السلام عليكم .. قبل مدّة توجـّـهت بالسؤال حول التبرع بالأعضاء لمكاتب المراجع السادة السيستاني و فضل الله و الخامنئي و قد وردني الرد من مكتب الأستفتاءات للمرجع سماحة السيد فضل الله حفطه الله أنقله لكم نصا كما وردني على الأيميل: -
س) ما رأي السيد فضل الله حفطه الله بمسألة التبرّع بأعضاء الميت كالقلب و الكلية و حدقة العين و باقي الأعضاء التي يمكن نقلها للمحتاجين أليها و تتوقف عليها حياتهم و ما حكم التبرع بهذه الأعضاء من ميت مسلم لغير المسلم و يلحقه حكم قبول أعضاء الميت غير المسلم من قبل المسلمو هل يختلف الحكم بعمر المتوفى أو المتبرع له و بأختلاف جنسهما
بإسمه تعالى:
ج) لا يخالف الحكم بحسب العمر، وهذه فكرة عامة عن الموضوع:
يجوز للانسان حال حياته أن يهب او يبيع من أعضاء جسده ما يمكنه الاستغناء عنه، إما لوجود شبيه له يكتفى به في وظيفته، كالكلية الواحدة، أو لكونه زائداً في الجسد، كبعض العظام والأوردة، أو لكونه مما يتجدد، كبعض السوائل والأنسجة، بدون فرق بين ما لو كانت الهبة لمسلم أو لغيره ، وحيث يبيعه المكلف فإنه يصح البيع ويحلّ الثمن.
تجوز الإستفادة من أعضاء المتوفى في مقام العلاج، مهما كان نوع العضو، بما في ذلك القلب والعينان والكبد وغيرها، وعليه فإنه يجوز للمكلف أن يوصي بذلك، مجاناً أو بالعوض، ويجب على الوصي تنفيذ وصيته بالنحو الذي أوقعها، كذلك فإنه يجوز للوارث أن يأذن بأخذ شيء من جسد مورثه للعلاج، ولكن مجاناً وبدون عوض.
وفي فرض الوصية بذلك مع اشتراط أخذ العوض، فإن العوض لا تجري عليه أحكام التركة، وعلى الورثة أن يتقاسموه ذكورا وإناثاً بالسوية ما لم يعين الموصي مصرفاً آخر له.
كما وأنه لا تجب الدية على الطبيب المباشر للعلاج، حالة كون الأخذ جائزاً من أجل العلاج، فضلا عن عدم وجوبها على الآذن بذلك من الورثة.
أما أخذ شيء من أعضاء المتوفى بدون وصية منه ولا إذن من ورثته فهو غير جائز على الأحوط وجوباً، وبخاصة حيث لا يتوقف عليه إنقاذ المريض من موت محقق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكتب الاستفتاءات لسماحة العلامة المرجع
آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
(دام ظله)
5 شوال 1430هـ