س: ما هو حكم المكلَّف الذي أفطر أول شهر رمضان معتقداً أنه ليس من شهر رمضان؟
ج: إن كان ذلك عن اشتباه، لاعتقاده أن بداية الشهر لم تثبت بحسب رأي مرجعه، فعليه القضاء فقط، ويمسك بقية النهار. أما إن عرف رأي مرجعه بثبوت بداية الشهر وأفطر، فهو إفطار متعمّد وعليه عندها القضاء والكفارة.
*المكتب الشرعي في مؤسسة سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله.