|..الإسلام لم يبح للرجل أن يمارس أيّ عنف على المرأة، سواء في حقوقها الشرعية التي ينشأ الالتزام بها من خلال عقد الزواج، أو في إخراجها من المنزل، وحتى في مثل السبّ والشتم والكلام القاسي السيّئ، ويمثّل ذلك خطيئة يُحاسب الله عليها، ويُعاقب عليها القانون الإسلامي.
وإذا مارس الرجل العنف الجسديّ ضدّ المرأة، ولم تستطع الدفاع عن نفسها إلاّ بأن تبادل عنفه بعنف مثله، فيجوز لها ذلك من باب الدفاع عن النفس. كما أنه إذا مارس الرجل العنف الحقوقي ضدها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجية، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائياً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد.|
إنّ الورع عن المحرّمات الإلهية يكون أساس جميع الكمالات المعنوية، والمقامات الأخروية. ولا يحصل لأحد مقامٌ إلا عند الورع عن محرّمات الله. وإن القلب الذي لا يتحلّى بالورع ليصدأ، ويبلغ به الأمر إلى مستوىً لا يُرجى له النجاة.