د. زهراء الجليل

( النقض والتماس إعادة النظر ) كثيرة واهمها :-
- لا يقبل سلوك طريق الطعن غير العادي ( النقض والتماس إعادة النظر ) طالما كان الحكم يقبل الطعن العادي ( الاستئناف ) .
- أن القانون لم يحصر أسباب الطعن بالاستئناف بحالات معينة وبالتالي يجوز للمحكوم عليه سلوك هذا الطريق وأن يرتكن في طعنه الى ماشاء من الأسباب كون الأصل جواز الطعن بالاستئناف مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، اما (النقض والتماس إعادة النظر ) فهو طريق طعن غير عادي لا يكون إلا لعيوب معينة على سبيل الحصر تلحق الحكم المطعون فيه فلا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق احد الأسباب التي نص عليها القانون .
- في طريق الطعن العادي ( الاستئناف ) سلطات المحكمة اوسع حيث يتم طرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية وتفصل النزاع من جديد ويكون لها كافة الصلاحيات والسلطات الممنوحة لمحكمة الدرجة الأولى وذلك باعتبارها محكمة موضوع ، اما ( النقض والتماس إعادة النظر ) ولكونه طريق غير عادي يقتصر على أسباب معينة ومحددة نص عليها القانون فيهدف إلى آزالة العيوب التي وقع بها الحكم .
- ميعاد الطعن ( بالاستئناف )ستون يوماً تبدأ من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة من الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً وفقاً للقاعدة العامة في الطعن اما ما استثني من هذه القاعدة ببعض الأحكام فقد تم ذكر مواعيدها في منشور سابق ، وبالنسبة لمواعيد الطعن بالطرق غير العادية فالطعن بالنقض هو ذات ميعاد الطعن بالاستئناف وبشأن التماس إعادة النظر فميعاد تقديمه ثلاثون يوماً يتم بداية احتسابها بحسب كل حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون .