صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 22
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    Arrow إقرأ..(ثمار البحر..نظرة فقهية جديدة)..لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله

    [align=justify]

    ثمار البحر
    نظرة فقهية جديدة

    لسماحة المرجع الديني الكبير
    سماحة آية الله العظمى
    السيد محمد حسين فضل الله
    دام ظله الشريف



    [line]-[/line]






    ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾
    المشهور لدى فقهائنا حرمة أكل حيوانات البحر إلا ما كان من صنف السّمك الذي له فلس، وهذا ما استقرّت عليه الفتوى لدى معظم الفقهاء المتأخّرين، حتى غدا هذا الحكم راسخاً في أذهان العامة والخاصة، وربّما عدّ مـن منفردات الإماميّة. إلاّ أنّ الحرمة ـ في رأينا ـ ليست تامة، ولا هي من الواضحات أو الضرورات، والتحقيق العلمي لا يساعد عليها، وبالتالي، فثمة وجه وجيه للقول بالحلية، كما مال إلى ذلك بعض المحقّقين من الفقهاء.
    وهذه الدراسة هي خلاصة بحثنا حول هذه المسألة.



    محمد حسين فضل الله



    مقدّمة عامة[line]-[/line]يقدم الكتاب الجديد لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف، الصادر عن دار الملاك في بيروت، نظرة فقهية جديدة حول مسألة ثمار البحر، حيث أن المشهور لدى فقهاء الامامية حرمة أكل حيوانات البحر إلا ما كان من صنف السّمك الذي له فلس، وهذا ما استقرت عليه الفتوى لدى معظم المتأخرين منهم، حتى غدا هذا الحكم راسخاً في أذهان العامة والخاصة، وربّما عدّ من منفردات الإمامية.

    إلاّ أنّ الحرمة ـ في رأي سماحة السيد ـ ليست تامة، ولا هي من الواضحات أو الضرورات، والتحقيق العلمي لا يساعد عليها، وبالتالي، فثمة وجه وجيه للقول بالحلية، كما مال إلى ذلك بعض المحققين من الفقهاء.

    يشير سماحة السيد الى ان الأصل الأولي هو حلية كل ما خلق الله من طعام أو شراب، فلا يحرم من ذلك إلاّ ما دلّ الدليل على حرمته بالخصوص. والنصوص العامة الواردة في الحلية على ثلاثة أنواع:

    فهناك عمومات الحل التي تثبت حلية كل ما في الأرض، وهناك ما يدل على حلية كل ما يطعمه الإنسان، وهناك ما يدل على حلية مطلق صيد البحر وطعامه. وهذه العمومات إذا تمّت، ولو في نوع منها، فإنها ستشكل مرجعاً لدى الشك، كما تثبت الدراسة انه لا مخصص لهذه العمومات.

    عمومات حل ما في البحر:
    تدل الآيات القرآنية على عمومات حل ما في البحر، قال تعالى ﴿أحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾، حيث إن الآية قد علّقت الحلية على ما يصطاد من البحر، من دون تقييد بنوع خاص منه. فيفهم منه عرفاً، أن صيد البحر هو الموضوع للحكم.


    وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، وقال في محكم كتابه: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾...

    إن المستفاد من هاتين الآيتين الشريفتين، أن واحدة من أهم فوائد ومنافع البحار التي سخرها الله للإنسان، هي أن يأكل منها لحماً طرياً، وهذا التسخير بإطلاقه شامل لكل حيوانات البحر وما فيه من أسماك وحيتان وغيرها، فكل ذلك محلل ومباح للإنسان.

    حكم حيوان البحر من غير السمك:
    يستعرض سماحة السيد الأدلة الموجودة في هذا المقام ليخلص الى انه ليس هناك دليل تام على حرمة الحيوان البحري الذي لا يكون من جنس السمك. ويناقش سماحته الادلة التي تورد للدلالة على الحرمة ليلاحظ إن تحقق الإجماع على الحرمة غير محرز..كما يشير الى أنّ كلاً من المحقق الأردبيلي في "الشرح"، والمحقق السبزواري في "الكفاية"، والفيض الكاشاني في "المفاتيح"، والمحقق النراقي في "المستند"، يظهر منهم التشكيك في حرمة غير السمك والطير من أنواع الحيوان...

    السمك الذي لا فلس له:
    المشهور هو حرمة أكل حرمة السمك الذي لا فلس له، بل ان البعض ذهب الى أن حرمته من ضرورات المذهب، ولكن سماحة السيد يتحفظ عن ذلك، لأن المسألة ليست من المسائل الضرورية، بل من المسائل الاجتهادية النظرية والناشئة من مدارك وأدلة معروفة وموجودة بين أيدي الفقهاء، ولا يكفي أن يتسالم جيل أو أكثر على مسألة معيّنة حتى تدرج في لائحة ضرورات المذهب، ولا سيّما مع وجود من يفتي من الفقهاء بحلّية ما لا فلس له من السمك.

    و يستعرض سماحة السيد بعض أقوال الفقهاء في المسألة، حيث يتضح أنها ليست من الضروريات كما يظهر من الشيخ الطوسي في حدود النهاية، وإنما هي مسألة خلافية، وهذا ما جعل بعض المتأخرين يوافقون الشهيد الثاني والمحقق في تحفّظاتهما، ويرون أن الحكم ظاهر في الكراهة دون الحرمة.

    كما ان الروايات المتعرضة لحكم السمك الذي لا فلس له، يمكن تقسيمها إلى طائفتين أساسيتين: إحداهما ظاهرة في الحرمة، والأخرى تدل على الإباحة.مما يعني وجود تعارض في الروايات ينبغي حله. ولدى استعراض طرق الأصحاب في حلِّ هذا التعارض وعلاجه، يتبين لنا أنّ هناك ثلاث نظريات لعلاج هذا التعارض وحلّه، والنظريات الثلاث هي التالية:

    الاولى نظرية الحمل على التقيّة، حيث تطرح الروايات الدالة على الحلية لموافقتها للعامة..

    والثانية، نظرية الجمع العرفي والحمل على التحريم، وهو ما ذهب إليه صاحبُ المستند المحقق النراقي، حيث جعل القول بالحرمة هو مقتضى الجمع بين الروايات.

    أما الثالثة فهي نظرية الجمع العرفي والحمل على الكراهة، وهي مذهب صاحب الشرائع وصاحب المسالك ومن تبعه، كالمحقق السبزواري والكاشاني وغيرهما..

    الوجه المختار في الجمع:
    وبعد مناقشة النظريات الثلاث لا يبقى لدى سماحة السيد إلا نظرية الجمع العرفي بحمل روايات التحريم على الكراهية، وهو جمعٌ قريب ووجيه، ولكن تبقى الشهرة الفتوائية العظيمة على التحريم التي تجعل الفقيه يتوقف في المقام، ولذا فقد يقال: إنَّ الاحتياط سبيل النجاة؛ لكن المسألة هنا من المشكلات على حد تعبير المقدس الأردبيلي (قده).

    بالإضافة إلى ذلك، فأنّ ثمة ارتكازاً في أذهان الشيعة على الحرمة، حتى غدت ا متسالماً عليها ومفروغاً منها. اللهـم إلاّ أن يقـال: إنّ الشهرة المذكـورة ـ فضلاً عن عدم حجيتها ـ ليست تعبدية، وإنما مستندة إلى ترجيح أخبار الحرمة على أخبار الحل؛ لموافقة الثانية للتقية، لكن ذلك الترجيح يبقى ضعيفا لمخالفته العموم القرآني، الذي يكون قرينة على ضرورة التصرف في ظاهر الروايات المخالفة له، حيث يتم حمل روايات التحريم على الكراهة، وبذلك تنسجم مع القرآن.

    كما ان الارتكاز على الحرمة ليس بحجة أيضاً، لأنّه انطلق من فتاوى الفقهاء في العصور المتأخّرة الذين أجمعت كلمتهم على القول بالحرمة، والارتكاز إنما يكون حجة إذا كان ممتداً إلى زمن الأئمّة ، والامتداد إلى ذلك العصر غير ثابت، بل إنّ سؤال بعض أقرب أصحاب الإمام الصّادق (ع)، مثل محمد بن مسلم وزرارة عمّا ليس له قشر من السمــك، يوحي بأنّ التحريم لم يكن معروفاً وواضحاً أو متسالماً عليه في زمن الإمام(ع)، فلو كان السائل غير زرارة وغير محمد بن مسلم، لأمكن القول عندئذ بخفاء ذلك بالنسبة إليه؛ لاحتمال كونه بعيداً عن مجتمع الشيعة والأئمّة، وأما سؤال من هو بمثابة عمدة الإمام، فإنّه يعطي انطباعاً بأنّ المسألة لم تكن بهذا المستوى من الجزم الذي ادّعاه بعض العلماء من الأجيال اللاحقة..

    ويشار في المقام الى ملاحظة مهمة على مستوى الذوق الفقهي العرفي، وهي أن مسألة ابتلاء المسلمين بالسمك من حيث إنه طعام شبه ضروري لهم، ولا سيّما في المناطق البحرية، مما يستبعد معه الفقيه صدور التحريم عن النبي (ع)، لأنّ ذلك قد يثير ضجة لديهم، لما قد يلزم منه من الحرج الشديد العام، وخصوصاً أنّ القرآن ـ في آية ﴿قل لأ اجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه...﴾، وكذلك الحديث عن حل صيد البحر من دون تقييد ـ قد يوحي بذلك، بالرغم مما ذكروه من الإشكالات بأنّها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة.



    مقدّمة الناشر[line]-[/line]

    من بركات الاجتهاد المتحرّك الذي تميّز به المجال الفكري والفقهي الإمامي، أنّ العقل الفقهي لا يقبل الركود والاستسلام لنهائيّات في النتاج الفقهي هي في أصلها وطبيعتها مسائل اجتهاديّة خاضعة لنظر الفقيه، وإنما ساهم في سيادتها على نحو معيّن عوامل قد لا تكون بمجملها فكريّة..

    والذي يبدو أنّ أهمّ العناصر التي ينبغي أن يتسلّح بها الفكر الاجتهادي هو الشجاعة العلميّة، والتي ينبغي أن تتحرّك في اتّجاهين:

    1 ـ تجـاه عنـصر الرهبـة، أو الإرهاب الفكري، الذي يمكن أن يتشكّل من خلال سيادة رأي ما أو مدرسة فكريّة معيّنة، تحت ما اصطلح عليه بالمشهور أو الإجماع. وهذا ما من شأنه أن يمنح الفكر نوعاً من الاستقلاليّة الفكريّة أمام نتاج الآخرين.

    2 ـ تجاه الإعلان عن الرأي الاجتهادي بعد القناعة العلميّة به. وهذا ما يؤسّس عادةً لتطوّر العلوم.

    ومع هذا وذاك يبقى النقد العلمي الموضوعي عنصراً ضروريّاً في التعاطي مع أي طرح اجتهاديّ؛ لأنّ ذلك هو الأساس لمراكمة نتائج حركة الفكر الاجتهادي وتطوّرها.

    وإنّنا إذ نضع هذا البحث للفقيه المجدّد السيّد محمّد حسين فضل الله ـ الذي تميّز بالحركيّـة الاجتهاديّـة والشجاعــة العلميّـة ـ نرجو الله تعالى أن ينفع به، ولا سيّما أنّه يمثّل رأياً جديداً يُطلقه سماحته على مستوى الفتوى والحركة الاجتهاديّة، وإن لم يكن جديداً على مستوى بعض المساهمات لدى فقهاء سابقين.
    الناشر



    منهج البحث[line]-[/line]إنّ منهجية البحث الفقهي تفرض علينا:
    أولاً:تحديد الأصل العملي في المسألة، والذي يشكل مرجعاً لدى الشك وعدم نهوض الدليل.

    ثانياً:تحديد القواعد الفقهية العامة، والتي تمثّل مستنداً عاماً للحكم بالحليّة أو الحرمة، ومع توفّر هذه القواعد، فإنّها تكون المرجع في حال عدم تمامية الدليل الخاص، ومعها لا يصار إلى الأصل العملي، بل قد تكون تلك العمومات هي المرجع في فهم الأدلة الخاصة ولا سيما حين اختلافها.

    ثالثاً:بيان واستعراض الأدلة الخاصة الواردة في المسألة، وهي إن تمت، فإنها تتقدم على الأصل العملي وعلى العمومات معاً.

    ***
    [/align]





  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    افتراضي

    أصالة الحل وعموماته[line]-[/line]ولنبدأ ببيان الأصل الأولي في المقام، ومن ثم نتطرق إلى العمومات اللفظية التي يمكن الاستدلال بها.

    أولاً ـ أصالة الحلية:
    ما هو الأصل الأولي فيما يشك في حلية أكله أو حرمته؟


    المعروف أنّ الأصل هو حلية كل ما خلق الله من طعام أو شراب، فلا يحرم من ذلك إلاّ ما دلّ الدليل على حرمته بالخصوص، ويستدل على هذا الأصل بأمور:


    الأول: حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وحيث إنه لا دليل على الحرمة فلا بيان، فيقبح العقاب على الارتكاب. ومحصَّله: أنّ الإنسان في سعة من أمره عندئذٍ، فله الارتكاب أكلاً وشرباً، وله ترك ذلك أيضاً.


    وأصالة الإباحة هذه تستفاد أيضاً من النصوص المختلفة الواردة في الكتاب والسنّة الدالة على البراءة عند الشك في التكليف، كقوله تعالى: ﴿... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾[الإسراء: 15]وقوله (ص): «رفع عن أمتي ما لا يعلمون»(i). وربما كانت أدلة البراءة الشرعيّة ـ بحسب التأمل ـ إرشاداً إلى البراءة العقليّة، فإنّ الشارع لا يحمِّل الإنسان مسؤولية أيّ حكم واقعي غير واصل إليه مع حكم العقل بمعذوريته فيه.

    باختصار: إنّ أصالة الحلية هي من متفرعات أصالة البراءة، وقد أشبعنا الكلام حول ذلك في مبحث البراءة من علم الأصول، حيث اخترنا أن الأصل عند الشك في حلّية شيء وحرمته هو البراءة، ومقتضاها هو الحكم بالحليّة ما لم يدلّ دليل خاص على الحرمة. ويؤيد ذلك، أنّ الشارع جرت سيرته على بيان المحرمات، فما لم ينص على حرمته يكون حلالاً.

    الثاني: ما ورد في الروايات المتعددة بلسان: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، من قبيل موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله(ع):

    قال: سمعته يقول: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة...»(ii).

    ولكن يلاحظ على ذلك: أنّ هذه الرواية وأمثالها واردة في الشبهات الموضوعية، وكلامنا في تحديد الأصل في الشبهات الحكمية.
    الأصل الموضوعي الحاكم:


    بعد اتّضاح أنّ الأصل الأولي في المقام هو أصالة الحلية، يرد السؤال التالي: هل هناك أصل موضوعي في المقام حاكم على أصالة الحلية والبراءة؟


    هناك أصلان قد يدعى حاكميتهما على أصالة الحلية:


    الأول ـ أصالة عدم التذكية:وبيان ذلك: إنّه لا شك في حرمة تناول اللحم الذي لم يُذكَّ حيوانه، لأن الله قد استثنى المذكى مما حرّمه، والاستثناء ورد في قوله تعالى: ﴿..إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ..﴾ [المائدة: 3].وعدم التذكية قد يكون من جهة عدم تحقّق ما يكون معتبراً في عملية الذبح، كفري الأوداج الأربعة، أو التسمية على الذبيحة، أو الاستقبال بها للقبلة على رأي الشيعة الإماميّة، فلا يكون الحيوان مذكَّى عند اختلال أحد هذه

    لشروط؛ وقد يكون من جهة عدم قابلية الحيوان للتذكية، كما هو الحال في الكلب والخنـزير، حيث إنّ فري أوداجهما لا يترك أثراً إيجابياً في الذبيحة، سواءً لجهة حلية الأكل، أو لجهة طهارة الحيوان، حتى لو روعي فيه الشروط المعتبرة في التذكية. وعليه، فعند الشك في التذكية وعدمها فالأصل عدم التذكية، لأنها أمر حادث مسبوق بالعدم. وحينئذٍ، فإذا شككنا في حلّية حيوان ولو بعد عملية الذبح فيحكم بالحرمة، لأن هذا الشك مساوق للشك في قابليته للتذكية الذي هو مجرى لأصالة عدم التذكية. وفي المقام، فإنّ شكّنا في حلية حيوان البحر من غير السمك، أو في حلية السمك الذي لا فلس له، يستتبع شكاً في قابليته للتذكية، فتجري أصالة عدم التذكية.



    ولكـن يلاحظ على ذلك:
    أولاً: إنّ أصالة عدم التذكية لا تجري في المقام، لأنّه لا مجال للشك في قابلية الحيوان للتذكية، ليترتب عليه جريان أصالة العدم، وذلك لعموم ما دلّ على أن كل حيوان قابل للتذكية(i)، باستثناء الكلب والخنزير. صحيح أنه ليس كل حيوان مذكّى أصالة عدم التذكية، لما قلناه، فإنّ أصالة الحل في المقام تكون مرجعاً؛ لعدم وجود حاكم عليها. وعليه، فلا قيمة لهذا الأصل الموضوعي (أصالة عدم التذكية)، لأنه لا مجرى له في المقام ليكون منافياً لأصالة الحل، وعندئذٍ، فليس عندنا ما يمنع من التمسك بأصل البراءة في المقام.


    ثانياً:لو سلمنا بإمكانية جريان أصالة عدم التذكية في المقام، فهي إنما تتقدم على أصالة الحلية والبراءة، ولكنها لا تتقدم على عمومات الحلية، بل إن عمومات الحلية الآتية هي المقدَّمة، لأنّه لا مجال للتمسك بالأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي.i
    الثاني ـ أصالة الاستصحاب: والأصل الثاني الذي قد يدعى حاكميته على أصالة البراءة، هو استصحاب الحرمة الثابتة قبل وقوع التذكية إلى ما بعدها، فإن الحيوان قبل تذكيته كان محرَّم الأكل، فإذا شكّكنا في وقوع التذكية عليه أو في قابليته لها فسوف نشك في حلية أكله، فنستصحب الحرمة الثابتة قبل التذكية.

    ويلاحظ على ذلك:
    أولاً: إنّ الاستصحـاب ـ فـي نظـرنـا ـ لا يجري في الشبهات الحكمية، وإنما يجري فقط فيالشبهات الموضوعية.فيكون ـ الاستصحاب ـ قاعدةً فقهيةً مجعولة في الشبهات الموضوعية، نظير قاعدتي الفراغ والتجاوز وغيرهما من القواعد الفقهية، وقد تبنى هذا الرأي كل من المحقق النراقي والسيد الخوئي رحمه الله (i). لسبب آخر

    غير الذي نراه، كما حققنا ذلك في الأصول.


    ثانياً:إنّ حرمة أكل الحيوان قبل تذكيته غير ثابتة، فلو أن إنساناً أخرج سمكة صغيرة من الماء، وابتلعها أو ازدردها قبل موتها، فلا دليل على أنه ارتكب حراماً.


    ثالثاً:وربما يُشكل على الاستصحاب المذكور بتغير الموضوع، لأنّه لو سلمنا بالحرمة قبل التذكية فإنّ موضوعها قد اختلف وتغير، إما لأنّ موضوع الحرمة المعلومة قبل التذكية هي الحيوان، بينما موضوع الحرمة المشكوكة هي اللحم، وهما متغايران عرفاً، وإما لأنّ الحرمة الثابتة قبل التذكية موضوعها غير المذكى والمشكوك ثبوتها بعد الذبح موضوعها المذكى.


    وأورد على ذلك: أنّ المعيار في وحدة الموضوع المعتبرة في جريان الاستصحاب، هو الوحدة في نظر العرف، بحيث يصدق الشك في البقاء عرفاً.


    الاختلاف بين الحيوان واللحم لا يوجب التعدّد في نظر العرف ولا ينبغي لأجله صدق الشك في بقاء الحرمة(i).

    وكيف كان فإنّ الملاحظتين السابقتين كافيتان.
    ثانياً ـ عمومات الحل:

    إنّ النصوص العامة المتوفرة في المقام، تدلّ على أنّ القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي الحلية والإباحة، والنصوص العامة الواردة في الحلية على ثلاثة أنواع:

    فهناك عمومات الحل التي تثبت حلية كل ما في الأرض.

    وهناك ما يدل على حلية كل ما يطعمه الإنسان.

    وهناك ما يدل على حلية مطلق صيد البحر وطعامه.

    وهذه العمومات إذا تمّت، ولو في نوع منها، فإنّها ستشكل مرجعاً لدى الشك وعدم تمامية المخصص، وسوف نلاحظ أنه لا مخصص لهذه العمومات فيما نحن فيه، وإليك هذه الأنواع:


    [line]-[/line]

    ..........................
    يتبع/ ..





  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Los Angeles California
    المشاركات
    249

    افتراضي

    أحسنتم سيد مرحوم
    [type=342625]فإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ، وَأَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ[/type]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    افتراضي

    [align=justify]
    النوع الأول ـ (عمومات حل ما في الأرض):

    وبالإمكان أن نذكر لهذا النوع عدة وجوه:

    الأول: قوله تعال: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً...﴾[البقرة: 29].

    ومفـاد الآيـة: أنّ الله خلق ما في الأرض ـ والأرض هنا تشمل الأنهار والبحار فضلاً عن البر ـ لكي يستفيد منه الإنسان وينتفع به. والانتفاع في كل شيء بحسبه، فما هو مهيئاً ليستفاد منه في الأكل والشرب، فإنه يحلّ للإنسان أكله وشربه، إلاّ ما ورد في شأنه نصّ خاص يدلّ على تحريمه؛ وتكون الآية عندئذٍ في مقام الإرشاد إلى أنّ الأصل فيما ذكر هو الإباحة.

    وربما أورد على الاستدلال بالآية :أنها واردة

    في مقـام الامتنان على الناس بما خلقه الله في الأرض من حيث المبدأ، في حديثه عن النعم التي أنعم بها على العباد، وليست في مقام بيان الحكم بحلية أكل كل شيء قابل للأكل، لأنّ الامتنان لا يلازم ذلك ولا يقتضيه، فتأمَّل؛ فإنّ من الممكن القول بأنّ الامتنان بما خلقه الله من النعم، يوحي ويفيد بأنّ للإنسان الاستفادة منها بما يحقق له حاجاته الغذائية وغيرها، تماماً كما لو قال شخص لآخر: لقد أنتجت لك هذه الأشياء، فإنَّ ظاهر عبارته هو الامتنان عليه بتلبية حاجاته المرتبطة به من حيث حريته في الانتفاع بها بما يشاء كأيِّ شيء من خصوصياته الذاتية.

    الثاني: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً ...[البقرة: 168].

    وتقريب دلالتها: أنّها أباحت للإنسان أكل ما في الأرض مما هو حلال طيب، وثمار البحر ينطبق

    ليها ذلك. وتوصيف الحلال بكونه طيّباً، إما أن يراد به تقييد الحلال بكونه خصوص الطيّب، فلا يحلّ ما يقابله من الخبيث؛ وإما أنّه لبيان الأمر بالأكل مما في الأرض من الحلال الطاهر، فلا موجب لتحريم بعض الأمور زهداً وتعففاً، لأن الله ما جعل هذا الحلال الطاهر إلاّ لفائدة الإنسان ومصلحته، فلو كانت المصلحة في تركه، لحرّمة الله عندئذٍ.
    ويشار إلى أنّ الطيّب يراد منه عدة معان، منها:الحلال،ومنها:الطاهر،ومنها: ما لا أذى فيه، ومنها: ما تستطيبه النفس ولا تعافه (راجع: كنز العرفان في فقه القرآن، ج 2، ص 390).


    ولكن
    قد نوقش في دلالتها : أنها ناظرة إلى إباحة كل ما في الأرض مما كان حلالاً طيباً لا ما كان حراماً خبيثاً، أما ما هو الطيب والحلال، وما هو الخبيث والحرام فلا نظر لها إلى ذلك، ولذا فلا مجال هنا لجعلها في مقام الإرشاد إلى الإباحة،فضلاً عن كونها دليلاً على ذلك.

    الثالث: قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ...[المائدة: 4].

    بتقريب: أنّ الطيّب ـ وهو ما يستطيبه الإنسان لمذاقه أو نفعه ـ حلال ويباح تناوله، ويؤيده ما ورد في الفقه الرضوي المنسوب إلى الإمام الرضا (ع):
    «اعلم، يرحمك الله، أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرِّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع مقوٍّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال، وكل مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام»(الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا، ص 34).
    [/align]
    [line]-[/line]








    ..........................
    يتبع/ ..





  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Los Angeles California
    المشاركات
    249

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا سيد مرحوم
    وجعلكم من المرحومين في الدنيا والاخرة وايانا وجميع المؤمنين
    [type=342625]فإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ، وَأَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ[/type]

  6. #6

    Question

    [align=center]
    جزاك الله خيرا اخي سيد مرحوم ورحمك الله دنيا واخره
    على هذا النقل المفصل ونسال الله ان يطيل بعمر سيدنا الجليل المرجع سماحة السيد
    محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف
    اخوكم
    صبر العراق
    كان هنا
    [/align]
    [align=center]
    لاتقـل مالاتحب ان يقال لك

    [/align]

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كاظم المياحي مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا سيد مرحوم وجعلكم من المرحومين في الدنيا والاخرة وايانا وجميع المؤمنين
    جزاك الله خيرا اخي سيد مرحوم ورحمك الله دنيا واخره
    على هذا النقل المفصل ونسال الله ان يطيل بعمر سيدنا الجليل المرجع سماحة السيد
    محمد حسين فضل الله دام ظله الشريف
    اخوكم
    صبر العراق
    كان هنا

    حفظكما الله ورعاكما ..شكراً للتشريف بالمرور والدعم والمتابعة.





  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    افتراضي

    النوع الثاني ـ (عمومات حل الطعام):

    ويمكننا أن نذكر لهذا النوع عدة وجوه أيضاً:

    الأول:قوله تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾[الأنعام: 145].

    فقد علم الله نبيّه (ص) من خلال ما جاء في هذه الآية، أن يردّ على الكفار الذين حكموا بحرمة بعض الأشياء، بأنّه لم يجد فيما أوحاه الله إليه من الأطعمة المحرمة سوى حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم وجدانه دليل على الإباحة، وإلاّ لما حصل الرد على الكافرين.

    وربما أورد على الآية:

    أولاً:أنّها ظاهرة في اختصاص الحلية بحيوان البر دون حيوان البحر.

    ويرده: أنّه لا قرينة على الاختصاص بحيوان البر، فيؤخذ بإطلاق الآية، وكون بعض المستثنيات مختصة بحيوان البر، كالخنزير، وكذا الدم المسفوح ـ باعتبار أن حيوانات البحر هي في الغالب مما لا نفس سائلة لها ـ لا يمنع من التمسك بإطلاق المستثنى منه القاضي بحلية كل ما يطعمه الإنسان. على أن الميتة الواردة في عداد المستثنيات شاملة لميتة البحر ولا تختص بميتة البر، وميتة البحر هي ما مات من حيواناته داخل الماء.

    ومما يدلّ على ما ذهبنا إليه من التعميم في الآية، استدلال الأئمّة (عليهم السلام) بها، لإثبات حلية حيوان البحر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

    وثانياً:إنّ هناك الكثير من الأطعمة يحرم في الشريعة أكلها لم تذكر في الآية، مع أن حرمة أكلها من المسلمات، كما في أكل السباع والكلاب أو غيرها، ما يعني أنّ الحصر في الآية إضافي وليس حقيقياً.

    ويرده: ظاهر الحصر أنّه حصر حقيقي، وما ثبت حرمته من المطاعم مما لم يذكر في الآية نلتزم بحرمته وتخصيص الآية به، وأمّا ما لم تثبت حرمته، ومنه ثمار البحر ـ كما سنرى ـ فيبقى داخلاً تحت عموم الحلية المستفادة من الآية، ويشهد لما نقول، استشهاد الأئمّة (عليهم السلام) بالآية في أكثر من مورد لنفي حرمة بعض الأشياء، كما سيأتي.

    الثاني: مـا ورد عـن الأئمّـة (عليهم السلام) فـي غيـر واحـدة مـن الروايـات الصحيحـة الواردة في حكم السؤال عن حليـة بعض حيوانـات البر أو البحر، حيث أجابوا (عليهم السلام):

    أنّ الحـرام هو ما حرّم الله في كتابـه، ثم استشهدوا (عليهم السلام) بقوله: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...﴾

    () في صحيحه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: «نهى رسول الله (ص) عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها، لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حـرّم الله فـي القـرآن» (وسائـل الشيعة، ج 24، ص 118، الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 وراجع الحديث 6، 7 من الباب).
    وفي رواية أخرى لزرارة عن أحدهما (ع) أنه قال: «إنّ أكل الغرب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرّم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تعززاً» (م.ن، ج 24، ص 125، الباب 7، من نفس الأبواب الحديث 1).
    وفي صحيحة محمد بن مسلم: «قال سألت أبا عبدالله عن الجري والمارماهي والزميّر وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمد: إقرأ هذه الآية التي في ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...﴾ قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها» (م.ن، ج 24، ص 136 الحديث؟ من نفس الأبواب).


    ، ومـن مجمـوع هذه الروايات، يستفيـد الفقيـه قاعـدة عامـة فـي حليـة كـل الحيوانات إلاّ ما أخرجه الدليل.

    [line]-[/line]






    ..........................
    يتبع/.. النوع الثالث ـ (عمومات حل ما في البحر):





  9. #9

    افتراضي

    يعني اقدر اروح ويا المحروسة وناكل الريد لابستور لو لا مولانا؟؟ للتلطيف فقط مولانا
    جزيت من الله عنا خيرا على هكذا مواضيع سيد مرحوم وفقكم الله

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عراقي مشلوع قلبه مشاهدة المشاركة
    يعني اقدر اروح ويا المحروسة وناكل الريد لابستور لو لا مولانا؟؟ للتلطيف فقط مولانا
    جزيت من الله عنا خيرا على هكذا مواضيع سيد مرحوم وفقكم الله
    وجزيت أيضا اخي الكريم "عراقي مشلوع قلبه" وشكرا على المرور والتشريف..





  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Los Angeles California
    المشاركات
    249

    افتراضي

    جزاك الله خيرا اخي سيد مرحوم
    [type=342625]فإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ، وَأَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ[/type]

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    افتراضي

    النوع الثالث ـ (عمومات حل ما في البحر):

    ويمكننا أن نذكر هنا عدة وجوه أهمها:

    الوجه الأول:قوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ...[المائدة:96]، حيث إنّ الآية قد علّقت الحلية على ما يصطاد من البحر، من دون تقييد بنوع خاص منه. فيفهم منه عرفاً، أن صيد البحر هو الموضوع للحكم.

    وقد أورد على الاستدلال بهذه الآية، بأنها ـ بحكم السياق ـ واردة في مقام بيان ما يحلّ وما لا يحلّ بالنسبة إلى المحرِم، وليست في مقام بيان ما يحل وما لا يحل بشكل مطلق؛ كما يشهد به تتمة الآية: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً

    ويلاحظ على ذلك:

    أولاً:إنّ ذكر السيارة في قوله:﴿ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ قرينة على عدم اختصاص الحلية بالمحرم، لأنّ الآية لو أرادت التفصيل بين صيد حر وصيد البر في خصوص المحرم، لما كان هناك داع لذكر السيارة. وكون المراد بالسيارة خصوص السيارة المحرمين خلاف الظاهر، فإن العطف ظاهر في المغايرة، بل على هذا التفسير، لا داعي لذكر السيارة.

    ثانياً:وبصرف النظر عن ذلك، فإنّ المورد هو من الموارد الابتلائية، وحيث إن إطلاق الآية قد يوهم إطلاق الحل، ولا سيما مع إضافة كلمة «وطعامه»، فإنّ ذلك سوف يغري الناس بحلية كل ما يصطادونه من البحر، وعلى الأقل، فإنّ ذلك سوف يوحي لبعض الناس بالحلية المطلقة، الأمر الذي يفرض أن يتدخل النبيّ (ص) ويبيّن أن الحلية مختصة بخصوص ما له فلس من السمك لو أنّ الحكم كان كذلك، مع أنّه لم يرد عنه (ص) أي تقييد للحكم. فتأمل.

    وثمة اعتراض آخر قد يسجل على دلالة الآية،حاصله:


    أنّ تحليل طعام البحر الذي جاء معطوفاً على ما صيد من البحر قرينة على أنه ليس كل ما يصطاد من البحر فهو حلال، فعطف الطعام على الصيد من قبيل عطف الخاص على العام. والمعنى: «أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم أكل المأكول منه. () راجع تفسيـر جوامـع الجامـع للطبرسـي، ج 1، ص 534.

    ويلاحظ على ذلك: أنّ ذلك مبني على تفسير الصيد بالمصيد، وهو خلاف الظاهر فإنّ الصيد هو الفعل نفسه، وعليه، فالآية في صدد بيان إباحة الصيد كفعل معروف وإباحة ما يخرجه الصيد من طعام.
    الوجه الثانـي:قولـه تعالـى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[النحل: 14]، ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ[فاطر: 12].

    إنّ المستفاد من هاتين الآيتين الشريفتين، أنّ واحدة من أهم فوائد ومنافع البحار التي سخّرها الله للإنسان، هي أن يأكل منها لحماً طرياً، وهذا التسخير بإطلاقه شامل لكل حيوانات البحر وما فيه من أسماك وحيتان وغيرها، فكل ذلك محلل ومباح للإنسان.

    والتقييد بالطري ليس للاحتراز، لجواز أكل السمك غير الطري بالإجماع، وإنما هو قيد وارد مورد الغالب، أو لأنّ طيب السمك في طراوته، فاقتضى ذكره، تأكيداً للامتنان.

    [line]-[/line]



    ..........................
    يتبع / .. (تحريرمحل الكلام)





  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    Los Angeles California
    المشاركات
    249

    افتراضي

    جزيت خيراًسيد مرحوم ووفقت
    [type=342625]فإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرَوْهُ، وَأَخَذُوهُمْ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَدَوْهُ[/type]

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    3,118

    افتراضي



    أحسنت اخي الكريم وبارك الله فيك , وحفظ الله لنا سماحة المرجع الكبير السيد محمد حسين فضل الله .


    شهداء بلادي إرث العراق





  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    29,589

    افتراضي

    تحرير محل الكلام

    بعد الفراغ من تحديد الأصل العملي في المسألة، والتعرّف إلى العمومات التي تشكل مرجعاً في المقام، ندخل في صلب الموضوع، فنقول: إنّ حلية السمك إذا كان له فلس هي مورد تسالم فقهائنا، بل عليه إجماع الأمة، ودلّت عليه النصوص المختلفة، لذا فهو خارج نطاق البحث والنقاش، وإنما ينبغي البحث في مسألتين:


    الأولى: حكم حيوان البحر من غير جنس السمك.


    الثانية: حكم السمك الذي لا فلس له.


    فاللازم البحث في مقامين:


    1 ـ حيوان البحر من غير السمك


    المقام الأول: في حكم حيوان البحر من غير جنس السمك، والمعروف بين فقهائنا، حرمة حيوانات البحر التي لا يصدق عليها عنوان السمك، بل ادّعى البعض الإجماع على الحرمة؛ قال في الجواهر: «ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكاً أو طيراً بلا خلاف أجده فيه بيننا، كما اعترف به في المسالك، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه»(i)() جواهر الكلام، ج 36، ص 242.


    والسؤال: هل هناك دليل على الحرمة يقضي برفع اليد عن أصالة الإباحة وعمومات الحلية؟


    والجواب: أنّه لدى استعراض الأدلة التي بين أيدينا، يمكن القول بأنه: ليس هناك دليل تام على حرمة الحيوان البحري الذي لا يكون من جنس السمك.


    وقد أشار المحقق السبزواري إلى ما ذكرناه، حيث قال: «والمعروف من مذهب الأصحاب، تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري، وادّعى صاحب المسالك نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه، ولم يظهر لي دليل عليه، بل الآيات والأخبار بعمومها على خلافه»() كفاية الفقه والمعروف بكفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ص 348، الطبعة الحجرية. و ج 2، ص 596 من الطبعة الحديثة الصادرة عن مؤسسة النشر الإسلامي، قم المشرفة.


    كما اعترف صاحب الجواهر(رحمه الله) بميل بعض متأخري المتأخرين إلى حلّية مشكوك حيوان البحر بقوله: «وحينئذ،ٍ فوسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور، أو ميله إلى الحلّ في الجملة، بل ربّما حكـي عـن الصـدوق أيضـاً ـ وإن كنـا لـم نحققه(ii) ـ
    في غير محلّه.() اعلم أن الموجود في كتب الشيخ الصدوق رحمه المولى، لا يساعد على ما نقل عنه كما ذكره صاحب الجواهر (قده)، ذلك أنه ذكر في المقنع قوله: «وكل من السمك ما كان له قشور، ولا تأكل ما ليس له قشور... ولا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزميـر...». المقنع (ص 423) مؤسسة الإمام الهادي t، الطبعة الأولى 1415، قم إيران. وقال في الهداية: «كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل ما ليس له فلس أو فلوس»... الهداية، ص 307، مؤسسة الإمام الهادي t الطبعة الأولى 1418، قم إيران. وهذا عينه ما ذكره في كتاب الأخبار من لا يحضره الفقيه، راجع: الفقيه، ج 3، الطبعة الثانية جماعة المدرسين، قم / إيران.


    نعم، لا خلاف بين المسلمين وغيرهم في حلّ السمك منه، بل لعلّه من ضروري الدين»(iii).() جواهر الكلام، ج 36، ص 243.

    أدلة الحرمة:

    وغير خفي أنّ أصالة الحل وعموماته المتقدمة جارية في المقام، وهي تثبت حلية حيوان البحر. فهل لدينا في مقابل أدلة الحلية ما يدل على الحرمة ويخصّص تلك العمومات؟

    إنّ ما يمكن أن يذكر من أدلة للحرمة هو ما يلي:

    الدليل الأول: (دعوى الإجماع)

    ادّعى جملة من الأصحاب الإجماع على عدم حلّية حيوان البحر إذا لم يكن سمكاً أو طيراً، كما ذكر ذلك صاحب الجواهر(قده)، حيث يقول: «ولا يؤكل منه الا ما كان سمكاً أو طيراً، بلا خلاف أجده فيه بيننا، كما اعترف به في المسالك، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه، وهو الحجة بعد تبيّنه على وجه يمكن دعوى تحصيله، وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخّرين، لاختلاف الطريقة...»(.i() جواهر الكلام، ج 36، ص 241.

    ويلاحظ على ذلك:

    أولاً: إنّ تحقّق الإجماع على الحرمة غير محرز، كيف ونحن نلاحظ أنّ كلاً من المحقق الأردبيلي في الشرح، والمحقق السبزواري في الكفاية، والفيض الكاشاني في المفاتيح، والمحقق النراقي في المستند، يظهر منهم التشكيك في حرمة غير السمك والطير من أنواع الحيوان البحري(ii).() قال المقدس الأردبيلي في المجمع، ج 11، ص 187: «المشهور بين الأصحاب تحريم حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس، فإنه الحلال، وقد ادّعى إجماع المسلمين على حلّ السمك الذي له فلس، وإجماع الأصحاب على تحريم ما ليس بصورة السمك من سائر حيوان البحر، وهو غير ظاهر، وسيجيء اختلافهم في السمك الذي لا فلس له مثل
    الجري والمارماهي والزمّار». وقال النراقي في المستند، ج 15، ص 59: «فإن ثبت الإجماع وتحقق فهو المتَّبع، وإلا فلا دليل عليه ـ أي حرمة ما سوى السمك من حيوان البحر ـ كما صرّح به جماعة من المتأخرين». وكذا ذكر الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 184، قال تحت عنوان ما يحرم ويحل من الحيوانات البحرية»: قيل: «يحرم أكل ما ليس على صورة السمك من حيوان البحر، ما عدا الطير، بلا خلاف بيننا. ولم أجد له مستنداً. وفي رواية: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله...».

    ثانياً: قد ذكرنا في محله، أن أساس حجيّة الإجماع

    هو كونه كاشفاً عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وقد لا يتسنى لنا إحراز هذه الكاشفية في جمـلة كثيرة من الإجماعات المدعاة في الموارد الفقهية المختلفة؛ وهذا بخلاف مبنى العامة، حيث يستندون إلى ما روي عن النبيّ (ص) من قوله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(iii)() راجع: مجمع الزوائد للهيثمي، ج 7، ص 321.، فتكون حجّيته عندهم ذاتية، أي لا بلحاظ كونه كاشفاً عن قول المعصوم. ولكن الصحيح في نظرنا، أن هذا الدليل غير تام، وأنّه لا دليل تاماً من كتاب أو سنة على حجّية الإجماع، وقد حققنا ذلك في محله، وعليه، إذا كانت حجية الإجماع في كاشفيته عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره فيتّضح، أن الإجماع المدعى في المقام لا حجية فيه، لاحتمال مدركيته واستناده إلى الوجوه الآتية.

    الدليل الثاني: (العمومات القرآنية)

    وقـد يستــدلّ علـى حرمـة المشكـوك مـن حيوان البحر بقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ...﴾[المائد: 3]، بتقريب: أنّ حيوان البحر ما دام أنّه لم تُحرز تذكيته فهو ميتة، فيشمله عموم التحريم.

    ويلاحظ على ذلك:

    أوّلاً: إنّ الميتة ليست ما لم يُذَكّ من الحيوان؛ بل هي ما مات حتف أنفه، فلا تصدق الميتة على الحيوان المذبوح مع اختلال بعض الشرائط المعتبرة في الذبح، وإن حكم بعدم جواز أكله. وليس عندنا دليل يدلّ على أنّ كلّ ما لا يجوز أكله من الحيوان هو من الميتة؛ بل إنّ الحيوان الذي لا يجوز أكله بالأصل ـ إذا لم يكن نجساً ذاتاً ـ إذا ذُكِّي فإنه لا يصدق عليه أنّه من الميتة، ومع ذلك، لا يجوز أكله. وعليه، فما كان ميتةً ـ أي مات حتف الأنف ـ هو الذي دلّت الآية على حرمته؛ وربما يستفاد ذلك من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ ﴾i()سورة البقرة، الآية 173.

    حيث جعل ما أُهِلَّ به لغير الله مقابلاً للميتة ، وقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ﴾(ii) () سورة المائدة، الآية 3.

    فقد جعل هذه الأمور التي حصل منها الموت للحيوان بأسباب خارجية مقابلة للميتة، ما يدل على أن الميتة في القرآن هي ما مات حتف أنفه، أي من دون سبب خارجي.

    أضف إلى ذلك، أنّ الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ ليس استثناءً متصلاً، بل هو استثناء منقطع، فإن لحم الخنزير من بين المذكورات في الآية محرَّم بكل أحواله، ذُكيِ أو لم يُذكَ . وما لا يكون قابلاً للتذكية، يكون عندئذٍ خارجاً من تحت عنوان الميتة.

    وثانياً: سلّمنا أنّ كلّ ما لم يُذَكّ فهو ميتة، ولكن احتمال التذكية في المقام وارد، ومعه فلا يصحّ التمسّك بالآية؛ لأنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة.

    الدليل الثالث: (الروايات الخاصة)

    وما عثرنا عليه من الروايات الخاصة، هو موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله (ع) قال: «سألته

    عن الرُّبيثا، فقال: لا تأكلها، فإنا لا نعرفها في السمك يا عمّار»(i). () الوسائل، ج 24، ص 140، ح 4، الباب 12، عدم تحريم الربيثا، وأنه يكره. وراجع التهذيب، ج 9، ص 80، ح 345، والاستبصــار، ج 4، ص 91، ح 348، والحديث موثق من جهة عمار بن موسى الساباطي، فهو من الفطحية.

    وعمدة الاستدلال تقوم على أن نهي الإمام (ع) عن أكل الربيثا، لعدم معروفيتها في السمك، هو في قوة قولنا: كل ما لم يكن من السمك فلا يجوز أكله، وعندئذٍ، تكون الحلّية منحصرة فيما يكون من السمك.

    ولكن يشكـل الاعتماد على هذه الرواية والاستدلال بها، وذلك لمعارضتها بروايات أخرى دالـة بصراحة على حلّية «الربّيثا»(ii)() راجع الوسائل، ج 24، ص 140، الباب المذكور، الأحاديث (1 و2 و3)؛ ولذا عنون صاحب الوسائل الباب بقوله: عدم تحريم الربيثا وأنه يكره؛ والربيثا بكسر الراء وتشديد الباء، وهو ضرب من السمك كما نصّ عليه الطرزي في (المغرب) وفي مجمع البحرين، ج 2، ص 254.

    ولذا قال في الجواهر: «إن موثق عمار لا يقاوم تلك النصوص بعد عدم وجود عامل به»(iii). () جواهر الكلام، ج 36، ص 251.

    وما يزيد الموثقة ضعفاً، أنها مُعَارَضَة أيضاً بالحصر المستفاد من قوله تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾(iv).() سورة الأنعام، الآية 145.

    ومن هنا، فلا تصلح هذه الرواية للاستدلال على حرمة كل حيوان بحري سوى ما كان على صورة السمك.[line]-[/line]



    ..........................
    يتبع/ .. ( السمك الذي لا فلس له )







صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. خطبتا صلاة الجمعة لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
    بواسطة محمدعلي العراقي في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-07-2006, 08:00
  2. خطبتا صلاة الجمعة لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
    بواسطة محمدعلي العراقي في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-08-2004, 04:23
  3. مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-09-2003, 23:21
  4. خطبة الجمعة لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
    بواسطة العقيلي في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-04-2003, 10:42
  5. خطبة الجمعة لسماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله
    بواسطة العقيلي في المنتدى واحة الحوار العام
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-03-2003, 12:29

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني