من الأموال هو الخمس كما لا يخفى)

    وانا الفقيراذكر طائفة من احاديث صحيحة وموثقة اخرى في وجوب دفع الخمس اضافة الى ماذكرة سيد الطائفة الخوئي رض:
    1. رواية محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا ، تمحضونا بالمودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقًّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!! لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل (الكافي 1/548. الاستبصار 2/60. التهذيب 4/140).

    2. موثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا ( من لا يحضره الفقيه 2/27. وسائل الشيعة 6/337.).

    3. خبر أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحِل مال إلا من وجه أحلَّه الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام (الكافي 1/547. التهذيب 4/123. الاستبصار 2/59) .

    4. صحيحة علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع ، وكيف ذلك ؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المؤنة (التهذيب 4/123. الاستبصار 2/55. وسائل الشيعة 6/348.).

    5. موثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال عليه السلام: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ( الكافي 1/545. وسائل الشيعة 6/350.).

    6. صحيحة علي بن مهزيار ، قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقِّك، فأعلمتُ مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شيء ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال عليه السلام: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ( تهذيب الأحكام 4/123. وسائل الشيعة 6/348.).

    7. صحيحة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة (الكافي 1/545.).

    8. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سُئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس ( الكافي 1/544. تهذيب الأحكام 4/121).

    9. صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال عليه السلام: عليه الخمس ( الكافي 1/544. تهذيب الأحكام 4/121.)

    وقال السيد الحكيم ره (مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس)، ص 343). بعد أن ذكر مَن ذهب إلى تحليل الخمس: اعتماداً على نصوص تضمَّنت تحليل الخمس، التي هي مع قصور دلالة جملة منها، وإعراض الأصحاب عنها، معارَضة بما يوجب طرحها، أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها ، كما تقدم التعرض لذلك في أوائل كتاب الخمس، مضافاً إلى أن
    الإباحة المدَّعاة مالكية لا شرعية ، وحينئذ تكون الشبهة موضوعية، والرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر.

    وقال الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار( الاستبصار 2/60) : فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه الله وهو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام، لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال، وما ورد من التشدّد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال .

    الاستنتاج
    وانا الفقير اقول:
    ان الاحاديث الصحيحة التي تعفي من دفع الخمس انما تشير الى اباحة التصرف في الاموال التي أنفقت لاحتياج الانسان لها قبل إخراج الخمس الواجب ، وايضا اباحة الائمة عليهم السلام للشيعة التصرف في رقاب الأراضي وثمرها، مع وجوب إخراج خمسها بعد ان يحل عليها الحول، ومنها ما دل الجواز للمعوزين من المؤمنين أن يأخذوامن الخمس ببمقدار ما يسدُّون به حاجاتهم.
    وقبل كل شئ ان احاديث الاعفاء من الخمس لاتدل الا على جواز تاخير الخمس الى يحول على المال سنة كاملة. وتفصيله ان الخمس يجب ان يدفع فورا عند ظهور الربح او تملك مال ما ولكن اجاز الامام عليه السلام الاعفاء من دفع الخمس فورا وللمكلف الانتظار لسنة كاملة بعد ظهور الربح او المال. فاذا انفق المال جميعه اثناء السنة في المؤونةاللائقة به او سرق منه او خسر في التجارة فلايجب دفع الخمس وهنا يكون الانسان معفيا منه على تفصيل مذكور في الرسائل العملية للمراجع دام ظلهم او كتب الفقه الامامي.
    اضف الى ذلك ليس كل مال او ربح او غنيمة تخمس. فالانسان معفى من دفع الخمس اذا حصل على ارث او مال بسبب دية ما وكذلك مهر المراة المتزوجة.

    وكذلك يعفى الانسان من دفع الخمس اذا اشترى شيئا يحتاجه كالدار والملابس والسيارة وراس مال التجارة وغيرها واستخدمها اثناء السنة الخمسية.

    والحمد لله رب العالمين





    اما الصحيح منها لاتعني اعفاء المكلف من اداء الخمس.

    لقد أوضحنا أن جملة من هذه الروايات ضعيفة السند ، والصحيح منها لا يدل على إعفاء الشيعة من الخمس مطلقاً، بل منها ما دل على أن الإمام عليه السلام قد أباح لهم ما تصرَّفوا فيه من أموالهم التي أنفقوها في المناكح قبل إخراج الخمس الواجب عليهم ، ومنها ما دل على أن الإمام عليه السلام قد أباح للشيعة التصرف في رقاب الأراضي وحاصلها، مع لزوم إخراج خمسها، ومنها ما دل على أن الإمام الباقر عليه السلام أجاز للمعوزين من شيعته أن يأخذوا منه بمقدار ما يسدُّون به حاجاتهم، ومنها ما دل على أن الأئمة عليهم السلام لا يُلزمون شيعتهم بالإسراع في إخراج الخمس إذا كان في ذلك حرج عليهم.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    139

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاحاديث التي ذكرت اعلاه تحوي احاديث ضعيفة من حيث السند. اما الصحيح منها فيتعارض مع احاديث صحيحة اخرى في وجوب دفع الخمس كما سنذكرها ونناقشها.

    وفي هذا الشان يقول السيد الخوئي اعلى الله مقامه( مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس)، ص 343) بعد أن ذكر روايات إباحة الخمس:
    وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين، غير قابلة للتصديق في نفسها، ولا يمكن التعويل عليها.

    أولاً: من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء
    من آل محمد (ص) ، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة، والمفروض امتناع أهل السنة وإنكارهم لهذا الحق، فمن أين يعيش فقراء السادة، والمفروض حرمة الزكاة عليهم، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً.

    وثانياً: أنها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرقة والأجناس المتعددة، كقوله عليه السلام : (خذ من أموال الناصب ما شئت، وادفع إلينا خمسه) ، أو (مَن أخذ ركازاً فعليه الخمس)، وما ورد في أرباح التجارات من صحيحة علي بن مهزيار الطويلة وغيرها. فلو كان مباحاً للشيعة وساقطاً عنهم فلماذا يجب عليهم الخمس؟ وما معنى الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة؟ وهل ترى أن ذلك لمجرد بيان الحكم الاقتضائي غير البالغ مرحلة الفعلية بقرينة نصوص التحليل؟
    هذا مضافاً إلى معارضتها بالطائفة الثانية الظاهرة في نفي التحليل مطلقاً ، مثل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل، وكان يتولى الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حِل، فإني قد أنفقتها. فقال له: أنت في حِل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حِل. أتراه ظن أني أقول: (لا أفعل)؟ والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً. فإن الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها أن المراد من الأموال هو الخمس كما لا يخفى)

    وانا الفقيراذكر طائفة من احاديث صحيحة وموثقة اخرى في وجوب دفع الخمس اضافة الى ماذكرة سيد الطائفة الخوئي رض:

    1. رواية محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا ، تمحضونا بالمودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقًّا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!! لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل (الكافي 1/548. الاستبصار 2/60. التهذيب 4/140).

    2. موثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا ( من لا يحضره الفقيه 2/27. وسائل الشيعة 6/337.).

    3. خبر أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحِل مال إلا من وجه أحلَّه الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام (الكافي 1/547. التهذيب 4/123. الاستبصار 2/59) .

    4. صحيحة علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع ، وكيف ذلك ؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المؤنة (التهذيب 4/123. الاستبصار 2/55. وسائل الشيعة 6/348.).

    5. موثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، فقال عليه السلام: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ( الكافي 1/545. وسائل الشيعة 6/350.).

    6. صحيحة علي بن مهزيار ، قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقِّك، فأعلمتُ مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال عليه السلام: يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شيء ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال عليه السلام: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ( تهذيب الأحكام 4/123. وسائل الشيعة 6/348.).

    7. صحيحة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة (الكافي 1/545.).

    8. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه سُئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس ( الكافي 1/544. تهذيب الأحكام 4/121).

    9. صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال عليه السلام: عليه الخمس ( الكافي 1/544. تهذيب الأحكام 4/121.)

    وقال السيد الحكيم ره (مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس)، ص 343). بعد أن ذكر مَن ذهب إلى تحليل الخمس: اعتماداً على نصوص تضمَّنت تحليل الخمس، التي هي مع قصور دلالة جملة منها، وإعراض الأصحاب عنها، معارَضة بما يوجب طرحها، أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها ، كما تقدم التعرض لذلك في أوائل كتاب الخمس، مضافاً إلى أن
    الإباحة المدَّعاة مالكية لا شرعية ، وحينئذ تكون الشبهة موضوعية، والرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر.

    وقال الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار( الاستبصار 2/60) : فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه الله وهو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام، لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال، وما ورد من التشدّد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال .

    الاستنتاج
    وانا الفقير اقول:
    ان الاحاديث الصحيحة التي تعفي من دفع الخمس انما تشير الى اباحة التصرف في الاموال التي أنفقت لاحتياج الانسان لها قبل إخراج الخمس الواجب ، وايضا اباحة الائمة عليهم السلام للشيعة التصرف في رقاب الأراضي وثمرها، مع وجوب إخراج خمسها بعد ان يحل عليها الحول، ومنها ما دل الجواز للمعوزين من المؤمنين أن يأخذوامن الخمس ببمقدار ما يسدُّون به حاجاتهم.
    وقبل كل شئ ان احاديث الاعفاء من الخمس لاتدل الا على جواز تاخير الخمس الى يحول على المال سنة كاملة. وتفصيله ان الخمس يجب ان يدفع فورا عند ظهور الربح او تملك مال ما ولكن اجاز الامام عليه السلام الاعفاء من دفع الخمس فورا وللمكلف الانتظار لسنة كاملة بعد ظهور الربح او المال. فاذا انفق المال جميعه اثناء السنة في المؤونةاللائقة به او سرق منه او خسر في التجارة فلايجب دفع الخمس وهنا يكون الانسان معفيا منه على تفصيل مذكور في الرسائل العملية للمراجع دام ظلهم او كتب الفقه الامامي.
    اضف الى ذلك ليس كل مال او ربح او غنيمة تخمس. فالانسان معفى من دفع الخمس اذا حصل على ارث او مال بسبب دية ما وكذلك مهر المراة المتزوجة.

    وكذلك يعفى الانسان من دفع الخمس اذا اشترى شيئا يحتاجه كالدار والملابس والسيارة وراس مال التجارة وغيرها واستخدمها اثناء السنة الخمسية.



    وهناك بحث موجز في الخمس عند السنة والشيعة يمكنكم الاطلاع عليه كمعلومات عامة

    http://www.shiaweb.org/books/maalem_...in_2/pa35.html



    والحمد لله رب العالمين

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    24
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البطاط مشاهدة المشاركة
    بسم الله
    :
    ان من بديهيات العقل البشري حكمه ان لكل علم اهله المختصون به
    نعم كلام صحيح ولكن الدين الاسلامي علم عقل وتفكر وكل امر موجود فيه عليه حكم واثبات ومن حقنا ان نسال ونناقش ونتعلم ونتفكر
    ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا (النساء 82 )

    وهم اعرف من غيرهم به ورجوع الناس اليهم في هذا العلم
    نرجع عندما نريد ان نتاكد من معلومة او اتفكر بامر ولكن عندما يكون النص القراني صحيح وواضح فلا يحتاج ان اسال عليه
    وقد قال الله جل وعلا( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) [النحل:43]
    (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) التوبة31
    حتى لانكون كالذين يتبعون (بمعنى يعبدون) بدون عقل لهذا نسال ونستفسر ونناقش

    فالطبيب اذا اعطاك وصفة تأخذها وتستعملها من دون نقاش والمهندس حينما يرسم زواياه لا تخالف تخطيطه
    :) اذا قال الدكتور اشرب ملعقة بانزين او غيرها تاخذها بدون تفكر _ يا اخي حتى الدواء اسال عنه الصيدلاني واقرا التعليمات قبل اخذه فما بالك بامور ديننا العظيم
    من المعيب أن تكون أمة {اقرأ} لا تقرأ او نتعلم بالدين لان هناك من يعلم نيابة عنا

    والفقه له اهله وهم الذين يستنبطون احكامه فمن الغريب جدا ردك علي بقضية الاحتياط ان الامر واضح ولا يحتاج الى احتياط وهل هذا الوضوح عند من هو ليس من اهل الصنعة او ممن لم يصل الى الاجتهاد منهم بين وقد غمض عن من قضى حياته فيه وسبر غوره
    اتق الله يا اخي واذا عندك قناعة شخصية فراجع بها اهل الاختصاص وقدم ادلتك واذا لم يكن لهم دليل بعد ذلك ممكن ان تعرض نقاشك معهم على الناس
    لا اتفق معك اخي - من حقه ان يكتب رايه عن اي موضوع يشاء ويجب عليه أن يعرف الحق بنفسه إلا في الأمور التي لا يستطيع لها ، واذا كان فكره خطا سنرد عليه بالادلة الواضحة
    وبهذا سيستفاد اكير عدد ممكن

    اما ان يستهويك دليل فتنشره ويأخذه الناس ويتبين خطأه يوم القيامة كونك لم تلم أطرافة مع العلماء الكبار فتكون محاسبا على اغرائهم ايما حساب
    اذا كان الناس يطيع وينفذ اي كلام بدون التاكد منه فما فائدة العقل


    اما بالنسبة الى موضوع النقاش فانا ساحاول البحث فيه



    اللهم ارنا الحق حقا و أرزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطل و أرزقنا إجتنابه

المواضيع المتشابهه

  1. ما يجب على المكلف في عصر الغيبة الكبرى
    بواسطة حيدرعلي في المنتدى واحة الشهيد الصدر (رض)
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-01-2007, 14:13
  2. أموال النفط العراقية و أموال النفط الخليجية
    بواسطة babanspp في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-12-2004, 18:15
  3. هل يجب على الشيعة أن يكونوا كالماعز في عصر الغيبة
    بواسطة safaa-tkd في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-07-2004, 09:03

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني