النتائج 1 إلى 14 من 14
  1. #1

    افتراضي الجلاتين حتى لو كان من الخنزير حلال

    [align=center]


    بسم الله الرحمن الرحيم




    سماحة العلامة المرجع آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    س)هل صحيح انكم تحللون الجيلاتين الحيواني -البقري أو المستخرج من الخنزير- بسبب الاستحالة ؟؟؟؟؟
    ارجو افادتنا برد تفصيلي جزاكم الله كل خير

    بإسمه تعالى:
    ج) الإستحالة من المطهرات، فلو حصلت في الأعيان النجسة أو المتنجسة فهذا يطهرها بلا فرق بين نجس العين وغيره.
    فقد شهد أهل الخبرة ، بأن مادة الجيلاتين التي توضع في العديد من الأغذية المصنّعة ، لا تبقى على أصلها الحيواني الذي تستخرج منه ، بل يتم تغير جوهري في حقيقتها يخرجها عن أصلها الأول ،وهذا التحول يجعلها من الناحية الشرعية طاهرة وحلالا حتى لو كانت مأخوذة من حيوان محرم الأكل أو غير مذكّى ، لذا فانه لا مانع من أكل ما اشتمل على هذه المادة من الأغذية أينما كان بلد صنعها .

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مكتب الاستفتاءات لسماحة العلامة المرجع
    آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
    (دام ظله)
    7 رمضان 1430هـ
    [/align]
    [align=center]
    لاتقـل مالاتحب ان يقال لك

    [/align]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي

    أحسنت اخي الكريم وبارك الله فيك وفي سماحة المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله حفظه الله وسدد خطاه .


    شهداء بلادي إرث العراق





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    9

    افتراضي

    فتوى غريبة
    إذ أن قوله بأن هل الخبرة قالو كذا و كذا لأن تشخيص الموضوع لم يوكل الى الفقيه
    و لذلك فإن الجلاتين الذي يوضع في الطعام الأصل أنه لا يستحيل الى شيئ آخر الا اذا ثبت عكسه و لذلك التجنب أولى من الوقوع في الهلكة

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    افتراضي

    احسنتم اخي المشتل..نعم.. هو ماذكرتم من كون الأمر يقع في دائرة الموضوعات بين سائر الناس سواء بسواء ، ولا أفضلية لرأي أحد في تشخيص الموضوعات إلاّ بمقدار خبرته فيها ، فالطب يرجع إلى الأطباء ، والفلك إلى علمائه ، والتاريخ إلى محققيه ، والمسائل السياسية والاجتماعية إلى المختصين بها ، ومع هذا وذاك يرجع إلى المكلف تشخيص الموضوعات ويعمل بعلمه وبما يطمئن إليه من تشخيصه . وهذا رأي سائر الفقهاء "«قد يكون العامي أعرف في التطبيقات من المجتهد فلا يجب على المقلد أن يتابع المجتهد في مثلها» الإمام الخوئي : (التنقيح / ج 1 / ص 349) .
    وعليه يتبين ان للفقيه كسائر المكلفين حق التشخيص أيضاً اذا ماتوصل لنتيجة في ذلك ، ولذلك كان جواب سماحة المرجع فضل الله "حفظه الله" منطلقا في ذات الاتجاه بعد سؤال السائل له عن رأيه فيما سمعه واعتمده من حلية الجيلاتين الحيواني الناتج من حيوان محرم اوغيرمذكى نتيجة لتفعيله قانون الاستحالة ..حيث أجاب (حفظه الله) بان تشخيصه بحسب رأي اهل الخبرة والمختصين الثقات لديه الذين راجعهم (حفظه الله)هو تحقق عملية (الاستحالة) لمادة الجيلاتين الحيواني ولذلك وبما أنها من المطهرات ، اذاً يجري على هذه المادة القانون فتتحقق حليتها حينئذ.أما موضوع أخذ المكلف بهذا التشخيص ونتيجة البحث الذي اجراه واطمأن له سماحة السيد (حفظه الله)،و إطمئنانه كمكلف به من عدمه ، فهو موكل له ..فهو وان كان في ذاته جائزاً ، الا انه لايجب عليه، لكونه قد يفضل مثلا الحيطة لدواعي نفسية او تربوية خاصة ، او التحقق بنفسه واجراء التشخيص من خلال قنوات البحث الخاصة لديه.
    لذلك متى ما اتفقنا على ان حكم الموضوع خاضع لتشخيصه بعد الرجوع لاهل الخبرة حيث يتساوى الفقيه والمكلف في اجراء ذلك ، فلا يبقى معنى ولايصح حينئذ القول بان الاصل في كون هذا الموضوع هو كذا وليس كذا ، لكونه هو الاخر ينطلق من تشخيص وبحث خاص مقابل ، وعليه فلا افضلية لذلك على ذاك الا بمقدار الخبرة ، وهي مسئلة نسبية لايمكن الغلبة فيها والفصل بالقطع ، الا بمقدار قناعة المكلف واطمئنانه بصحة ودقة ماتحقق من إجراءات تشخيصية تتعلق بالموضوع وما اثير حوله من بحث.هذا ما اتصوره مع خالص التحية لكم .





  5. #5
    [align=center]
    السلام عليكم
    اشكر مشاركة الاخوه الاعزاء في الموضوع
    واشكر الاخ سيد مرحوم على التوضيح الوافي

    تحيات
    اخوكم صبر العراق
    [/align]
    [align=center]
    لاتقـل مالاتحب ان يقال لك

    [/align]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    27

    افتراضي

    السلام عليكم
    ياأخي العزيز اذا كنت هكذا تحب اكل الجيلاتين فكل الجيلاتين البقري وهل الجيلاتين الماخوذ من الخنزير فيه مواد مفيدة للجسم واذا كان كذلك فقل لي بالله عليك ما هي هذه المواد للفائدة.
    يعني هو الخنزير حرام في حرام في حرام وفق النص القرآني.
    مع الشكر

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2004
    الدولة
    أرض الله الواسعة
    المشاركات
    6,631

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    كلنا يعلم ويعرف أن الإستحالة من المطهرات للأعيان النجسة , وهذا سؤال وجواب لتوضيح المسألة أعلاه .


    السؤال:

    ما هو الفرق بين الانقلاب والاستحالة في المطهرات، وهل يصدق على تبدل الحليب المتنجس إلى جبن استحالة؟

    الجواب:

    مثل الفقهاء على الانقلاب بانقلاب الخمر خلا، وعلى الاستحالة بصيرورة الكلب ملحا والبول بخارا، وهناك فرق بين الكلمتين في اصطلاح الفقهاء، وإن كانتا بحسب اللغة متحدتان.

    قال السيد اليزدي في العروة الوثقى:

    "الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجسات به (الانقلاب) وتطهر بها (الاستحالة)".
    وفي كلامه بيان الأثر من التفاوت بين التعريفين في اصطلاح الفقهاء، وسيأتي توضيحه لاحقا إن شاء الله.

    وسأقوم بنقل ما أورده السيد الخوئي (قد) في أبحاثه مع بعض الاختصار للإجابة عن تساؤلكم.
    الاستحالة عبارة عن تبدل جسم بجسم آخر مبائن للجسم الأول في صورتهما النوعية عرفا وإن لم تكن مغايرة لها عقلا .

    فالتبدل قد يحصل في الأوصاف الشخصية أو الصنفية مع بقاء الحقيقة النوعية على حالها كتبدل القطن ثوبا، فإن التبدل قد وقع في الأوصاف حيث أصبح القطن أكثر تماسكا وقوة، وهذا التبدل ليس المقصود به الاستحالة التي تعد من المطهرات.
    ومن التبدل السابق: تبدل الحنطة دقيقا أو خبزا لأن حقيقة الحنطة على حالها، والتبدل حصل في صفاتها من القوة والتماسك وعدم كونها مطبوخة.

    وقد يحصل التبدل في الصورة النوعية كما إذا تبدلت الصورة بصورة نوعية أخرى مغايرة للأولى عرفا، وهو المراد بالاستحالة سواء كانتا الصورتان متغايرتين بالنظر العقلي كما في تبدل الجماد حيوانا (مثل تبدل الميتة إلى نطفة ثم إلى حيوان) أو تبدل الحيوان جمادا كتبدل الكلب ملحا، أو لم تكن بينهما مغايرة عقلا كتبدل الخمر خلا.

    وبما أن الأحكام الشرعية غير مبتنية على النظر العقلي كان الحكم بالطهارة مبتنيا على التبدل بنظر العرف.

    ودليل مطهرية الاستحالة أنه يتحقق بها موضوع جديد غير الموضوع السابق المحكوم بنجاسته ، لأن الموضوع السابق قد انعدم والمستحال إليه موضوع جديد آخر، وهو طاهر من جهة كون العنوان الجديد كالملح مما علم بالشرع طهارته، ولو افترضنا عدم علمنا به فإن قاعدة الطهارة في المشكوك حقيقته هو الطهارة، ولايمكن أن نستصحب حكم النجاسة الذي كان على الموضوع السابق لأن شرط الاستصحاب بقاء الموضوع، وهنا الموضوع قد ارتفع من الأساس فيرتفع حكمه السابق، ولا معنى لبقاء الحكم بعد انعدام وارتفاع موضوعه.

    ومما ذكر يتبين أن عد الاستحالة من المطهرات لايخلو من تسامح لأن الاستحالة موجبة لانعدام موضوع النجس أو المتنجس عرفا لا أنها موجبة لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله.
    كما يتبين أن الانقلاب من أحد أفراد الاستحالة لأن تبدل الخمر خلا وإن لم يكن من تبدل الصورة النوعية عقلا ويراه العقل من تبدل الأوصاف كالإسكار وعدمه، ولكن العرف يراه تبدلا في الصورة النوعية.

    وبما أن الحرمة والنجاسة قائمتان في الأعيان النجسة بعناوينها الخاصة من البول والدم فإذا زال عنوانها زالت حرمتها ونجاستها، فكذلك الأمر في الخمر، فالحرمة والنجاسة فيه مترتبتان على عنواني الخمر والمسكر الذي هو المقوم لحقيقة الخمر، ومع تبدل الخمر خلا يرتفع عنه هان العنوانان، فيحكم بطهارة الخل وحليته.

    وإنما أفرد الانقلاب بالذكر عن الاستحالة مع أنه من أفرادها لبعض الخصوصيات التي فيه ، وهي:

    1 – إن الخمر عندما يتبدل خلا يكون في إناء باعتبار أن السوائل تحتاج إلى ظروف توجد فيها، والآنية تتنجس بالخمر، وانقلاب الخمر خلا يعالج النجاسة والحرمة الذاتية للخمر ولكنه لايعالج النجاسة والحرمة العرضية بتنجس الخل بالآنية، باعتبار أن الاستحالة في الخمر لا الآنية.

    ومن ثم نحتاج إلى الحكم بالطهارة والحلية إلى دليل آخر، والأخبار الواردة في الباب كافية في إثباتهما لأنها دلت بالدلالة المطابقية على طهارة وحلية الخل الفعليتيين وبالدلالة الالتزامية على طهارة الإناء بالتبع لعدم إمكان الطهارة والحلية الفعليتين مع بقاء الإناء على نجاسته.

    2 – إن الاستحالة تقتضي الطهارة والحلية مطلقا سواء حصلت بنفسها أم بالعلاج، مع أن انقلاب الخمر خلا إذا كان بالعلاج كما إذا ألقي في الخمر مقدار ملح من دون أن يندك فيها وتزول عينه لايوجب الحكم بحليتها وطهارتها وذلك لان الاستحالة إنما هي في الخمر لا فيما عالجت به من ملح أو غيره، وحيث أن ما به العلاج لاقته الخمر ونجسته قبل استحالتها فهو يوجب تنجسها بعد استحالتها خلا، فلا تحصل لها الطهارة والحلية بالانقلاب، ومن ثم نحتاج أبضا إلى الأخبار لإثباتهما، وهي قد تكفلت بذلك سواء بالتمسك بإطلاقها أو التمسك بحسنة زرارة عن الإمام الصادق (ع) وبما رواه ابن إدريس الحلي عن جامع البزنطي عن الإمام الصادق (ع).
    ومن الآثار العملية المهمة في الفرق بين الاستحالة والانقلاب أنهما في الحقيقة شيء واحد بحسب اللغة أن المتنجسات تطهر بالاستحالة ولا تطهر بالانقلاب ، فالعنب المتنجس مثلا لو انقلب خلا لم يطهر.

    بيان ذلك:

    إن النجاسة في الأعيان النجسة مترتبة على نفس عناوينها من البول والدم، وهكذا الخمر فهي نجسة ومحرمة بما هي خمر لا بما هي جسم، ومن المعلوم أن الأحكام تتبع الأسماء والعناوين، فإذا زالت العناوين وكما هو حاصل بالانقلاب زالت أحكامها من النجاسة والحرمة، ومن ثم لا يصح استصحاب النجاسة عند زوال عنوان النجس بالانقلاب بخلاف المتنجسات، لأن النجاسة لم تترتب فيها على ذواتها فهي متنجسة بما أنها جسم، فلا ترتفع نجاستها بزوال عنوانها من عنب إلى خل لبقاء الجسمية، فيتوقف زوال حكمها على انعدام ذواتها وتبدل صورتها الجسمية بجسم آخر كتبدل النبات المتنجس حيوانا، فإن الصورة الجسمية في أحدهما غير الصورة في الآخر.

    وحيث أن ارتفاع النجاسة في الأعيان النجسة لا يحتاج إلى تبدل الذات بل يكفي فيه تبدل العنوان على خلاف المتنجسات، ولذا اصطلح الفقهاء في زوال العنوان بالانقلاب كما اصطلحوا في زوال الذات والحقيقة بالاستحالة تمييزا بينهما وبيانا للفارقبين النجاسات والمتنجسات.



    http://www.al-meshkah.com/maaref_detail.php?id=4143

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    UK
    المشاركات
    1,017

    افتراضي

    السلام عليكم

    للسيد السيستاني راي حول الجلاتين :

    مسالة رقم 178
    تصنع مادة الجلاتين و تدخل في العديد من المشروبات و الماكولات في الغرب , فهل يجوز لنا تناولها و نحن لا نعلم اذا كانت مستخلصة من النبات او الحيوان
    و اذا كانت مستخلصة من الحيوان فهل هي مستخلصة من عظامه او مما يحيط بالعظام من الانسجة
    ثم لا ندري هل ان ذلك الحيوان محلل الاكل او محرمه ؟

    - يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان او النبات
    و اما اذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم احراز كون ذلك الحيوان مذكى بطريقة شرعية ,
    حتى فيما لو كانت مستخلصة من عظامه على الاحوط .
    نعم مع العلم بطو الاستحالة على موادها الاولية في عملية تصنيعها كيميائيا , فلا بأس بتناولهاا مطلقا ,
    كما لا بأس باضافة شئ منها الى الطعام بمقدار مستهلك فيه مع الشك في تذكية ذلك الحيوان



    المصدر : الفقه للمغتربين للسيد السيستاني
    صفحة 155

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    UK
    المشاركات
    1,017

    افتراضي

    منذ ايام و تصلنا مقاطع يبدو انها فرنسية ..لمصانع استخراج و تصنيع الجيلاتين من جلود الخنازير اجلكم الله .
    في محاولة لتحريم هذه المادة المستخرجة و المستحالة في اغلب الاحيان و تحريم المنتجات التي تدخل فيها مادة الجيلاتين .

    اعتقد انه لا يمكننا ان نطلق على الماس اسم : كاربون
    و لا يمكننا ان نسمي الفحم : حجرا او خشبا


    ختاما ..
    سؤال شخصي لصاحب الموضوع :
    اعرف مرسلة هذا السؤال للسيد فضل الله ..و قد ارسلته مع الرد لنا عبر الاي ميل
    فهل تعرفها انت ايضا ؟؟


    تحياتي

  10. #10
    [align=center]
    السلام عليكم
    اشكر الاخوه والاخوات الافاضل على المرور والمشاركه والتوضيح
    الاخت الفاضله السومريه ماذا يغير في الموضوع اذا كنت اعرف او لا اعرف
    صاحب السؤال مايهمنا هو رأي سماحة المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله حفظه الله حول هذه المساله.

    تقبلوا تحيات
    اخوكم صبر العراق

    [/align]
    [align=center]
    لاتقـل مالاتحب ان يقال لك

    [/align]

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    UK
    المشاركات
    1,017

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صبر العراق مشاهدة المشاركة
    [align=center]

    الاخت الفاضله السومريه ماذا يغير في الموضوع اذا كنت اعرف او لا اعرف
    صاحب السؤال مايهمنا هو رأي سماحة المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله حفظه الله حول هذه المساله.

    [/align]

    لو لم يكن يهمني الامر لما سالت !!!!!!!!

  12. #12
    [align=center]
    الاخت الفاضله اذا المساله مهمه جدا فاكون مجبر على الاجابه
    وان كان هذا خارج الموضوع. وصلتني هذه الفتوى عبر الاميل ولكن الله شاهد
    لااتذكر المرسل .


    تحياتِ

    اخوك صبر العراق
    [/align]
    [align=center]
    لاتقـل مالاتحب ان يقال لك

    [/align]

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    الدولة
    UK
    المشاركات
    1,017

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صبر العراق مشاهدة المشاركة
    [align=center]
    الاخت الفاضله اذا المساله مهمه جدا فاكون مجبر على الاجابه
    وان كان هذا خارج الموضوع. وصلتني هذه الفتوى عبر الاميل ولكن الله شاهد
    لااتذكر المرسل .


    تحياتِ

    اخوك صبر العراق
    [/align]

    شكرا لك اخي الكريم

  14. #14

    افتراضي

    [align=center]
    اشكر الاخوة والاخوات الاعزاء
    على المرور والمشاركة واعتذر على هذا الرد

    المتأخر لسبب خارج عن ارادتنا ههههههه
    تحيات
    اخوكم صبر العراق
    [/align]
    [align=center]
    لاتقـل مالاتحب ان يقال لك

    [/align]

المواضيع المتشابهه

  1. منتجات فيها دهن الخنزير
    بواسطة mansorsharef في المنتدى الواحة الفقهية
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 16-10-2009, 00:15
  2. انظروا لهذا الخنزير.....!!!!
    بواسطة زيد النار في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 27-01-2007, 01:10
  3. انظروا الى موقف الخنزير نعيمي
    بواسطة wsn في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-01-2007, 00:13
  4. هل علكة اكسير تحتوي على لحم الخنزير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة دموووع الحسين في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-07-2006, 14:28
  5. هل يجب منع صور الخنزير في أفلام الكارتون وغيرها؟
    بواسطة العقيلي في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-10-2005, 10:14

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني